أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). 29
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 15 – 7 من قانون الاجراءات الجزائية وتتمم كما يلي :
ضباط وضباط الصف التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل".
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة السادسة من المادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية وتتمم كما يلي :
" لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني".
المادة 3
فتح المادةتدرج فقرتان إضافيتان في آخر المادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية تحرران كما يلي :
" غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني.
ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات".
المادة 4
فتح المادةتتمم الفقرة الأولى من المادة 17 كما يلي :
" يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية كما يلي :
" يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية".
المادة 6
فتح المادةتدرج في المادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية فقرة سادسة، يحرر نصها كما يلي :
لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه".
المادة 7
فتح المادةتدرج في المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية فقرتان جديدتان، يحرر نصهما كما يلي :
" عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.
كما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وأن يأمر بأية تدابير تحفظية، إما تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية.
لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية".
المادة 8
فتح المادةتتمم الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي :
تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر (12 ) يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ".
المادة 9
فتح المادةتتمم الفقرة الخامسة من المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي :
" تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات أو جنح ضد أمن الدولة، ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر ( 12 ) يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ".
المادة 10
فتح المادةيعدل الباب الثاني تحت عنوان " في محكمة الجنايات " المتضمن المواد من 248 إلى 327 من قانون الاجراءات الجزائية، ويستبدل بالأحكام التالية :
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 248
فتح المادةتعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام".
الباب الفرعي الأول الأحكام العامة
الفصل الأول — في الاختصاص
المادة 249
فتح المادةتعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين. 29 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية كما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة ( 16 ) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام ".
المادة 250
فتح المادةتتمم هذه المادة كما يلي : 11 لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الاتهام.
وهي تقضي بقرار نهائي ".
المواد من 251 إلى 255 : بدون تغيير.
الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات
القسم الأول — أحكام عامة المادتان 256 و 257 : بدون تغيير.
المادة 258
فتح المادةتعدل هذه المادة وتتمم كما يلي :
تشكل محكمة j الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين ( 2 ) يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين .
يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.
كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين ".
المادتان 259 و 260 : بدون تغيير.
القسم الثالث — في إعداد قائمة المحلفين
المادة 264
فتح المادةتعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
"يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين يوضع خلال الأشهر الثلاثة ( 3 ) الأخيرة من كل سنة للسنة التي تليها وذلك من لجنة تحدد تشكيلتها بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي.
يتضمن هذا الكشف ستة وثلاثين ( 36 ) محلفا من كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات.
تستدعى اللجنة من رئيسها بخمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل، قبل موعد اجتماعها ".
المادة 265
فتح المادةتعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
يعد كشف خاص باثني عشر ( 12 ) محلفا إضافيا يختارون من بين مواطني دائرة اختصاص محكمة الجنايات ويتم إعداده ويودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264 ".
المادة 266
فتح المادةتعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة ( 10 ) أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الكشف السنوي أسماء اثني عشر ( 12 ) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة.
ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء اثنين من المحلفين الاضافيين من الكشف الخاص بهم ".
المادة 267
فتح المادةبدون تغيير.
الفصل الرابع في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات المواد من 268 إلى 279 : بدون تغيير.
الفصل الخامس في افتتاح الدورة القسم الأول في مراجعة قائمة المحلفين المواد من 280 إلى 283 : بدون تغيير. :
القسم الثاني — في تشكيل محلفي الحكم
المادة 284
فتح المادةبدون تغيير.
الفصل السادس — في المرافعات
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 285
فتح المادةبدون تغيير.
المادة 286
فتح المادةتتمم هذه المادة كما يلي :
"ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس.
له سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.
وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض، ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يستمعون على سبيل الاستدلال ".
المواد من 287 إلى 291 : بدون . تغيير.
القسم الثالث — في اقامة الأدلة المادتان 297 و 298 : بدون تغيير.
المادة 299
فتح المادةتعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
" إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايات أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعين عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ( أو بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى شهرين.
ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الادانة في ثلاثة ( 3 ) أيام من تبليغه إلى شخصه، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
بالاضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والاجراءات والانتقال وغيرها ".
المادة 300
فتح المادةبدون تغيير فيما عدا استبدال عبارة " حكم الاحالة " بعبارة " قرار الاحالة " في النص المحرر باللغة الوطنية. 29 رمضان عام 1415ه الجريدة الرسمية
المادة 301
فتح المادةبدون تغيير.
المادة 302
فتح المادةتعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
" يعرض الرئيس على المتهم، إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه، أدلة الاثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إن كان ثمة محل لذلك " .
المادتان 303 و 304 : بدون تغيير.
الفصل السابع — في الحكم
القسم الثاني — في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية
المادة 313
فتح المادةبدون تغيير.
المادة 314
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة الثانية من هذه المادة كما يلي :
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ صدوره ، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة.
إذا حصل هذا المانع للكاتب، فيكفي في هذه الحالة أن يمضيه الرئيس مع الاشارة إلى ذلك " . ) الباقي بدون تغيير ).
المادة 315
فتح المادةبدون تغيير.
القسم الثالث — في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية
المادة 316
فتح المادةبدون تغيير.
الفصل التاسع — في الأحكام الانتقالية
المادة 11
فتح المادةتحول إلى محكمة الجنايات المختصة، حسب القواعد المعمول بها في قانون الاجراءات الجزائية، القضايا المحالة من قبل غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم يتم تحديد جلستها قبل صدور هذا الأمر.
المادة 12
فتح المادةتحول إلى محكمة الجنايات المختصة القضايا المجدولة أو المؤجلة أو التي تكون محل تحقيق تكميلي أو تمت فيها معارضة أو التي تم الطعن فيها بالنقض.
المادة 13
فتح المادةتحول إلى غرفة الاتهام المختصة، القضايا المطروحة على غرفة المراقبة لدى المجالس الخاصة التي لم يبت فيها قبل صدور هذا الأمر.
المادة 14
فتح المادةتحول إلى قاضي التحقيق المختص حسب القواعد العامة، القضايا المطروحة على قاضي التحقيق لدى المجالس الخاصة التي لم ينته بها التحقيق قبل صدور هذا الأمر.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.