قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يحدد تنظيم المديريات الجهوية للميزانية وعملها . 1758
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه، تنظم كل مديرية جهوية للميزانية في مديريتين ( 2 ) فرعيتين، هما :
المديرية الفرعية للموظفين والتكوين والوسائل، المديرية الفرعية لتطبيق التنظيم والتفتيشات.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للموظفين والتكوين والوسائل على :
مكتب الموظفين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل.
1 - يكلف مكتب الموظفين والتكوين بما يلي :
أ ) تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتوظيف وتعيين الموظفين بالمديرية الجهوية والمراقبة المالية في الولاية بالمنطقة، غير الموظفين الذين يتم تعيينهم بكيفة أخرى تسيير الموظفين وتقييم الحياة الادارية المختلف الاسلاك ومتابعتها.
ب ) احصاء ما تحتاجه مختلف المصالح بالنسبة للموظفين ووضع التقديرات عن المناصب المالية وضمان توزيع الموظفين التابعين له وحركاتهم وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية.
ج ) تنظيم وتطبيق نشاطات التكوين وتحسين المستوى واعادة التوجيه التي التزمت بها المديرية العامة للميزانية.
د ) المشاركة في تحضير وتنشيط الملتقيات الجهوية.
ه ) القيام بكل تكوين يهدف الى تحسين المعارف المهنية للاعوان.
2 - يكلف مكتب الميزانية والوسائل بما يلي :
أ ) تقييم الوسائل المالية والمادية للمصالح المعنية وبمشاركتها،
ب ) القيام بعمليات الشراء والتموين الضرورية لسير مصالح الميزانية،
ج ) ضمان سير وصيانة الاملاك المنقولة والعقارية التي تشغلها مصالح الميزانية،
د) مسك جرد عن الاملاك المنقولة والادوات والعقارات الموجودة في دائرته الجغرافية،
ه ) دراسة ووضع مشروع ميزانية تسيير المصالح التابعة للمديرية الجهوية والمراقبة المالية المرتبطة به وتقديمه الى المديرية العامة للميزانية
و) ضمان تسيير اعتمادات الميزانية المخصصة لتسيير مصالح المديرية الجهوية والمراقبة المالية المتعلقة بها،
ز ) الالتزام بالنفقات وتصنيفها وصرفها ومسك حساباتها طبقا للتشريع المعمول به
ح ) السهر على حفظ المحفوظات في مستوى المصالح طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لتطبيق التنظيم والتفتيشات على :
- مكتب التنظيم والاعلام الآلي مكتب التفتيشات والتلخيص.
1 - يكلف مكتب التنظيم والاعلام الآلي بما يلي :
أ ) نشر كل نص ذو طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمصاريف العمومية وتسيير الميزانيات وضمان تنشيط المصالح الخارجية للمراقبة المالية. | قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.