قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 ، الاداري للمديرين الجهويين للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 الفقرة 2 من المرسوم التنفذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه. تمنح للمديرين الجهويين للميزانية سلطة التعيين وسلطة التسيير الاداري للمستخدمين الموضوعيين تحت سلطتهم.
المادة 2
فتح المادةلا تخضع التعيينات وانهاء المهام الخاصة بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية لاحكام المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 علي براهيتي وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.