قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 ، يحدد عدد المراقبين الماليين المساعدين والمكاتب واختصاصاتها على مستوى الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد عدد المكاتب بالنسبة لكل ولاية بمكتبين، ويحدد عدد المراقبين الماليين المساعدين وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيساعد المراقبون الماليون المساعدون المراقب المالي في المهام المنوطة به بموجب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه.
يحدد المدير العام للميزانية توزيع المهام الموكولة للمراقبين الماليين المساعدين.
المادة 3
فتح المادةتحدد اختصاصات المكاتب الموزع عددها، بمكتبين لكل مراقبة مالية للولاية كالآتي :
1 ) يكلف مكتب عمليات التجهيز والصفقات العمومية بما يلي :
- التكفل برخص البرمجة
- دراسة البرامج الخاصة بالصفقات العمومية قصد وضع وثيقة تلخيص استقبال وفحص التعهد بالنفقات الخاضعة للمراقبة القبلية تقييد التعهدات المرتبطة باعتمادات التجهيز العمومي في دفاتر المحاسبة. / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه اعداد البيانات الدورية للتعهدات المتعلقة بعمليات التجهيز العمومي
2 ) يكلف مكتب محاسبة التعهدات والوثائق والاحصائيات بما يلي :
- مسك محاسبة التعهدات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العمومي
- متابعة عدد موظفي مجموع الهيئات والادارات العمومية
- اعداد البيانات الدورية للاحصائيات المتعلقة بالتعهدات الخاصة بالنفقات وعدد الموظفين.
مسك ومتابعة النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاصة بالنفقات العمومية.
- ادخال الاعلام الآلي على المصالح
- المحافظة على الوثائق الخاصة بالمراقبة المالية المحلية وسيرها .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للمالية علي براهيتي الملحق تصنيف المراقبة المالية رقم المجموع عدد المراقبين الماليين المساعدين لكل ولاية المجموعة الأولى ثلاثة 3 مراقبين ماليين مساعدين المجموعة مراقب ين ( 2 ) ماليين مساعدين الثانية.
المجموعة الثالثة مراقب ( 1 ) مالي مساعد وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.