قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يعدل مقر اقامة المديرية الجهوية للميزانية بالمدية
المادة الأولى
فتح المادةيحول مقر المديرية الجهوية للميزانية المقام بالمدية، طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه الى الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيبقى النظام الاقليمي للهيكل الجهوي المنصوص عليه في الملحق بالقرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، بدون تغيير.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994.
علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.