قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب بتطبيق أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تؤسس اتاوة تقتطع لدى المنتجين على مبيعات الحبوب والخضر الجافة تقدر بثلاثة ( 3 ) دنانير للقنطار الواحد.
المادة 3
فتح المادةيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب بالاقتطاع من المصدر على مستوى هيئات التخزين التابعة له، المبالغ المترتبة على المنتجين بعنوان الاتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
ويتم الاقتطاع على كل قنطار من الحبوب والخضر الجافة التي تستلمها وتدفع ثمنها هيئات التخزين الى المنتجين مقابل تسليمها محصولهم. وتقيد المبالغ المقتطعة في كشف عام تعده هيئات التخزين ويقفل في 31 أكتوبر من السنة المعتبرة.
المادة 4
فتح المادةتلزم هيئات التخزين بدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الاتاوة الى العون المحاسب بالديوان الجزائري المهني للحبوب التي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته.
ويجب أن تجري هيئات التخزين التحويلات في أجل أقصاه 15 نوفمبر من السنة المعتبرة لكي تسمح للمحاسب بدعم الحساب وينبغي أن ترفق التحويلات بكل الوثائق الثبوتية الضرورية.
المادة 5
فتح المادةيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب في أجل أقصاه 15 ديسمبر من السنة المعنية بتحويل الناتج الاجمالي للاتاوة في الحساب رقم 058/35 300 300 625 المفتوح لدى 14 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية البنك الفلاحي للتنمية الريفية : وكالة الصنوبر البحري المحمدية - الجزائر من طرف الغرفة الوطنية الفلاحية.
المادة 6
فتح المادةيكلف الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور بتطبيق أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تؤسس أتاوة تقتطع لدى المنتجين على مبيعات عنب الدن تقدر بعشرة ( 10 ) دنانير للقنطار الواحد.
المادة 7
فتح المادةيقوم الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور بالاقتطاع من المصدر على مستوى وحداته المبالغ المترتبة على المنتجين بعنوان الاتاوة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
ويتم الاقتطاع على كل قنطار من عنب الدن الذي تستلمه وتدفع ثمنه وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور الى المنتجين مقابل تسليمها محصولهم.
وتقيد المبالغ المقتطعة في كشف عام تعده كل وحدة ويقفل في 31 غشت من السنة المعتبرة.
المادة 8
فتح المادةتلزم الوحدات بدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الاتاوة الى العون المحاسب بالديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور التي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته.
ويجب أن تجري وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، التحويلات في أجل أقصاه 30 سبتمبر من السنة المعتبرة لكي تسمح العون المحاسب بدعم الحساب. وينبغي أن ترفق التحويلات بكل الوثائق الثبوتية اللازمة.
المادة 9
فتح المادةيقوم الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور في أجل أقصاه 31 أكتوبر من السنة المعنية بتحويل الناتج الاجمالي للاتاوة في الحساب رقم 35/058-300-300-625 المفتوح لدى البنك الفلاحي للتنمية الريفية - وكالة الصنوبر البحري الجزائر، من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة.
المادة 10
فتح المادةيكلف كل من الرئيس والامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والرئيس المدير العام للديوان القومي لتسويق الكروم والخمور، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة .1993 عن وزير الاقتصاد وزير الفلاحة الوزير المنتدب للميزانية محمد الياس مصلي علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.