مرسوم تنفيذي رقم 05-435 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 في ولاية تندوف. 13 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء غرفة فلاحية 16
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تنشأ غرفة فلاحية في ولاية تندوف. 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر الغرفة الفلاحية في مدينة تندوف.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-246
« الموافق 3 مارس سنة 1992، ورقم 92-379 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، ورقم 05-435 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-246
مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.