مرسوم تنفيذي رقم 05-435 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 05-435 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 في ولاية تندوف. 13 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء غرفة فلاحية 16

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-246

    « الموافق 3 مارس سنة 1992، ورقم 92-379 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، ورقم 05-435 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، والمذكورة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-246

    مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.