مرسوم تنفيذي رقم 92-379 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء غرف فلاحية في الولايات. 1928
المادة الأولى
فتح المادةعملا باحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه تنشأ غرفة فلاحية في كل من الولايات الآتية :
بشار، البيض، غرداية، قالمة، خنشلة، ام البواقي، المسيلة النعامة سطيف، سيدي بلعباس، سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر كل غرفة فلاحية في عاصمة الولاية .
ويمكن نقله الى اي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-246
« 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991، ورقم 92-98 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، ورقم 92-379 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، ورقم 05-435 المؤرخ في 8 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-246
مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.