مرسوم تنفيذي رقم 91-393 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية. 2059
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، المذكور أعلاه، كما يلي : ” المادة 36 : يقوم بتسيير الغرف الفلاحية وتنظيمها أمين عام.
يعين الامين العام للغرفة الوطنية الفلاحية بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الفلاحة.
يعين الامين العام للغرفة الفلاحية الولائية بقرار من وزير الفلاحة.
وتنهى مهامهما حسب الطريقة نفسها بعد استشارة مجلس ادارة الغرفة १९ १
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 على النحو التالي :
" المادة 45 : يمكن ان تتلقى الغرف الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تأوي مصالحها الادارية على الخصوص.
وتزود بالمال الاصلي الذي يحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-38
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.