مرسوم تنفيذي رقم 91-395

مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 2060 (

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-395
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-170

    مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. 914

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.