مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 2060 (
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 ، المذكور اعلاه | تنشأ غرفة فلاحية في الولايات التالية :
ادرار - باتنة - بسكرة - البليدة - البويرة - تامنغست - الجزائر - سعيدة - عنابة - المدية - معسكر - وهران ايليزي - برج بوعريريج - تيسمسيلت – الوادي - ميلة عين تموشنت - غليزان.
المادة 2
فتح المادةيوجد مقر كل غرفة فلاحية ولائية في مقر الولاية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي.
وبمقتضى المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة للبليدة، والاصنام، وعنابة، وباتنة، وسطيف، وتبسة، ومستغانم، وسعيدة، والأغواط الى مراكز للتكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والذي يحول المراكز الملحقة لأدرار وبجاية، وبسكرة، والبويرة، والجلفة وقالمة، وجيجل، ومعسكر، والمسيلة، وأم البواقي، وسيدي بلعباس، وسكيكدة، وتامنغست وتيارت وتيزي وزو، وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 81-12 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين الاداري وعملها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-103 المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 والمتضمن إلحاق مراكز التكوين الإداري بوزارة التكوين المهني.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحويل مؤسسات للتكوين الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى انشاء المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بامجاز الدشيش (سكيكدة) وتحويل مؤسسات للتكوين المهني المرفقة قائمتها في ملحق هذا المرسوم الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، تخضع للمرسوم رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتستمر المؤسسات الجديدة في أداء الاعمال التقنية والتربوية التي تمارسها مؤسسات التكوين المهني المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي ليس لها أهداف ولا | مهمات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى غاية انقضائها.
المادة 3
فتح المادةتحول الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكل مؤسسة أعيد تكييفها الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي.
الملحق قائمة المؤسسات المحولة الى معاهد
1 - انشاء جديد الولاية سكيكدة وطنية متخصصة في التكوين المهني التسمية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في حرف الزراعة با مجاز الدشيش
2 - المؤسسات المحولة الى معاهد وطنية للتكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين الولاية المؤسسة المهني المطابق.
الشلف مركز التكوين الاداري في الشلف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الشلف جدول ( تابع ) ( الولاية المؤسسة الأغواط مركز التكوين الاداري في الاغواط بجاية مركز التكوين الاداري في بجاية بشار مركز التكوين الاداري في بشار البليدة مركز التكوين المهني والتمهين في البليدة تبسة مركز التكوين الاداري في تبسة الجزائر مركز التكوين الاداري في الجزائر الجلفة مركز التكوين المهني والتمهين في مسعد 19 ربيع الثاني عام 1412 المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الاغواط المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في بجاية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في بشار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة في البليدة.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في تبسة.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الجزائر.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في حرف الجلد في مسعد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-434
- مرسوم رقم 69-170
- مرسوم تنفيذي رقم 91-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-170
مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. 914
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.