مرسوم تنفيذي رقم 91-118 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء غرف فلاحية ولائية. 672
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه تنشأ غرفة فلاحية في الولايات التالية :
تبسة - الجلفة - بجاية – تلمسان - تيارت - تيزي وزو - الأغواط - قسنطينة - جيجل سوق أهراس الشلف بومرداس - الطارف - تيبازة عين الدفلى ورقلة مستغانم.
المادة 2
فتح المادةيوجد مقر كل غرفة فلاحية ولائية في مقر الولاية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-246
« تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-118 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، ورقم 91-394 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991، ورقم 92-98 المؤرخ في 28 شعبان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-246
مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.