قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية 1994
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق حكم المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه والمتعلقة بتأسيس إتاوة لصالح الغرف الفلاحية 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقتطع من مبيعات أغذية المواشي وتقدر بخمسة دنانير ( 5 ) دج للقنطار الواحد.
المادة 2
فتح المادةيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب، في مستوى هيئاته الخازنة، باقتطاع المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من المصدر.
ويتم الإقتطاع على كل قنطار من الذرة أو كل قنطار من الشعير اللذين يدخلان نسبة 50% لكل واحد منهما في صنع القنطار الواحد من أغذية المواشي.
ويقدر مبلغ الإتاوة الذي يقتطعه الديوان الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الذرة أو الشعير الذي يباع لصانع أغذية المواشي ب 10 دج.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الهيئات الخازنة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب أن تدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الإتاوة الى العون المحاسب في الديوان الذي يقيدها في حساب خاص يفتح لهذا . الغرض ويجب أن تقوم الهيئات الخازنة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بالتحويلات مصحوبة بكل الوثائق الثبوتية الضرورية في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد قفل الفصل الثلاثي المقصود حتى يتسنى للعون المحاسب في الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يتولى دعم الحساب.
المادة 4
فتح المادةيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما بعد قفل الفصل الثلاثي المقصود بتحويل العائد الإجمالي للإتاوة إلى الحساب رقم 35-058-300-625 الذي تفتحه الغرفة الوطنية للفلاحة لدى البنك الفلاحي والتنمية الريفية، وكالة الصنوبر البحري المحمدية - الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيخضع للمصادقة المسبقة من وزير الفلاحة توزيع العائد الإجمالي للإتاوات المترتبة على تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يوليو سنة 1993 ولأحكام هذا القرار لصالح الغرفة الفلاحية الذي تقترحه الغرفة الوطنية للفلاحة. / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994.
وزير الفلاحة عن وزير المالية نور الدين بحبوح الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 91-38
- قرار وزاري مشترك رقم 93-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.