قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب عام والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي الاساسي العام للغرف الفلاحية 286 1990 1991 1991-1992 291 مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292 مرسوم تنفيذي رقم 91-41 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية. 294 مرسوم تنفيذي رقم 91-42 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، 295 مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد | | | اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 296 مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون | الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297 مرسوم تنفيذي رقم 91-45 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد تعويضا | خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل. 302 مرسوم تنفيذي رقم 91-46 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي. 303 مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304 مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . 313 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين للولايات . 313 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين الولايات . 313 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام . 314 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديوان واليين. 314 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 314 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . 318 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رؤساء دوائر . 318 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين في الولايات . 322
5 شعبان عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 285 فهرس قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية لصانعي الأسنان الجزائريين “ . 323 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية صانعي الدهن والطلاء والغراء والحبر “. 323 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية لعاملي الإشعاع الطبي الإلكتروني “ 323 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية منتجي ومستخدمي الفلين “. 323 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للأساتذة والمحاضرين “. 323 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية للأمراض العقلية للطفل والمراهق والمهن المشتركة “ . 324 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الإتحاد الوطني للطباعة وفنون الخط “. 324 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ التعاضدية لصناعات الأدوات المنزلية بالألمنيوم “ . 324 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية العمال الملاحين التقنيين الجزائريين المدنيين “ .324 وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إعادة التنظيم الداخلي للمعهد التربوي الوطني. 324 ( تابع ) وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتنظيم التجاري. 325 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية. 326 | قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للمنافسة والاسعار. 326 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية 327 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية . 327 | مقررات مؤرخة في أول و 9 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 و 26 ديسمبر سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق لمسح الاراضي 328 وزارة المناجم والصناعة قراران مؤرخان في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. 328 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات ) . 329 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب العلم والعدل والعمل ) .. 329 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الاجتماعية للأصالة ). 330
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية المادة 2 : تعد الغرف الفلاحية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : تمثل الغرف الفلاحية وهي منبر لتجمعات ممثلي مصالح المهن الفلاحية متعاملا متميزا للسلطات الادارية والتقنية المحلية أو الوطنية في جميع الميادين التي تهم التنمية الفلاحية. وبهذه الصفة فإن اختصاصاتها تتمثل فيما يأتي : تنظيم أشكال التشاور والتنسيق والاعلام وتطويرها بين المشتركين فيها، وبينهم وبين المؤسسات العمومية التي جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | تعمل في محيط الانتاج والتمويل والتموين والتوزيع والتحويل والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- تمثل المشتركين فيها لدى السلطات العمومية في جميع الميادين التي لها علاقة بمهام الغرفة الفلاحية،
- تدافع عن مصالح أعضائها المهنية والاجتماعية
- تساهم في وضع السياسة الوطنية لتنمية النشاطات الفلاحية وتنويعها وفي إعدادها،
- تطور إنشاء أية هياكل من شأنها أن تحسن أداء المنتجين الفلاحيين في مجال الانتاج وتساعد في تقديم الخدمات التي هم في حاجة إليها،
- تنظم الأسواق والمعارض والمسابقات وتسهل نشر الاعلام العلمي والتقني والاقتصادي الموجه الى أعضائها. المادة 4 : تستشار الغرف الفلاحية إجباريا في كل مشروع له انعكاسات على مصالح أعضائها، ولاسيما في ميادين تهيئة المجال الريفي.
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 287 وتتصرف بصفتها هيئة استشارية لها قوة الاقتراح. المادة 5: يجب أن يستجيب إنشاء أية غرفة فلاحية لمتطلبات ترتبط بتنمية القطاع الفلاحي، ويمكن أن يدعو إليها الوزير المكلف بالفلاحة، أو الجمعيات أو التجمعات المهنية الفلاحية الممثلة للجماهير الفلاحية. المادة 6 : تنشأ الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 7 : تجمع الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات في غرفة وطنية فلاحية يتم إنشاؤها بمرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة. المادة 8 : يمكن الغرفة الفلاحية أن تنضم الى الجمعيات الدولية أو الجهوية للغرف الفلاحية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يمكن أن يكون عضوا في الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات :
- المستثمرون الفلاحيون والمربون المنظمون ضمن جمعيات مهنية معترف بها،
- ممثلو الاشخاص المعنويون من القانون الخاص الذين يمارسون نشاطات الانتاج والتحويل أو الخدمة المرتبطة بالفلاحة
- يمكن المؤسسات العمومية أو الخاصة التي لها نشاط مرتبط بالقطاع الفلاحي، أن تشارك في دورات الغرف الفلاحية مشاركة استشارية … المادة 10 : تزود الغرف الفلاحية بالهيئات التالية : الجمعية العامة
- مجلس الغرفة بالنسبة الى الغرفة الولائية أو المشتركة بين الولايات مجلس الادارة الرئيس الامين العام. المادة 11 : تحدد شروط قابلية الانتخاب وطرق تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات الغرف الفلاحية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الفصل الأول الجمعية العامة المادة 12 : تتكون الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات من أعضاء مكاتب الولاية للجمعيات المهنية وممثلي الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 9 أعلاه. المادة 13 : تتكون الجمعية العامة للغرف الفلاحية من : -1 الوزير المكلف بالفلاحة، أو ممثله 2 الوزير المكلف بالاقتصاد أو ممثله 3 وزير الداخلية أو ممثله 4 الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله 5 الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله 6 الوزير المكلف بالتجهيز أو ممثله. 7 الرؤساء والامناء العامين للغرف الفلاحية للولاية أو المشتركة بين الولايات 8 - الرئيس والامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة. المادة 14 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيس الغرفة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الغرفة، أو من ثلثي 2/3 أعضائها ويتولى الرئيس إعداد جدول أعمالها. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 15 : لا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائها على الاقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون ثمانية ( 8 ) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتخذ قرارات الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر خاص بالغرفة. وترسل الى الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة عليها خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع، وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها الا اذا أبلغ باعتراض صريح . المادة 17 : تتداول الجمعية العامة في المسائل الآتية على الخصوص : التوجيهات العامة وبرامج أعمال الغرفة مشروع ميزانية الغرفة وحساباتها، المصادقة على حسابات السنة المالية مشروع النظام الداخلي للغرفة قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تسيير مجلس الادارة والمدير العام. وتقوم أيضا بتجنيد مجلسي الغرفة والادارة طبقا لأحكام المادة 21 أدناه. المادة 18 : يمكن الجمعية العامة أن تسحب ثقتها من الهيئات المنتخبة بحضور ثلثي 2/3 أعضائها على الأقل. المادة 19 : تدوم عضوية المندوبين المنتخبين في الجمعية العامة للغرفة الفلاحية ست ( 6 ) سنوات. المادة 20 : تكون مهام أعضاء الجمعية العامة للغرفة مجانية، غير أنه يعوض لأعضاء الجمعية العامة ما ينفقونه بمناسبة أدائهم مهامهم. الفصل الثاني مجلس الغرفة الفلاحية الولائية : أو المشتركة بين الولايات المادة 21 : يكون للغرفة الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات مجلس غرفة يتكون من :
- ستة ( 6 ) أعضاء ينتخبهم مكتب الولاية للجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين. / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه عضو واحد منتخب من كل ولاية ومن كل فرع نشاط يمثل المؤدين للخدمات المرتبطة بالفلاحة. يجدد انتخاب ثلث أعضاء الغرفة كل سنتين ( 2 ) ، يمكن إعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين في مجلس الغرفة، المادة 22 : يجتمع مجلس الغرفة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيس الغرفة أو بطلب من ثلث 1/3 أعضائها على الاقل. المادة 23 : يوجه مجلس الغرفة ويتابع ويسهل تنفيذ برنامج عمل الغرفة الفلاحية الذي تعتمده الجمعية العامة. وينتخب المجلس الاعضاء الممثلين للمهنة في مجلس ادارة الغرفة ويقترح كل تعديل للتنظيم والسير العام في الغرفة الفلاحية. المادة 24 : يمكن مجلس الغرفة أن يعين مراسلين له، على مستوى الحدود الاقليمية للغرفة دون أن يفوق عددهم عدد أعضاء المجلس. ويعين الرئيس المراسلين ويستخلفهم بعد موافقة مجلس الغرفة . يمكن المراسلين المشاركة في اجتماعات مجلس الغرفة مشاركة استشارية. وتكون مهامهم مجانية غير أنه تقدم لهم تعويضات عما ينفقونه أثناء تأديتهم مهامهم. المادة 25 : يكلف المراسلون باعطاء توضيحات للغرفة عن وضعية الفلاحة التي تدخل في دائرة اختصاصهم أو بتكوين ممثلين لها قصد القيام بمهام ظرفية. الفصل الثالث مجلس الادارة المادة 26 : يشرف على الغرف الفلاحية مجلس الادارة. المادة 27 : يتكون مجلس الادارة من : تسعة ( 9 ) أعضاء ينتخبهم مجلس الغرفة من بين أعضائه بالنسبة الى مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات، ولابد أن يكون ثلثا ( 2/3 أعضائه على الاقل من المنتجين. )
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 289
- ستة ( 6 ) . تنتخبهم الجمعية العامة من بين رؤساء الغرفة الولائية أو المشتركة بين الولايات بالنسبة الى مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.
- عضوين ( 2 ) يمثلان الوزارة المكلفة بالفلاحة عضوين ( 2 ) يمثلان الوزارة المكلفة بالاقتصاد. يتولى رئاسة مجلس ادارة الغرفة عضو ينتخبه اقرانه، يشارك الامين العام للغرفة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءته في المسائل المراد مناقشتها . المادة 28 : يعين أعضاء مجلس الادارة الممثلون للوزارات بقرار من وزير الفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون لها. يعاد انتخاب ثلث 1/3 أعضاء مجلس الادارة المنتخبين كل سنتين ( 2 ) يمكن إعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين مدة الفترة الانتدابية لعضو مجلس الادارة هي ست ( 6 ) سنوات. وفي حالة انتهاء الفترة الانتخابية لاحدهم يعوض حسب الطريقة نفسها. يحل محله العضو المعين حديثا الى غاية انتهاء الفترة الانتخابية. المادة 29 : رئيس مجلس الادارة هو رئيس الغرفة المادة 30 : تكون مهام أعضاء مجلس ادارة الغرفة مجانية غير أنه تعوض مصاريف الاعضاء التي ينفقها الاعضاء أثناء تأديتهم مهامهم. المادة 31 : يتولى الامين العام للغرفة الاعمال الكتابية المجلس الادارة. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير كل شخص يراه مفيدا له بحكم كفاءته بشأن المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 32 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل شهر بالنسبة للغرف الولائية أو المشتركة بين الولايات وأربع ( 4 ) مرات في السنة بالنسبة للغرفة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية : بناء على استدعاء من رئيسها. بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة بطلب من أغلبية أعضاء مجلس الادارة. يرسل رئيس الغرفة استدعاءات شخصية مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. يعد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح من الامين العام للغرفة. المادة 33 : لاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الاقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ينعقد المجلس الاداري بصورة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين . تعتمد مداولات مجلس الادارة بأغلبية - أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 34 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر مرقومة ومفهرسة وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس والامين العام للغرفة. ترسل المداولات الى الوزير المكلف بالفلاحة وتكون قابلة للتنفيذ :
- الا اذا اعترض عليها الوزير المكلف بالفلاحة اعتراضا صريحا خلال الشهر الذي يلي تاريخ إرسالها.
- مع مراعاة احترام الاجراءات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 35 : يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص : برنامج نشاطات الغرفة وحصيلته، مشاريع ميزانية الغرفة وحسابات استثماراتها التقديرية.
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المخطط التنظيمي الخاص بالغرفة. مشروع النظام الداخلي للغرفة، مشاريع العقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به الدراسات المنجزة أو المطلوب إنجازها في إطار المهنة العامة المسندة إلى الغرفة العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه
- يعد حسابات نهاية السنة المالية وتقرير النشاط السنوي ويرسلها الى الوزير المكلف بالفلاحة والى مجلس المحاسبة بعد مصادقة مجلس الادارة عليها، يسهر على حماية ممتلكات الغرفة وصيانتها. المادة 38 : يحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي اقتراحات ونظام الغرفة الوطنية الى الهيئات الدولية المصالح الغرفة ونظامها الداخلي طبقا لاهمية نشاطها المماثلة لها . الاقتراحات الخاصة بالعلاقات الخارجية للغرف الولائية أو المشتركة للولايات.
- قبول الوصايا والهبات طبقا للقوانين والتنظيمات والانظمة المعمول بها، مشاريع اكتساب الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها في إطار التشريع المعمول به الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير المقفلة التي يقدمها المدير العام. يدرس المجلس ويقترح كل وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين تسيير الغرفة والمساعدة في تحقيق أهدافها. الفصل الرابع المدير العام المادة 36 : يقوم بتسيير الغرفة وتنظيمها مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها بعد استشارة مجلس ادارة الغرفة. المادة 37 : يتولى المدير العام سلطاته تحت رقابة مجلس الادارة بصفته هيئة مداولة . ويتولى الأمر بصرف ميزانية الغرفة. وبهذه الصفة : فهو يمثل الغرفة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية. يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة، ينجز الدراسات الضرورية لاختيارات الغرفة في مجال التخطيط والاستثمار والعلاقات التجارية ، ويمكنه أن يوقع العقود التجارية بعد مداولات مجلس الادارة ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الباب الثالث أحكام مالية المادة 39 : تفتح السنة المالية الخاصة بالغرفة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 40 : تمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 41 : تشمل ميزانية الغرفة ما يأتي : 1 الايرادات : الاعانات التي تقدمها الدولة و/ أو الجماعات المحلية
- حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنخرطون والتي يحدد مبلغها مجلس إدارة غرفة الفلاحة الايرادات المتأتية من الممتلكات التابعة للغرف الهبات والوصايا عوائد الخدمات المقدمة 2 - النفقات : نفقات التسيير والادارة نفقات التجهيز الاشتراكات المحتملة في الهيئات الوطنية والدولية أي نفقات أخرى ضرورية لتسيير الغرفة أو الهيئات التي تنشئها. المادة 42 : يعرض الحساب المالي التقديري للغرفة بعد مداولة مجلس الادارة على السلطة الوصية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 291 المادة 43 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال إلى عون محاسب معين ويتصرف وفقا لأحكام المرسومين رقم 65 – 259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه. المادة 44 : ترسل حصيلة النشاط وحسابات نهاية السنة وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى | السلطة الوصية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الباب الرابع احكام خاصة المادة 45 : يمكن أن تتلقى الغرفة الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تؤوي مصالحها الادارية على الخصوص. المادة 46 : لا يمكن حل الغرف وتصفيتها وأيلولة مجموع أموالها الا بمرسوم بعد اشعار الجمعية العامة بذلك. تؤول الممتلكات الخاصة بالغرفة الى كل غرفة أخرى أو مؤسسة ذات طابع فلاحي. المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام | 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضير اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 3 و 4 ) و 116 (2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962، المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974، والمتضمن إحداث معهد تنمية الزراعات الواسعة
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989، والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لمصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة إلى ९९ المعهد التقني للزراعات الواسعة “ وتعديل قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988، الذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الفترة ما بين أول غشت سنة 1988 و 31 يوليو سنة 1990ء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989، الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض، المعدل
292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990-1991 1991-1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 كما يلي : ९९ المادة 15 – تحدد أسعار إعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي : 1 ) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب إلى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة : القمح الصلب ………. ( بدون تغيير ) .
- القمح اللين الصلب. .) بدون تغيير ) . القمح اللين. 3128 دج . بدون تغيير ) . …………. ب ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات إنتاج الصناعات الغذائية ( الرياض ) : القمح الصلب. . ) بدون تغيير ) …….. القمح اللين الصلب. .. بدون تغيير ) …… القمح اللين. 48.08 دج . بدون تغيير ) . المادة 2 : تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 كما يلي : ९ १९ المادة 32 - يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب …. بدون تغيير……….. العدد 08 5 شعبان عام 1411 أ - تعويض ناتج عن الفرق في الأسعار. المنتوجات محصول 1990 محصول 1991 القمح الصلب 348.59 دج 388,59 دج القمح اللين والصلب - 348,59 دج 388,59 دج | القمح اللين 254,72 دج 294,72 دج . الباقي بدون تغيير المادة 3 : يجب على “ الهيئات الخازنة ووحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( الرياض ) أن تصرح للمكتب الجزائري المهني للحبوب، بمخزوناتها من القمح اللين التي تحوزها بتاريخ ….. عند منتصف الليل. المادة 4 : تسمح المخزونات من الفسح اللين التي تحوزها الهيئات الخازنة ووحدات ) الرياض ) بتاريخ ….. والمصرح بها حسب الشروط التنظيمية، بالحصول على أتاوة تعويضية تكميلية بمبلغ 55, 46 دج عن القنطار الواحد، تخصم من حساب “ صندوق دعم الأسعار “. المفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب. وذلك تطبيقا لأحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 90-22 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 293 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( 2 ) منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يناير سنة 1962، المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، والمتعلق بالأسعار،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-373 المؤرخ في 11 صفر عام 1402 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 ، والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، وبمقتضى المراسيم من رقم 82-375 إلى 82-379 المؤرخة في 11 صفر عام 1402 الموافق 27 | نوفمبر سنة 1982 والمتضمنة إنشاء مؤسسات للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في قسنطينة وسطيف ومدينة | الجزائر وتيارت وسيدي بلعباس وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة القسم
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986، والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-39 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 و 1991-1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول المبين في القسم الأول من المادة 3 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : الأول الدقيق والسميد بالجزاف الأسعار وحدود الربح المطبقة دج / قنطار السميد الدقيق الممتاز الاستهلاك العادي الممتاز العادي سعر بيع للخباز ………………. سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات 209 حدود الربح للتجزئة . 21 سعر البيع الى المستهلك 230 239 105 . 134 115 239 190 21 20 21 20 205 135 260 210
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 تطبق الأسعار المبينة أعلاه في مجموع التراب الوطني | على ما يأتي : المنتوجات المنقولة حتى غاية باب الخباز أو التاجر بالتجزئة . المنتوجات المعبأة في أكياس المسلمة بالضمان والمقيدة في الفاتورات زيادة عن الأسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 2 : تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه بمقطع ثالث، يحرر على النحو التالي : 1 / 2 / 3 / خبز “ محسن “ زنته 250 غ : 50, 1 دج للخبزة الواحدة. يحدد تركيب هذا النوع من الخبز بقرار من وزير الاقتصاد . والباقي بدون تغيير. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 86-158 | المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 6 : تخضع أسعار الخبز لنظام الأسعار المصرح بها، وتحدد مقاييس تركيب هذا الخبز وعرضه بقرار من وزير الاقتصاد “ . المادة 4 : يضاف مقطع الى المادة 9 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحرر على النحو التالي : “ ينبغي أن يكون بيع الخبز العادي جاهزا بصفة دائمة، وفي حال العكس يباع الخبز المحسن بسعر بيع الخبز العادي. १९ १ المادة 5 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 16 فبراير سنة 1991 … المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-41 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، تحدث تحت سلطة وزير الداخلية، مفتشية عامة تكلف بمهمة تفتيش الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ومراقبتها وتقييمها. وبهذه الصفة، يهدف عمل المفتشية العامة الى مراقبة تنظيم مصالح الادارة المركزية والادارة المحلية وكذلك سيرها وتقييم نشاطها قصد تجنيبها ضروب العجز وتحسين أدائها. يمكن المفتشية العامة أن تقترح في نطاق أعمالها، كل التدابير التي من شأنها تحسين عمل المصالح المنعقدة وتعزيزه.
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 295 ويمكنها أيضا أن تتخذ بمناسبة تدخلاتها تدابير تحفظية تفرضها الاحوال، قصد إعادة النظام نصابه والسير المنتظم للهياكل والهيئات التي خضعت للتفتيش وأن تخبر الوزير فور ذلك. المادة 2 : تتدخل المفتشية العامة بناء على برنامج تفتيش سنوي تعده وترفعه الى الوزير للموافقة عليه. كما يمكنها أن تتدخل بصورة مفاجئة بناء على طلب من الوزير للقيام بكل مهمة تحقيق تستدعيها حالة خاصة. المادة 3 : تتوج كل مهمة تفتيش أو فحص أو تحقيق، بتقرير يعده المفتش العام ويرفعه الى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحدد حصيلة سنوية لأعمالها . المادة 4 : يدير المفتشية العامة بوزارة الداخلية مفتش عام يساعده ثمانية ( 8 ) مفتشين. المادة 5 : يحدد وزير الداخلية توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 6 : يتلقى المفتش العام تفويضا للتوقيع في حدود صلاحياته. المادة 7 : يعين في الوظائف العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الشروط والاجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-42 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية، وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 | جمادي الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها . المادة 2 : تجمع المصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية في مديرية للتخطيط والتهيئة العمرانية تضم مصالح مهيكلة في شكل مكاتب. المادة 3 : تسهر مصالح مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على تنفيذ برامج التهيئة العمرانية، وتطوير أدوات جمع المعلومات الاحصائية والاقتصادية وتحليلها. كما تنظم أشغال اعداد مخططات التنمية، وتتولى تقويم تنفيذها. وبهذه الصفة تقوم خصوصا بما يأتي : تتبين عناصر تحضير مشاريع التهيئة وتجمعها مركزيا
- تقوم دوريا نتائج تنفيذ مخططات التهيئة المقررة
- تتبين وتقترح وسائل التوازن داخل الولاية والتنسيق ما بين الولايات في مجال التنمية
- تعد للأجهزة المختصة المعلومات اللازمة لتحضير مخططات التهيئة في الولايات والبلديات ، طبقا للتوجيهات والأهداف المسطرة في ميدان التهيئة العمرانية.
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه
- تقيم بنوكا للمعلومات الإحصائية والإقتصادية في الولاية وتضبطها باستمرار بالاتصال مع المتعاملين المعنيين
- تشارك حسب الأشكال والكيفيات التي حددها القانون في إنجاز عمليات الإحصاء الكبرى والتحقيقات الإحصائية. تتولى توزيع المعلومات الإقتصادية في الولاية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- تنشط أشغال الهياكل والأجهزة المحلية المرتبطة بإعداد مشاريع مخططات التنمية.
- تعد الادوات والوثائق الضرورية لاعمال تخطيط التنمية والتهيئة العمرانية في الولاية. المادة 4 : يمكن أن تشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على ثلاث مصالح على الاكثر ويمكن أن تضم كل مصلحة أربعة مكاتب على الأكثر تبعا لأهمية المهام التي تضطلع بها. تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالجماعات المحلية ومندوب التخطيط، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : يحول الى الهيكل المنشأ بهذا المرسوم المستخدمون والاملاك والوسائل على اختلاف أنواعها، المرتبطون بأعمال التخطيط والتهيئة العمرانية التي كانت تمارس في إطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا، ويتم ذلك حسب الاجراءات التي يحددها التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. إن رئيس الحكومة … بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية في الوزارات وأجهزتها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. المادة 2 : تتولى مفتشية المصالح الجبائية خاصة القيام بالرقابة والتفتيش والتحقيق فيما يلي : تنظيم المصالح وعملها، جودة تسييرها، استعمال الطاقة البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها .. ويمكن أن تكلف فضلا على ذلك في حدود اختصاصاتها بأي تحقيق آخر خاص. كما تكلف بتوجيه أعمال مفتشيات المصالح الجبائية المحدثة على الصعيد المحلي وتقدر فعاليتها. المادة 3 : تعمل مفتشية المصالح الجبائية على أساس برنامج سنوي للتفتيش. كما تقوم زيادة على ذلك بأي تحقيق تستلزمه وضعية خاصة. ويمكن مفتشية المصالح الجبائية في إطار تفتيشها أن تطلب مساعدة وقتية من أي موظف في الادارة الجبائية. المادة 4 : تتوج بتقرير أية مهمة تفتيش أو رقابية تقوم بها المصالح الجبائية. ويشتمل هذا التقرير على المعاينات والملاحظات والمخالفات المسجلة في التسيير الذي تمت مراقبته ويقترح زيادة على ذلك أي اجراء من شأنه أن يحسن عمل المصالح التي تمت مراقبتها. 1 المادة 5 : يعد رئيس مفتشية المصالح الجبائية اعتمادا على التقارير المنصوص عليها في المادة السابقة تقريرا ملخصا يحتوي على أي اقتراح أو رأي من شأنه أن يحسن عمل المصالح وأي إجراء يمكن أن يساهم في تطبيق احسن للتشريع الجبائي.
5 شعبان عام 1411ه “ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 297 المادة 6 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن ينشيء بقرار هيهياكل يمتد اختصاصها الى ولاية أو عدة ولايات. المادة 7 : يدير مفتشية المصالح الجبائية مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب. يساعد المفتش العام للمصالح الجبائية ثمانية مكلفين بالتفتيش لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية ويعين هؤلاء المساعدون بقرار الوزير المكلف بالمالية من بين المفتشين المركزيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 ، منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 وبمقتضى المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين للعمل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم. يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمادة 4 من | المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام المطبقة على سلك مفتشي العمل ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة للسلك المذكور وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يكون مفتشو العمل في وضعية خدمة داخل رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق | الهياكل غير المركزية التابعة للادارة المكلفة بمفتشية العمل. بمفتشية العمل، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 75-132 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية ويمكن استثناء أن يكونوا في وضعية خدمة في مصالح الادارات المكلفة بالعمل والتشغيل. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : يخضع مفتشو العمل للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. ويخضعون فضلا عن ذلك للنظام الداخلي التابع للادارة المكلفة بمفتشية العمل و / أو الادارة التي تستخدمهم.
298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : يحرر مفتشو العمل تعهدا بشرفهم يشهدون فيه أنهم لا يملكون أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أية مقاولة أو مؤسسة تابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يمارسون فيه عملهم. ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، أن يصرحوا لادارتهم بالمقاولات أو المؤسسات التابعة لمجال اختصاصهم الاقليمي والتي يسيرها أو يديرها أسلافهم أو أخلاقهم أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى. المادة 5 : يمنع مفتشو العمل منعا باتا من قبول هدايا نقدية أو عينية تقدم لهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أو قبول أية منفعة أخرى من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقات بالمصلحة. المادة 6 : لا يكون مفتشو العمل مؤهلين للنظر في الشؤون التي يكون طرفا فيها أزواجهم أو أسلافهم أو اخلاقهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى. المادة 7 : يؤدي مفتشو العمل أمام محكمة اقامتهم الادارية اليمين الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي “. العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه المادة 13 : يستفيد مفتش العمل سكنا لمنفعة الخدمة وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجربة المادة 14 : يمكن بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطتين المكلفتين تباعا بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل بعد استشارة لجنة المستخدمين. غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف الموظفين على الاكثر بالنسبة الى سبل التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب هذه التوظيفات %50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 15 : يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم متمرنين بمقرر من السلطة المكلفة بمفتشية العمل. المادة 16 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب تحدد بتسعة لا يجوز القسم مالم يحدث انقطاع نهائي للوظيفة | أشهر تجدد عند الاقتضاء. وذلك مهما تكن المواقع المعين فيها من جديد أو المراتب والمناصب المشغولة على التعاقب. المادة 8 : يلزم مفتشو العمل بالسر المهني، ويتعرض كل عون منهم يفشي سرا مهنيا أو يحاول إفشاءه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 9 : يلزم مفتشو العمل بممارسة اختصاصاتهم ضمن الاحترام الدقيق للتشريع والتنظيم. المادة 10 : يزود مفتشو العمل ببطاقة هوية مهنية تسلمهم إياها السلطة المكلفة بمفتشية العمل تؤهلهم لممارسة الصلاحيات التي يخولهم اياها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يمكن أن يدعى مفتشو العمل استثناء، للعمل خارج دائرتهم الاقليمية. المادة 12 : يبادر مفتشو العمل ضمن احترام قواعد والبرامج المقررة بالزيارات والتحقيقات للتأكد بانتظام من تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية في دائرتهم الاقليمية. يتوقف تثبيت مفتشي العمل المتمرنين على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الاسباب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع الترقية المادة 17 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على مفتشي العمل حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والمحددة قائمتها في المرسوم الصادر عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، ونسبتي 6 و 4 تباعا من كل عشرة موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
5 شعبان عام 1411ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 299 المادة 18 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى بقطع النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترقية كما هو منصوص عليه في المادة 76 من المرسوم السالف الذكر. الفصل الخامس أحكام عامة تخص الادماج المادة 19 يجرى قصد التكوين الأولى لسلك مفتشي العمل، إدماج الموظفين المرسمين أو المثبتين وتثبيتهم واعادة ترتيبهم عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والعمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 20 : يدمج العمال المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 | المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويثبتون ويدرجون في الدرجة التي تطابق الدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع الحقوق في الترقية. ويستعمل فائض الاقدمية المستخلص في سلكهم الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 21 : يدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي بصفة متمرنين ويثبتون إذا ما اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية فور استكمالهم فترة التجريب | القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستعمل هذه الاقدمية في صنف ترتيبهم وقسمه الجديدين. المادة 22 : يجمع انتقاليا ولمدة ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون الأساسي بين المرتبة الأصلية والمرتبة المدمج فيها، في تقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في مراتب أخرى غير المراتب المطابقة | للاسلاك المحدثة سابقا عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. الباب الثاني أحكام خاصة المادة 23 : يضم سلك مفتشي العمل أربع ( 4 ) مراتب : رتبة مفتشي العمل
- رتبة مفتشي العمل الرئيسيين، رتبة مفتشي العمل المركزيين رتبة مفتشي العمل القسميين. الفصل الاول تحديد المهام المادة 24 : يكلف مفتشو العمل، طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص بما يلي : القيام بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم واتفاقيات العمل وعقوده الجماعية وفقا لطرق التدخل التي تحددها السلطة السلمية ومقاييسها وإجراءاتها،
- تحرير أي قرار يترتب على نشاطهم وإخطار السلطات القضائية المختصة، أن اقتضى الحال ذلك، اطلاع العمال وأرباب العمل على تشريع العمل والتنظيم الخاص به، إفادة العمال وأرباب العمل بالبيانات والارشادات حول حقوقهم وواجباتهم وبشأن أكثر الوسائل ملاءمة لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية والاتفاقية والقرارات التحكيمية
- مساعدة العمال وأرباب العمل في إعداد اتفاقيات المؤسسة وعقودها الجماعية،
- دراسة مدى مطابقة الاتفاقيات والعقود الجماعية والتنظيمات الداخلية والتحقق منها واتخاذ أي إجراء لجعلها ملائمة القيام بالمصالحة في النزاعات الجماعية للعمل والمشاركة فيها ومساعدة الوسطاء في أداء مهمتهم، معالجة عرائض النزاعات الفردية في العمل وبرمجة اجتماعات مكتب المصالحة، إخبار السلطات المحلية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصهم،
300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه . تقديم تقارير عما تم القيام به من وعن نتائج تدخلاتهم. المادة 25 : يكلف المفتشون الرئيسيون بالاضافة الى الاعمال المسندة إلى مفتشي العمل بما يلي على الخصوص : القيام بتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالعمل القيام بأعمال نشر تشريع العمل وتنظيماته وتنشيطها، القيام بأي عمل من شأنه تشجيع الحوار الجماعي والمفاوضات الجماعية وسيطرة القانون الاتفاقي المساهمة في تنشيط أعمال أعوان الرقابة وتوجيهها المادة 26 : يكلف المفتشون المركزيون بالاضافة الى الاعمال المسندة إلى المفتشين الرئيسيين بما يلي على الخصوص : اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تحقيق ملاءمة تشريع العمل والتنظيم الخاص به المشاركة في تحديد البرامج والاعمال المتعلقة بتكوين مفتشي العمل وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم الاسهام في تقييم الاعمال التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل وفي اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن فعاليتها. الفصل الثاني شروط التوظيف المادة 28 : يوظف مفتشو العمل حسب الآتي : 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا والذين تابعوا مدة ثلاث سنوات تكوينا متخصصا في تفتيش العمل، 2 - من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات على الاقل وتكوينا إضافيا متخصصا في تفتيش العمل يحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل 3 - عن طريق امتحان مهني من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه المشاركة في تحديد أكثر السبل والوسائل تلاؤما | الصفة وفي حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها، لتطبيق تشريع العمل والتنظيم الخاص به
- مساعدة العمال وأرباب العمل في صياغة الاتفاقيات والعقود الجماعية من الدرجة العليا بمفهوم التشريع المعمول به إجراء أية دراسات تتصل باتفاقيات العمل الجماعية وعقودها، 4 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل 5 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم
- المساهمة في تنفيذ عمليات تكوين مفتشي العمل | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم. المادة 27 : يكلف مفتشو العمل القسميون بالاضافة الى الاعمال المسندة إلى المفتشين المركزيين، بما يلي على الخصوص : إجراء أية دراسات حول علاقات العمل والمسائل ذات الصلة بمهام مفتشية العمل ونشاطها، المشاركة في تصور أدوات تدخل مفتشي العمل وطرقه ومقاييسه وإجراءاته المساهمة في تصور إجراءات وكيفيات لتعميم تشريع | العمل والتنظيم الخاص به أعلاه، من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة. المادة 29 : يوظف مفتشو العمل الرئيسيون حسب الآتي : 1 - على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين أتموا تكوينهم بنجاح في مؤسسة تكوينية متخصصة كمفتشين رئيسيين يجب على المترشحين الذين يوظفون استنادا الى الشهادة بموجب الفقرة السابقة أن يكونوا حاملين شهادة الباكالوريا وأن يتلقوا تكوينا عاليا مدته أربع ( 4 ) سنوات على الاقل.
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 301 2 - عن طريق مسابقة استنادا الى شهادة من بين حاملي ليسانس التعليم العالي في التخصصات التي يحدد قائمتها القرار المتضمن إجراء المسابقة. يخضع مفتشو العمل الرئيسيون الذين يوظفون عملا بالفقرة السابقة الى تدريب تكويني نظري وتطبيقي يسبق تثبيتهم في الوظيفة 3 - من بين مفتشي العمل الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وتكوينا إضافيا متخصصا كمفتشين رئيسيين للعمل يحدد كيفيات تنظيمه قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل 4 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي العمل الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، 5 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي العمل الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 30 : يوظف مفتشو العمل المركزيون حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة بناء على مؤهلات من بين المترشحين الحاملين شهادة مهندس دولة والذين يثبتون خبرة مهنية مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات في التخصصات ذات الصلة بمهام تفتيش العمل أو يثبتون شهادة عليا متخصصة ذات صلة بمتطلبات هذا المنصب المهنية. يخضع المترشحون الموظفون استنادا الى الشهادة بموجب الفقرة السابقة، لتدريب تكويني نظري وتطبيقي يسبق تثبيتهم في الوظيفة … 2 من بين مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة وتكوينا متخصصا كمفتشين مركزيين للعمل يحدد كيفيات تنظيمه قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل، 3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة. المادة 31 : يوظف مفتشو العمل القسميون، في حدود المناصب المطلوب شغلها وبناء على قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين من بين مفتشي العمل المركزيين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة وشغلوا مناصب عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات أو قاموا بمهام في ميدان الدراسات والتنشيط والتأطير في مصالح مفتشية العمل . الفصل الثالث احكام انتقالية المادة 32 : يعتبر سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية سلكا في طريق الانقراض ويبقى خاضعا للمرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 33 : يدمج في رتبة مفتش عمل : 1 مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية المرسمون والمتمرنون -2 تقنيو العمل الاجتماعيون المرسمون والمتمرنون بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، وبعد موافقة الادارة التي تشغلهم والسلطة المكلفة بمفتشية العمل. المادة 34 : يدمج مفتشو العمل الرئيسيون المرسمون والمتمرنون في رتبة مفتش للعمل رئيسي. المادة 35 : تؤسس في البداية مرتبة مفتش العمل المركزي، بادماج مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون أقدمية سبع ( 7 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة وقد شغلوا وظائف أو مناصب عليا مدة سنتين ( 2 ) على الاقل وسجلوا في قائمة التأهيل، وذلك في حدود المناصب المطلوب شغلها. كما يمكن إدماج مفتشي العمل الرئيسيين الذين استفادوا تكوينا عاليا في الدراسات العليا لمدة سنة ( 1 ). واحدة على الاقل وسجلوا في قائمة التأهيل. المادة 36 : تؤسس في البداية رتبة مفتش العمل القسمي، بإدماج الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه. الباب الثالث التصنيف المادة 37 : عملا بالمادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المشار إليه أعلاه، يحدد تصنيف مراتب سلك تفتيش العمل كما يلي :
302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الرتب الصنف مراقب العمل والشؤون الاجتماعية 12 مفتش العمل 14 مفتش عمل رئيسي 15 مفتش عمل مركزي 17 مفتش عمل قسمي 18 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 38 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1978 المذكورين أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91 45 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه، العدد 08 5 شعبان عام 1411 تصنيف القسم الرقم الاستدلالي 3 336 1 392 4 462 1 534 4 632
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 المتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح الموظفون التابعون لسلك مفتشي العمل تعويضا شهريا خاصا عن التبعية يحدد بنسبة 35% من الراتب الاصلي في رتبة المعنيين. المادة 2 : تلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
كشعبان علم 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 303 المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-46 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 78 و 79 و 93 منه. وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 | رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتلعق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 17 : يشرف على كل صندوق، مجلس إدارة يتكون من :
- خمسة ( 05 ) ممثلين عن العمال الاجراء التابعين | للقطاع الاقتصادي تعينهم هيئاتهم النقابية الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني تبعا لنسبة تمثيلهم، ممثلين اثنين عن العمال الاجراء التابعين للوظيفة رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | العمومية تعينهم هيئاتهم النقابية الأكثر تمثيلا حسب نسبة بالتقاعد، لاسيما المادة 49 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 49 منه، تمثيلهم،
- ممثلين اثنين عن غير الاجراء تعينهم الجمعيات المهنية لغير الاجراء الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم، أربعة ( 04 ) ممثلين عن أرباب العمل تعينهم هيئاتهم النقابية الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم،
- ممثلين اثنين عن الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية
- خمسة ( 05 ) ممثلين عن الادارات المركزية يعينهم كل من الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي والصحة والتشغيل والمالية والمندوب للتخطيط خبيرين يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثل عن مستخدمي الصندوق تعينه الهيئة النقابية الاكثر تمثيلا له.
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 يرأس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مجلس إدارة الصندوق ९९ “ . المادة 2 : يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بصفة انتقالية، أن يحدد بقرار كيفيات تعيين أعضاء مجلس الادارة المنصوص عليهم في المادة السابقة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 40 منه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988. والمتعلق بالتخطيط، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون الأملاك العقارية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-03 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، والمتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط، يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : في إطار تنفيذ القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 يوضح هذا المرسوم إجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة لسنة 1991
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 305 المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم ما يأتي : نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات المتخصصة الأخرى التابعة للدولة
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية التخصيصات والاعانات التجهيزية من ميزانية الدولة المخصصة لبرامج خاصة والمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أو التكفل بالتبعات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية. المادة 3 : تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على اساس فئتين، هما : 1 - مصاريف التجهيزات العمومية المركزية التي يكون اتخاد قرار ملاءمتها من اختصاص المجلس الوطني للتخطيط، ب - مصاريف التجهيزات اللامركزية التي يكون اتخاد القرار بشأنها من اختصاص الوالي في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في “ “قرار البرنامج “ للمخطط الوطني لسنة 1991 الذي يعده المجلس الوطني للتخطيط فيما يخص البرامج القطاعية اللامركزية والمخططات البلدية التنموية. الفصل الثاني التجهيزات المركزية المادة 4 : لا تعرض على المجلس الوطني للتخطيط لاتخاد القرار فيها سوى البرامج ومشاريع التجهيز المركزية المستكمل تصميمها بالقدر الكافي والتي من شأنها تمكين انطلاق إنجازها أثناء السنة. وبهذه الصفة، ينبغي خصوصا معرفة وتوفير ما يلي :
- دراسة إمكانية التنفيذ طريقة الانجاز المرتقبة وإدراجها في استراتجية تنمية وسائل الانجاز الوطنية العناصر المبررة للملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها،
- تقييم التأثيرات بالعملة الصعبة أو على ميزانية التسيير للدولة للسنوات المقبلة. تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للادارات والمؤسسات المعنية والخزينة. المادة 5 : بعد استكمال تصميم المشروع، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية ملفا الى المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي :
- عرض الأسباب بطاقة فنية تحتوي خصوصا على المضمون الطبيعي والكلفة بالدينار / والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والتسديدات دراسة إمكانية التنفيذ ودراسات التأثير
- استراتيجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني، التنسيق الضروري فيما بين القطاعات تقرير تقييمي. أحسن وعملا ظروف على الكلفة ضمان تنفيذ والفعالية، لا مشروع يبلغ التجهيز العمومي في المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه. المادة 6 : تؤدي دراسة المجلس الوطني للتخطيط للملف الى ما يلي :
- إما الى قبول انطلاق مشروع الانجاز أو الى تأجيله لتعميق استكمال التصميم أو تحليل مستلزمات المشروع. تبلغ الادارة أو المؤسسات المعنية بتأجيل المشروع وبشروط عرضه من جديد للدراسة. وعندما يتقرر إنجاز المشروع التجهيزي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط قرارا في شأنه مع الاشارة إلى الأمر بالصرف المكلف بالانجاز. يشير القرار على الخصوص الى ما يلي : خاصيات المشروع وكلفته هيكل التمويل الحاجيات المتعددة السنوات المقدرة لاستيراد السلع والخدمات
306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- التأثيرات المرتقبة، لاسيما في مجال مناصب الشغل. المادة 7 : تقام اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب الفصول التطبيقية للاستثمارات العمومية وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات خارجية تجند الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل تخصص الاعتمادات المتعلقة بالعمليات بالرأسمال من ميزانية التجهيز للدولة ضمن نفس الأشكال المذكورة أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 8 : يتعين عرض التعديلات المدخلة على المشروع على المجلس الوطني للتخطيط حسب نفس الأشكال مع مراعاة سلطات الولاة المؤهلين ما يلي :
- تعديل كلفة العناوين في حدود رخصة البرنامج بدون تقليص المحتوى الطبيعي للمشروع أو البرنامج وبدون تعديل التمويل
- تعديل الكلفة بالعملة الصعبة بنسبة %20 على الأكثر عندما يرجع هذا التعديل الى نسبة تبديل العملة في حدود رخصة البرنامج. المادة 9 : ينجم عن كل نفقة تجهيز عمومي، تعهد مبرر شرعا بعقد أو وثيقة التزام تعاقدية. تستلزم التعهدات إعداد بطاقات إما تعهدية أو تسديدية تبرز البيانات التالية : نص العملية ارقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،
- رصيد التعهدات أو التسديدات المدفوعة
- مبلغ التعهد أو التسديد المتوقع. تخضع عقود التعهد والتسديد لقواعد الميزانية المطبقة في ميدان المالية العمومية. المادة 10 : يلزم الأمرون بالصرف والمحاسبون المعنيون بذلك بارسال تقرير التنفيذ الطبيعي والمالي للمشروع الى المجلس الوطني للتخطيط كل ستة أشهر أو الى الادارة المعنية عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بكبريات مشاريع التجهيز العمومي التي تزيد كلفتها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) . العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه المادة 11 : تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية لأحكام هذا النص فيما يخص مصاريف التجهيزات العمومية المتكفل بها على أساس المساهمة النهائية لميزانية الدولة طبقا للقانون. يضبط المجلس الوطني للتخطيط برنامج تجهيز البريد والمواصلات لسنة 1991. الفصل الثالث التجهيزات العمومية اللامركزية للدولة المادة 12 : تندرج أعمال التجهيز العمومي للدولة المبينة في ملحق هذا النص، في إطار البرامج القطاعية اللامركزية برسم المخطط الوطني لسنة 1991. تترجم هذه الأعمال برخص برنامج حسب الأبواب يبلغها المجلس الوطني للتخطيط للولاة بمقرر يبرز المحتوى الطبيعي للبرنامج. المادة 13 : يتم تنفيذ قرارات البرامج المذكورة في الفقرة ب من المادة 3 أعلاه، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات الهياكل والأجهزة المحلية وعملها، بمقرر من الوالي. يبلغ مقرر الوالي المتخذ في شكله القانوني إلى الهياكل والأجهزة المحلية المعنية وترسل نسخة منه الى المجلس الوطني للتخطيط. يمكن إلغاء العمليات الموافق عليها في مقررات البرامج أو تعديلها أو إقفالها ضمن الأشكال المبينة أعلاه، مع احترام رخصة البرنامج الولائي حسب الأبواب. المادة 14 : تبقى أرصدة رخص البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات الماضية، عند الحاجة، تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة تسجل في نفس الباب . غير أنه يمكن المجلس الوطني للتخطيط أن يقوم مرة في السنة وبناء على اقتراح من الوالي وبعد أخذ رأي المصالح اللامركزية المعنية، بتحويلات بين الأبواب أو بين القطاعات تخص بقايا البرامج المشار إليها في الفقرة السابقة، بمقرر يتخذ حسب نفس الأشكال التي تتخذ ضمنها مقررات البرامج. لا تطبق أحكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادة 19 أدناه.
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 307 المادة 15 : يتم التعهد والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للمصاريف المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية اللامركزية وفقا لأحكام القانون الجاري بها العمل وللاجراءات المقررة. تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب الأبواب وتخصص التجهيزات العمومية اللامركزية الموكل إنجازها للوالي، ويتم هذا التخصيص بمقرر حسب الاجراءات المقررة. يقوم الوالي في حدود الاعتمادات المخصصة حسب الأبواب، بانجاز هذه العمليات على الصعيدين الميزاني والاداري حسب الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. لا يمكن إدخال تعديلات على الاعتمادات أو تحويلها الا في الحدود والأشكال المنصوص عليها في القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيق ذلك. تنظم نفس الأحكام المحددة في المادة 9 أعلاه التعهد بالنفقات وتسديدها. يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية. الفصل الرابع التجهيزات العمومية التابعة للمخططات البلدية التنموية المادة 16 : تخضع برامج التجهيز العمومية التابعة للمخططات البلدية التنموية والتي تعدها السلطات المحلية القائمة في حدود الصلاحيات التي يقرها القانون، لرخصة برنامج شامل حسب الولاية يبلغها المندوب للتخطيط. يوزع البرنامج المتمحور حول الأعمال ذات الأولوية ومنها على الخصوص التموين بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة بين بلديات الولاية حسب الأبواب مع تفضيل البلديات الأكثر حرمانا. المادة 17 : يبلغ الوالي على الشكل التنظيمي عمليات تجهيز البرامج البلدية التنموية أو تعديلها والمنصوص عليها في المادة السابقة إلى المجلس الشعبي البلدي لتنفيذها، وترسل نسخة منها الى كل من المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين. تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة للمخططات البلدية التنموية بمقرر وحسب الاجراءات المقررة على الوالي أن يقوم بتوزيعها حسب الأبواب والبلديات بصفة إجمالية مع الأخذ في عين الاعتبار التوجيهات والأولويات التي أقرها القانون | رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. الفصل الخامس أحكام خاصة : المادة 18 : يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عنه اقفال العمليات ضمن نفس الأشكال التي سادت عند تسجيلها. تطبق هذه الأحكام نفسها بقوة القانون على حالات | الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز لأي سبب من الأسباب. المادة 19 : لا يمكن أن تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في إطار البرامج القطاعية اللامركزية الا موضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير من ميزانية الدولة. وينبغي أن تكون مساوية على الأقل لثلثي الكلفة من المشروع النموذجي المعتمد والمضبوط تتحمل الجماعة الاقليمية المعنية، المصاريف المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة. يحدد المحتوى الطبيعي للمشاريع النموذجية حسب الاجراءات الجاري بها العمل. وعليه، فان العمليات الخاصة بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات الجاري إنجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1987 والتي لم يتخذ في شأنها مقرر إقفال في أول يناير سنة 1991 ، تدمج البرامج القطاعية اللامركزية ولا يمكن إعادة تقدير رخص برامجها. المادة 20 : لاتخالف القواعد والاجراءات الجاري بها العمل والمطبقة في تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان على أساس المساهمة في الميزانية. تحدد قائمة هذه البرامج التحديدية بموجب قرار يتخذه المندوب للتخطيط. الفصل السادس احكام ختامية المادة 21 : يحدد عند اللزوم بقرار من المندوب للتخطيط شكل الوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 4 الى | 6 من هذا المرسوم، ومضمونها.
308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد المادة 22 : تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة 08 5 شعبان عام 1411 المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لهذا المرسوم بما فيها كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. باجراءات التجهيز العمومي وتتنافى مع أحكام هذا النص. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. الملحق مولود حمروش قائمة الابواب والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية اللامركزية ( مقرر من رقم الأبواب العناوين 191 دراسة الصناعات المحلية 215 الاستصلاح 221 التحسين العقاري 228 التكثيف الفلاحي 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح 316 المساحات المسقية 323 جر المياه ( غير تلك التي تتطلب التحويل بين التنقيبات الكبرى ) 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع تمهيدية للري الفلاحي 333 الري الفلاحي الصغير والمتوسط اختصاص الوالي ) الملاحظات بما فيه المشاتل ما عدا المعاهد المسالخ ومنشآت التخزين ما عدا الدواوين المساحات الصغيرة فقط الولايات أو انطلاقا من ما عدا التنقيبات الكبرى التي لا تتجاوز اطار الولاية الري التقني لوزارة الري فيما يخص السدود الصغيرة 341 التموين بالمياه الصالحة للشرب الحضرية ما عدا محطة المعالجة وأعمال التخزين الكبرى 342 التطهير الحضري ما عدا محطة التنقية 512 دراسات النقل العامة 515 دارسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة جودة المواد الاستهلاكية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 309 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 861 الاعلام الآلي 521 الطرق الوطنية 522 الطرق الولائية 812 دراسات وتحقيقات احصائية 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت القاعدية الادارية 831 بنايات الادارة المحلية 833 بنايات المؤسسات المحلية 612 دراسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط 613 دارسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 643631 التكوين “ متفرقات १९ १ 651 التكوين الاداري والمتخصص 652 التكوين في التسيير والخدمات الملاحظات ما عدا الإدارات المركزية ما عدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق ما عدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق ذات بعد الولاية فقط سوى مخططات تهيئة الولاية والتنمية المدرجة ودراسة التأثير
310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الملاحظات التكوين الفندقي
731 المستشفيات ( ما عدا المادة الاولى ) ما عدا المنشآت الجديدة 732 المؤسسات المتخصصة ما عدا المنشآت الجديدة 733 الوحدات الخفيفة 741 الشبيبة 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية ما عدا المتاحف والنصب 752 الثقافة التذكارية والحدائق الوطنية 762 أماكن العبادة ما عدا العمليات ذات الطابع 761 المجاهدون الوطني أو الجهوي 763 الحماية ما عدا مركز إعادة التربية 764 المنشآت القاعدية للمعوقين الوظيفية ومراكز علاج أمراض التنفس ما عدا العمليات ذات الطابع 765 العائلة والطفولة الوطني 728 مساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي التربوي
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 311 مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 الفقرتان (3) و 4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-056 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمتعلق بوكالات السياحة والأسفار وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 9 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم | 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه تحدد أحكام هذا المرسوم شروط منحها تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 7 منه. المادة 2 : تنشأ لهذا الغرض لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار لدى الديوان الوطني للسياحة أداة للحكومة لتحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في ميدان السياحة بحكم مهامه واختصاصاته في ميدان التخطيط وضبط المقاييس. المادة 3 : تدرس اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار طلبات أعوان السياحة والأسفار وكيفيات تصنيف وكالات السياحة والأسفار ومقاييسها، وتسلم بعنوان المدير العام للديوان الوطني للسياحة الوثيقة المطلوبة في ممارسة العمل. المادة 4 : تدرس اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار في هذا الاطار، طلبات الرخص التي يشترطها القانون ويقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون محال تجارية يستعملونها وكالات سياحة وأسفار ثم تبت فيها مع احترام الشروط التي تحددها الأحكام القانونية، لاسيما أحكام المادة 8 من القانون رقم 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990، المذكور أعلاه. وينبغي أن تبت اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار في كل طلب خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تسلمها إياه. وفي الحالة العكسية تعتبر سكوت اللجنة بعد انقضاء هذا الأجل موافقة. المادة 5 : تتولى اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار زيادة على ذلك، دون المساس بصلاحيات أخرى قد تسندها إليها من جهة أخرى ما يأتي :
- تقدم توصيات تتعلق بالعقوبات الادارية التي يحددها التشريع للادارات المكلفة بالسياحة أو الادارات التي سلمت الرخصة
- تبدي رأيها في النصوص التي تسري على الأعمال الداخلة في اختصاصها،
- تسهر على تطبيق التنظيم والأحكام المعتمدة في هذا الميدان
- تدرس أية مسألة خاصة تتعلق بالأعمال المذكورة وتحث على اتخاذ أي اجراء يتعلق بالشكليات المطلوبة وبإقامة المنشآت الأساسية والوسائل،
- تبلغ أية وثيقة أو اقتراح يستهدف تحسين ظروف ممارسة المهنة أو أداء الخدمات بكيفية منتظمة ودائمة المادة 6 : تجمع اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات التي تتدخل في ممارسة نشاط السياحة والأسفار. وتتكون اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار برئاسة المدير العام للديوان الوطني للسياحة، ممثلا للوزير المكلف بالسياحة من : .
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثل الوكالة الوطنية للآثار، ممثل المؤسسة الوطنية للاستغلال والخدمات الجوية، “ الخطوط الجوية الجزائرية “ . ممثل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ممثلين اثنين لجمعية أصحاب الفنادق والمطاعم ثلاثة ممثلين لجمعيات وكالات السياحة والأسفار. وفي حالة وقوع مانع للرئيس، تعين اللجنة من بينها ممثلا لوزير النقل يرأس جلسات أشغالها. يمكن اللجنة أن تستشير في أشغالها، إذا رأت ذلك لازما، أي شخص يفيدها بفضل معلوماته، ويساعدها في اتخاذ قراراتها بآرائه التقنية الوجيهة. المادة 7 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار اسميا بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. تدوم العضوية في اللجنة المذكورة، ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يتلقى أعضاؤها أي تعويض مقابل ذلك. المادة 8 : تجتمع اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار في مقر الديوان الوطني للسياحة، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرة في الشهر على الأقل. وتجتمع في دورة غير عادية كلما تطلبت الظروف ذلك. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . تكون قرارات اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار حسب الصيغ الثلاث الآتية : الموافقة الرفض المعلل، الرفض المؤقت لاستكمال المعلومات فيما يخص دراسة الطلب والمخالفات واقتراح العقوبات. تدون مداولات اللجنة في سجل خاص يوقعه الأعضاء وكاتب الجلسة. ويوقع رئيس الجلسة محاضر الاجتماعات وسجل المخالفات . العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه المادة 9 : لا يصح اجتماع اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار الا إذا حضره ثلثا ( 2/3 ) أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب يمكنها أن تجتمع فيما بعد ويصح اجتماعها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 10 : تزود اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار بكتابة يتولاها الديوان الوطني للسياحة. المادة 11 : تعد اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 12 : تتمثل مهمة كتابة اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار فيما يأتي :
- استدعاء أعضاء اللجنة وتبليغهم الوثائق اللازمة للأشغال، ويجب أن يتم هذا الارسال في وقت كاف يسمح بدراسة هذه الوثائق دراسة أحسن مسك سجل المداولات اعداد محاضر الاجتماعات سجل المخالفات التي تعاينها الادارة المختصة أو أي عون مخول قانونا، وضبطه باستمرار، وسجل المخالفات مرقوم وموقع حسب الأشكال القانونية. المادة 13 : يجب على مستغلي وكالات السياحة والأسفار أن يحترموا قواعد المهنة وآدابها المبينة بدقة في النظام النموذجي لاستغلال وكالات السياحة والأسفار، الذي يصادق عليه بقرار الوزير المكلف بالسياحة ثم يبلغه إليها بعناية، الديوان الوطني للسياحة لدى تسليمها الرخصة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991. مولود حمروش
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 313 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يعين السيد معمر ابراهمي، مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين للولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين للولايات :
- حسن صديقي، ولاية أدرار،
- عدة سلواني، ولاية الشلف خير الدين الشريف، ولاية أم البواقي عواد بن عبد الله، ولاية باتنة محمد مولاي قنديل، ولاية بجاية
- عيسى نجادي، ولاية البليدة مكي بومزبر ولاية تامنغست
- مصطفى قوادري مصطفاي، ولاية تيارت محمد صالح عمارة، ولاية تيزي وزو محمد العيد حساني، ولاية قالمة، رشيد زلوف ولاية قسنطينة جمال الدين اليميني، ولاية البيض
- عبد الحميد قاولي ولاية اليزي محمد الأخضر قوحماز، ولاية بومرداس
- ابن عمر جمال ولاية تندوف ابراهيم بن قايو ولاية تيسمسيلت نجيب سنوسي ولاية خنشلة، عبد القادر معروف ولاية ميلة عبد القادر مساك، ولاية عين الدفلى مصطفى رشيد بوشارب، ولاية النعامة مولود سي موسى، ولاية غيليزان. لتكليفهم بوظائف أخرى. فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتاب عامين للولايات : عبد الهادي بن عزوز، ولاية الأغواط محمد الصالح بوقروة، ولاية بشار شريف مقدم ولاية البويرة مصطفى قمورة، ولاية الجزائر ميلود دالي، ولاية جيجل الطيب ماطلو ولاية سطيف مصطفى سالمي، ولاية سيدي بلعباس عمر بلحميتي، ولاية معسكر، سليمان أحمودة، ولاية ورقلة
- مصطفى نعمون ولاية وهران العربي كافي ولاية برج بوعريريج ابراهيم المهل ولاية الوادي عبد القادر بغدادي ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين للولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين عامين للولايات :
- محمد خواطرية، ولاية أدرار عبد الرحمن لموي، ولاية الأغواط عمر مديو ولاية بشار
- كمال بلجود، ولاية الجزائر عبد الحفيظ سعيدي، ولاية سطيف رفيق علوي، ولاية سعيدة محمد بولكور، ولاية عنابة جمال الدين بريمي، ولاية قسنطينة نجيب سجال ولاية معسكر
- ال الصالح حدة ولاية ايليزي عبد العزيز معيوش ولاية الطارف صالح مهدي بوصبيع، ولاية الوادي محمد جريدي، ولاية خنشلة
314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / معمر علايلي، ولاية النعامة، صالح علواش، ولاية غرداية سعدي لعواشرة، ولاية غليزان. لتكليفهم بوظائف أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء اقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد القادر عثماني، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تا منغست، ورئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مسعود جاري، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تبسة رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد ذيب بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة رئيسا لقسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد الأخضر بن الحاج جلول، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مختار شايب، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ايليزي رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي بتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد العربي مرزوق، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة ورئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديوان واليين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيدين الآتي اسمهما بصفتهما رئيسي ديوان واليين : عبد القادر بوعزقي، رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر سطوفة مهديوي، رئيسا لديوان والي ولاية عنابة لتكليفهما بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام رؤساء . دوائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر، لتكليفهم بمهام أخرى :
- محمد حمليلي، دائرة فنوغيل، ولاية أدرار زيتوني ولد صالح دائرة رقان ولاية أدرار مهدي مناد دائرة برج باجي مختار، ولاية أدرار موسى قلعي دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف محمد بن يوسف، دائرة تنس ولاية الشلف مدني عبد العظيم دائرة بريدة، ولاية الأغواط
- محمد بومزبر دائرة قصر الحيران، ولاية الأغواط
- أحمد رشيق مقه، دائرة أفلو، ولاية الأغواط
- ربيع والي دائرة عين ماضي، ولاية الأغواط دحو مادن، دائرة حاسي الرمل، ولاية الأغواط
- قادة بن دونان دائرة عين بابوش، ولاية أم البواقي
- محمود جمعة، دائرة عين الفكرون ولاية أم البواقي، حمزة مقري دائرة مسكيانة، ولاية أم البواقي عبد الفتاح مقدم، دائرة بريكة ولاية باتنة محمد السيد درويش دائرة سريانة ولاية باتنة حسين وضاح دائرة ثنية العابد، ولاية باتنة حميد ناصر خوجة دائرة تازولت، ولاية باتنة
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 315 رشيد فاطمي، دائرة مروانة، ولاية باتنة عبد الحفيظ العلوي، دائرة ، المعذر، ولاية باتنة عبد الله بوخبزة دائرة أريس، ولاية باتنة عبد العزيز بن وارث دائرة خراطة، ولاية بجاية السعيد مهني دائرة زريبة الوادي، ولاية بسكرة فاروق الأكحل، دائرة الوطاية ولاية بسكرة
- رشيد فلوسي دائرة طولقة، ولاية بسكرة رشيد حاجب، دائرة أورلال، ولاية بسكرة محمد حمدي، دائرة بني ونيف، ولاية بشار محمد بن دريس دائرة العبادلة، ولاية بشار علي دلهوم دائرة بني عباس، ولاية بشار
- ابن شهرة دهماس، دائرة كرزاز، ولاية بشار مختار بن عيسى، دائرة القنادسة، ولاية بشار مولود بوكلاب، دائرة أولاد يعيش، ولاية البليدة حسن حمداش دائرة مشاد الله، ولاية البويرة عز الدين مشري دائرة الأخضرية ولاية البويرة مخلوف بومعزة دائرة الحيزر، ولاية البويرة ادير يازوران دائرة اين ،قزام ولاية تامنغست عبد اللطيف دريس دائرة سيلات، ولاية تامنغست محمد سي مرابط، دائرة عين صالح ولاية تا منغست محمد مويلح دائرة العقلة، ولاية تبسة
- يوسف دعرة دائرة الكويف، ولاية تبسة محمد قالي دائرة ندرومة، ولاية تلمسان محمد شقرون، دائرة صبرة، ولاية تلمسان ميلود حبشي، دائرة المنصورة، ولاية تلمسان احمد الواشني دائرة الغزوات ولاية تلمسان عبد الرحمن قواسمية، دائرة باب العسة، ولاية تلمسان محمد عبد اللطيف جباري، دائرة المهدية، ولاية تيارت نجيب بن مزيان دائرة الدحموني ولاية تيارت
- ابراهيم فخاري، دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت حسين رضوان، دائرة فرندة ولاية تيارت صالح عبوب دائرة واقنون، ولاية تيزي وزو سليم لعزيب دائرة بوغني، ولاية تيزي وزو محمد دريسي، دائرة الأربعاء ناث اراثن ولاية تيزي وزو حمودة ديرم، دائرة تيقزيرت ولاية تيزي وزو صالح بخوش، دائرة ،واصيف، ولاية تيزي وزو مصطفى كعبارة، دائرة أزفون، ولاية تيزي وزو عبد الرشيد عبادة، دائرة عين الحمام، ولاية تيزي وزو
- حسن حفيظ دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر خضير براح، دائرة الدار البيضاء، ولاية الجزائر السبتي طولبة دائرة الحراش، ولاية الجزائر
- حكيم زيوان، دائرة الادريسية، ولاية الجلفة رضوان شيخاوي، دائرة مسعد، ولاية الجلفة صالح أرقاز، دائرة عين الابل ولاية الجلفة جمال نور الدين ،قينون، دائرة العنصر، ولاية جيجل محمد الصالح منعة دائرة تاكسانة، ولاية جيجل عبد الوهاب العروسي، دائرة بوعنداس، ولاية سطيف، نور الدين شاوي، دائرة بني عزيز، ولاية سطيف، صالح شني دائرة عين أرنات، ولاية سطيف حبيب بن بوطة دائرة بوقاعة، ولاية سطيف عبد الرحمن ستي دائرة عين الحجر، ولاية سعيدة نور الدين عابد، دائرة ،فلفلة، ولاية سكيكدة، رابح بن لعريبي، دائرة تاملوس، ولاية سكيكدة حملات بوزبيد، دائرة الحروش، ولاية سكيكدة ميلود خمان دائرة عزابة، ولاية سكيكدة محند وحسن موحو، دائرة سيدي لحسن، ولاية سيدي بلعباس محمد علي سريدي، دائرة الحجار، ولاية عنابة شمس الدين باباس، دائرة حمام المسخوطين، ولاية قالمة سليمان مصطفى بلغول دائرة الخزارة، ولاية قالمة علي بدريسي، دائرة الخروب ، ولاية قسنطينة، باي أخموخ، دائرة قصر البخاري، ولاية المدية رشيد مناصر، دائرة بني سليمان، ولاية المدية عبد الوهاب بن بوضياف، دائرة العمرية، ولاية المدية
- نور الدين العيادي، دائرة حاسي معمش ولاية مستغانم، أحمد كاتب، دائرة عين تادلس، ولاية مستغانم مصطفى كريم رحيل، دائرة بوقيراط، ولاية مستغانم، جمال الدين صالحي دائرة أولاد دراج ولاية المسيلة، الأمين بن ناجي دائرة حمام الضلعة، ولاية المسيلة مولود عبادة، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر،
- أحمد بن يلول، دائرة بوحنيفية، ولاية معسكر مبروك بليوز، دائرة سيدي خويلد، ولاية ورقلة عز الدين معوج، دائرة طيبات، ولاية ورقلة جمال الدين نجار، دائرة حاسي مسعود، ولاية ورقلة
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- حسين بسايح، دائرة توقرت، ولاية ورقلة عمار فضيل، دائرة السانية، ولاية وهران محمد ميرود، دائرة عين الترك، ولاية وهران محمد الهادي حناشي ، دائرة أرزيو ولاية وهران الطاهر بوشمال دائرة جانت ولاية اليزي دريس بودرامة دائرة عين أمناس ولاية اليزي محمد بلعيدي، دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج الطاهر حشاني دائرة برج الغدير، ولاية برج بوعريريج محمد ناصر خضيري، دائرة دلس، ولاية بومرداس رشيد داود، دائرة الرويبة، ولاية بومرداس محمد منصف كافي دائرة بودواو، ولاية بومرداس أحمد نواري دائرة خميستي ولاية تيسمسيلت محمد غمري، دائرة لرجان، ولاية تيسمسيلت محمد مكور، دائرة بوقطب، ولاية البيض عبد الحكيم شاطر، دائرة دبيلة، ولاية الوادي محمد خالفي دائرة المغير، ولاية الوادي عبد العالي بودربالة، دائرة قمار ولاية الوادي عبد الناصر الياميني دائرة جامعة ولاية الوادي
- عمار بولقرون، دائرة الحامة، ولاية خنشلة مختار علي بوعشة دائرة قايس، ولاية خنشلة فؤاد محمد المنصف بوشجة دائرة ششار ولاية خنشلة الصادق رايس دائرة مراهنة، ولاية سوق أهراس نور الدين بن منصور، دائرة القرارم، ولاية ميلة محمد منيب صنديد ، دائرة وادي النجا، ولاية ميلة محمد هاشمي دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، الهاشمي شعبان، دائرة العطاف، ولاية عين الدفلى محمد الكبير رافع دائرة مليانة، ولاية عين الدفلى، احمد حنبلي، دائرة جندل ولاية عين الدفلى، نصر الدين بوضياف دائرة عين الصفراء، ولاية النعامة خليل عماري، دائرة مشرية، ولاية النعامة عبد الرحمن عيناد ثابت ، دائرة عين الكيحل ولاية عين تيموشنت عبد القادر زوخ دائرة بريان، ولاية غرداية العدد 08 5 شعبان عام 1411 عبد الرحمن العواشرية، دائرة المنيعة، ولاية غرداية بشير راحو، دائرة المطمر، ولاية غليزان
- رشيد بن زاوي، دائرة مازونة، ولاية غليزان أعمر موالحي، دائرة زمورة، ولاية غليزان عبد القادر ملياني، دائرة الذرعان، ولاية الطارف عبد الله بلعجال، دائرة بن مهيدي، ولاية الطارف. لتكليفهم بوظائف أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيدين الآتي أسمهما بصفتهما رئيسي دائرتين :
- يحي دوراري، رئيسا لدائرة تازروق (ولاية | تامنغست)، عبد السلام بن القصيرة دائرة المالح ولاية عين تموشنت). لتكليفهما بوظائف أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر بناء على طلبهم. علي عليق، دائرة بئر العاتر، ولاية تبسة محمد خضراوي، دائرة العين الكبيرة، ولاية سطيف محمد البشير بن نقوش دائرة سفيزف، ولاية | سيدي بلعباس، علي حامي دائرة البرواقية، ولاية المدية بلقاسم سيلمي دائرة وزرة، ولاية المدية مصطفى حسني دائرة حمام بوحجر، ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر : اسماعيل ايدير دائرة بوقادير، ولاية الشلف العيد شيحي، دائرة أولاد جلال، ولاية بسكرة، أحمد بوسة، دائرة سيدي عقبة، ولاية بسكرة واعلي آيت أحمد، دائرة سور الغزلان ولاية البويرة
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 317 سبتي بودوح، دائرة الميلية، ولاية جيجل جلول بدوي، دائرة سيدي علي ولاية مستغانم |
- جلول غماري، دائرة بوسعادة، ولاية المسيلة عمار علام، دائرة برج بونعامة، ولاية تيسمسيلت حبيب هشماوي، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة. لا حالتهم على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر : مقراني بلعباس، دائرة أولف، ولاية أدرار، فضيل فروخي دائرة تميمون، ولاية أدرار، حبيب بن يبقى دائرة وادي الفضة، ولاية الشلف محمد بغيلة، دائرة رأس العيون، ولاية باتنة محند والي موهوب، دائرة عين التوتة، ولاية باتنة عمار فلاحي دائرة تيشي ولاية بجاية بشير حمليلي، دائرة ادكار، ولاية بجاية، يوسل باسليمان، دائرة سيدي عيش، ولاية بجاية
- هادي توازي دائرة أقبو ولاية بجاية، خالد فرحاوي، دائرة صدوق، ولاية بجاية محمد براهيمي، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة
- عبد الحميد مخلوفي دائرة الأربعاء، ولاية البليدة زقاي بوعلام دائرة عين بسام ولاية البويرة محمد بلعلوي، دائرة الونزة ولاية تبسة .. مسعود غيموز، دائرة العوينات ولاية تبسة عبد الرحيم كلوغلي، دائرة أولاد ميمون، وية تلمسان حسين بن ودان دائرة سبدو ولاية تلمسان سيد أحمد ياسف دائرة مغنية، ولاية تلمسان احمد قادري، دائرة الرحوية، ولاية تيارت صالح ،فارس، دائرة السوقر ولاية تيارت اسماعيل تيفورة، دائرة ذراع بن خدة، ولاية تيزي وزو عبد القادر حسنون، دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو
- مصطفى بن قصد علي دائرة ذراع الميزان ولاية تيزي وزو
- أحمد تهامي حمو، دائرة حسين داي، ولاية الجزائر
- العربي شايب الذراع دائرة حاسي بحبح ولاية الجلفة علي دحلوق دائرة الطاهير، ولاية جيجل قدور نويصر، دائرة العوانة، ولاية جيجل محمد الأمين دريد ، دائرة عين أزال ولاية سطيف احسن شبيرة دائرة العلمة، ولاية سطيف عبد القادر بلحاج، دائرة عين ولمان، ولاية سطيف محمد عزوني دائرة الحساسنة، ولاية سعيدة رمضان حدادي، دائرة عين البيضاء، ولاية أم البواقي،
- يحي مسعد، دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، عبد الوهاب مصطفى حامد ، دائرة بن باديس، ولاية سيدي بلعباس نورين خليل، دائرة راس الماء، ولاية سيدي بلعباس، عبد العزيز بقة، دائرة وادي الزناتي، ولاية قالمة عبد القادر عطاف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة عبد الحميد مزعاش دائرة زيغود يوسف، ولاية قسنطينة، يحي بوماكل، دائرة تابلاط، ولاية المدية عبد اللطيف بن زين دائرة عين الملح، ولاية المسيلة، جمال منصوري، دائرة بن سرور، ولاية المسيلة
- أحمد يحياوي، دائرة سيدي عيسى، ولاية المسيلة
- أحمد بوطويل دائرة المحمدية، ولاية معسكر معمر بن عيسى، دائرة غريس، ولاية معسكر يحي فهيم، دائرة سيق، ولاية معسكر، محمد بردال دائرة الحجيرة ولاية ورقلة غواثي المهيدي، دائرة بوعلام، ولاية البيض، تيجاني سعدوني دائرة رأس الواد، ولاية برج بوعريريج محمد سعيداني دائرة المنصورة، ولاية برج بوعريريج سي محمد عرباجي دائرة برج منايل، ولاية بومرداس
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / محمد بوقرة، دائرة ثنية الأحد ، ولاية تيسمسيلت عبد الكريم لعشيشي، دائرة طالب العربي، ولاية الوادي عز الدين شغاب دائرة مداوروش، ولاية سوق اهراس عبد الحميد قرفي دائرة تاورة، ولاية سوق أهراس أحمد العموري، دائرة سدراتة، ولاية سوق أهراس مختار قاضي حنيفي دائرة زرالدة، ولاية تيبازة عبد الرحمن شعبان، دائرة شرشال، ولاية تيبازة عبد القادر وعلي دائرة القليعة، ولاية تيبازة
- رابح بوزبيد، دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة مصطفى شاوش، دائرة بني صاف، ولاية عين تيموشنت الصغير بن الأعلام، دائرة متليلي، ولاية غرداية محمد سي الجيلاني، دائرة عمي موسى، ولاية غليزان عبد الرحمن لوبر، دائرة وادى رهيو، ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين للولايات التالية : محمد كالي، ولاية أدرار مصطفى رشيد بوشارب، ولاية الشلف علي بولعتيقة، ولاية الأغواط نجيب سنوسي، ولاية أم البواقي
- حسين واضح، ولاية باتنة محمد الأخضر قوحماز، ولاية بجاية
- حسن صديقي ولاية بسكرة خليل عماري، ولاية بشار عدة سلواني، ولاية البليدة رشيد زلوف، ولاية البويرة. رشيد بن زاوي، ولاية تامنغست العربي مرزوق، ولاية تبسة، مولود سي موسى، ولاية تلمسان عيسى نجادي ولاية تيارت خير الدين شريف، ولاية تيزي وزو. جلول الأخضر بن الحاج، ولاية الجزائر محمد العيد حساني، ولاية الجلفة العدد 08 5 شعبان عام 1411 جمال الدين اليميني، ولاية جيجل مصطفى قوادري مصطفاي، ولاية سطيف، رشيد مناصر، ولاية سعيدة عبد الرحمن عيناد ثابت، ولاية سكيكدة عواد بن عبد الله، ولاية سيدي بلعباس
- جمال نور الدين قينون، ولاية عنابة محمد بولكور، ولاية قالمة عبد الحميد قاولي، ولاية قسنطينة، عبد القادر معروف، ولاية المدية عبد الفتاح مقدم، ولاية مستغانم محمد ناصر خضيري ولاية المسيلة محمد بلعيدي، ولاية معسكر،
- نصر الدين بوضياف، ولاية ورقلة
- أحمد مويلح ولاية وهران مسعود جاري، ولاية البيض بشير راحو ولاية اليزي محمد مولاي قنديل ولاية برج بوعريريج عبد القادر مساك، ولاية بومرداس محمد الصالح عمارة، ولاية الطارف عبد الرحمن لموي، ولاية تندوف باي أخاموخ، ولاية تيسمسيلت ابراهيم بن قايو، ولاية الوادي سعيد مهني، ولاية خنشلة علي بدريسي، ولاية سوق أهراس
- مكي بومزبر ولاية تيبازة ايدير ايازوران ولاية ميلة حسن حمداش ولاية عين الدفلى محمد عبد اللطيف جباري، ولاية النعامة جمال دهان ولاية عين تموشنت بن عمر جمال ولاية غرداية عبد الرحمن ستي ولاية غليزان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر لدى الولايات التالية : ولاية أدرار : محمد عبد المولى رشيد بن عامر
5 شعبان عام 1411ه الجريدة
- بوبكر حساني، حسن كانون
- كمال رايس. ولاية الشلف : حسين آيت قاسم، محمد شقرون موسى قلعي حكيم زيوان. ولاية الاغواط : أحمد رشيق مقه عبد العالي بودربالة محمد جريدي عبد القادر مصطفاي ناجي صاولي. ولاية أم البواقي : محمد ذيب محمود جمعة،
- عبد الناصر اليميني عمر مديو عبد الله رجيمي. ولاية باتنة : : محمد السعيد درويش عبد العزيز عبد المالك محمد عتيق السعيد بابو،
- ابراهيم بوبريط الطاهر بوشمال
- جمال عبد الناصر بوزيان
- ابن شهرة دهماس محمد هناني عمرو زواكري. ولاية بجاية : صالح عبوب رشيد شويب رشيد فلوسي علي محمودي بوعلام سوافي عمرو زرفة
- محمد الشريف زاير. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 319 ولاية بسكرة : محمد الطاهر آيت أحمد، السعيد بن كانون ميلود حبشي، جلول حامد، عمرو مداسي، محند أوحسن موحو. ولاية بشار :
- مهدي مناد ، مختار بن عيسى، عبد الله وعدى عبد القادر وناس أحمد عبد الحفيظ ساسي. ولاية البليدة : معمر علايلي، عبد الحكيم شاطر، أحمد شيهاني، عز الدين معوج . ولاية البويرة : عبد الحميد علي راشدي الامين بن ناجي، سطوفة مهديوي
- عبد القادر ملياني، زيتوني ولد صالح. ولاية تامنغست :
- ابراهيم عشاشة
- عصام شرفاء،
- صالح حدة، عبد الله قروج. ولاية تبسة : صالح علواش بشير بن ادير محمد بن يوسف عبد الرحمن بوبكر
- أحمد معبد،
- محمد الصالح رحمون. ولاية تلمسان :
- أحمد لواشني
- رابح بن العريبي أحمد عدلي نور الدين بن منصور
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / درار بوبزاري عيسى جمعي محمد منصف كافي محمد ناصري مصطفى بوزيان. ولاية تيارت : محمد عبد الناصر بلميهوب قادة بن دونان دحو مادن مصطفى ويسي، ابراهيم فخاري حسين بسايح. ولاية تيزي وزو :
- زبير بن دالي
- نجيب بن مزيان حمودة ديرم علي حشيش، مصطفى كعبارة
- مولود كالون
- ميلود خمان فاروق الاكحل زهير مخناشي صالح بخوش. ولاية الجزائر :
- مختار مهال ابراهيم بن دكير سليم لعزيب
- الربيع وعلي، حسين رضوان
- محمد منيب صنديد. ولاية الجلفة :
- الاخضر بومعيزة حملات بوزبيد عمر حوشين اسماعيل خلاص محمود خواطرية محمد العربي. ولاية جيجل : فيروز بن شكرون العدد 08 5 شعبان عام 1411 عبد القادر بوعزقي، رضوان شيخاوي محمد الصالح مناعة عبد الغني راجعي. ولاية سطيف : – مخلوف بومعزة أحمد بوقربة مختار شايب عبد الرحمن قواسمية رشيد حجاب محمد حمليلي، جمال الدين نجار عبد الحفيظ سعيدي بوجمعة سائلة. ولاية سعيدة :
- أحمد نواري عبد القادر زوخ. ولاية سكيكدة :
- مولود بوكلاب نور الدين شاوي محمد الهادي شرفي عبد الوهاب نوري محمد الصغير زرواطي. ولاية سيدي بلعباس : عبد الرشيد عبادة محمد بن ادريس
- جمال الدين بريمي،
- أحمد بوعشيبة محمد هني شبرة. ولاية عنابة : الطيب بومعزة
- أحمد مباركي ولاية قالمة : نور الدين عابد عبد الوهاب بن بوضياف الطاهر حشاني، نجيب سجال سليمان مصطفى بلغول.
5 شعبان عام 1411ه الجريدة ولاية قسنطينة : عبد الرحمن أكلي، عطاء الله مولاتي. ولاية المدية : رشيد عبيد
- حبيب بن بوطة
- صالح بوكراع
- صالح شني،
- حمزة مكرى محمد ميرود اسماعيل توام. ولاية مستغانم : رشيد فاطمي،
- جمال الدين صالحي، محمد سي مرابط، مصطفى كريم رحيل. ولاية المسيلة : محمد دحدوح بشير غرسي سعدي لعواشرة ميلود مسلم
- حميد ناصر خوجة
- علاء الدين سي الطيب. ولاية معسكر : فوزي بن حسين عمرو بولقرون محمد حمدي محمد الكبير رافع عبد القادر تازغوت. ولاية ورقلة : عبد النور عمارة
- العربي بروال
- عبد الله العقون
- أحمد العبيدي
- أحمد زروقي. ولاية وهران : محمد الهادي حناشي، محمد الصالح علواش عمر باكوري. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 321 ولاية البيض :
- كمال بلجود عبد العزيز جوادي محمد مكور. ولاية ايليزي : بلقاسم مسعودي بوعلام تيفور. ولاية برج بوعريريج : محمد بومزبر احمد حنبلي، عز الدين مشري مشاطي نويصر. ولاية بومرداس : مبروك حامي، محمد خالفي،
- عبد الوهاب العروسي محمد طالبي. ولاية الطارف : عبد الله بلعجال ادريس بودرامة. عبد الوهاب بوالمرقة عبد القادر عثماني. ولاية تيسمسيلت : محمد علي سريدي أحمد كاتب محمد غمري. ولاية الوادي : أحمد علاني شارف بوخروبة محمد شرشالي حسن حفيظ، نور الدين سائل سليم صمودي. ولاية خنشلة : فؤاد محمد المنصف بوشجة مدني عبد العظيم، مختار علي بوعشة.
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولاية سوق اهراس :
- مولود عبادة عبد القادر بن مختار محمد جنادي صادق رايس. ولاية تيبازة : رفيق علوي عبد العزيز بن وارث ابراهيم بوخروبة عمرو فضيل عباس كمال. ولاية ميلة : عبد السلام بوخالفة رشيد داود عبد الحفيظ العلوي الاخضر زيدان. ولاية عين الدفلى : صالح ارقاز شمس الدين بابس العدد 08 5 شعبان عام 1411 أحمد بلحي، عبد الله بوخبزة. ولاية النعامة : صالح مهدي بوصبيع الهاشمي شعبان. ولاية عين تموشنت : أحمد بهلول علي بلهوم محمد هاشمي، عبد العزيز معيوش. ولاية غرداية :
- يوسف دعرة عبد اللطيف دريس ناصر مسكري. ولاية غليزان :
- مبروك بليوز محمد دريسي عبد الرحمن العواشرية سبتي طولبة، أو عمر موالحي. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق اول بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية تلمسان، تنهى مهام السيد درار بوبزاري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سبتمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام رؤساء | تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. دواوين في الولايات. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية أدرار، تنهى . مهام السيد محمد العربي بصفته رئيسا لديوان والي ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية البويرة تنهى مهام السيد نجيب بن يزار، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية الجلفة تنهى مهام السيد فيروز بن شقرون بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجلفة لتكليفه بوظيفة أخرى. أول سبتمبر بموجب سنة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق 1990 صادر عن والي ولاية سطيف، تنهى مهام السيد السعيد بن كانون، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 323 بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية إيليزي، تنهى مهام السيد أعمر باكوري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية تيسمسيلت تنهى مهام السيد محمد هني شبرة، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية خنشلة تنهى مهام السيد رشيد عبيد ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية ميلة تنهى مهام السيد أحمد عدلي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية الطارف تنهى مهام السيد محمد الهادي شرفي بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لصانعي الأسنان الجزائريين”. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لصانعي الأسنان الجزائريين”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية صانعي الدهن والطلاء والغراء والحبر . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لعاملي الإشعاع الطبي الإلكتروني”. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة | الجمعية الوطنية لعاملي الإشعاع الطبي الإلكتروني”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية منتجي ومستخدمي الفلين”. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية منتجي ومستخدمي الفلين”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للأساتذة والمحاضرين”. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة | الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية صانعي الدهن والطلاء والغراء والحبر”
الجمعية الوطنية للأساتذة والمحاضرين”.
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية للأمراض العقلية للطفل والمراهق والمهن المشتركة”. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية للأمراض العقلية للطفل والمراهق والمهن المشتركة “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية العمال الملاحين التقنيين الجزائريين المدنيين” بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 | الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة | جمعية العمال الملاحين التقنيين الجزائريين المدنيين”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام | المنصوص عليها في قانونها الأساسي. المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني للطباعة وفنون الخط”. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة . “الاتحاد الوطني للطباعة وفنون الخط”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ التعاضدية لصناعات الأدوات المنزلية بالألمنيوم” . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ التعاضدية لصناعات الأدوات المنزلية بالألمنيوم”. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إعادة التنظيم الداخلي للمعهد التربوى الوطني. إن رئيس الحكومة ووزير التربية ووزير الاقتصاد بمقتضى الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-166 المؤرخ في 31 | ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء المعهد التربوي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-290 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إحداث الوظائف النوعية في المعهد التربوي الوطني
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 325 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الداخلي للمعهد التربوي الوطني، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يضم المعهد التربوي الوطني تحت سلطة مديره الذي يساعده أمين عام، ما يلي : المديرية الفرعية للدراسات والبحث التربوي المديرية الفرعية لتصميم الوسائل التعليمية المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات المديرية الفرعية للادارة العامة. المادة 2 : يتوفر المعهد التربوي الوطني، على مستوى كل ولاية على مركز للدراسات والوثائق التربوية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للدراسات والبحث التربوي على ما يلي :
- مكتب الدراسات العامة مكتب البحث في المناهج وأنظمة التكوين
- مكتب التقويم
- مكتب التقنيات التربوية. المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية لتصميم الوسائل التعليمية على ما يلي :
- مكتب البرمجة مكتب التأليف
- مكتب الوسائل السمعية البصرية. المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات على ما يلي :
- مكتب الاقتناءات
- مكتب معالجة الوثائق وتحليلها مكتب الترجمة والنشر. المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة العامة على ما يلي : مكتب الموظفين مكتب المالية والمحاسبة مكتب الوسائل العامة. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 وزير التربية وزير الاقتصاد علي بن محمد غازي حيدوسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم التجاري. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990،
326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الجحة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد بختي بلعايب بصفتة مديرا عاما للتنظيم التجاري، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بختي بلعايب المدير العام للتنظيم التجاري الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991. غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ | في أول ذي الجحة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مولود مقران مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مولود مقران المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991. غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنافسة والاسعار. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990،
5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 327
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الجحة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم حرشاوي مديرا عاما للمنافسة والاسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم حرشاوي المدير العام للمنافسة والاسعار، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991. غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 | يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية إن وزير الاقتصاد
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد نور الدين قصد علي رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين قصد علي، رئيس المفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991. غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد بلعيد رخيص مديرا لمراقبة المؤسسات الادارية والمالية لدى المفتشية العامة للمالية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد رخيص مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991. غازي حيدوسي مقررات مؤرخة في أول و 9 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 و 26 ديسمبر سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1990 ، يعتمد مؤقتا السيد يوسف أوصالح الساكن بوهران، مدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من | 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 26 ديسمبر سنة 1990 ، يعتمد مؤقتا السيد بشير حاج صالح الساكن بوهران، مدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من | المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 26 ديسمبر سنة 1990 ، يعتمد مؤقتا السيد بلقاسم غديرة مزداد الساكن بعنابة، مدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال | ممارسة مهامه . وزارة المناجم والصناعة قراران مؤرخان في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد عبد القادر تازروط، بصفته ملحقا بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق | أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد بغلي، بصفته ملحقا بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا.
5 شعبان عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 329 إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 4 ديسمبر سنة 1990 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم : 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ ९९ الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات ९९ المركز الرئيسي : عمارة سيلا، نهج أحمد قارة، بئر مراد رايس الجزائر العاصمة. أودعه السيد : بوخالفة مولا المولود في 07/05/1939 باشريد، تيزي وزو ، العنوان : 21 نهج ايدكار كيني، الجزائر العاصمة، المهنة : مقاول الوظيفة :. منسق وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 – السيد بوخالفة مولا المولود في 1939/05/07 باشريد، تيزي وزو العنوان : 21 نهج ايدكار كيني، الجزائر العاصمة، المهنة : مقاول الوظيفة : منسق -2 السيد زغلول تركي المولود في 1950/01/12 ببجاية العنوان : 21 حي زروة، بجاية، المهنة : صناعي الوظيفة : ناطق رسمي وبلاغات 3 السيد محمد عبديش المولود في 1952/04/06 ببودواو، بومرداس العنوان : حي 8 مايو بودواو، بومرداس المهنة : قائد طائرة الوظيفة : مسؤول العلاقات الخارجية. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب العلم والعدل والعمل ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 11 ديسمبر سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ حزب العلم والعدل والعمل “ المركز الرئيسي : حي 18 غشت 55 عمارة ر.ع 1 4273 قسنطينة. أودعه السيد : أحمد التيجاني مسقالجي، المولود في | 1931/07/11 بتبسة العنوان : حي 20 غشت 55 عمارة ر.ع 1 4273 قسنطينة، المهنة : مسير عقاري الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد أحمد التيجاني مسقالجي المولود في 1931/07/11 بتبسة العنوان : حي 20 غشت 55 عمارة ربع 1 4273 قسنطينة،
330 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المهنة : مسير عقاري الوظيفة : رئيس -2 السيد معمر بوديدة المولود في 1944/06/06 بقسنطينة العنوان : نهج مصطفى بغريش رقم 31 قسنطينة المهنة : حرفي الوظيفة : أمين وطني 3 - السيد الزواوي عوفي المولود في 1950/03/09 بقسنطينة العنوان : حي 20 غشت 55 عمارة 1 4 رقم 3 قسنطينة، المهنة : تقني الوظيفة : أمين صندوق عام وزير الداخلية محمد الصالح محمدي
وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الاجتماعية للأصالة ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 16 ديسمبر سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحركة الاجتماعية للأصالة १९ १ المركز الرئيسي : عمارة 207 أ حي عين الله، دالي ابراهيم الجزائر. العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه أودعه السيد : محند امزيان بابوش، المولود في 1948/04/20 بالقصر، بجاية العنوان : حي عين الله دالي ابراهيم, الجزائر العاصمة، المهنة : مهندس الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد محند امزيان بابوش المولود في 1948/04/20 بالقصر، بجاية العنوان : حي عين الله دالي ابراهيم، الجزائر العاصمة، المهنة : مهندس الوظيفة : رئيس 2 السيد ناصر مزيان المولود في 1960/05/01 بموزاية البليدة العنوان : شارع الاخوة العربي الدويرة تيبازة المهنة : مساعد تربوي الوظيفة : مندوب وطني للتوجيه. 3 - السيد فاتح شعشوع المولود في 1962/07/07 بمسكيانة، أم البواقي العنوان : مدرسة الذكور، الدويرة تيبازة المهنة : كاتب اداري الوظيفة : مندوب وطني للتنظيم. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر