قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-110 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107، المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، المذكورة أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المركز الطبي الاجتماعي التابع لرئاسة الجمهورية، الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الرتب عام، صيدلي عام، جراح أسنان عام.
مساعد و التمريض - مساعد تمريض.
الممرضون ممرض مؤهل ممرض حاصل على شهادة الدولة ممرض رئيسي.
المساعدات الاجتماعيات مساعدة اجتماعية مؤهلة مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة الدولة مساعدة اجتماعية رئيسية. 8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية الأسلاك مساعدو المخبريين مساعد الرتب مخبري.
المخبريون مخبري مؤهل، مخبري حاصل على شهادة الدولة، مخبري رئيسي.
مشغلو أجهزة الأشعة مشغل أجهزة أشعة مؤهل مشغل مشغل أجهزة أشعة حاصل على شهادة الدولة، أجهزة أشعة رئيسي.
مرممو الأسنان مرمم أسنان مؤهل مرمم أسنان حاصل على شهادة الدولة، مرمم أسنان رئيسي.
القابلات - قابلة قابلة ممتازة.
المادة 2
فتح المادةتتولى رئاسة الجمهورية توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة، وتسييرهم حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 1 9-110، المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، المذكورة أعلاه.
غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لحاجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، يتوقف توظيفهم على الموافقة القبلية من مصالح إدارة الصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى رئاسة الجمهورية، طبقا للأحكام المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 91-110 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994.
وزير الصحة والسكان الأمين العام الرئاسة الجمهورية يحي قيدوم طه طيار عن رئيس الحكومة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.