قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام على أساس الشهادات والامتحانات المهنية التخدير والإنعاش . الصحة والسكان 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في 28
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المستخدمين شبه الطبيين والأعوان الطبيّين في التخدير والإنعاش، والقابلات.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة على أساس الشهادة، أو الامتحان المهني بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقة أو الامتحان المهني المذكوران في الفقرة الأولى أعلاه، في شكل إعلانات في الصحافة أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات في العلامات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة،
- عند الاقتضاء، نسخة من السجلات البلدية لإثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد.
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقة على أساس الشهادة، تتضمن الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ثلاثة (3) اختبارات كتابية واختبار تطبيقي للقبول الأولي واختبار شفوي للنجاح. 1 29 الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
ب - اختبار يتناول موضوعا مهنيا ذا علاقة باختصاص المترشح طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
ج - اختبار تطبيقي يتضمن دراسة حالة لها علاقة باختصاص المترشح طبقا للبرنامج، المدة : خمس وأربعون (45) دقيقة، المعامل : 3.
كل علامة تقل عن 10/6 في إحدى هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
د - اختبار في اللغات الأجنبية : (الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية أو الإسبانية) المدة : ساعتان (2) لا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار إلا النقاط التي تفوق 20/10. 2 اختبار شفوي للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في إجراء مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان يتضمن اختصاص المترشح طبقا للبرنامج، المدة : عشرون (20) دقيقة، المعامل : (2).
المادة 6
فتح المادةيستدعى المترشحون في الاختبارات الكتابية والتطبيقية للقبول الأولي في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الاختبار الشفوي للنجاح.
المادة 7
فتح المادةلا يعتبر ناجحين إلا المترشحون الذين تعلن نجاحهم لجنة الامتحان الذين تحصلوا في الاختبارات الكتابية والتطبيقية على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على نقطة إقصائية.
المادة 8
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية
30 . . . . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه، وهذا في حدود المناصب المالية المفتوحة والمقررة في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة الجارية، من ضمن المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 / .20
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، مما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل منتخب من لجنة المستخدمين للسلك أو الرتبة المعنية، عضوا، يمكن اللجنة أن تستعين كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بأي شخص بحكم تخصصه في الموضوع.
المادة 10
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني، بصفتهم متدربين ويوزعون حسب حاجات المصلحة، أو يتابعون حسب الحالة تكوينا متخصصا كما تنص عليه أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-107 و 91-109 و 110-91 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، والمذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادة أو الامتحان المهني المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة التي تحكمها المراسيم التنفيذية رقم 91-107 و91-109 و 91-110 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 ، والمذكورة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل أقصاه شهر واحد ، ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 .
وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري يحيى قيدوم والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.