مرسوم تنفيذي رقم 90-78 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-145

    « عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمجرد دخول »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-145

    مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-351

    مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-256

    مرسوم تنفيذي رقم 05-256 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. 13

  • مرسوم رئاسي رقم 05-117

    مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-97

    مرسوم تنفيذي رقم 05-97 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط استغلال شركة بني صاف واتر كومباني" للمياه غير العادية في بلدية سيدي الصافي ولاية عين تيموشنت ) وكيفيات ذلك 4

  • مرسوم رئاسي رقم 05-119

    مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-88

    مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-89

    مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-95

    مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-410

    مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-396

    مرسوم تنفيذي رقم 04-396 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 " أقواس دو سكيكدة " للمياه غير العادية في المنطقة الصناعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-395

    مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن " للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-196

    مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-478

    مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-65

    مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-339

    مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحديث خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية سكيكدة بولاية عنابة

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-308

    مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-184

    مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-302

    مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-175

    مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-177

    مرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به.974

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-178

    مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.