مرسوم رقم 86 229 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها. 1530
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الاختصاص الاقليمي لهذا الديوان جميع البلديات الآتية أو بعضها :
تازولت، فسديس، وادى الشعبة، تيمقاد عيون العصافير، بومية، أريس، تيغانمين، ايشمول، فم العلوب، اينوغيسن، تكوت كيمل، غسيرة، ثنية العابد، النوادر، منعة، لرباع، بوزينة، تغرغار، وادى الطاقة، عين التوتة، أولاد عوف، معلفة، بنى فضالة الحقانية، سقانة تيلاطو، نقاوس، سفيان، بومقر، رأس العيون الرحبات تاكسلانت، أولاد سيدي سليمان القصبات، أولاد سلام، تالغمت، وادى الماء سريانة، زانة البيضاء، حيدوسة.
الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 ولاية باتنة). البرانس عين زعطوط، خنقت سيدي ناجي، المزيرعة، مشونش، الوطاية، جمورة، القنطرة. (ولاية بسكرة).
و تبين بدقة السلطة الوصية بقرار حدود المناطق الجبلية في الاوراس.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والى باتنة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في أريس.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.