قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا النسخة الاصلية 100 دج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 دج 550 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2.50 دج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسيطر فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-299 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 25 يناير سنة 1990. 1355 مراسيم تنظيمية | مرسوم رئاسي رقم 90-300 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1367 مرسوم رئاسي رقم 90-301 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1373
1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 90-302 مؤرخ في 24 ربيع الأولى عام | 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية. 1374 مرسوم رئاسي رقم 90-303 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام | 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 1377 مرسوم تنفيذي رقم 90-304 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. 1379 مرسوم تنفيذي رقم 90-305 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية. 1380 | مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط 1381 مرسوم تنفيذي رقم 90-307 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله. 1382 مرسوم تنفيذي رقم 90-308 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1383 مرسوم تنفيذي رقم 90-309 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1384 مرسوم تنفيذي رقم 90-310 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1385 مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385 مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387 مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية 1388 مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389 مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391 مرسوم تنفيذي رقم 90-316 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية . الوسطى. 1392 مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394 مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1396 قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1399
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1355 فهرس ( تابع ) وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يحدد سعر اليوم في مركز الشباب القضاء العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين بعنوان سنة 1990. 1401 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1987 المتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان التهيئة العمرانية لدى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. 1402 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-299 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 25 يناير سنة 1990 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في مدينة الجزائر يوم 25 يناير سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في مدينة الجزائر يوم 25 يناير سنة 1990، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة. اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى الاشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة وفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل. 2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة عن تفويت الاموال المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الاجمالي للاجور وكذلك الضرائب على فائض القيمة. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : 1 (1) بالنسبة للجزائر 1 - الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية. 2 - الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. 3 - الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث، واستغلال ونقل المحروقات بالانابيب. 4 - الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية. 5 - الضريبة على إيراد الديون والودائع والكفالات. 6 - الرسم على النشاط المهني. ,7 - الدفع الجزائي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب. 8 - الضريبة على المرتبات والاجور والرواتب والمعاشات والمرتبات العمرية. 9 - الضريبة التكميلية على مجموع الدخل. 10 - الرسم العقاري على الملكيات المبنية. 11 - الضريبة على مداخيل الترقية العقارية. -12 الضريبة الخاصة على فوائض القيمة. 13 - الضريبة الوحيدة على النقل الخاص. 14 - الرسم الثابت على مداخيل البحارة الصيادين والربابنة الصيادين ومستغلي قوارب الصيد ومجهزي السفن. 15 - الضريبة الوحيدة الفلاحية. 16 - ضريبة التضامن على الاملاك العقارية. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه. 17 الرسم على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري. 18 - اقتطاع من المصدر يطبق على الارباح الموزعة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا . بالجزائر ) وتدعى ضمن نص الاتفاقية : “ الضريبة | الجزائرية “). ( ب ) بالنسبة للمغرب : 1 - الضريبة على الشركات. 2 - الضريبة العامة على الدخل. 3 - الضريبة الحضرية والرسوم المرتبطة بها. 4 - الضريبة الفلاحية. 5 - الضريبة المفروضة على عوائد الاسهم أو حصص الشركاء والمداخيل المماثلة. 6 - الضريبة المفروضة على الارباح العقارية. 7 - واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المهنية. 8 - ضريبة المهنة ( الباتنتة ) . 9 - الضريبة المفروضة على الفوائد المترتبة على الودائع لأجل و أذون الصندوق. ) وتدعى ضمن نص الاتفاقية : “ الضريبة المغربية “). 4 - تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف الى الضرائب الحالية أو تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتعديلات التي تدخلها على تشريعاتهما الجبائية. المادة 3 تعاريف عامة 1 - في مفهوم هذه الاتفاقية : 1 (1) تعني عبارتا “ دولة متعاقدة و “ الدولة المتعاقدة الاخرى “ حسب السياق، الجزائر أو المغرب.
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1357 ب ) يقصد بلفظ “ الجزائر “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يعني التراب الجزائري وكذا المنطقة البحرية وقعر البحر وباطن الارض البحري المجاور للمياه الاقليمية الجزائرية والتي تمارس عليها الجزائر حقوق السيادة وقوانينها، طبقا للتشريع الوطني، والقانون الدولي. ج ) يقصد بلفظ “ المغرب વૃશ્વિ “ المملكة المغربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي، يعني التراب المغربي وكذا المناطق المتاخمة للمياه الاقليمية المغربية التي تعتبر كذلك بقصد فرض الضريبة والتي يمارس المغرب عليها حقوقه المتعلقة باستغلال الارض وقعر البحر وكذلك مواردها الطبيعية، طبقا لتشريعه الوطني والقانون الدولي ( النجد القاري ). د ) يقصد بلفظ “ مواطنون جميع الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة وجميع الاشخاص المعنويين وشركات الاشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة. ه ) يقصد بلفظ “ شخص “ شخص طبيعي أو شخص معنوي أو مجموعة أشخاص. و ) يقصد بلفظ “ شركة “ أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا تفرض الضريبة عليه. ز) تعني عبارتا “ مؤسسة دولة متعاقدة 約 و “ مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى . على التوالي. مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى. ح ) تعني عبارة “ حركة النقل الدولي “ أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى. ط ) تعني عبارة 99 السلطة المختصة “ ما يأتي : فيما يخص الجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
- فيما يخص المغرب الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا. المادة 4 المقيم 1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة “ مقيم بدولة متعاقدة “ أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو إي معيار آخر ذي طابع مشابه. 2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لاحكام الفقرة الأولى تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : 1 ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد له الدولتين بها سكن المتعاقدتين دائم، فإنه وفي يعتبر حالة ما مقيما في إذا كان الدولة له سكن المتعاقدة دائم في التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية ( مركز المصالح الحيوية ) . ب ) إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية أو لم يكن له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين اعتبر مقيما في الدولة التي يقطن بها بصفة اعتيادية. ج ) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. د ) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك. 3 – عندما يكون شخص آخر غير الشخص الذاتي مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لاحكام الفقرة الأولى، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر ادارته الفعلية. المادة 5 المؤسسة المستقرة 1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة “ مؤسسة مستقرة * منشأة ثابتة للاعمال، تمارس بواسطتها أية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه.
1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - تشمل عبارة “ مؤسسة مستقرة “ على الخصوص : 1 - مقر إدارة. ب - فرعا . ج - مكتبا . د - مصنعا. ه - مشغلا. و - محل بيع. ز - منجما، بئر بترول أو غاز، مقلعا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3 - وتشمل كذلك عبارة “ مؤسسة مستقرة “ : 1 - ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة تمارس بداخلها في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الانشطة تفوق ثلاثة أشهر. ب - تقديم خدمات بما في ذلك خدمات المستشارين من طرف مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع ( لنفس المشروع أو المشروع مرتبط به ) على إقليم البلد خلال مدة أو مدد زمنية يفوق مجموعها ثلاثة أشهر في حدود فترة ما تبلغ اثني عشر شهرا. 4 – بغض النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك “ مؤسسة مستقرة “، إذا كانت : 1 - تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة. ب - البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض. ج البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى. د - منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء المواد أو البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة. ه - منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض الاشهار والمعلومات والبحث العلمي أو أنشطة أخرى مماثلة ذات طابع إعدادي لو إضافي للمؤسسة. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه و - منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد الممارسة الجامعة للانشطة المشار اليها في المقاطع : ( أ الى ه )، شريطة أن يحتفظ مجموع نشاط المنشأة الثابتة للاعمال الناتج عن هذا الجمع بطابع اعدادي أو اضافي 5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عندما يقوم شخص غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 6 من هذه المادة يعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الاولى بالنسبة لكل الانشطة التي يمارسها هذا الشخص لحسابها، إذا كان الشخص المذكور : 1 - تتوفر لديه في هذه الدولة السلطة التي يمارسها بصفة اعتيادية، لابرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت انشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، وإذا مورست في منشأة ثابتة للاعمال لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة للاعمال مؤسسة مستقرة، في مفهوم الفقرة المذكورة، أو : ب – في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يحتفظ، بصفة اعتيادية في الدولة الأولى بمخزون بضائع يسحب منه بانتظام بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة. 6 - لا يعتبر أن مؤسسة تملك مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الاشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم. 7 - ان كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى أو مراقبة من طرفها ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى ) لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة للاخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1 - أن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الاملاك العقارية الموجودة بالدولة المتعاقدة الاخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى. 2 - تدل عبارة “ أملاك عقارية “ على المعنى الذي يخوله اياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أي حال، التوابع والماشية
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1359 والتجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية والغابية كما أنه لتحديد أرباح المؤسسة المستقرة، لا يؤخذ في والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق | الحسبان من بين نفقات مقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالاملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية. الاخرى الاتاوات والاتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة بصفة رخص للاستغلال والبراءات أو حقوق أخرى أو عمولة ( ما عدا رد النفقات الحقيقية التي صرفت ). مقابل تقديم خدمات أونشاط إدارة أو ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية 3 - تطبق أيضا أحكام الفقرة الأولى على المداخيل | كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو أي من الناتجة عن الاستغلال المباشر، والايجار أو تأجير الاراضي وكذلك عن كل شكل آخر لاستغلال الاملاك العقارية. 4 - تطبق أحكام الفقرتين ( 1 و 3 ) أيضا على المداخيل الناتجة عن الاملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الاملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة حرة المادة 7 أرباح المؤسسات 1- أن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، وإذا مارست المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة، فأن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن بالنسبة فقط للمبلغ المنسوب لهذه المؤسسة المستقرة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3 عندما تمارس مؤسسة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة، الارباح التي قد يمكن أن تحققها إذا ما أنشأت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة 3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لاغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها النفقات الفعلية للادارة والمصاريف العامة الحقيقة للادارة التي بذلت سواء في الدولة أو في أي مكان آخر، لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي تدفع عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة كاتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل رخص استغلال والبراءات أو حقوق أخرى كالعمولات ) ما عدا رد النفقات الحقيقية المؤداة ( مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. مؤسساتها الأخرى. 4 - اذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الارباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي حكم من الفقرة 2 من هذه المادة هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به، فأن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة. 5 - لاغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة الارباح، المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. 6 - إذا كانت الارباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام تلك المواد سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة البحرية والجوية 1 - لا تخضع للضريبة الارباح الناتجة من استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. 2 - إذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل اعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة. 3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الارباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ! المادة 9 العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه J المتعاقدة الاخرى حيث تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة المؤسسات المشتركة مستقرة موجودة بها وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة عندما : 1 - تساهم مؤسسة دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب - يساهم نفس الاشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة دولة متعاقدة ومؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى
- وعندما تكون المؤسستان في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة فان الارباح التي - لو لا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك. المادة 10 < حصص الارباح 1 - إن حصص الارباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 غير أنه تفرض الضريبة كذلك على حصص هذه الارباح في الدولة المتعاقدة حيث تقيم فيها الشركة التي تدفع هذه الحصص وحسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تتجاوز نسبة الضريبة 12 في المائة من المبلغ الاجمالي لحصص الارباح. 3 تعني عبارة “ حصص الارباح “ المستعملة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الاسهم أو سندات الانتفاع أو حصص المؤسسين أو حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون وكذا المداخيل التي تعتبر مماثلة لمداخيل الأسهم حسب التشريع الجبائي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الارباح والمقيم في دولة متعاقدة يزاول في الدولة. تقع أيضا بها، وكانت المساهمة المتولدة عنها حصص الأرباح ترتبط فعليا بها وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشر بالنسبة لكل حالة من الاحوال. 5 - اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستخلص أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فان هذه الدولة الاخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على حصص الارباح المؤداة من طرف الشركة باستثناء حالة أداء هذه الحصص لمقيم في الدولة الاخرى، أو في حالة ما إذا ارتبطت فعليا المساهمة المولدة لهذه الحصص بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في الدولة الاخرى، ولا أن تقطع أية ضريبة برسم فرض الضريبة على حصص الارباح غير الموزعة من أرباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الارباح المؤداة، أو الارباح غير الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الاخرى المادة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى غير أن هذه الفوائد يمكن أن تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، إلا أن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من مبلغها الاجمالي، ولا تطبق هذه الضريبة على الفوائد المتعلقة بالقروض الممنوحة إلى أو من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية وكذلك القروض المضمونة من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين. 2 يعني لفظ ९९ الفوائد “ الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات الرهون العقارية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالاخص مداخيل الاموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات.
28 ربيع الأول عام 1411ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1361 J 3 - تعتبر الفوائد ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين الدولة نفسها. أو فرع سياسي أو جماعة محلية أو مقيم بهذه الدولة. 4 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى، عندما يكون المستفيد من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة حرة بواسطة مقر ثابت فيها وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو 14، حسب الاحوال. 5 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الفوائد المدفوعة - باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والدائن في غياب مثل هذه العلاقات، فان أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الاخير، وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية. المادة 12 الاتاوات 1 - ان الاتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - غير أن هذه الاتاوات تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، إلا أن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الاجمالي للاتاوات. 3 - يقصد بلفظ “ الاتاوات “ الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الافلام السينما توغرافية ذات الاستعمال التجاري، أو براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية ومقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2. عندما يكون | المستفيد من المداخيل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الاتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة حرة بواسطة مقر ثابت فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الاتاوات مرتبطا بها فعليا وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو 14 حسب الاحوال. 5 - تعتبر الاتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. 6 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الاتاوات - باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها
- يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الاخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية. المادة 13 ارباح رأس المال 1 - إن الارباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة عن تفويت الاملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي توجد بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى. 2 - إن الارباح الناتجة عن تفويت الأموال المنقولة التي تدخل في أصول المؤسسة المستقرة والتي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى، أو الناتجة عن أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى الممارسة مهنة حرة بما فيها الارباح الناتجة عن تفويت هذه المؤسسة المستقرة ( بمفردها أو مع مجموع المؤسسة ) أو هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3 - لا تخضع للضريبة الارباح الناتجة عن تفويت تجاري أو علمي وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة | السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي أو الارباح مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. الناتجة عن الاموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السفن أو الطائرات إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية المؤسسة. 4 - إن الارباح الناتجة عن تقويت أية أموال أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرات 1، 2، و3 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتنازل عنها مقيما بها. المادة 14 المهن الحرة 1 - لا تخضع للضريبة المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل، إلا في هذه الدولة المتعاقدة، باستثناء ما يلي : 1 - إذا كان له بصفة عادية في الدولة المتعاقدة الأخرى قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته، يخضع في هذه الحالة الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، جزء الدخل بمفرده والمنسوب لهذه القاعدة الثابتة، أو. ب - إذا كان يقطن في الدولة المتعاقدة الأخرى فترة أو فترات زمنية لمدة تساوي أو تفوق في مجموعها 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية، يخضع في هذه الحالة للضريبة في الدولة الاخرى جزء الدخل بمفرده الناتج عن هذه الانشطة الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تشمل عبارة “مهنة حرة” على الاخص، الانشطة الحرة ذات الطابع العلمي أو الادبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي وكذلك الانشطة الحرة للاطباء، المحامين المهندسين المهندسين المعماريين أطباء الاسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مراعاة لاحكام المواد ،16، 18، 19، فان الاجور والرواتب الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل ماجور، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما عدا اذا كان العمل ممارسا في الدولة المتعاقدة الأخرى فاذا كان العمل ممارسا بالدولة الأخرى، فان الرواتب المقبوضة بهذه الصفة تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فان الرواتب التي يتقضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل مأجور / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه يمارسه في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى، شريطة : 1 - أن يقطن المستفيد بالدولة الاخرى فترة أو فترات زمنية لا تتجاوز مجموعة في مجموعها 183 يوما خلال السنة المدنية المعنية. ب وإن تكون الرواتب مدفوعة من طرف مشغل أو لحساب مشغل غير مقيم بالدولة الأخرى. ج - ولا أن تتحمل أعباء الرواتب مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها المشغل في الدولة الأخرى. 3 - بصرف النظر عن الاحكام السابقة الواردة في هذه المادة، فان الرواتب المقبوضة برسم عمل مأجور، يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. المادة 16 مكافات أعضاء مجلس الادارة إن مكافآت أعضاء مجلس الادارة واتعاب الحضور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، بصفته عضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 فان المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، من ممارسة انشطته الشخصية باعتباره فنانا استعراضيا، كفنان المسرح والسينما، والاذاعة أو التلفزة، أو كموسيقي، أو كرياضي تخضع للضريبة في الدولة الأخرى. 2 - إذا كانت مداخيل الانشطة التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي، شخصيا وبهذه الصفة ولا تدفع للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فان هذه المداخيل.
- بصرف النظر عن أحكام المواد ،7، 14، و 15 تخضع | للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس بها أنشطة الفنان أو الرياضي. 3 - بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2، فان | المداخيل الناتجة عن الانشطة التي يمارسها شخصيا فنان
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1363 استعراضي أو رياضي، وبهذه الصفة والمقيم بالدولة المتعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، عندما تحقق مداخيل هذه الانشطة في الدولة المتعاقدة الاخرى، في إطار المبادلات الثقافية، أو الرياضية المتفق عليها من طرف كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 19، فان المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة التي تدفع لفائدة مقيم دولة متعاقدة برسم عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 19 الوظائف العمومية 1 – 1 – إن المرتبات باستثناء المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية، أو جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع، أو لهذه الجماعة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. ب - غير أن هذه المرتبات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الاخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي : يحمل جنسية هذه الدولة، أو أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة لمجرد تقديم الخدمات فقط. 2-1 - إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الاموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع، أو الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. ب – غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الاخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها. 3 - تطبق أحكام المواد 15 ، 16 و 18، على المرتبات المادة 20 الطلبة والمتمرنون
- إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن يعتبر أو كان يعتبر، قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى ويقيم بالدولة الأولى لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه، ويتقاضاها لاجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته او تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون متأتية من موارد موجودة خارج هذه الدولة. 2 - فيما يتعلق بالمنح والمرتبات مقابل عمل مأجور والتي لا تطبق عليها الفقرة الأولى فان الطالب أو المتمرن حسب مفهوم الفقرة الأولى سيكون له إضافة طيلة فترة الدراسة أو التكوين الحق في الاستفادة من نفس الاعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم فيها. المادة 21 المداخيل الاخرى إن عناصر دخل مقيم متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ما عدا إذا ارتبطت هذه المداخيل بنشاط مؤسسة مستقرة يملكها المستفيد من هذه المداخيل في الدولة المتعاقدة الاخرى في هذه الحالة الاخيرة تخضع هذه المداخيل للضريبة في هذه الدولة الاخرى. المادة 22 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الاملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى. جة 2 - إن الثروة المكونة من الاموال المنقولة التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة تعود والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط القاعدة ثابتة والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقد، أو إحدى فروعها السياسية، أو جماعاتها المحلية. المتعاقدة الاخرى من أجل ممارسة مهنة حرة تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي وكذلك من أموال منقولة مخصصة | لاستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى الثروة مقيم دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 23 طرق تفادي الازدواج الضريبي 1 - إذا تلقى مقيم دولة متعاقدة مداخيل أو ملك ثروة وكانت طبقا لإحكام هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الدولة الأولى تخصم : 1 - من الضريبة التي تحصلها على مداخيل المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى. ب - من الضريبة التي تحصلها على ثروة هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المؤداة في الدولة المتعاقدة الاخرى. غير أن المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو على الثروة المحسوبة | قبل الخصم المطابق حسب الحالة المداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى. 2 - تعتبر الضريبة التي تكون موضوع إعفاء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي لهذه الدولة كما لو تم تسديدها ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل المذكورة وذلك تبعا للطرق والشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى المادة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف العدد 44 2 28 ربيع الأول عام 1411 ه 2 إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لا يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. 3 - إن مؤسسات دولة متعاقدة الذي يكون رأسمالها كله أو بعضه مباشرة أو بصفة غير مباشرة في حوزة أو مراقبا من طرف مقيم أو عدة مقيمين للدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبنا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. 4 - إن احكام هذه الاتفاقية لا يجب أن تشكل عائقا لتطبيق الاحكام الجبائية المنصوص عليها في تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لصالح الاستثمارات. المادة 25 الاجراءات الودية 1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه ويصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة 24، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ويجب أن ترفع الحالة في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام الاتفاقية. 2 - تسعى السلطة المختصة إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض إلى تسوية الحالة عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية ويطبق الاتفاق كيفما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق الودي لتذليل الصعوبات أو لازالة أو يكون أكثر عبدا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع | الشبهات التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس | ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها من أجل تفادي الازدواج الوضعية . الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1365 4 - يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات 1، 2 و 3 ، و إذا تبين أن تبادل وجهات النظر الشفوية من شأنها أن تمهد الاتفاق فان هذا التبادل لوجهات النظر يمكن أن يتم داخل لجنة مكونة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو التشريع الداخلي لكلتيهما المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا | التشريع غير مخالف لهذه الاتفاقية تظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرا بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز إبلاغها إلا للاشخاص أو السلطات ) بما | المادة 27 المساعدة لتحصيل الضرائب 1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض، طبقا للقواعد الخاصة لتشريعيهما وتنظيميهما وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، وكذا الزيادات في الحقوق والحقوق الاضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، طبقا لقوانين أو نظم الدولة المطالبة. 2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية، لتلك الدولة وفقا للتشريع والممارسة الادارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ماعدا إذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة، إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل فيها المحاكم والاجهزة الادارية ( المكلفة بوضع أو تحصيل | في الدولة المطالبة. الضرائب المشار إليها في الاتفاقية ان هؤلاء الاشخاص أو السلطات لا تستعمل هذه المعلومات إلا لهذه الاغراض ويمكنهم أن يدلوا بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الاحكام. 2 - لا يمكن بأي حال من الاحوال، تفسير أحكام الفقرة الأولى على أنها تلزم سلطة مختصة لدولة متعاقدة : ا - باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها والممارستها | الادارية أو للتشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى. ب - بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الادارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الادارية المعتادة للدولة المتعاقدة الاخرى. ج - بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار أعمال أو مصلحة أو اسلوب تجاري أو معلومات يعتبر الافشاء بها مخالفا للنظام العام. 3 - يتم تبادل المعلومات تلقائيا أو بناء على طلب وتتفق السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين على تحديد قائمة للمعلومات التي تقدم بصفة تلقائية. 4 - لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة على تلبية الطلب إذا لم تستنفذ الدولة المطالبة في ترابها الخاص جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية. 5 - إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية، المتعلقة بشخص متوفى أو تركته، تنحصر في قيمة 1 التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك في حالة تحصيل الدين إما من التركة نفسها أو لدى المستفيدين منها. 6 - يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي : 1 - شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار إليها في الاتفاقية. ب - نسخة رسمية للسند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة ج - كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي. د - وإذا اقتضى الحال نسخة مطابقة للاصل مصادق عليها لاي قرار يتعلق بذلك الصادر عن جهاز إداري أو عن محكمة.
1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 7 - إذا اقتضى الحال وطبقا للاحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة يكون السند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة مقبولا ومصادقا عليه ومتمما أو معوضا في أقرب الآجال التي تلي تاريخ تسلم طلب المساعدة بسند يأذن بالتنفيذ في الدولة المطلوبة. 8 - إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها دون سواه تشريع الدولة المطالبة. 9 - إن عمليات التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة إثر طلب المساعدة، حسب تشريع هذه الدولة والتي | من شأنها أن توقف أو تقطع أجل التقادم، لها نفس الأثر تجاه تشريع الدولة المطالبة. وتعلم الدولة المطلوبة الدولة المطالبة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية. 10 - يخفى الدين الجبائي الذي تقدم من أجله المساعدة بنفس الضمانات والامتيازات التي تخفى بها الديون ذات الطابع المماثل في الدولة المطلوبة. 11 - عندما يكون الدين الجبائي لدولة موضوع طعن ولم يمكن الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة فان السلطات الجبائية لهذه الدولة يمكنها حفظا لحقوقها، أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الاخرى أن تتخذ التدابير التحفظية التي يخولها تشريع أو تنظيم هذه الدولة. وإذا اعتبرت هذه الدولة الأخرى أن فرض الضريبة لم يتم وضعه وفقا لاحكام الاتفاقية فانها تطلب دون تأخير اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 25. 12 - تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطلوبة لحساب الدولة المطالبة. المادة 28 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لاتمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة. المادة 29 سريان مفعول الاتفاقية 1 - يصادق على هذه الاتفاقية، ويتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق فور تبادل وثائق المصادقة وتطبق أحكامها: 1 - على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للاداء ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التطبيق. ب - على الضرائب الأخرى، ابتداء من فاتح يناير سنة دخول الاتفاقية في حيز التطبيق. المادة 30 إلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة، ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغى الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية باخطار في أجل أدناه ستة أشهر قبل نهاية كل سنة مدنية، وبعد مدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخولها حيز التطبيق. في هذه الحالة، ينتهي تطبيق هذه الاتفاقية : 1 - على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للاداء في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الالغاء. ب - على الضرائب الاخرى بالنسبة للفترات المفروضة عليها الضريبة والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية 1410 ه الموافق ل 25 يناير (جانفي) سنة 1990 في نظيرين اثنين أصليين عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية المملكة المغربية سيد احمد غزالي الدكتور عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1367 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-300 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى منه.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990. وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-19 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-110 المؤرخ | في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية ويعدل بعض أحكام القانون الاساسي لهذا المركز يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية تسيير وزارة الداخلية، الفرع الاول “ المصالح المركزية “ العنوان | الثالث “ وسائل المصالح “ القسم السادس “ إعانات التسيير، باب يحمل رقم 36-06 عنوانه “ إعانة إلى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره | أربعمائة وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار (494.530.000 دج مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار (494.530.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية كل فيما يخص بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد الجدول “ 1” رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار التكاليف العنوان المشتركة الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مختلفة مجمع 426.943.000 مجموع القسم السابع 426.943.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 426.943.000
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411ه 1 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الداخلية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الأجور الرئيسية. 2.000.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية . 2.100.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 100.000 مجموع القسم الأول 4.200.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية. 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي ……… 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.200.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية الانتخابات ………… 60.307.000 مجموع القسم السابع 60.307.000 مجموع العنوان الثالث 67.587.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 67.587.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 494.530.000
28 ربيع الأول عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1369 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية الاعتمادات المخصصة بالدينار الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 12.000.000 2.440.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 مجموع القسم الاول 14.940.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 66-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 1.000.000 الثالث 1.000.000 665.000 1.160.000 234.000 الرابع 2.059.000 06-36 اعانات المركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية 5.500.000 مجموع القسم السادس 5.500.000
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم السابع المصاريف المختلفة 05-37 الادارة المركزية - الدفع الجزئي 900.000 مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 24.399.000 مجموع الفرع الاول 24.399.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 223.800.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنح المختلفة. 96.185.000 مجموع القسم الاول 319.985.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 32.000.000 مجموع القسم الثالث 32.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاطعام 5.123.000 مجموع القسم الرابع 5.123.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات 91.786.000 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي …………. 18.600.000 مجموع القسم السابع 110.386.000 مجموع العنوان الثالث . 467.494.000
28 ربيع الأول عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1371 رقم الابواب النشاط الجدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدة ضحايا زلزال الشلف 2.637.000 مجموع القسم السادس 2.637.000 مجموع العنوان الرابع 2.637.000 مجموع الفرع الثاني 470.131.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية 494.530.000 جدول إجمالي للاعتمادات المخصصة الابواب 11-31 12-31 الولايات ادار 1.310 1.700 الشلف 13.800 2.800 الاغواط 5.260 1.635 أم البواقي 5.860 1.900 باتنة 6.010 3.150 بجاية 900 2.400 بسكرة 3.660 2.050 بشار 9.300 2.050 البليدة 6.260 2.000 البويرة 9.660 2.200 تا منغست 3.160 1.050 تبسة 660 1.400 تلمسان 1.860 2.200 للمصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير 13-33 16-34 12-37 21-37 11-46 170 50 854 170 2.000 201 2.010 980 2.637 760 50 928 400 850 71 1.962 460 870 129 1.922 540 100 150 . 3.690 190 520 74 962 330 1.360 78 585 670 900 107 3.891 490 1.400 128 1.874 700 450 28 448 240 90 1.440 110 250 147 2.874 230
1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( الابواب 11-31 12-31 13-33 الولايات تيارت 3.360 2.000 480 تيزي وزو 9.360 3.400 1.380 الجزائر 3.660 3.800 520 الجلفة 3.260 1.850 460 جيجل 3.860 2.300 550 سطيف 12.160 2.800 1.800 سعيدة 4.760 1.600 690 سكيكدة 3.760 2.200 540 سيدي بلعباس 660 2.200 70 عنابة 4.660 2.200 670 قالمة 4.360 1.800 630 قسنطينة 3.660 3.000 520 المدية 760 : 4 2.200 690 مستغانم 9.260 2.500 1.330 المسيلة 1.360 2.300 180 معسكر 3.360 2.600 480 ورقلة 7.460 2.350 1.050 وهران 10.360 3.200 1.500 البيض 7.660 1.200 1.100 إليزي 460 350 7.860 2.000 1.100 برج بوعريريج بومرداس 4.760 2.000 690 الطارف 660 1.700 70 تيندوف 1.560 550 200 تيسمسيلت 1.160 1.000 150 الوادي 3.760 1.550 540 خنشلة 4.060 1.800 600 سوق أهراس 1.360 1.200 180 تيبازة 5.860 2.200 900 ميلة 4.960 2.000 700 عين الدفلى 3.560 1.700 500 النعامة 1.460 1.150 200 عين تموشنت 2.660 1.800 400 غرداية 5.660 1.350 800 غليزان 4.560 1.800 700 المجموع 223.800 96.185 32.000 العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 تابع ) 16-34 12-37 21-37 11-46 80 2.779 310 148 3.800 760 315 4.678 440 62 1.808 280 176 1.416 360 121 2.564 890 104 1.078 370 160 3.357 350 137 2.401 160 157 2.882 400 104 1.913 360 205 3.730 390 111 2.805 400 141 1.981 700 89 2.369 210 157 3.576 350 76 1.515 580 223 3.907 800 46 665 520 25 330 75 1.827 580 151 1.735 400 106 1.078 130 18 60 110 63 984 120 46 1.005 300 72 849 340 73 989 140 175 1.857 470 61 1.870 400 82 2.322 300 42 299 140 94 1.196 260 53 553 400 72 2.168 370 5.123 91.786 18.600 2.637
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1373 مرسوم رئاسي رقم 90-301 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المتمم والمعدل وبمقتضى القانون رقم 89-26 - المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، الجدول
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-17 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائتان وثمانية عشر مليون | دينار ( 218.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره | مائتان وثمانية عشر مليون دينار ( 218.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة بالدينار العدل العنوان الثالث وسائل القسم المصال الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.100.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 4.500.000 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية . 87.400.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 105.500.000 i .
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 764.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الاجور ولواحقها … 4.000.000 القسم مجموع القسم الاول 203.264.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 9.426.000 القسم مجموع القسم الثالث 9.426.000 السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي . 5.310.000 مجموع القسم السابع 5.310.000 مجموع العنوان الثالث 218.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة العدل 218.000.000 مرسوم رئاسي رقم 90-302 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، . وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990ء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-20 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990،
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : التربية في المرسوم. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ملياران وخمسة ملايين وثمانمائة ألف المادة دينار ( 2.005.800.000 دج ) مقيد في ميزانية سنة فيما يخصه الجزائرية / العدد 44 1375 الابواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 1990 في الابواب المبينة في الجدول “1” الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المرسوم. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره 13 أكتوبر ملياران وخمسة ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 2.005.800.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الجدول “1” رقم الابواب العناوين سنة .1990 الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع .. 2.000.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.000.000.000 وزارة التربية الفرع الاول - التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانات المؤسسات التعليم الاساسي ………. مجموع القسم 5.800.000 السادس 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 5.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية 5.800.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة. 2.005.800.000
1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه رقم الابواب الجدول “ ب “ الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار وزارة التربية الفرع الأول التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - 21-31 مؤسسات الرئيسية. التعويضات والمنح المختلفة. 500.000 التعليم الاساسي - الاجور 600.000.000 22-31 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 30.000.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني الاجور الرئيسية. 300.000.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 20.000.000 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - الاجور الرئيسية. 700.000.000 مجموع القسم الأول 1.650.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية …….. 16.000.000 23-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ( ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي. 200.000.000 مجموع القسم الثالث 216.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات …………. 3.600.000 التكاليف الملحقة .. 2.200.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000
28 ربيع الأول عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1377 رقم الابواب الجدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم السادس إعانات التسيير 51-36 اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم. 3.000.000 : مجموع القسم السادس 3.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 22-37 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدفع الجزافي…….. 91.500.000 مجموع القسم السابع 91.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.966.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المنح الدراسية. 20.000.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين. 19.000.000 مجموع مجموع القسم الثالث 39.000.000 مجموع العنوان الرابع 39.000.000 الاعتمادات المخصصة للفرع الاول 2.005.800.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية 2.005.800.000 مرسوم رئاسي رقم 90-303 مؤرخ في 24 ربيع الأول - وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- 6 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 في 8 شوال | محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من المالية، ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-28 المؤرخ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 | مليونان واربعمائة واثنان وستون الف والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من دينار ( 2.462.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، النقل في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. يرسم ما يلي : المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قدره مليونان وأربعمائة واثنان وستون الف حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق دينار ( 2.462.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “مصاريف 13 أكتوبر سنة 1990 محتملة - احتياطي مجمع”. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 06-36 إعانات لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري …. 850.000 مجموع القسم السادس 850.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 2.450.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 المساهمة والاشتراك في الهبات الدولية غير الحكومية 12.000 مجموع القسم الرابع 12.000 مجموع العنوان الرابع 12.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.462.000
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1379 مرسوم تنفيذي رقم 90-304 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ( 1.950.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 | والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ! - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-29 المؤرخ . في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار ( 1.950.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات في الباب 34-01 “الادارة المركزية - تسديد النفقات “ . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.050.000 04-34 \ الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 450.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة القسم اشغال 50.000 مجموع القسم الرابع 1.550.000 الخامس الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة البنايات 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 1.950.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1.950.000
1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 90-305 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-23 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، الجدول / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بقائمة ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية باب يحمل عنوان : 09-46 “ تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار | (15.560.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية في الباب 46 – 01 “ المشاركة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار (15.560.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ميزانية تسيير وزارة بالدينار الشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 القسم السادس إعانات 71-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين التسيير الموظفين المتخصصين للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشراقة ……. 1.610.000
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1381 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 81-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للمؤسسات الخاصة بالمعوقين بقسنطينة 1.750.000 مجموع القسم السادس 3.360.000 العنوان التدخلات مجموع العنوان الثالث 3.560.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - . 09-46 تشجيع الجمعيات ذات الطابع المساعدة والتضامن النقابي 12.000.000 مجموع القسم السادس 12.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-244 المؤرخ | في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن وصف لباس الجلسات للقضاة والمحامين وكتاب الضبط يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط. مجموع العنوان الرابع 12.000.000 الاعتمادات المخصصة 15.560.000 المادة 2 : يرتدي قضاة المحكمة العليا أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
- عباءة حمراء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من “ الساتان “ الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها
- كمان عريضان بلون احمر مع طية من “ الساتان “ الاسود
- ياقة حمراء مثنية
- كتفية حمراء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض. المادة 3 : يرتدي قضاة المجالس القضائية أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
- عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من “ الساتان الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها،
- كمان عريضان مع طية من “ الساتان “ الاسود،
- ياقة بيضاء مثنية
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض.
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يرتدي قضاة المحاكم خلال الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية : عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزررة من الامام وشريطين واسعين من “ الساتان “ الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها.
- كمان عريضان مع طية من “ الساتان “ الاسود،
- ياقة خضراء مثنية كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض. المادة 5 : يرتدي المحامون خلال الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية : عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من “ الساتان “ الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها،
- كمان عريضان مع طية من “ الساتان “ الاسود ، ياقة بيضاء مثنية لمحامي المجالس القضائية والمحاكم، وياقة حمراء مثنية للمحامين المعتمدين لدي المحكمة العليا،
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض. المادة 6 : يرتدي كتاب الضبط خلال الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية : عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام
- كمان عريضان
- ياقة مثنية يماثل لونها لون ياقة قضاة الجهات القضائية التي يمارسون لديها. المادة 7 : يرتدي أساتذة المعهد الوطني للقضاء والطلبة القضاة خلال حصص الدروس بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية : 1 - الاساتذة : . - عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من “ الساتان “ الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها،
- كمان عريضان من اللون الاسود مع طية من “ الساتان “ الاسود.
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه. 2 - الطلبة القضاة : عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام
- كمان عريضان
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض. المادة 8 : يرتدي القضاة الشرفيون خلال الجلسات الرسمية والاحتفالية البذلة الرسمية للجلسات، الموافقة للرتبة أو الوظيفة التي كانوا يشغلونها في موقع عملهم. المادة 9 : للقضاة والموظفي كتابة الضبط، الحق في بذلة رسمية للجلسات عند تقلدهم مهامهم كتخصيص أولى، ولهم الحق في تجديد البذلة عند تغيير الرتبة. تخصم المصاريف الخاصة بتطبيق الاحكام المنصوص عليها أعلاه من ميزانية وزارة العدل. المادة 10 : للطلبة القضاة الحق في بذلة طيلة مدة دراستهم بالمعهد الوطني للقضاء. t المادة 11 : تخصم المصاريف الخاصة بشراء بذلات الطلبة القضاة وكذلك المصاريف المتعلقة بالبذلات الموضوعة تحت تصرف أساتذة المعهد الوطني للقضاء من ميزانية هذا المعهد . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 71-244 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-307 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشبيبة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1383
- وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضة وتطويرها، لا سيما المواد : 23 و 26 و 28 و 39 و 50 و 60 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله، وهذا المجلس هيئة استشارية يعطي رأيه في توجيهات السياسة الرياضة. المادة 2 : يكون مقر المجلس الوطني للرياضة في مدينة الجزائر. المادة 3 : يتكون المجلس الوطني للرياضة من : رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية رؤساء الاتحاديات الرياضية ممثلين اثنين تنتخبهما جمعيات إطارات قطاع الرياضة وعماله، ممثل مندوب الرياضة ممثل وزير الدفاع، ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الاقتصاد ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل وزير التربية
- ممثل وزير الجامعات ممثل وزير الصحة المدير العام للرهان الرياضي الجزائري المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجيتها في دالي إبراهيم. المادة 4 : ينتخب المجلس الوطني للرياضة رئيسه من : بين أعضائه، وتدوم رئاسته أربع (4) سنوات، وتطابق الدورة الالمبية. وتنتهي الفترة الأولى في 1992/12/31. المادة 5 : يجتمع المجلس الوطني للرياضة في دورة عادية مرتين في السنة، باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الاعمال في كل دورة. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه . المادة 6 : تتولى مصالح مندوب الرياضة في الكتابة التقنية للمجلس الاعلى للرياضة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-308 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشبيبة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، المتعلق بالولاية،
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. وهذا المجلس هيئة استشارية تقوم بما يأتي :
- تعد مخطط تطوير الرياضة في الولاية بالتنسيق مع الرابطات الرياضية الولائية، والمجالس البلدية للرياضة وتسهر على تنفيذه،
- تنسق نشاط الجمعيات الولائية. المادة 2 : يكون مقر المجلس الولائي للرياضة في المكان الرئيسي الذي تكون فيه الولاية. المادة 3 : يتكون المجلس الولائي للرياضة من : ممثل الوالي المدير المكلف بترقية الشبيبة في الولاية
- رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في المجلس الشعبي الولائي رؤساء الرابطات الرياضية رؤساء المجالس الرياضية البلدية … يمكن المجلس الولائي للرياضة أن يستشير أي شخص مؤهل في ميدان التربية البدنية والرياضية المادة 4 : ينتخب المجلس الولائي للرياضة رئيسه من بين أعضائه، وتدوم رئاسته أربع (04) سنوات. المادة 5: يجتمع المجلس الولائي للرياضة في دورة عادية مرتين في السنة أو يجتمع باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل دورة، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه المادة 6 : تتولى المصالح المكلفة بالرياضة في الولاية كتابة المجلس الولائي للرياضة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-309 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشبيبة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية، وتطويرها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 26 من القانون رقم 03-89 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله، وهذا المجلس هيئة استشارية تقوم بما يأتي : تعد مخطط تطوير الرياضة في البلدية، بالتنسيق مع الجمعيات الرياضية في مختلف القطاعات الموجودة في حدود إقليم البلدية وتسهر على تنفيذه. تنسيق نشاط كل الجمعيات الرياضية في البلدية
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكون مقر المجلس البلدي للرياضة في المكان الرئيسي الذي تكون فيه البلدية. المادة 3 : يتكون المجلس البلدي للرياضة من : للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1385 وبمقتضى المرسوم رقم 83-3 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي، المتمم بالمرسومين رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 ممثل المجلس الشعبي البلدي يعينه رئيس المجلس | ورقم 90-01 المؤرخ في أول يناير سنة 1990. الشعبي البلدي، رؤساء الجمعيات الرياضية الموجودة في الحدود الاقليمية البلدية رؤساء الرابطات الرياضية، عند الاقتضاء. يمكن المجلس أن يستشير أي شخص مؤهل في ميدان التربية البدنية والرياضية. المادة 4 : ينتخب المجلس البلدي للرياضة رئيسه من بين أعضائه، وتدوم رئاسته أربع (4) سنوات. المادة 5 : يجتمع المجلس البلدي للرياضة في دورة عادية مرتين في السنة، باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل دورة. المادة 6 : تتولى المصالح المكلفة بالرياضة في البلدية كتابة المجلس البلدي للرياضة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق | 13 أكتوبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-310 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن | تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد و المواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان 81 و 116، (الفقرة (2 (2). و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587، منه، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد رسوم وأتاوى النظام الداخلي المطبقة في خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالرسم الاساسي أو بالدينار الجزائري. الرسم الاساسي هو وحدة الحساب في المكالمات الهاتفية داخل دائرة تسعير المطلوبة انطلاقا من جهاز هاتفي لمشترك. المادة 2 : تطبق رسوم وأتاوى خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في ملحق أصل هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1990 على النظام الداخلي. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 وبالمرسوم رقم 90-01 المؤرخ في أول يناير سنة 1990. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-325 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة منطقة بني سليمان واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-178 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة منطقة بني شقران واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-66 المؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث ديوان لتهيئة المساحات الارضية بالوادي الطويل واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-173 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-120 المؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الظهرة واستصلاحها، / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-228 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل وبمقتضى المرسوم رقم 86-229 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-126 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-169 المؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 5 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن إحداث ديوان تهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-62 المؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادي ملاق واستصلاحه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها المذكورة أعلاه المنشأة بموجب المراسيم رقم 81-325 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981، ورقم 82-178 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، ورقم 84-07 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984، ورقم 85-66 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1985 ، ورقم 85-173 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ، ورقم 86-120 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986، ورقم 86-228 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1986، ورقم 86-229 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1986 ورقم 87-126 المؤرخ في 19 مايو سنة 1987، ورقم 88-169 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1988، ورقم 89-62 المؤرخ في 9 مايو سنة 1989.
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1387 المادة 2 : تطبيقا للمادة الأولى السابقة تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين | الى المكاتب الجهوية للتنمية الغابية، وفقا للاجراءات والكيفيات المعمول بها، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 الى 31 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 3 : تلغى المراسيم المتضمنة إنشاء دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها المذكورة أعلاه، كما يلغى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني الاشغال الغابات. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
- وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المكتب الوطني لاشغال الغابات الذي أنشىء بالامر رقم 71-21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه. المادة 2 : تشمل العمليات المترتبة على تطبيق المادة السابقة الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المختلفة الانواع، ويتم ذلك في إطار لجنة تصفية يرأسها عضو يمثل المفتشية العامة للمالية وتتكون من : ممثل الوزير المكلف بالغابات
- ممثل المديرية العامة للاملاك الوطنية وتشكل هذه اللجنة وتحدد مهمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالغابات وبالمالية، كما تحدد فيه كيفيات التصفية وإجراءاتها. المادة 3 : تعد اللجنة حسب الاشكال والاجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
- جرد مادي وتقييمي للاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل
- حصيلة ختامية للاعمال. المادة 4 : يتولى التسيير العادي في المكتب الوطني لاشغال الغابات قائم بالادارة مؤقت يكلف باعداد حصيلة عمليات التصفية.
1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تحول الحقوق والحصص والالتزامات التي / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411
- 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977، وبالمرسوم رقم كان يحوزها أو يتكفل بها المكتب الوطني لاشغال الغابات | 79-267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979، ضمن الشركة الجزائرية الموزمبقية للاستغلال الغابي إلى
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى طبقا | رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن للتنظيم المعمول به لاسيما أحكام هذا المرسوم والمواد من 28 إلى 30 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 6 : يتم التكفل بالخصوم التي يحتمل أن تبقى بعد إنهاء عمليات التصفية عن طريق تسجيل تلك الخصوم في ميزانية الدولة في شكل إعانة مساوية لقيمتها. المادة 7 : تحدث لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالغابات وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المنتدب للتشغيل. وتتولى هذه اللجنة تطبيق التحويل إلى المكاتب الجهوية النظام العام للغابات
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-178 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة منطقة بني شقران واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 للتنمية الغابية الذي يشمل الاعمال والمستخدمين التابعين | ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي للمكتب الوطني لاشغال الغابات وفقا لما نصت عليه المادتان 28 و 31 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية | واستصلاحها، وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 3-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-120 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية بالظهرة واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. إن رئيس الحكومة.
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحداث المكتب الوطني لأشغال الغابات المعدل والمتمم بالأمر رقم شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية
28 ربيع الأول عام 1411ه. الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية الغربية، ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1389 والاستصلاح في بني شقران والظهرة ابتداء من التاريخ نفسه في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالمنطقة التلية الغربية. المادة 6 : يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين المؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود اقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية المادة 2 : يعند الاختصاص الاقليمي المكتب الجهوي | الغربية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن للتنمية الغالية بالمنطقة التالية الغربية الى مجموع تراب ولايات تلمسان، سيدي بلعباس عين تموشنت، سعيدة وهران معسكر، مستغانم وغليزان أو إلى جزء من تراب هذه الولايات . تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية الغربية بقرار من الوزير المكلف | بالغابات . المادة 3: يحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلبة الغربية في سيدي بلعباس. المادة 4 : تحول الى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح المناطق بني شقران والظهرة على منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتسيير وإدارة هذه الاعمال وذلك وفقا للإجراءات والكيفيات السارية المفعول لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 الى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان اقتصادي. المادة 5 : يشمل تحويل الاعمال والمستخدمين النصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يلي : طريق التنظيم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن احداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لأشغال الغابات والمعل والمتمم بالأمر رقم 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977 وبالمرسوم رقم 79-267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية | النظام العام للغابات، الغربية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في بني شقران والظهرة بعنوان الاعمال التي يمارسها، انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة | وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه…
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية | واستصلاحها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-105 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية الفلين والمنتجات العازلة | المشتقة منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 | والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-228 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة المساحة الارضية بجيجل واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي | يحدد شوروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-169 المؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن | انشاء ديوان لتهيئة المساحة الارضية بولاية بجاية واستصلاحها، المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية الى مجموع تراب ولايات : تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس، أو جزء من تراب هذه الولايات. تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي التنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية بقرار من الوزير المكلف بالغابات. المادة 3 : يحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية في جيجل. المادة 4 : تحول الى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني الاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح الموجودة في منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية الشرقية وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين وادارة هذه الاعمال، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 الى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك الى أي كيان اقتصادي آخر المادة 5 : يشتمل تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يلي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ | المكتب الوطني لأشغال الغابات ودواوين التهيئة في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 | والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية يرسم ما يلي المادة الأولى : يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية، ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور | والاستصلاح في جيجل وبجاية بعنوان الاعمال التي يمارسها .
- إنتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في جيجل وبجاية، ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالمنطقة التلية الشرقية. المادة 6 : يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين المؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود إقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. طريق التنظيم.
28 ربيع الأول عام 1411ه. الجريدة الرسمية المادة 7 : يحول أيضا إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية الاعمال والوسائل | والمستخدمين التابعين للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه المرتبطين باستغلال الفلين في إقليم 1 اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية . وتحول امتيازات استغلال غابات الفلين الممنوحة إلى المؤسسة الوطنية للفلين إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-105 | المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، المتعلقة بمهمة استغلال الفلين من قبل المؤسسة الوطنية للفلين ولاسيما النقطة - ب من المادة 3 ( الفقرة الاولى ) . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 . مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، ~ وبمقتضى الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحاث المكتب الوطني الاشغال الغابات المعدل والمتمم بالأمر رقم 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977 وبالمرسوم رقم | 79-267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979 ، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 | رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1391
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية إلى مجموع تراب ولايات : غرداية الاغواط، تيارت، البيض، النعامة، وبشار، أو إلى جزء من تراب هذه الولايات.
1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه مضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي | مرسوم تنفيذي رقم 90-316 مؤرخ في 24 ربيع الأول للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية بقرار من الوزير المكلف بالغابات. المادة 3 : يحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية في تيارت. المادة 4 : تحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني الأشغال الغابات على منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتسيير وإدارة هذه الاعمال، وذلك وفقا للإجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان إقتصادي. المادة 5 : يشتمل تحويل الأعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات محل المكتب الوطني لاشغال الغابات بعنوان الأعمال التي يمارسها، انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالأعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات، ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية. المادة 6 : يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين لمؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن احداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لأشغال الغابات المعدل والمتمم بالأمر رقم 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977 وبالمرسوم رقم 79-267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-325 المؤرخ في 15 | صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة واستصلاح منطقة بني سليمان
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي حدود اقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية | يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية الغربية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 مولود حمروش واستصلاحها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء ديوان المساحات الارضية في محيط الونشريس
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-173 المؤرخ في 29 | رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى، ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى إلى مجموع تراب ولايات : بومرداس البويرة ، ، الجزائر، المدية البليدة تيبازة الشلف، تيسمسيلت، وعين الدفلى، أو إلى جزء من تراب هذه الولايات . تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى بقرار من الوزير المكلف بالغابات. المادة 3 : يحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط بالشبلي ولاية البليدة. المادة 4 : تحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1393 بالوسط الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح المناطق بني سليمان والونشريس والبويرة على منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتسيير وإدارة هذه الاعمال، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان اقتصادي. ويتحمل المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالوسط ابتداء من تاريخ التحويل مجموع الالتزامات الدولية الخاصة بالمكتب الوطني لاشغال الغابات. المادة 5 : يشتمل تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في بني سليمان والونشريس والبويرة بعنوان الاعمال التي يمارسها ،
- انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في بني سليمان والونشريس والبويرة ابتداء من التاريخ نفسه في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالمنطقة التلية الوسطى. المادة 6 : يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين لمؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود إقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش
1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الاوراس والحضنة وتبسة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحداث المكتب الوطني لاشغال الغابات المعدل والمتمم بالأمر رقم 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977 وبالمرسوم رقم 79 – 267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979 وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-62 المؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1969 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادي ملاق واستصلاحه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية يرسم ما يلي المادة الاولى : يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق | الجبال الاوراس والحضنة وتبسة، ويخضع لأحكام المرسوم بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-229 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-126 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية إلى مجموع تراب ولايات : برج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة وميلة وقسنطينة وأم البواقي وتبسة، أو إلى جزء من تراب هذه الولايات. تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية بقرار من الوزير المكلف بالغابات. المادة 3 : يحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية في باتنة. المادة 4 : تحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح الموجودة ضمن اقليم اختصاصه، وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين وادارة أعماله، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان إقتصادى آخر.
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1395 المادة 5 : يترتب على تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يلي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل المكتب الوطني لأشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في الاوراس وخنشلة ووادى ملاق بعنوان الاعمال التي كان يمارسها. انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في الاوراس وخنشلة ووادي ملاق ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية | الغابات بالناحية الشرقية. المادة 6 : يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين المؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود إقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحداث
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-66 المؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة المساحات الأرضية بالوادي الطويل واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية يرسم ما يلي المادة الأولى : يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية المكتب الوطني لأشغال الغابات والمعدل والمتمم بالأمر رقم | المنطقة السهبية الشرقية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977 وبالمرسوم رقم | 79 – 267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979، رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية إلى مجموع تراب الشرقية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل ولايات : الجلفة والمسيلة وبسكرة، أو الى جزء من تراب هذه الولايات. تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي المكتب الوطني لأشغال الغابات وديوان التهيئة والاستصلاح للوادي الطويل بعنوان الاعمال التي كان يمارسها. للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية بقرار من الوزير المكلف انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان بالغابات . المادة 3 : يحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية في الجلفة. المادة 4 : تحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات وديوان التهيئة والاستصلاح الوادي الطويل الموجودة ضمن إقليم اختصاصه، وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين به أو المخصصين لتسييره وإدارة أعماله، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان اقتصادي آخر المادة 5 : يشتمل تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يلي . يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات وديوان التهيئة والاستصلاح للوادى الطويل ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالسهوب الشرقية . المادة 6 : يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين لمؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في | حدود اقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990. مولود حمروش مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق عبد القادر بن محمد المولود في 2 مايو سنة 1941 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن التجنس بالجنسية | بتارقة ) عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : سي علي الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام عبد القادر عبد القادر بن محمد المولود في 8 يناير سنة 1963 بالبرواقية ( الدية ) ويدعى من الآن فصاعدا : ملوك عبد 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتجنس بالجنسية القادر الجزائرية ضمن المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1370 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 | والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- عبد القادر بن ميمون المولود في 14 مايو سنة | 1928 بالعامرية ) عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : ميمون عبد القادر. عبد الكريم بن بوشتة المولود في 27 فبراير سنة 1955 ببني عابد هنين ( تلمسان )، ويدعى من الآن فصاعدا جبلي عبد الكريم. عبيد محمد المولود في 14 يناير سنة 1938 بالعلايمية ( معسكر )
- أحمد عبد القادر المولود في 29 ديسمبر سنة 1965 بقصر البخاري ( المدية ) .
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1397
- علي بن محمد المولود في سنة 1930 بأولاد المهدي ( المغرب ) وابنه القاصر : عبد الرزاق ولد علي المولود في 5 يونيو سنة 1972 بتلمسان، ويدعيان من الآن فصاعدا : لعسيري علي لعسيري عبد الرزاق.
- عرفاوي منصف المولود في 5 مايو سنة 1964 بسيدي أمحمد ( الجزائر ). عزماني فطيمة، زوجة بخشي محمد المولودة في 24 أبريل 1945 بالمحمدية ( معسكر ) .
- بكوش عائشة ،بية زوجة بونقورة سعيد المولودة في 12 نوفمبر سنة 1957 بعنابة. بلخير محمد المولود في سنة 1926 بسيدي العبدلي ( تلمسان ) .
- بن علال فاطمة الزهراء، المولودة في 23 أبريل سنة بعنابة .1961 بن علال محمد المولود في 20 أبريل سنة 1966 بعنابة.
- بن علال نصيرة المولودة في 3 نوفمبر سنة 1963 بعنابة.
- بن هلال بشير المولود في 27 سبتمبر سنة 1946 بالجزائر الوسطى.
- بن حسين زبيدة زوجة منصور سعيد المولودة في 16 يونيو سنة 1943 بالعلمة ( سطيف ) .
- بنيعي يوسف المولود في 27 مايو سنة 1952 | بجوفي قفصة ( تونس ) وابنه القاصر : بنيحي أحمد المولود في 10 يوليو سنة 1987 بالجزائر الدائرة 4.
- بوعلام بن محمد المولود في 13 فبراير سنة 1959 بالشبلي ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا وحمدي بوعلام.
- جبلي فاطمة زوجة نصيري محمد المولودة في سنة 1920 باولاد بورنان سيدي عبد الغني ( تيارت ) . جمعة بنت المحمد، زوجة شراك سليمان المولودة في 9 فبراير سنة 1945 بارقة ( عين تموشنت ) وتدعي من الآن فصاعدا : بلبشير جمعة. دريس بن محمد المولود في 25 فبراير سنة 1940 بعين تدلس ( مستغانم ( ويدعى من الآن فصاعدا : امبارك دريس. الحمود فيروز المولودة في سنة 1966 بدمشق ( سورية ) . الحمود خالد المولود في 11 ديسمبر سنة 1965 بدمشق ( سورية ) . الحمود سيف الدين المولود في 20 أكتوبر سنة 1963 بدمشق ( سورية ) وابنته القاصرة : الحمود ايام المولودة في 24 سبتمبر سنة 1983 بسكيكدة. مبارك حسن المولود في 9 مايو سنة 1938 بمليانة ( عين الدفلى ) . فاعور محمد سعيد المولود في 11 يناير سنة 1947 بدمشق ( سورية ( واولاده القصر : فاغور زينب المولودة في 1 يناير سنة 1972 يقدم دمشق ( سورية ) فاغور محمد عبد الرزاق المولود في 18 يناير سنة 1973 بدمشق ( سورية ( فاغور محمد المولود في 11 يناير سنة 1976 بدمشق ( سورية ( فاغور عمر المولود في 22 مايو سنة 1982 بالجلفة، فاغور محمد علي المولود في 22 فبراير سنة 1990 بحيدرة ( الجزائر ) . فاسي بخته زوجة مغربي أحمد المولودة في 28 غشت سنة 1918 بفرندة ( تيارت ) .
- فاتح محمد المولود في 9 اكتوبر سنة 1930 بتلمسان. فطيمة بنت محمد المولودة في 1 أكتوبر سنة 1956. بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : معمري فطيمة.
- فطيمة الزهراء بنت أحمد المولودة في 10 ديسمبر سنة 1955 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمادي فطيمة الزهراء. فاطمة بنت محمد زوجة قورينات عبد الله المولودة في 30 سبتمبر سنة 1939 بالمالح ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : يقال فاطمة.
- فاطمة بنت محمد زوجة حوحة محمد المولودة في 13 يونيو سنة 1947 بمرسى الكبير ) وهران ) وتدعى من الآن مساعدا : شريفي فاطمة.
- أحمد فوزية المولودة في 12 يناير سنة 1966 بقسنطينة، وتدعى من الآن فصاعدا : الباز فوزية. جيني جان فياف ماري تيراس المولودة في 26 مارس سنة 1943 بكستال جالو ( فرنسا ) .
- حليمة بنت عبد القادر زوجة بن شيرة مصطفى المولودة في عملة 1936 بينى وعزار ( تلمسان )، وتدعى من الآن فصاعدا : زيرار حليمة.
1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه
- حمو بن محمد المولود في 9 أبريل سنة 1926 بزروالة ( سيدي بلعباس ( ويدعى من الآن فصاعدا : رحو حمو.
- حرمزي محمد المولود في 9 يناير سنة 1951 بوادي العلايق ( البليدة ). حسن بن محمد المولود في 26 أكتوبر سنة 1965 | بالشبلي ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : وحمدى حسن.
- حورية بنت حدو المولودة في 4 فبراير سنة 1945
- مغربي الطيب المولود في سنة 1943 بعين المانعة ( سعيدة وأولاده القصر : مغربي محمد المولود في 15 يونيو سنة 1975 بسعيدة، مغربي عشور المولود في 27 ديسمبر سنة 1976 بسعيدة، مغربي فطيمة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1977 بسعيدة، مغربي يحي المولود في 20 سبتمبر سنة 1979 بسعيدة، مغربي عبد القادر المولود في 5 يونيو سنة 1982 بسعيدة، مغربي أحمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1984 بسعيدة، مغربي كريمة المولودة في 12 مايو سنة 1986 بسعيدة، مغربي عائشة المولودة في 2 يونيو سنة 1989 بسعيدة، ويدعون من الآن فصاعدا : بقالي الطيب، بقالي محمد بقالي عشور بقالي فطيمة، بقالي يحي بخميس الخشنة ( بومرداس ) وتدعى من الآن | بقالي عبد القادر بقالي أحمد بقالي كريمة، بقالي عائشة. فصاعدا : حدو حورية.
- كلثوم بنت محمد، زوجة عمري محمد المولودة في 21 يناير سنة 1944 بحسن بن عقبة ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفى كلثوم. خيرة بنت ، الخضر، زوجة غزلى عبد القادر المولودة في 5 فبراير سنة 1934 بعين الكيحل ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : يوسف خيرة.
- خنوس خالد المولود في 17 فبراير سنة 1959 بالحراش ( الجزائر ).
- مرعي سميحة زوجة عياد بوخميس المولودة في 30 سبتمبر سنة 1940 بالنبك، دمشق ( سورية ) .
- مزيان ميمون المولود في سنة 1931 بتارقة ( عين تموشنت )
- ميمون بن عبد الله المولود في سنة 1930 بتفوغالت وجدة ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : موسى سيمون. – مودري جان كلود المولود في 13 أكتوبر سنة 1954 بالبيض، ويدعى من الآن فصاعدا : مودري بوتخيل.
- حزيم محمد المولود في سنة 1915 بارلام
- كيفلاني عبد الله المولود في 17 غشت سنة 1965 | اقادير ( المغرب ) ببولوغين ( الجزائر ) .
- كيفلاني محمد المولود في سنة 1929 بدوار دار الزاوية الراشدية ( المغرب ( واولاده القصر : كيفلاني مليكة المولودة في 14 يوليو سنة 1972 ببولوغين ( الجزائر ) كيفلاني نعيمة المولودة في 17 مايو سنة 1975 ببولوغين | ( الجزائر ) كيفلاني نصيرة المولودة في 24 نوفمبر سنة | 1976 ببولوغين ( الجزائر ) ، كيفلاني عبد الحكيم المولود في 3 مايو سنة 1979 ببولوغين، كيفلاني طاهر المولود في 19 | سبتمبر سنة 1981 ببولوغين، كيفلاني عمر المولود في 28 ديسمبر سنة 1983 ببولوغين ( الجزائر ) . القطيفاني فريال، زوجة شريف علي المولودة في 11 يونيو سنة 1946 بحيفا ( فلسطين ) .
- مجيفسكي ايلان زوجة بورابية يحي المولودة في 12 يناير سنة 1937 بليفان ولاية بالكالي ( فرنسا ) . مغربي فاطمي المولود في 28 نوفمبر سنة 1927 بفرندة ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني | فاطمي.
- محمد بن موسى المولود في 27 فبراير سنة 1936 بالمالح ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : أوقادى محمد .
- مصطفى بن قويدر المولود في 13 فبراير سنة 1949 بتلمسان، وأولادة القصر : لطيفة بنت مصطفى المولودة في 16 فبراير سنة 1976 بتلمسان، ليلى بنت مصطفى المولودة في 5 يوليو سنة 1980 بتلمسان، فوزية بنت مصطفى المولودة في 7 ديسمبر سنة 1982 بتلمسان، عبد الجبار ولد مصطفى المولود في 7 ديسمبر سنة 1982 بتلمسان، محمد ولد مصطفى المولود في 19 نوفمبر سنة 1983 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : بوتخيل مصطفى بوتخيل لطيفة، بوتخيل ليلى، بوتخيل فوزية بوتخيل عبد الجبار، بوتخيل محمد.
- نصيرة بنت أحمد المولودة في 1 يناير سنة 1957 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمادي نصيرة.
- رحمونة بنت محمد زوجة لوزى محمد المولودة في 9 أكتوبر سنة 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عمر رحمونة.
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1399 سيدي محمد ولد احمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1955 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمادى سيدي محمد. سلطاني مكي المولود في 11 أكتوبر سنة 1919 ببودرياس (تونس).
- الطيب بن مولاي أحمد المولود في 1 يوليو سنة 1943 بالمريج عين الزرقاء (تبسة) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي الطيب. يمينة بنت أحمد المولودة في 21 يونيو سنة 1938 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد يمينة. يمينة بنت ابراهيم زوجة بن عبد السلام عبد السلام المولودة في 25 أبريل سنة 1935 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب يمينة.
- زهرة بنت عبد الله زوجة زيار أحمد المولودة في 6 يناير سنة 1953 باولاد عبد الله بوقادير (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله زهرة.
- بدر الدين محمود المولود في 19 ديسمبر سنة 1939 بطرطوس (سورية) وأولاده القصر : بدر الدين محمد مروان المولود في 23 نوفمبر سنة 1974 ببولوغين (الجزائر) بدر الدين سفيان المولود في 8 يناير سنة 1978 بولوغين (الجزائر) بدر الدين أحلام المولودة في 14 أبريل سنة 1984 بعين البنيان (تيبازة). عابد بن المختار المولود في 3 سبتمبر سنة 1958 بغليزان ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن عابد. عبد القادر بن سي محمد المولود في 25 مارس سنة 1957 بعين الاربعاء عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : القرش عبد القادر. شمسيني منى زوجة يلس شاوش محمد عطاء الله المولودة في 29 غشت سنة 1946 بدمشق (سورية). دريس ولد محمد المولود في 9 مارس سنة 1961 بعين الاربعاء عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : القرش دريس. مبارك بن محمد المولود في 5 مايو سنة 1956 بمستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : الحسين مبارك.
- خالد بن ابراهيم المولود في 1905 بالحساسنة شراقة (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوقدره خالد. ابو الحديد عبد الحميد المولود في 29 سبتمبر سنة 1943 بالقاهرة (مصر) وولداه القاصران : عبد الحميد نازلين المولودة في 3 أبريل سنة 1979 بمليكة (غرداية) عبد الحميد مروة المولودة في 7 يوليو سنة 1980 بالأغواط، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابو الحديد نازلين ابو الحديد مروة. قرارات، مقررات، آراء. 4 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها واجازتها. إن وزير الدفاع الوطني والوزير المنتدب للجامعات
- بناء على تقرير المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها لاسيما المادة 5 منه يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها … أحكام عامة. المادة 2 : تتمثل مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85
1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، في إعطاء تعليم جامعي أو دراسات عليا في العلوم الطبية. وتتكفل أيضا بالقيام بالتكوين العسكري والطبي العسكري لتلاميذها. المادة 3 : يوضع التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الطبية التي تقدمها المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، تحت الوصاية البيداغوجية للقسم الوزاري المكلف بالتعليم العالي والجامعي. المادة 4 : تندرج مجموع العمليات الخاصة بمتابعة الدروس الطبية الجامعية والعليا في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وقواعد تصديرها وإجازتها في الإطار التنظيمي المشترك وتخضع للميزات التي يحددها القسم الوزاري الذي يتكفل بالتعليم العالي والجامعي. التكوين الجامعي في العلوم الطبية شروط الدخول المادة 5 : شروط الدخول إلى الدورة التحضيرية للدراسات الطبية المسماة “ الجذع المشترك في البيوطبي هي الشروط المعمول بها في المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. ; يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط العامة للانخراط المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي، سيما ما يخص حدود السن والتأهيل الطبي للخدمة، فضلا عن شروط الشهادات المطلوبة قانونا. المادة 6 : يتم اختيار المترشحين للجذع المشترك في البيوطبي في إطار المسابقات التي تنظمها السلطات الجامعية المختصة فقط، التي تقوم لهذا الغرض بتعيين لجنة المسابقة. تعلن نتائج مسابقة الدخول إلى الجذع المشترك في البيوطبي، مثلما أعلنته لجنة المسابقة في كل مراكز الامتحان. المادة 7 : يقبل التلاميذ في المدرسة الوطنية للعلوم الطبية حسب ترتيب الاستحقاق في اطار حصة اضافية لا يمكن أن تتجاوز مائة (100) مقعد تربوي، تمنح سنويا باسم مصالح الصحة العسكرية. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه تطبيق برامج التعليم برامج التعليم المادة 8 : البرامج التي تطبق في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية هي البرامج المطبقة في المؤسسات التابعة للقسم الوزاري بالتعليم العالي والمعدة منه رسميا. المادة 9 : تطبق هذه البرامج في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تحت إشراف اللجنة التربوية المنشأة طبقا للتنظيم الجامعي المعمول به. المادة 10 : يقوم بالتعليم المسطر في البرامج أساتذة مدنيون أو عسكريون، يعينهم أو يعتمدهم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية المختص اقليميا. قواعد التقدير والاجازة المادة 11 : يقيم تعليم العلوم الطبية المقدم في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية حسب القواعد المعمول بها في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية. يقوم بتطبيق الكيفيات العملية للتقييم التي تحدد السلطات الجامعية المختصة اللجان التربوية المعينة قانونا. المادة 12 : تكون الامتحانات التي تختتم التعليم في كل مادة في كل نصف سنة أو سنة من اختصاص لجنة الامتحان تعينها السلطات الجامعية المختصة.. تكون النتائج حسبما أعلنتها لجنة الامتحان موضوع إجراءات الاشهار والتعليق المعمول بهما في الجامعة .. التكوين في الدرجة الأولى من التعليم العالي في العلوم الطبية. المادة 13 : تخضع شروط الدخول الى التعليم الطبي المتخصص ( المسمى التعليم العالي أو الاقامة ) بالنسبة للمترشحين لخدمة الصحة العسكرية، إلى القواعد والمميزات المعمول بها في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية. غير أن المترشحين المصالح الصحة العسكرية بعد قبولهم لدورة الدراسات الطبية المتخصصة، يوجهون للشعب المفتوحة بمبادرة من صالح الصحة العسكرية، اعتبارا للاحتياجات الخاصة بالجيش.
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1401 ولهذا الغرض تسلم مصالح الصحة العسكرية كل سنة إلى المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية المختصة إقليميا قائمة الاختصاصات وعدد المناصب المفتوحة للاطباء العسكرين المتخرجين من المدرسة الوطنية الصحة العسكرية. المادة 14 : في حالة عدم الاستعداد المدرسي المرتبط بضرورات المصلحة العسكرية فان المترشح المقبول الدورة الدراسات الطبية المتخصصة، يحتفظ طوال سنة بحقه في الاستفادة في قبوله. المادة 15 : قواعد التقييم والاجازة عن الدراسات العليا هي القواعد السارية المفعول في المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. التكوين العسكري والطبي العسكري المادة 16 : تقدم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تعليما عسكريا وطبيا عسكريا، في إطار النموذج الخاص بوظيفة الطبيب العسكري، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه. التكوين العسكري المادة 17 : يمتد تكوين عسكري ملائم ومدمج في الدروس الطبية على مدى السنوات الاربع الأولى من التكوين العالي. التكوين الطبي العسكري المادة 18 : يهدف التكوين الطبي العسكري إلى اعتبار ما يأتي : متطلبات دعم الامداد الطبي العسكري
- النوعيات الذاتية للممارسة الطبية الجراحية في ظروف خاصة
- قواعد وإجراءات خاصة بالعمل الطبي الاداري المصالح الصحة العسكرية، المادة 19 : ينظم التكوين الطبي العسكري حسب درجتين يعلم كل منهما :
-
- في السنة الخامسة والسادسة من التعليم الجامعي بالنسبة للدرجة الأولى.
- طول التعليم العالي بالنسبة للدرجة الثانية. احكام ختامية المادة 20 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الوزاري المشترك، لاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1988 المتضمن تحديد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية والبرامج وقواعد التقييم والاجازة عن الدروس. المادة 21 : يكلف المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية ومدير التعليم لدى الوزير المنتدب للجامعات ومدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر العاصمة وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو 1990 سنة عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب للجامعات الامين العام العميد مصطفى شلوفي عبد السلام علي راشدي وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 يحدد سعر اليوم في مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومبلغ مساهمة. عائلات المستفيدين بعنوان سنة 1990. ان وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. جمادى - الثانية وبمقتضى عام القرار 1408 الوزاري الموافق 3 المشترك فبراير المؤرخ سنة في 1988 15 المحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين.
1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 31 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد السعر اليومي في أي مركز من مراكز العطل والترفيه وكذا مبلغ مساهمة العائلات المستفيدة لسنة 1990، طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : الهدف من السعر اليومي أن يضمن التغطية المالية للنفقات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المحدد لشروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. المادة 3 : يحدد السعر اليومي بخمس وستين دينارا ( ) 65 دج ) للشخص الواحد ويتوزع على بنود المصاريف كالتالي : تغذية ……………. ثمانية وثلاثون دينارا 38 دج صيانة ……. ثلاثة دنانير 03 دج – منتوجات صيدلانية ديناران ونصف 2,50 دج
- مستلزمات تربوية خمسة دنانير 5 دج تعويضات المختلف الأصناف ……….. خمسة عشر دينارا 15 دج مستخدمو المركز خمسة عشرة دينارا 15 دج كل المصروفات الاخرى اللازمة للسير الحسن للمركز …………. 1.5 دج ( دينار ونصف ) المدير . مائة دينار 100 دج رئيس مخيم فرعي ثمانون دينارا 80 دج
- المسير ……………. تسعون دينارا 90 دج الطبيب …………… تسعون دينارا 90 دج- المنشط ………….. ستون دينارا 60 دج
- مراقب السباحة …. ستون دينارا 60 دج
- التقني في الصحة ستون دينارا 60 دج الطباخ مائة وخمسون دينارا 150 دج الطباخ المساعد …. مائة وعشرون دينارا 120 دج عون الصيانة. سبعون دينارا 70 دج السائق … سبعون دينارا 70 دج الحارس ……… سبعون دينارا 70 دج أمين المخزن …….. سبعون دينارا 70 دج العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه المادة 4 : يحدد مبلغ مشاركة العائلات المستفيدة بستة دنانير ( 6 دج ) في اليوم الواحد والطفل الواحد. ويدرج هذا المبلغ في سعر اليوم. المادة 5 : يدفع مبلغ اشتراك العائلات المستفيدة إلى منظم مركز العطل والترفيه للشباب. المادة 6 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 فبراير سنة 1988. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990. وزير الشبيبة وزير الاقتصاد عبد القادر بو جمعة غازي حيدوسي وزارة التجهيز- قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1987 المتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان التهيئة العمرانية لدى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 المتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن إنشاء محافظة سامية للبحث.
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المعدل للمرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء.
28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1987 المتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان التهيئة العمرانية لدى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
- وبعد الاطلاع على موافقة المحافظ السامي للبحث، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १९ المادة الأولى : تحدث لدى المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء وحدة بحث للتهيئة العمرانية “. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1403 المادة 2 : تبقى أحكام المواد الاخرى من القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، سارية المفعول في انتظار تنسيق الاحكام التي يخضع لها المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الشريف رحماني المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر