مرسوم رقم 87 126 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها . 795
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 | المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الاختصاص الاقليمي لهذا الديوان كامل تراب البلديات الآتية أو جزء منه :
مسارة، بوحمامة، الشلية، يبوس قايس، جلال خيران الولجة، وتامزة.
وتبين بدقة السلطة الوصية بقرار حدود المنطقة.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والى خنشلة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان بقايس.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.