مرسوم رقم 85-66 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 - الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث ديوان لتهيئة المساحات الارضية بالوادى الطويل واستصلاحها
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ديوان ولائي مشترك لتهيئة المساحات الارضية بالوادي الطويل واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70- المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413
المادة 2
فتح المادةيشمل الاختصاص الاقليمي للديوان كل أو جزء من اقليم بلديات عين وسارة، سيدى لمجال، الادريسية، الشهبونية زمالة الامير عبد القادر وقصر الشلالة.
يحدد والى تيارت حدود المساحات الارضية بقرار وذلك طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيشارك الديوان في وضع خطوط التنظيم وفى المخططات الوطنية الخاصة بتطوير المناطق السهبية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان بقصر الشلالة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-318
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.