مرسوم رقم 86-120 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الظهرة واستصلاحها. 748
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الظهرة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى كل أو جزء من تراب بلديات الحمري، والقطار و مازونة، ومديونة، وبنى زنطيس، وواريزان وسيدي محمد بن على، وجديوية في ولاية غليزان وسيدي على وسيدي الاخضر، وعشعاشة، وأولاد الله في ولاية مستغانم، وتنس، وبوزغانة مع والمرسى، وأبو الحسن وعين مزان وتاوقريت و بوقادير، وأولاد فارس في ولاية الشلف.
تحدد حدود مساحات المحيط بقرار من السلطة الوصية.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والى غليزان.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في مازونة (ولاية غليزان).
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- قانون
- مرسوم رقم 53-70
- مرسوم رقم 84-79
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.