مرسوم رقم 84-07 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1484 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس، واستصلاحها. 26
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-20 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور إلى كل أو جزء تراب بلديات أولاد بن عبد القادر، وسنجاص، وجليدة، والكريمية والعطاف، والحسانية وروينة، وطارق بن زياد، وعين الدفلى، وجندل، في ولاية الشلف، وثنية الاحد، وخميستي، والازهرية، وملعب، وبرج الأمير عبد القادر، وبرج بونعامة، وأولاد بسام والرجم، في ولاية تيارت.
ستحدد السلطة الوصية بقرار، حدود مساحات المحيط المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والى تيارت.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في ثنية الاحد
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-34
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 83-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.