مرسوم تنفيذي رقم 90-166 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. 778
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 22 : تخضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-235
مرسوم تنفيذي رقم 15-235 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي الق عدة عام 1410 الم وافق 2 ي ونيو سنة 1990 والمتض من الق انون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في مستغانم زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-143
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية، تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-161
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-167
مرسوم تنفيذي رقم 90-167 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها. 781
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.