مرسوم تنفيذي رقم 90-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . 705
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 كما يلي :
يفتح الحساب رقم 302-049 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة بالولايات.
ويكون الوزير المكلف بالتشغيل الأمر الرئيسي بالصرف.
وبخصوص العمليات التي تنفذ على مستوى الولايات يكون الوزير المنتدب لتشغيل الشباب بالولاية الأمر الثانوي بالصرف.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
يسجل الحساب :
في الايرادات :
المساعدة من ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم الاضافية المخصصة لصندوق المساعدة لتشغيل الشباب جميع المساهمات الاخرى لفائدة برامج إدماج الشباب مهنيا.
في النفقات :
إعانات دعم لفائدة المشاريع التي يعدها الشباب بصفة فردية أو جماعية، والجمعيات المعتمدة لترقية تشغيل الشباب في اطار برامج إدماج الشباب مهنيا، والجماعات المحلية في اطار خلق وظائف مدفوعة الأجر بمبادرة محلية جميع النفقات المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع لاسيما :
نفقات دراسة المشاريع
- نفقات التكوين نفقات متابعة المشاريع.
المادة 3
فتح المادةيحرر الأمر الثانوي بالصرف أمرا بصرف النفقات والمساعدات المنجزة على مستوى الولاية، والمتعلقة بالمشاريع المذكورة من صندوق أمين خزينة الولاية في حدود المبلغ الذي يحوله إليه أمين الخزينة الرئيسي على حساب الخزينة الخاص، الذي يدعى " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " .
المادة 4
فتح المادةيصدر الأمر بالصرف الرئيسي أو الأمر بالصرف الثانوي، تبعا لكل حالة، مع نهاية كل مشروع سند تحصيل لاعادة نقل الاموال الى حساب أرصدة المساعدات غير المستعملة.
المادة 5
فتح المادةيوضح كل من وزير الاقتصاد والوزير المكلف بالتشغيل عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو نائبي مدير. 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 27 الاجتماعية سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى 27
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.