مرسوم تنفيذي رقم 91-80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 وتتمم كما يأتي :
" المادة 7" : يساعد مندوب تشغيل الشباب معاونون يسمون " مساعدون " يكلفون بالمهام المتعلقة بما يأتي :
التمويلات التجهيزات والتموينات الهياكل الاساسية والتنظيم التكوين.
وتكون تحت تصرف مندوب تشغيل الشباب أيضا، مصلحة تكلف بالمهام التقنية ومهام لتسيير الادارة المرتبطة بصلاحياته.
يحدد التنظيم الداخلي لهذه المصلحة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل، في حدود مكتبين إلى أربعة مكاتب .
أعلاه، مساعد واحد أو مساعدون عديدون على صعيد كل دائرة أو عدة دوائر.
يحدد عدد هؤلاء المساعدين ودائرة اختصاصهم بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
ويكون للمساعد الذي يعين في مستوى الدائرة مكتب يكلف بالمهام الادارية يماثل منصب المساعد منصب رئيس مصلحة في الادارة العامة للولاية.
تصنيف المناصب وشروط شغلها ومرتبات المساعدين ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المنصوص عليهم في هذه المادة هي مثل التي تطبق على ذوي المناصب العليا ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب في الادارة العامة للولاية، المنصوص عليهم بمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 ، المذكور.
أعلاه.
خلافا لأحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 ، يتم التعيين في المناصب المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
تحدد أعداد المستخدمين اللازمين لسير المصالح التابعة لمندوب تشغيل الشباب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية " .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 .
مولود حمروش 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 90-143
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.