ج.ر عدد 21 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695 مرسوم تنفيذي رقم 90-140 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالاساتذة المشاركين في المعهد الوطني للقضاء 700 مرسوم تنفيذي رقم 90-141 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجلة المحكمة العليا وسيرها 701 مرسوم تنفيذي رقم 90-142 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا 702 مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 فهرس ( تابع ) الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702 مرسوم تنفيذي رقم 90-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 “ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “ . 705 مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706 مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707 مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710 مرسوم تنفيذي رقم 90-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 711 قرارات مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 714 وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية بعنوان انتخابات 12 يونيو سنة .1990 714 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الاغواط. 718 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الاغواط 718 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية باتنة 718 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة. 718 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بسكرة 719 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية جيجل 719 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ميلة 719 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ميلة 719 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الطارف . - 719

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية فهرس قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الطارف. 719 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية النعامة . 719 مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 719 الوزير المنتدب للجامعات مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للجامعات 719 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم | المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة | وواجباتهم. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المواد 81 و 116 ومن 129 الى 148 منه وبمقتضى القانون رقم 89 21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لا سيما المواد 11 و 24 و 25 و 26 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 21 695 ( تابع ) 1990 يتعلق بإجراء التصريح بالأسعار عند إنتاج السلع والخدمات. 719 | قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق باشهار الأسعار. 722 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 723 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح التي تطبق عند إنتاج الاسمنت المائي وتوزيعه. 726 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بتحديد الاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 726 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-208 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 الذي يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 25 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه يضبط هذا المرسوم تنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وكذا حقوق الطلبة وواجباتهم. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : يعتبر المعهد الوطني للقضاء، الذي تم إحداثه بموجب القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوضع المعهد تحت وصاية وزير العدل. المادة 3 : يحدد هذا المرسوم مقر المعهد الوطني للقضاء الذي يدعى في صلب النص ب “ المعهد “. ويكون مقره بالدار البيضاء، ولاية ، الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة. المادة 4 : يكلف المعهد في إطار أحكام المادة 25 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، بتكوين القضاة والموظفين الأعوان وتحسين مستواهم. ويمكن أن يكلف عند الاقتضاء، بالتبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة. المادة 5 : ينظم المعهد استغلال الوثائق المستخلصة من تطبيق النشاطات الموكلة إليه وتدوينها، ويقوم بنشر الأعمال المرتبطة بهذه المهام وكذا توزيعها. المادة 6 : يمكن المعهد، في اطار مهامه أن يعقد دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة موظفي القطاعات الأخرى. تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه، بعد الاطلاع على رأي مجلس ادارة المعهد بقرار من وزير العدل بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء. الباب الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يشرف على المعهد مجلس ادارة ويتولى ادارته مدير. الفصل الأول مجلس الادارة المادة 8 : يضم مجلس الادارة : الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، رئيسا النائب العام لدى المحكمة العليا، نائبا للرئيس، / العدد 21 28 شوال عام 1410 ه المدير المكلف بالتكوين والموظفين لدى وزارة العدل، | عضوا

  • ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، أعضاء - يشارك مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته. المادة 9 : يتداول المجلس الاداري في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره لاسيما :
  • مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا النشاطات الأخرى للمعهد بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي، مشروع برامج التبادلات انتقاء المكونين بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي، مشروع الميزانية الحسابات الادارية وحسابات التسيير التقرير السنوي الذي يعده المدير حول نشاط المعهد وسيره الادارى والمالي قبل إبلاغه الى السلطة الوصية مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها قبول الهبات والوصايا أو رفضها. لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المستدانة وحيازة العقارات الضرورية لسير المعهد أو بيعها وتأجيرها وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى، ومشروع برامج التبادلات نافذة الا بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 10 : يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام الداخلي للمعهد الذي يعده المدير ويصادق عليه بقرار من وزير العدل. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه.

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد. تدون مداولات مجلس الادارة في دفتر خاص. يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس الادراة ومدير المعهد الى السلطة الوصية. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية الموالية، وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. الفصل الثاني المديرية المادة 13 : يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويوضع تحت السلطة المباشرة لوزير العدل. ويساعده مدير للدراسات ومدير للتربصات وأمين عام. المادة 14 : يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية. ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة. ويبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح. ويعد المدير مشاريع الميزانية. ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته. المادة 15 : يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المعهد، باتخاذ كل الأعمال الرامية الى تطبيق البرنامج المسطر في ميادين تكوين القضاة والموظفين الأعوان وتحسين مستواهم. المادة 16 : يكلف مدير التربصات بتسيير التربصات | وتنشيطها بحسب طبيعتها، ومراقبة الطلبة القضاة، ومتابعة دراستهم، وتسيير مكتبة المعهد واثرائها. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 697 ويقوم باعداد مسابقة الالتحاق بالمعهد ويسهر على حسن سيرها . المادة 17 : يكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المعهد بمسائل الادارة العامة. ويقوم في هذا الاطار، بتسيير الوسائل اللازمة لسير المصالح. المادة 18 : يعين مدير الدراسات ومدير التربصات والأمين العام بقرار من وزير العدل. وتنهى مهامهم بنفس الأشكال. المادة 19 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 20 : يتولى المجلس العلمي للمعهد المهام التالية :

  • إبداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي إبداء اقتراحات في كل المسائل ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتربية، إبداء اقتراحات مفيدة وضرورية لتحقيق أهداف المعهد في الميدان العلمي. المادة 21 : يضم المجلس العلمي، بالاضافة الى مدير المعهد، رئيسا : مدير الدراسات، نائبا للرئيس مدير التربصات، عضوا ستة مدرسين يعينهم مدير المعهد، أعضاء. الباب الثالث نظام الدروس المادة 22 : تفتح، في حدود المناصب المتوفرة لدى المعهد مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة، بقرار من وزير العدل، طبقا لاحكام المادة 26 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 23 : تحتوي المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول | النهائي، ويحدد عدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها بقرار من وزير العدل. ويضبط هذا القرار تشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي. المادة 24 : تحدد كيفيات التحاق الموظفين غير الطلبة القضاة بالمعهد حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 26 أدناه. المادة 25 : يوضع تحت مسؤولية مدير المعهد سير الاختبارات والمسابقات وامتحانات الالتحاق بالمعهد أو المشاركة في دورات التكوين و / أو تحسين المستوى التي تنظم بالمعهد. المادة 26 : تقدر فترة الدراسة بالنسبة للطلبة القضاة بسنتين. وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذا دورات تحسين المستوى بقرار تنظيم وافتتاح دورة التكوين أو تحسين المستوى يصدره وزير العدل بالمشاركة عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 27 : يحتوى التكوين الذي يمنحه المعهد على دروس ومحاضرات خاصة بالمناهج، وأعمال موجهة وتربصات ورحلات دراسية. المادة 28 : يحدد مضمون برامج تكوين الطلبة القضاة بقرار من وزير العدل. وتحدد البرامج الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه. المادة 29 : يحدد تنظيم الدراسة ومراقبة الطلبة بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي. المادة 30 : يختتم التكوين الأولي بشهادة يسلمها المعهد حسب الشروط والأشكال التي يحددها وزير العدل. ويترتب عن التكوين والاعلام وتحسين مستوى الموظفين غير القضاة شهادات خاصة بالتربصات. وتحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، بقرار من وزير العدل الذي يتخذ عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين. العدد 21 28 شوال عام 1410 ه المادة 31 : يمكن حسب الكيفيات المحددة بالقرار المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، اخضاع الطلبة الذين يكثرون أو يكررون الغيابات بغض النظر عن الأسباب أو الذين تكون نتائجهم دون المستوى، للعقوبات التالية : 1 ) إعادة السنة، 2 ) تنزيل الرتبة، 3 ) الطرد مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها . المادة 32 : يقرر مدير المعهد ، بناء على اقتراح مجلس الأساتذة، قبول إعادة سنة دراسية واحدة. المادة 33 : خلال الفترة الدراسية، يتم انتداب بقوة القانون الطلاب الذين كانت لهم صفة الموظفين عند قبولهم بالمعهد، وذلك شريطة أن يقدموا رخصة كتابية مؤشرا عليها من قبل السلطة التي لها حق التعيين. المادة 34 : يقبل مباشرة بالمعهد المترشحون الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمسابقة، بقرار من وزير العدل، بعد الاطلاع على رأي وزير الشؤون الخارجية، شريطة النجاح في اختبار تقييم المستوى.. المادة 35 : لوزير العدل أن ! يرخص للطلبة الأحرار الالتحاق بالمعهد بناء على اقتراح من مدير المعهد. الباب الرابع النظام الداخلي المادة 36 : في حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي يمكن إصدار العقوبات التأديبية التالية في حق الطلبة : 1 ) الانذار، 2 ) التوبيخ، 3 ) الطرد لفترة يمكن أن تصل الى أسبوع، 4 ) الطرد النهائي. وفي الحالات الخطيرة أو المستعجلة، يمكن مدير المعهد أن يعلن ايقاف الطالب. تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار لوزير العدل.

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 37 : يستفيد الطلاب من عطل، تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير العدل. المادة 38 : تشكل لجنة أو لجان عدة تتكون من مندوب مختلف فئات المتكونين أو الخاضعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الأشخاص لدى المديرية، ويمكنهم لهذا الغرض تقديم كل الاقتراحات لمديرية المعهد بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى. تحدد تشكيلة الاجتماعات ودورتها وكذا كيفيات انتخاب اللجنة أو اللجان في النظام الداخلي للمعهد. المادة 39 : يمنع على كل شخص غريب عن المعهد الدخول إليه ولا سيما الى القاعات البيداغوجية الا برخصة من المدير. الباب الخامس النظام المالي والمحاسبي المادة 40 : يعد المدير ميزانية المعهد، ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها قبل 30 يونيو على الأكثر. ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها. المادة 41 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات. 1 - تشتمل الموارد على ما يأتي : 1 ) إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية 2 ) الهبات والوصايا 3 (3) الايرادات المختلفة ب - تشتمل النفقات على ما يأتي : 1 ) نفقات التسيير، 2 ) نفقات التجهيز يحدد جدول ميزانية المعهد بقرار من وزير العدل والوزير المكلف بالمالية. المادة 42 : مدير المعهد هو الامر بالصرف. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 699 المادة 43 : يرسل المدير الى المراقب المالي للمعهد نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 40 أعلاه. المادة 44 : يمارس الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 45 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية بقرار محاسبة المعهد تحت إشراف المدير. المادة 46 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته. ويعرض مدير المعهد هذا الحساب على مجلس الادارة مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي للمعهد. ويقدم بعدئذ الى الوزير الوصي ووزير المالية مشفوعا بملاحظات مجلس الادارة ليوافقا عليه. الباب السادس الحقوق والواجبات الخاصة بالطلبة القضاة المادة 47 : علاوة على الحقوق والواجبات المترتبة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى، يستفيد الطلاب القضاة خلال تكوينهم من إجراءات خاصة ويخضعون لواجبات خاصة. المادة 48 : يؤدي الطالب القاضي بعد قبوله مباشرة في امتحانات المسابقة اليمين التالية : ९९ أقسم بالله العظيم أن أسلك في كل الأمور سلوك الطالب القاضي الشريف والوفي، وأن أراعي في كل الأحوال السر المهني وأكتم سر المداولات “. يؤدي اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر، ويحرر بذلك محضر أداء اليمين. المادة 49 : بمجرد حصول الطالب القاضي على الشهادة، ينبغي عليه أن يخدم الادارة القضائية لفترة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات. المادة 50 : على الطالب القاضي أن يساهم في ويلزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم بإعداد الأوامر | مصاريف سير المعهد طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الخاصة بالإيرادات في حدود التقديرات المحددة لكل سنة | مالية. ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض إمضاءه. التنظيم المعمول به. المادة 51 : يتقاضى الطالب القاضي ستين بالمئة ( 60 ) من مرتب القاضي المتربص.

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للنظام المعمول به. المادة 52 : في حالة ما إذا كان مرتب الموظف الملحق كطالب قاض، يفوق المرتب المنصوص عليه في المادة 51 أعلاه، يحتفظ هذا الأخير بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات. احكام ختامية المادة 53 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-208 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-140 مؤرخ في 24 شوال عام العدد 21 28 شوال عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم لاسيما المادة 24 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكتسب القضاة ورؤساء كتاب الضبط الذين يلقون دروسا بالمعهد الوطني للقضاء بصفة غير دائمة، على صفة أستاذ مشارك لدى هذه المؤسسة. ويخضعون بذلك للالتزامات المنصوص عليها في “ 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالاساتذة | المرسوم رقم 90-37 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 المشاركين في المعهد الوطني للقضاء إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المذكور أعلاه، ويتقاضون تعويضا جزافيا شهريا يحسب على النحو التالي :
  • قاض لدى المحكمة العليا : 5.000 دج قاض لدى المجلس القضائي : 4.500 دج قاض لدى المحكمة : 4.000 دج رئيس كتاب الضبط : 3.500 دج المادة 2 : علاوة عن أحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن الاصناف الأخرى من الاساتذة المشاركين المشار اليهم في المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، أن تلقي عند اللزوم دروسا بالمعهد الوطني للقضاء. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 | مايو سنة 1990. مولود حمروش

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-141 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجلة المحكمة العليا وسيرها. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المواد 10 و 33 و 34 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم موضوع مجلة المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. الفصل الأول موضوع المجلة المادة 2 : ان موضوع مجلة المحكمة العليا هو التعريف بتطبيق القانون بهدف توحيد الاجتهاد القضائي للمجالس القضائية والمحاكم. المادة 3 : تتضمن المجلة من أجل تحقيق موضوعها، على الخصوص مايلي : القرارات الصادرة عن المحكمة العليا القرارات الصادرة عن الهيئات التحكيمية التعليقات حول القرارات القضائية والتحكيمية الدراسات والبحوث في القانون الداخلي أو المقارن النصوص التشريعية أو التنظيمية أشغال المؤتمرات أو اللقاءات القضائية
  • عروض عن نشاطات المحكمة العليا. الفصل الثاني مصالح المجلة المادة 4 : يقوم المسؤول عن مصلحة المستندات والنشر لدى المحكمة العليا، وتحت سلطة الرئيس الاول | للمحكمة العليا ، بانجاز المجلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 701 ويكتسب صفة مدير المجلة. المادة 5 : يساعد مدير المجلة مجلس للمجلة ورئيس تحرير يتكون مجلس المجلة من ثمانية قضاة. يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيس التحرير وأعضاء المجلس. المادة 6 : يتكفل مجلس المجلة بمايلي : إعداد الاولوية لنشر القرارات تحرير مبادىء الاجتهاد القضائي لهذه القرارات وكذلك ترتيب الكلمات الاساسية إبداء رأيه في التعليقات على القرارات التي تعرض عليه، تقييم الدراسات والبحوث القانونية قصد نشرها. الفصل الثالث دورية المجلة وخصائصها المادة 7 : تصدر مجلة المحكمة العليا دوريا، تبعا لآجال يحددها المجلس المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المادة 8 : تحمل المجلة على الغلاف الخارجي والورقة الأولى الاشارات التالية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلة المحكمة العليا ( رمز العدالة ) عدد رقم .. السنة. وتحتوي المجلة في داخلها على فهرس المواد يتضمن العناوين التالية : 1 مذكرة تمهيدية 2 قرارات المحكمة العليا 3 أحكام قضائية أخرى 4 - دراسات وأبحاث قانونية 5 التشريع 6 – مسائل متنوعة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990. مولود حمروش

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 مرسوم تنفيذي رقم 90-142 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
  • وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع | الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كمايلي : “ المادة 9 : تحدد التعويضات المدفوعة الى الاشخاص المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية في مختلف المسابقات أو الامتحانات والدروس بالمراسلة، حسب الآتي : المجموعة التي التعويضات عن النسخة الواحدة يتبعها الامتحان الاختبارات الاختبارات أو المسابقة الرئيسية الاخرى المجموعة الأولى 9,00 دج 7,00 دج المجموعة الثانية 8,00 دج 6,00 دج المجموعة الثالثة 7,00 دج 5,00 دج ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والوزير المنتدب للتشغيل والوزير المنتدب للتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 147 منه، التي تعدل وتتمم المادة 195 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ،

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 الذي يحدد مسؤولية المحاسبين وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد | مهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد كيفيات - سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 صندوق المساعدة لتشغيل الشباب، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى وضع ترتيبات الادماج المهني للشباب على مستوى الولاية والبلدية، وتحديد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. المادة 2 : تنشأ في كل بلدية أو مجموعة من البلديات لجنة محلية للادماج المهني للشباب، يرأسها منسق. المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة لتشغيل الشباب يرأسها مندوب لتشغيل الشباب يدعى في صلب النص “ المندوب “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 21 703 الفصل الثاني المندوب للتشغيل المادة 4 : يعين المندوب بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل وتنهي مهامه بالكيفية نفسها. المادة 5 : تعتبر وظيفة المندوب وظيفة عليا، يصنف المندوب في رتبة رئيس قسم بالولاية. المادة 6 : يضطلع المندوب بمهمة مساعدة الشباب وجمعياتهم على إنجاز مشاريع إحداث نشاطات وتشجيع الادماج المهني للشباب، ويتولى، في هذا الصدد : القيام بكل تحقيق أودراسة ضروريتين لترقية تشغيل الشباب وتطويره أو التكليف للقيام بهما، تشجيع تشغيل الشباب وتطويره عبر ترقية النشاطات، الحث على جميع مشاريع احداث النشاطات التي يبادر بها الشباب مباشرة، بصفة فردية أو جماعية، أو اللجان المحلية للادماج المهني للشباب، وكل الاطراف المعنية، كالجمعيات والمجالس الشعبية البلدية والولايات، عندما تلتمس مساهمة صندوق المساعدة لتشغيل الشباب وجمع هذه المشاريع ودراستها
  • توجيه اللجان المحلية للادماج المهني للشباب وحثها بالتشاور مع السلطات البلدية على إعداد برامج لاحداث مناصب شغل ونشاطات تقييم هذه البرامج وإثراءها، وتقديرها وتدعيمها ضمن برنامج ولائي واحد. مساعدة الهيئات المعنية بتنفيذ البرامج المعتمدة ودعمها بطرق شتي تقدير مدى تنفيذ مختلف الاعمال بانتظام، والقيام عند اللزوم بادخال التكييف اللازم عليها. كما يتولى المهام الآتية :
  • تنظيم لجنة تشغيل الشباب وتنشيط أشغالها وسيرها، دراسة كيفيات تمويل المشاريع المعتمدة في اطار برنامج الادماج المهني للشباب بالتنسيق مع المؤسسات المالية،
  • التدخل لفائدة الشباب لتسهيل حصولهم على التجهيزات والمحلات المهنية، وقطع الاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع المسجلة

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 ه إبرام جميع العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بتنفيذ برنامج الادماج المهني للشباب. المادة 7 : يساعد المندوب معاونون يكلفون على الخصوص : بالشؤون المالية التجهيزات والتموين الهياكل الاساسية والادارة التكوين. الفصل الثالث لجنة تشغيل الشباب المادة 8 : تشكل لجنة تشغيل الشباب من المندوب والمعاونين المشار اليهم في المادة 7 أعلاه، وممثل جمعيات ادماج الشباب وترقيتهم. وتكلف لجنة تشغيل الشباب بمهمة دعم الشباب يعين منسق اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب بمقرر من رئيس المجلس الشعبي البلدي التي يوجد بها مقر اللجنة. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 11 : تكلف لجنة الادماج المهني للشباب بتحضير برامج إحداث مناصب شغل والتكوين واعدادها وتنفيذها كما تقترح، فضلا عن ذلك، على المندوب مشاريع إحداث نشاطات لفائدة الشباب. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 12 : تحدد النفقات والايرادات المرتبطة ببرامج الادماج المهني للشباب في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 13 : يكون المندوب أمرا ثانويا بالصرف ومساعدتهم وإعانتهم في جميع المجالات المذكورة في المادة 7 | الصندوق المساعدة لتشغيل الشباب فيما يخص العمليات أعلام. ويمكنها ان تستعين بأي شخص من ذوي الاختصاص لمساعدتها في اعمالها. المادة 9 : يحدد الوزير المكلف بالتشغيل بالتشاور مع الوزراء المعنيين كيفيات تعيين أعضاء لجنة تشغيل الشباب باستثناء المندوب وكيفيات تنظيم هذه اللجنة وسيرها. الفصل الرابع اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب المادة 10 : تضم اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب الاعضاء التالين :

  • مسؤول من الادارة البلدية، منسق للبرامج، الذي يمارس نشاطاته بصفة دائمة ويكلف بتنشيط اعمال اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب، وكذا الاتصال معهم،
  • ممثل عن كل جمعية للشباب العامل بالبلدية، أو بالولاية إن تعذر ذلك على مستوى البلدية ممثلو المؤسسات المتواجدة محليا، يعينهم زملاؤهم مسؤول الوكالة المحلية للتشغيل المختصة اقليميا، مسؤول عن مركز للتكوين المهني بالولاية، تعينه السلطة المعنية المنفذة على مستوى الولاية. وبهذه الصفة : يقوم بتقدير مبالغ المساعدات الضرورية لانجاز مختلف المشاريع المعروضة
  • يلتزم بالنفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج المعتمدة ويقوم بتصفيتها ويأمر بصرفها. المادة 14 : يتولى أمين خزينة الولاية تسيير الاموال وتداولها في اطار التنظيم المعمول به الفصل السادس أحكام ختامية المادة 15 : يتقاضى المندوب ومعاونوه المشار اليهم في المادة 7 أعلاه، ومنسق اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب، فضلا عن أجورهم الاساسية، تعويضا خاصا مرتبطا بنتائج تنفيذ برنامج الادماج المهني للشباب الذي يحدد نص لاحق كيفية تخصيصه. المادة 16 : يوضح الوزير المكلف بالتشغيل بالتشاور مع الوزراء المعنيين عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 ९९ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “.

- إن رئيس الحكومة.

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للشغل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 195 منه وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 147 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302 – 049 صندوق المسادة لتشغيل الشباب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ | في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والذي يحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 كما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 21 705 يفتح الحساب رقم 302-049 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة بالولايات. ويكون الوزير المكلف بالتشغيل الأمر الرئيسي بالصرف. وبخصوص العمليات التي تنفذ على مستوى الولايات يكون الوزير المنتدب لتشغيل الشباب بالولاية الأمر الثانوي بالصرف. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : يسجل الحساب : في الايرادات : المساعدة من ميزانية الدولة
  • حاصل الرسوم الاضافية المخصصة لصندوق المساعدة لتشغيل الشباب جميع المساهمات الاخرى لفائدة برامج إدماج الشباب مهنيا. في النفقات : إعانات دعم لفائدة المشاريع التي يعدها الشباب بصفة فردية أو جماعية، والجمعيات المعتمدة لترقية تشغيل الشباب في اطار برامج إدماج الشباب مهنيا، والجماعات المحلية في اطار خلق وظائف مدفوعة الأجر بمبادرة محلية جميع النفقات المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع لاسيما : نفقات دراسة المشاريع
  • نفقات التكوين نفقات متابعة المشاريع. المادة 3 : يحرر الأمر الثانوي بالصرف أمرا بصرف النفقات والمساعدات المنجزة على مستوى الولاية، والمتعلقة بالمشاريع المذكورة من صندوق أمين خزينة الولاية في حدود المبلغ الذي يحوله إليه أمين الخزينة الرئيسي على حساب الخزينة الخاص، الذي يدعى “ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “ . المادة 4 : يصدر الأمر بالصرف الرئيسي أو الأمر بالصرف الثانوي، تبعا لكل حالة، مع نهاية كل مشروع سند تحصيل لاعادة نقل الاموال الى حساب أرصدة المساعدات غير المستعملة. المادة 5 : يوضح كل من وزير الاقتصاد والوزير المكلف بالتشغيل عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 الفقرة 5 و 116 الفقرة 2 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1985، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية
  • وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لا سيما المادة 125 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يمكن الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الجزائري والجمعيات المشكلة وفقا للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات، أن يحوزوا موجودات مالية محررة بالعملة الاجنبية تمسك بالعملات في الحسابات المصرفية. المادة 2 : المراد بالاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص في تطبيق هذا النص، هي الجمعيات أنفة الذكر والاشخاص المعنويون التجاريون بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لقانون التجارة. المادة 3 : تفتح الحسابات بالعملة الاجنبية دون اذن مسبق لدى كل مصرف مؤهل لاستقبال الودائع. ولهذه الحسابات الممسوكة بالعملات القابلة للتحويل مدة غير محدودة. ليست الودائع في الحسابات محدودة في مبالغها وليست مشروطة بكيفيات خاصة في الدفع. المادة 4 : يمكن الحسابات بالعملات المفتوحة لفائدة الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، أن تمون بأية وسيلة دفع بالعملات مقبولة في التشريع المعمول به ضمن احترام المعايير التي يسنها في هذا المجال البنك المركزي الجزائري. المادة 5 : يتعين على الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص والجمعيات السالفة الذكر، أن يبينوا لمصرفهم العملة التي يجب أن يمسك بها حسابهم.. ولا يقتضي على الاجراء وجوب اقتصار عمليات دفعهم على العملة الممسوك فيها حسابهم.

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تخضع حسابات العملة الخاصة بالاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص والجمعيات المذكورة أعلاه، لقواعد السير وتنتج فوائد أو تتحمل مصاريف على غرار الحسابات بالعملة التي يفتحها الخواص وفقا لشروط البنك التي يقررها البنك المركزي الجزائري. المادة 7 : تكون الحسابات المفتوحة بالعملات لغاية مبالغها رهن طلب أصحابها فتدان : 1 ) لكل عملية تحويل الى الخارج أو لكل عملية دفع بالعملات تجريان وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ب ) بغية تسديد ثمن بضائع مستوردة في اطار أحكام المادة 159 المعدلة والمتممة من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ج ) لكل تحويل قصد شراء سلع وخدمات في الجزائر يخضع لدفع بالعملات وفقا للتشريع المعمول به. المادة 8 : تدان الحسابات المفتوحة بالعملات بناء على طلب أصحابها في كل عملية سحب للنقود مطابق للقوانين المعمول بها قصد التصدير المادى للعملات. ولا يخضع هذا السحب لاية رخصة تتعلق بالصرف. يقوم بالتصدير المادي للموجودات المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل الحر كل شخص يعينه بالاسم صاحب الحساب الذي يبتغي السفر الى الخارج. المادة 9 : يمكن الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مصدري السلع والخدمات، باستثناء الصادرات المنجمية ومن المحروقات، وهي موضوع امتياز الحائزين حسابات بالعملات، أن يستعملوا بحرية جزءا من عائد صادراتهم بالعملات أو كله بناء على مجرد تصريح للجمهورية الجزائرية / العدد 21 707 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية منهم، بعد رخصة مسبقة يمنحها البنك المركزي الجزائري | الاقتصادية، لبنوكهم. يبين البنك المركزي الجزائري الانصبة المقصودة والاستثناءات. المادة 10 : تخبر البنوك الحائزين الحسابات المفتوحة بالعملات، بكل التدابير التي يقررها مجلس النقد والقرض المادة 11 : تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة حتما و لا سيما الآراء المتعلقة بالحسابات المصدرة بالدينار الجزائري القابل للتحويل. وبمقتضى القانون رقم 88-16 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة | 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي | القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لا سيما المادة 121 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى احداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك | وتحديد قانونه الاساسي، ويسمى في صلب النص “ الصندوق “ . ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الباب الاول احكام عامة المادة 2 : يهدف الصندوق إلى ضمان القروض مهما كان نوعها التي تمنحها مؤسسات القرض إلى المنخرطين فيها، وذلك حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود المعدل المبين في المادة 4 أدناه. يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط . المقترض لمؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و/ أو شخصية. المادة 3 : يمتد ضمان الصندوق الى خطر عدم التسديد من جراء الاضرار الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية. المادة 4 : لا يغطي الصندوق بأي حال من الاحوال الا الديون الباقية أساسا في حدود سبعين بالمائة ( 70% ) من مبلغها، وذلك بناء على طلب مؤسسة القرض المعنية وبعد استنفاد جميع الطرق المتعلقة بالاستفادة من الضمانات التي احتاطت بها المؤسسة. يحل الصندوق محل مؤسسة القرض وحقوقها في حدود مبلغ التسوية المحددة تطبيقا للفقرة السابقة. المادة 5 : يكون مقر الصندوق في الجزائر العاصمة. المادة 6 : تمسك حسابات الصندوق طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 7 : يمكن أن ينخرط في الصندوق كل مؤسسة صناعية وتجارية وكل حرفي وتعاونية حرفية باستثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية ما عدا مؤسسات القرض. ويتم الانخراط مباشرة لدى المصالح التابعة للصندوق بناء على تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية :

  • نسخة من القانون الاساسي بالنسبة للاشخاص المعنويين المهيكلين في شكل شركات
  • مستخرج من السجل التجارى أو نسخة من بطاقة الحرفي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين
  • نسخة من القانون الاساسي بالنسبة للاشخاص المعنويين المهيكلين في شكل تعاونية حرفية. المادة 8 : يتوقف اكتساب صفة المنخرط في الصندوق والاستفادة من ضمانه، بالنسبة لكل منخرط على تسديد حق الانخراط والاشتراكات الاخرى يحدد مبلغها وكيفيات تسديدها مجلس إدارة الصندوق. المادة 9 : كل عضو لا يسدد الاشتراكات الموكلة اليه يفقد حق الاستفادة من ضمان الصندوق. ولا يقبل انخراط أي عضو من جديد الا اذا تحرر من الالتزامات الباقية على عاتقه. الباب الثاني موارد الصندوق المادة 10 : تتألف موارد الصندوق من : حقوق الانخراط
  • المساهمات الاخرى للاعضاء الموارد الاخرى الناجمة عن نشاطات الصندوق إنتاج استثمارات الاموال تسهيلات القروض المحصل عليها،
  • كل الهبات والوصايا والاعانات المخصصة للصندوق. المادة 11 : يمكن أن يلجأ الصندوق الى التسهيلات المصرفية لتغطية الاحتياجات المالية والقيام بكل عملية استثمار يراها مفيدة، طبقا للتنظيم المعمول به.

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية الباب الثالث الادارة والعمل المادة 12 : يدير الصندوق مجلس ادارة يشار اليه فيما يلي “ بالمجلس “ ويتألف من :

  • خمسة ( 5 ) ممثلين عن الاعضاء المنخرطين يعينهم نظراؤهم بما فيهم ممثل واحد على الاقل عن كل قطاع يدخل ضمن اختصاص الصندوق
  • ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرط في الصندوق يمكن أن يستشير المجلس كل شخص له كفاءة في ميدان القرض. المادة 13 : يعين الممثلون في المجلس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتحديد حسب الكيفيات الواردة أعلاه ويتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان للجمهورية الجزائرية / العدد 21 709 ويحرر عقب كل اجتماع محضرا للمداولات، يوقعه كل أعضاء المجلس. المادة 17 : تتخذ جميع القرارت بالاغلبية، وفي حال تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 18 : يتابع المجلس ويقدر الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق. ويتلقى دوريا عرضا عن التزام مؤسسة القرض التي تحظى بضمانه. ويمكن في هذا الصدد أن يطلب كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل القرارت التي تتماشى مع مصالح الصندوق. المادة 19 : ترخص لجنة ضمان يعينها المجلس التسويات في اطار طلب مؤسسات القرض لضمان الصندوق. ويحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 13 أعلاه الصفة التي عينوا على أساسها. يقوم المجلس خلال دورته | تشكيل هذه اللجنة ودورها وسيرها. الأولى بما يلي : ينتخب رئيسه من بين أعضائه، يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يحدد على الخصوص سلطات الرئيس ويحدد الاجور، يعين مندوبا للحسابات. 1 لا يمكن أن تتجاوز مدة وكالة الرئيس مدة وكالته كقائم بالادارة. ويعاد فضلا عن ذلك، انتخاب الرئيس وعزله في أي وقت من قبل مجلس الادارة. المادة 14 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عدة مرات في السنة كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك لفائدة الصندوق، أو بناء على طلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس. المادة 15 : تعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد دعوة مكتوبة من الرئيس وترسل الى الاعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل تاريخ الانعقاد المحدد . المادة 16 : يجتمع المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه . المادة 20 : يمكن المجلس أن يفوض أحد القائمين بالادارة في مهام الرئيس، في حالة مانع ظرفي للرئيس أو وفاته أو عزله. ويوضح المجلس حينئد مدة التفويض، غير أنها لا يمكن أن تتجاوز الفترة وكالته كقائم بالادارة، ويمكن المجلس أن يضع حدا لذلك التفويض في كل وقت. المادة 21 : يتم حل الصندوق بمرسوم. يوضح هذا المرسوم الكيفيات التي تتم بها التصفية وأيلولة أموال الصندوق. المادة 22 : يحدد قرار من وزير الاقتصاد بصفة انتقالية الكيفيات العملية لانشاء الصندوق، لا سيما مؤسسة القرض التي تكلف بتسييره المؤقت وكذا مبالغ حقوق الانخراط. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 مولود حمروش

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 محرم | عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن احتكار الدولة لعمليات التأمين وبمقتضى الامر رقم 72-64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن إحداث : التعاون الفلاحي وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات، لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 2 - هلاك الماشية 3 البرد ، 4 - المسؤولية المدنية المهنية 5 - خسائر المياه والسرقة وكسر زجاج المنشآت والمباني الفلاحية والمساكن 6 - الاخطار كيفما كان نوعها الناتجة عن استخدام العتاد الفلاحي المتحرك والمركبات الارضية 7 - تأمينات الاشخاص. المادة 3 : تتم عمليات التأمين المذكورة في المادة 2 السابقة حسب قواعد التعاون، ويجب أن تحقق الاشتراكات التوازن المالي الصحيح للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. المادة 4 : يجب أن يكون الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، قبل تجديد النتائج، وطبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال الاحتياطات الآتية : احتياطات الخسائر وتدفع في نهاية السنة المالية احتياطات الاخطار الجارية احتياطات التكملة الاجبارية للديون التقنية احتياطات الاخطار الاستثنائية، وعلى العموم كل رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | الاحتياطات الاخرى وفقا للتشريع المعمول به. بالتأمينات الاجتماعية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات، يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن يمارس، بواسطة صناديقه الجهوية، عمليات التأمين المحددة في المادة 2 أدناه، حسب الشروط والكيفيات التي يبينها هذا المرسوم. المادة 2 : عمليات تأمين المنتجين الفلاحيين وتعاونياتهم وهيئات الخدمات الفلاحية التي يمكن أن يمارسها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بواسطة صناديقه الجهوية هي : 1 - حريق المحاصيل والمنشآت والمباني الفلاحية وكذلك المساكن المادة 5 : يجب أن توافق وزارة الاقتصاد على الشروط العامة لوثائق التأمين وعلى تسعيراته المطبقة طبقا للمادتين 183 و 184 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 6 : ترفع إلى الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، الوثائق المحاسبية ( الموازنة، وحساب النتائج ( والوثائق التقديرية والجداول الاحصائية المتعلقة بأصناف التأمينات المستغلة وتقارير مندوب الحسابات ومحاضر مجلس الادارة والجمعية العامة السنوية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 مولود حمروش

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-148 مؤرخ في 27 شوال عام للجمهورية الجزائرية / العدد 21 711 والمتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الجديدة 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتعلق | المصرح بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوي بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن قانون الحرفي المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي لسنة 1989 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستفيد الاستثمارات العمومية والخاصة المنتجة المصرح بأولويتها في القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 تخفيضا في نسبة الفائدة. وتطبق الاحكام نفسها على الاعمال الحرفية بمفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه حسب النسب المحددة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم. المادة 2 : يتيح البناء الذاتي واقتناء مسكن حضري ذي استعمال عائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة على | القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض. ونسب التخفيض المعدلة من جهة تبعا لصفة المدخر أو غير المدخر من جهة أخرى، وتبعا لشرائح القرض الممنوح محددة في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم. المادة 3 : يتيح البناء الذاتي لمسكن ريفي ذي استعمال عائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي محددة في الملحق رقم 2 تبعا للمنطقة التي يقام المسكن فيها القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق | على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض في بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 لاسيما المواد 9 إلى 20 منه حدود مئة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج ). المادة 4 : يعدل التخفيض الذي تقتطعه مؤسسة القرض حسب الحالة على أساس المقاييس الآتية : نوع النشاط المنطقة المطلوب ترقيتها،
  • صفة المدخر. ونسب تخفيض الفائدة محددة نقطها المئوية في وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 | الملاحق المدرجة كجزء لا يتجزأ من هذا المرسوم. رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالعملة والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 المادة 5 : يستفيد التمويل الطويل الامد لبرنامج الاسكان الجماعي الحضري ذي الطابع الاجتماعي تخفيضا لنسبة الفائدة عليه كما هو محدد في الملحق رقم 3 من هذا المرسوم.

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 ه المادة 6 : تبين الكيفيات الخاصة للتخفيض فيما يخص زراعة الحبوب والبقول الجافة، والمزروعات العلفية وكذلك المزروعات الصناعية الخاصة بالتبغ والزيتيات والشمندر السكري والطماطم الصناعية في وقت لاحق. المادة 7 : تسوى كيفيات تسديد الفائدة الممنوحة باتفاقية بين الخزينة ومؤسسة القرض المعنية. المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على القروض المبرمة بعد أول يناير من سنة 1990. المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 89-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 المتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حزر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990. مولود حمروش الملحق الاول التخفيض بالنسبة المئوية على القروض الطويلة الأمد المخصصة للاستثمارات ذات الأولوية نسبة التخفيض 8 انتاج الكهرباء وتوزيعها 8 استصلاح الاراضي 6 صناعة الحديد والعدانة الانشطة الأساسية وذات التحويل الأول 5 نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي 5 النقل بالسكة الحديدية 5 غراسة الفصائل الجوزية والنخيل 4 الهياكل الاساسية لتخزين الحبوب الاستراتيجي 4 البحث والاستغلال المرتبط 4 التنقيب عن الماء 4 إنتاج الاسمدة 3 إنتاج الادوية 3 إنتاج مواد التجهيز في فروغ المناجم والمحروقات والطاقة والانشطة ذات الاولوية 3 التحويل الاول للفولاذ والمعادن غير الحديدية 3 الصناعات الحرفية الانتاجية 3 الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق المطلوب ترقيتها

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 713 الملحق الاول ( تابع ) نسبة التخفيض الانشطة 2 الهياكل الاساسية ومباني التجهيز الريفي المرتبط بالانتاج الفلاحي ( التحسين العقاري، الاسكان الحيواني، والشبكات حسب القطعة ). 2 البتروكيمياء 2 الصناعة الحرفية الخدماتية 2 تفتيت الحبوب ( 2 استخراج المعادن ( عدا مواد الملاط ) 2 الصيانة والتجديد الصناعيان. ‘ 1 التكامل الصناعي 1 ترميم السفن 1 صنع الزجاج التقني، والزجاج المسطح المخصص للبناء 1 صنع المطاطيات المائية، والمواد الحمراء المخصصة للبناء، والمواد المقاومة وغيرها من المواد البديلة ( الخرسانة الترابية المثبتة، والآجر الرملي الصلصالي ) 1 البناء الفندقي في مناطق التهيئة السياحية. الملحق الثاني التخفيض بالنقط المئوية على نسب الفائدة في قروض الاسكان ( المادة 12 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 ) . نوع النشاط المدخر غير المدخر البناء الذاتي واقتناء مسكن ذي شريحة القرض التي تقل عن 300.000 دج أو شريحة القرض التي تقل عن استعمال عائلي. ( تساويها ( 4 نقاط ) ( شريحة القرض التي تفوق 300.000 عن 600.000 دج ( نقطتان ) البناء الذاتي لمسكن ريفي في المناطق المطلوب ترقيتها ذي استعمال عائلي. ( 10 نقاط ) الملحق الثالث التخفيض بالنقط المئوية على نسبة الفائدة في 300.000 دج أو تساويها ( 1,5 نقطة ) 1 دج وتقل في المناطق الاخرى ( 9 نقاط ) القروض المخصصة للبناء الجماعي ذي الطابع الاجتماعي. نقط التخفيض

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية ولاية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 ولاية مايو سنة 1990 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد محمد الهادي حمدادو في وظيفة عليا غير انتخابية في الدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. ولاية وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة اعضاء في اللجان الانتخابية الولائية بعنوان انتخابات 12 يونيو ولاية س 1990 سنة إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-06 المؤرخ في ولاية 27 مارس سنة 1990 ولاسيما المواد 72 وما يليها منه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 90-76 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين يقرر ما يلي : ولاية المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بمراجعة وجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل اللجان الانتخابية البلدية وتوزيع المقاعد والفصل في منازعة مشروعية عمليات التصويت. ادرار : السادة : محمد سماير رئيسا، سليمان بودي عضوا بوعبد الله غاني عضوا . الشلف : السادة :
  • محمد بوسنة رئيسا، عبد الكريم كيحل عضوا بلعيد آيت مولود عضوا . الاغواط : السيادة : عبد الرزاق ماحي رئيسا، بن عيسى حجاج عضوا
  • جمال نجيمي عضوا . أم البواقي : السادة : الهاشمي هويدي رئيسا، العقبي ساكر عضوا، الهادي بلكرم عضوا . باتنة : السادة : محمد رشيد بن هونة رئيسا، الصديق معزوزي عضوا مبارك حميدة عضوا . بجاية : السادة : عبد العزيز عقار : رئيسا، السعيد عميور عضوا احمد فارح عضوا .

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ولاية بسكرة : السادة :

  • ناصر حاجي رئيسا، سعد بوحارة عضوا بلقاسم بوخلوف عضوا . ولاية بشار : السادة :
  • حمانة خنفر رئيسا، بوعلام بوعلام عضوا الطيب بلمخفي عضوا . ولاية البليدة : السادة : عياش زعيتر رئيسا، منيرة براح عضوا، عبد الحميد قجور عضوا . ولاية البويرة : السادة : : عمر زودة رئيسا
  • حمو بلعياضي عضوا الهادي اسماعيل عضوا . ولاية تامنغست : السادة : حسين فريجة رئيسا، محمد عاشور عضوا محمد العوز عضوا . ولاية تبسة : السادة :
  • الهواري مراد رئيسا، حسين بن بودريو عضوا حسين مسعودي عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 21 715 ولاية تلمسان : السادة : عبد المالك السايح رئيسا، الطيب بن عمر عضوا الطيب بن هاشم عضوا . ولاية تيارت : السادة : عبد الله بوزناد رئيسا، العيد جرمان عضوا الميلود العلجي عضوا . ولاية تيزي وزو : السادة : الصديق قنطرى رئيسا، محمد كريبش عضوا عبد الله آيت السعيد عضوا . ولاية الجزائر : السادة : أحمد بو المعيز رئيسا نور الدين سليماني عضوا عمر مزدور عضوا. ولاية الجلفة : السادة : السعيد بوحلاس رئيسا إبراهيم معمري عضوا
  • بشير لويفي عضوا . ولاية جيجل : السادة : محمد الطاهر العمارة رئيسا، محفوظ كحل الرأس عضوا عز الدين مجدوب عضوا .

716 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سطيف : السادة :

  • بن عمر معاشو رئيسا، عبد الكريم زيدان عضوا محمود بوخطوطة عضوا . ولاية سعيدة : السادة : خالد عاشور رئيسا، فؤاد حجري عضوا العربي بكارة عضوا . ولاية سكيكدة : السادة : سعد الدين كريد رئيسا، علي قوقة عضوا
  • خديجة سعيود عضوا . ولاية سيدي بلعباس : السيادة :
  • محمد زيتوني رئيسا، الهواري بن عبد القادر عضوا
  • جلول شيبوب فلاح عضوا . ولاية عنابة : السادة : عبد العزيز سعد رئيسا، محفوظ مبيروك عضوا
  • صالح مسيعد عضوا . ولاية قالمة : السادة : مسعود بوفرشة رئيسا، الهاشمي غربي عضوا محمد الطاهر مامن عضوا . الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 ولاية قسنطينة : السادة : محمد المنصف قدور رئيسا، عبد الواحد هوبار عضوا، الوردي بن عبيد عضوا . ولاية المدية : السادة : علي بومجان رئيسا، عبد القادر الضاوي عضوا
  • الصديق تواتي عضوا . ولاية مستغانم : السادة : محمد الهادي بريم رئيسا،
  • إبراهيم يوزبوجة عضوا حنيفي لويسي عضوا. ولاية المسيلة : السادة : مداني علوى رئيسا، عبد العزيز مشيش عضوا فرحات جنيبة عضوا . ولاية معسكر : السادة : نذير بوزياني رئيسا، حميد باباجي عضوا عبد القادر مغازي عضوا . ولاية ورقلة : السادة :
  • رابح بودماغ رئيسا، محمد الصالح سلطاني عضوا عبد الحميد منززى عضوا.

28 شؤال عام 1410ه الجريدة الرسمية ولاية وهران : السادة :

  • الطيب بلعيز رئيسا، عبد الحميد ماحي باهي عمر عضوا، محي الدين رحال عضوا . ولاية البيض : السادة :
  • جلول مختاري رئيسا، ادريس بن أحمد عضوا البشير علواش عضوا . ولاية إليزي : السادة : فاروق غانم رئيسا، محمد علي صوالح عضوا علي علالي عضوا. ولاية برج بوعريريج : السادة :
  • محفوظ زيبوشي رئيسا، عبد الكريم بن عبد الرحمن عضوا، محمد عيطوش عضوا . ولاية بومرداس : السادة : عبد الكريم إسماعيلي رئيسا، محمد منير العرباوي عضوا عبد الحميد تابليت عضوا . ولاية الطارف : السادة : عبد الحميد العمراوي رئيسا عمار مرغم عضوا، الشريف باروك عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 21 717 ولاية تيندوف : السادة : الهاشمي زيان رئيسا، محمد زمعيش عضوا
  • محمد زروال عضوا . ولاية تيسمسيلت : السادة : الاخضر عبد الصدوق رئيسا، عبد الله عزايرية عضوا قادة حمادي عضوا . ولاية الوادي : السادة : بلقاسم بن جديدي رئيسا، رشيد حمدى باشا عضوا علي مزغيش عضوا . ولاية خنشلة : السادة :
  • احسن بوالبردعة رئيسا، حسينة شراب عضوا رابح كويرة عضوا . ولاية سوق أهراس : السادة : رشيد بلبل رئيسا عبد الوهاب كواشي عضوا مبروك بلخامسة عضوا . ولاية تيبازة : السادة : نصر الدين قوار رئيسا صفية بن عيسى عضوا خالد زيتوني عضوا .

718 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية ميلة : السادة : محمد رامول رئيسا، بشير شايب عضوا

  • أحمد لكحل عضوا . ولاية عين الدفلى : السادة : موسى الفنجاء رئيسا، بوتوشنت ريو بن سترة عضوا عبد المجيد عباس شهرة عضوا . ولاية النعامة : السادة : أحمد صنوبر رئيسا، قويدر سكة عضوا الاخضر بوزيد عضوا . ولاية عين تموشنت : السادة : عبد الحفيظ رمضاني رئيسا، سعيد بوعزيز عضوا، سيدي محمد قليل عضوا . ولاية غرداية : السادة : الهاشمي عدالة رئيسا، الأخضر صحراوي عضوا، محمد محجوب عضوا . ولاية غليزان : السادة :
  • الطيب بوعكاز رئيسا، حبيب بن جلول عضوا – حمادوش مرحوم عضوا . الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو 1990 سنة علي بن فليس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الاغواط بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990، صادر عن والي ولاية الاغواط، تنهى مهام السيد بن عودة قارة مصطفى، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الاغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الاغواط بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية الاغواط، يعين السيد نور الدين الاخضر بن ناصر، رئيسا لديوان والي ولاية الاغواط. قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية باتنة بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية باتنة، يعين السيد رابح العقون رئيسا لديوان والي ولاية باتنة. قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990، صادر عن والي ولاية بسكرة، تنهى مهام السيد رابح العقون، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بسكرة لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990، صادر عن والي ولاية بسكرة، يعين السيد أبوبكر بوستة، رئيسا لديوان والي ولاية بسكرة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية جيجل. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية جيجل، يعين السيد بن عودة قارة مصطفى، رئيسا لديوان والي ولاية جيجل قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ميلة. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990، صادر عن والي ولاية ميلة، تنهى مهام السيد نور الدين الاخضر بن ناصر، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ميلة. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية ميلة، يعين السيد أحمد عدلي، رئيسا لديوان والي ولاية ميلة. قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الطارف. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية الطارف تنهى مهام السيد علي محمودي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الطارف. قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الطارف. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية الطارف، يعين السيد محمد الهادي شرفي، رئيسا لديوان والي ولاية الطارف للجمهورية الجزائرية / العدد 21 719 | قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية النعامة. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية النعامة، تنهى مهام السيد أحمد عدلي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية النعامة لتكليفه بوظيفة أخرى. مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية بشار، يعين السيد الاخضر معزة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. الوزير المنتدب للجامعات مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للجامعات، يعين السيد يوسف كحيلة، نائب مدير لضبط مقاييس التجهيزات لدى الوزير المنتدب للجامعات قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الاقتصاد | قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بإجراء التصريح بالأسعار عند إنتاج السلع والخدمات. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989، والمتعلق بالاسعار

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-84 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط طريقة تحديد إجراء التصريح بالأسعار عند إنتاج السلع والخدمات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى ضبط شروط التصريح بالأسعار عند إنتاج السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المصرح بها، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-84 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 2 : يتم التصريح بالأسعار بواسطة البطاقة التي يلحق نموذج منها بهذا القرار. ولاية : العدد 21 28 شوال عام 1410 ه المادة 3 : تسلم بطاقة التصريح بالأسعار عند الانتاج المحدد في المادة 2 أعلاه، أو يرسلها المنتج عن طريق البريد مقابل وصل استلام إلى السلطة المكلفة بالأسعار التابعة للولاية مقر ممارسة النشاط قبل تسويق المنتجات. المادة 4 : ينبغي أن يترتب عن أي تعديل في الأسعار تصريح جديد في إطار احترام أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 5 : ينبغي على منتج السلع والخدمات الخاضع لنظام الأسعار المصرح بها أن يضبط قائمة بالأسعار المصرح بها ويجب أن توضع هذه القائمة تحت تصرف الزبائن وتقدم عند كل عملية مراقبة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 غازي حيدوسي المرجع : بطاقة التصريح بالأسعار مخصص رمز الولاية رقم التسجيل للادارة تاريخ التصريح أولا - هوية المنتج الاسم أو اسم الشركة العنوان ….. رقم السجل التجاري النشاط : الهاتف

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - الأسعار المصرح تعيين رمز المنتوج المرجع السلع الخدمات ( 1 ) إن السعر المصرح به هو “ سعر البيع من رصيف المصنع تتجاوز السعر المصرح به مخالفة للقانون المتعلق بالأسعار ( المادتان 74 سنة 1989 ) حرر ب : صاحب التصريح ( الختم والامضاء ) الجزائرية / العدد 21 721 بها وحدة القياس السعر والكيل المصرح به ( 1 ) ) بما فيها كل الرسوم ( وتعد كل ممارسة الأسعار و 75 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو في

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قائمة مختصرات الرمز . التعيين وج وحدة حرارية ك . و كيلو واط م.ط متر طول 2 3 متر مربع 3 متر مكعب دج دينار س ساعة ل لتر هل هكتولتر قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس العدد 21 28 شوال عام 1410 وحدات القياس الرمز التعيين سل سنتلتر غ غرام كلغ كيلوغرام ق قنطار ط طن مس / كلم مسافر / كيلومتر ط / كلم طن / كيلومتر و كلم وحدة مق / كلم المقر / كيلومتر تطبق هذه الاحكام على كل بضاعة معروضة بالواجهة سنة 1990 يتعلق باشهار الأسعار. وعلى بسطة البضائع، وبداخل المخازن، وفي الأسواق، وفي كل إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، والمتعلق بالأسعار، لاسيما المادة 29 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 | مكان مخصص للبيع بوجه عام، كما تنطبق على تقديم الخدمات الملصقة على مرأى من الجمهور. المادة 2 : يتم إشهار الأسعار تجاه المستهلك باللغة والعملة الوطنيتين. وينبغي أن يبرز السعر الموحد للسلعة أو الخدمة، وكذا كل المراجع أو البيانات الضرورية لتعريف البضاعة أو شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق | الخدمة المعروضتين للبيع ( التعيين المراجع الوزن بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار

  • وبعد الاطلاع على القرار الصادر في 21 ربيع الثاني الكيل ) . ويجب أن تكون هذه البيانات مرئية وسهلة القراءة من عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 ، والمتعلق بإشهار | الاماكن التي يقف فيها الجمهور عادة عند القيام بشراء ما الأسعار، يقرر ما يلي : المادة الأولى : إن كل تاجر ملزم باشهار أسعار السلع والخدمات المعروضة للبيع، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، لاسيما المادة 29 منه، وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 ، المذكور اعلاه. يحتاجه. المادة 3 : ينطبق إشهار الأسعار بواسطة الوسم على البضائع الجاهزة التغليف والمكيفة أو الموضوعة على رفوف تكون في متناول الجمهور. ويتمثل الوسم في ذكر سعر البضاعة وكذا المراجع على النحو الذي تحدده المادة 2 اعلاه. وينبغي أن تكون هذه البيانات أما موضوعة على بطاقة مثبتة أو ملصقة بالبضاعة أو بتغليفها، أو مذكورة على البضاعة نفسها أو على تغليفها.

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يتمثل اشهار الأسعار بواسطة الاعلان في ذكر سعر البيع أو أسعار بيع السلع أو الخدمات المعروضة للبيع، على حامل يتكون من لوحة صغيرة، أو لوح، أو لافتة أو جدول، أو من أية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 5 : ينطبق الاعلان عن الأسعار على اللوح خصوصا على النشاطات المتعلقة بالخدمات. ويتمثل في ذكر أسعار الخدمات المقترحة على لوح لا تقل قياساته عن 40 سم × 30 سم ويكون معروضا على مرأى من الجمهور. المادة 6 : يخص الاعلان عن الأسعار، بواسطة لوحة صغيرة، السلع التي تباع بالوحدة، أو بالوزن، أو بالكيل، أو المهيأة على الرفوف أو الواجهة. وينبغي أن يذكر باللوحة الصغيرة، التي لا تقل قياساتها عن 15 سم × 15 سم، سعر البيع وكذا المراجع على النحو الذي تحدده المادة 2 أعلاه، ويجب أن توضع على البضاعة نفسها، أو على مقربة منها بكيفية لاتدع مجالا للشك في البضاعة المرتبطة بها. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الصادر في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الأسعار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 . غازي حيدوسي قرار صادر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 723

  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989، والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، تضبط الحدود القصوى للربح والمطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا | القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 | مارس سنة 1990. غازي حيدوسي

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 1 الحدود القصوى لهوامش الحد الاقصى الصافي التعيين للانتاج

  • توابل غير معبأة
  • توابل معبأة 20 % ) أكياس صغيرة بوزن 50 غرام أو أقل ) زبدة - مرغرين والدسم النباتي 15 %
  • مواد مشتقة من الحليب 20 % أملاح ( باستثناء ملح الخبازين ) 10 % المصبرات الغذائية 15 % المياه المعدنية 10 % المشروبات الغازية والمياه الثمرية 20 % المشروبات الكحولية 10 % الأدوية 15 % القطن والمواد القطنية الماصة 15 % ماء جافيل – مواد الغسل والصيانة المنزلية - الصابون ومواد النظافة الجسدية 15 % مبيدات الحشرات - مواد الصحة النباتية 15 % الدهان - البرنيق - الطلاء، والاصباغ 12 % النظارات الطبية والبصرية مواد التصوير الفوتوغرافي الأدوات واللوازم المدرسية ) باستثناء الكراريس المدرسية ) والكتب المختصرة 15 %
  • الأدوات المكتبية 15 %
  • الأقمشة ( جميع الألياف ) التفصيل - النساجة - تجارة الخردوات - جهاز الوليد - عدة السرير - الجلود (الطبيعية والاصطناعية ) - الجلد الاصطناعي الاحذية والأدوات الملحقة بها. 15 % 21 28 شوال عام 1410ه الربح الحد الاقصى الاجمالي للتوزيع بالجملة بالتجزئة 16 % 25 % 20 % 50 % 20 % 25 % 20 % 30 % 25 % 40 % 16 % 25 % 20 % 30 % 15 % 40 % 10 % 15 % 20 % 40 % 20 % 30 % 12 % 20 % 15 % 25 % 15 % 25 % 25 % 60 % 20 % 30 % 20 % 25 % 20 % 30 % 15 % 25 %

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق رقم 1 ( تابع الحد الاقصى الصافي التعيين للانتاج أواني وأدوات المطبخ - الخزف والأدوات الصحية - الزجاج المقعر والمسطح 15 % الأدوات الحديدية أو النحاسية 15 % الآجر - القرميد – الجبس – الجير 10 % الخشب - والخشب الملبس 12 % التغليف ( الورق - الورق المقوى - ( البلاستيك ) 12 % التغليف الحديدي 10 % الاطارات المطاطة ( العجلات ) - ومواد التشحيم ( الزيوت ) 15 % قطع الغيار واللواحق المختلفة 30 % البطاريات والمراكم والعتاد الكهربائي الصغير. 15 % المحركات والمحولات الكهربائية 10 % أدوات الحنفيات 15 % العتاد الطبي 10 أجهزة نسخ الصوت والصورة - الأجهزة الكهرومنزلية - مكيفيات الهواء - مسخنات الماء ومسخنات الحمام - أجهزة التدفئة. 12 % الأجهزة الميكانوغرافية - والكهربائية والالكترونية - وعتاد الاعلام الآلي 30 % الدراجات والدراجات النارية 12 % السيارات الصغيرة 10 % السيارات الصناعية - الالات والأجهزة والالات الميكانيكية - وعتاد الري - والعتاد الفلاحي - عتاد الأشغال العمومية ومختلف التجهيزات والمعدات الصناعية 10 % منتجات الحديد والصلب 12 % الجزائرية / العدد 21 725 ) الحد الاقصى الاجمالي للتوزيع بالجملة بالتجزئة 20 % 30 % 15 % 25 % 30 ٪ ( حد أقصى موحد ) 25 % ( حد أقصى موحد ) 15 % 20 % 0 0 15 % 20 % 0 35 % 15 % 25 % 15 % 20 % 15 % 25 % 20 ٪ ( حد أقصى موحد ) 10 % 15 % 20 % 25 % 15 % 20 % 15 ٪ ( حد أقصى موحد ) 15 ٪ ( حد أقصى موحد ) 10 % 15 %

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح التي تطبق عند إنتاج الاسمنت المائي وتوزيعه إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بتصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ | في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بالاجراء الخاص بايداع الأسعار عند إنتاج السلع والخدمات
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضبط الحدود القصوى لهوامش الربح التي تطبق عند إنتاج الاسمنت المائي وتوزيعه على النحو التالي : الحد الاقصى لهامش الربح الذي يطبق عند الانتاج : 20 دج / طن
  • الحد الاقصى لهامش الربح الذي يطبق عند التوزيع بالجملة : 95 دج / طن العدد 21 28 شوال عام 1410 ه المادة 2 : يضبط الحد الاقصى لهامش الربح بالنسبة للمبيعات التي يقوم بها تجار التجزئة ب 50, 0 دج للكيلوغرام الواحد. وينطبق هذا الحد على سعر الشراء بالفاتورة. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 . غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بتحديد الاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. إن وزير الاقتصاد
  • بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بالاجراء الخاص بايداع الأسعار عند انتاج السلع والخدمات

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الاجراء للجمهورية الجزائرية / العدد 21 727 المادة 4 : تتم عملية مراجعة الأسعار المودعة بنفس الكيفية المحددة في المادة 3 أعلاه، ووفق الشروط المبينة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 90 المؤرخ في 16 المطبق على ايداع الأسعار عند انتاج السلع والخدمات | شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق الخاضعة لقواعد الحد الاقصى لهوامش الربح المادة 2 : يتم ايداع الاسعار عند الانتاج بواسطة احدى البطاقات الموحدة النمط التي ترفق نماذج منها بهذا القرار، وذلك إذا تعلق الامر بالسلع أو الخدمات المادة 3 : تسلم بطاقة ايداع الأسعار عند الانتاج التي يعدها المنتج وفق النموذج المحدد في المادة 2 أعلاه، أو ترسل عن طريق البريد مقابل وصل استلام الى السلطة المكلفة بالأسعار بالولاية مقر تواجد المؤسسة، وذلك قبل تسويق المنتجات. الجمهورية الجزائرية ولاية ايداع بالاجراء الخاص بايداع الأسعار عند انتاج السلع والخدمات . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990. غازي حيدوسي الديمقراطية الشعبية ……….. المرجع : الأسعار سلع من انتاج وطني مخصص للادارة رمز الولاية رقم التسجيل تاريخ الايداع 1 - هوية المنتج الاسم أو اسم الشركة العنوان …….. الرقم التحليلي للسجل التجاري : الهاتف 2 – خصائص المنتوج المنتوج رمز المنتوج وحدة القياس والكيل ( 1 ) .. تاريخ ايداع السعر المعمول به ( 2 ) : سبب مراجعة السعر ( 2 ) : طاقة الانتاج الفعلية : الانتاج السنوي المرجعي : ப

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 -3 السعر عند الانتاج الرقم العناصر 61 مواد ولوازم مستهلكة 62 خدمات 63 مصاريف المستخدمين 64 - ضرائب ورسوم ( 3 ) 65 مصاريف مختلفة 66 مصاريف مالية 68 تخصيص لغرض الاستهلاك 69 - تكاليف أخرى غير الاستغلال المدمج سعر التكلفة معفى من الضريبة هامش الربح الصناعي التنظيمي السعر عند الانتاج رسوم وحقوق غير مباشرة رسم تعويضي سعر البيع عند التصنيع ) بما في ذلك كل الرسوم ) السعر المودع ( 2 ) السعر الجديد J حرر ب في هام : المودع ( الختم والامضاء ) يعاقب على كل تصريح مزور طبقا لأحكام المواد 63 و 73 و 74 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار. ( 1 ) للبيان حسب القائمة المرجعية أدناه ( 2 ) للبيان فيما اذا تعلق الأمر بمراجعة سعر ( 3 ) لتوضيح طبيعة الرسم ومعدله عند الحاجة ) على الارباح الصناعية والتجارية قائمة مختصرات الرمز التعيين و - ح وحدة حرارية ك - و 1 كيلو واط م - ط متر طولي م 2 متر مربع م 3 م متر مكعب د.ج دينار س ساعة ل لتر ه - ل هيكتو لتر سبق ايداعه، باستثناء الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة وحدات القياس الرمز التعيين سل سنتلتر غ غرام كلغ كيلو غرام ق قنطار ط طن مس / كلم مسافر / كيلومتر ط / كلم طن / كيلومتر و وحدة مق / كلم المقر وحدة كيلومتر

28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 729 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية المرجع : 2 ايداع الأسعار تقديم الخدمات مخصص للادارة رمز الولاية رقم التسجيل تاريخ الايداع 1 هوية الخدمة الاسم أو اسم الشركة الهاتف العنوان. الرقم التحليلي للسجل التجاري : 2 - خصائص الخدمات تعيين الخدمات . رمز الخدمات وحدة القياس …….. مقر الخدمات : المشغل المنزل ) اشطب على الخانة الصحيحة ) . تاريخ ايداع السعر المعمول به : -3 هياكل تكاليف السعر المودع الرقم العناصر السعر المودع السعر الجديد 61 مواد ولوازم مستهلكة 62 خدمات 63 مصاريف المستخدمين 64 ضرائب ورسوم 65 مصاريف مختلفة 66 مصاريف مالية 68 تخصيص لغرض الاستهلاك 69 تكاليف أخرى خارجة عن الاستغلال المدمجة سعر التكلفة معفى من الضريبة الحد الاقصى لهامش الربح التنظيمي رسوم وحقوق غير مباشرة رسم تعويضي سعر البيع ( بما في ذلك كل الرسوم ) مصاريف التنقل ( 4 ) سعر البيع في المنزل ) بما في ذلك كل الرسم ) ملاحظة : تحرر فاتورة كلفة المواد واللوازم المستهلكة لتقديم الخدمة زيادة عن ثمن تقديم الخدمة. حرر ب ………… المودع ( الختم والامضاء )

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد هام يعاقب على كل تصريح مزور طبقا لأحكام المواد 63 و 73 1989 والمتعلق بالاسعار. ( 1 ) وحدة القياس التي ينطبق عليها السعر المودع ويعطى الرمز بحسب القائمة المرجعية أدناه. ( 2 ) للبيان فيما اذا تعلق الامر بمراجعة سعر سبق 21 28 شوال عام 1410 و 74 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة ايداعه. ( 3 ) لتوضيح طبيعة الضرائب والرسوم ومعدلاتها باستثناء الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة على الارباح الصناعية والتجارية. ( 4 ) ينبغي توضيح مصاريف التنقل على سبيل البيان على الكلفة في سعر البيع بالمنزل. أساس معدل التنقلات التي تتم في الغالب، وتدمج هذه قائمة مختصرات وحدات القياس الرمز التعيين و - ح وحدة حرارية ك - و كيلو واط م - ط متر طولي م 2 متر مربع م 3 متر مكعب د.ج دينار س ساعة ل لتر ه - ل هيكتو لتر الرمز التعيين : سل سنتلتر غ غرام كلغ كيلو غرام ق قنطار ط طن. مس / كلم مسافر / كيلومتر ط / كلم طن / كيلومتر اكلم وحدة مق / كلم المقر وحدة كيلومتر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .