قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 22 أكتوبر سنة 1990 يحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب في ولايات الجزائر وهران قسنطينة وعنابة. 1646
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-296 المؤرخ في 6 اكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب في ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران وعنابة.
المادة 2
فتح المادةتحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب بولاية الجزائر كما يلي :
1 - لجنة الجزائر الوسطى : وتضم بلديات :
الجزائر الوسطى سيدي محمد المدنية بئر مراد رايس
- الابيار
- المرادية
- حيدرة بن عكنون
- دالي ابراهيم العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه 2 لجنة الجزائر الغربية : وتضم بلديات :
- باب الوادي القصبة وادي قريش بولوغين الحمامات رايس حميدو بوزريعة بني مسوس.
3- لجنة الجزائر الشرقية : وتضم بلديات :
الحراش وادي السمار الدار البيضاء برج الكيفان باب الزوار الكاليتوس براقي بوروبة المحمدية
4- لجنة الجزائر الجنوبية : وتضم بلديات :
القبة حسين داي جسر قسنطينة
- باش جراح بئر خادم المقرية حامة العناصر
المادة 3
فتح المادةتحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجنتي تشغيل الشباب بولاية قسنطينة كما يلي :
1 - لجنة قسنطينة رقم 1 : وتغطي بلدية قسنطينة ) مقر الولاية ) . 2 لجنة قسنطينة رقم 2 : وتضم بلديات :
عين الكرمة بن زياد
- عين السمارة اولاد رحمون بني حميدان عين عبيد الخروب ديدوش مراد زيغود يوسف الهرية حامة بوزيان
المادة 4
فتح المادةتحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجنتي تشغيل الشباب بولاية وهران كما يلي : 1 لجنة وهران رقم 1 : وتغطي بلدية وهران ( مقر الولاية ) . -2 لجنة وهران رقم 2 : وتضم بلديات :
قديل
- بئر الجير حاسي بونيف السانية أرزيو بطيوة مرسى الحجاج عين الترك العنصر وادي تليلات طفراوي 1 سيدي الشحمي بوطيس المرسى الكبير بوسفر الكرمة البرايا حاسي بنوبة بن فريحة حاسي مفسوخ مسرغين بوتليليس عين الكرمة عين البية
المادة 5
فتح المادةتحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجنتي تشغيل الشباب بولاية عنابة كما يلي : 1 لجنة عنابة رقم 1 : وتضم بلديات :
عنابة ( مقر الولاية ) البوني 2 – لجنة عنابة رقم 2 : وتضم بلديات :
برحال وادي العناب تيارت شطايبي سرايدي الحجار سيدي عامر العين الباردة الشرفاء العلمة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 22 اكتوبر سنة 1990 عمرو قارة محمد وزارة المناجم والصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.