مرسوم تنفيذي رقم 89-33 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 ९९ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . ९९ 327
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« التنفيذي رقم 90-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 ، الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-144
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 كما يلي : يفتح الحساب رقم 302-049 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة بالولايات. ويكون الوزير المكلف بالتشغيل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-244
مرسوم تنفيذي رقم 94-244 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية التشغيل" مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-144
مرسوم تنفيذي رقم 90-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . 705
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-143
مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.