مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق التربية الوطنية. يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التربية 8 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 8
المادة 10
فتح المادةيتم التحويل المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أعلاه وفقا للأشكال والإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 244-90 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002.
علي بن فليس فردية الآنسة حدة فويعل، بصفتها نائبة مدير للعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفها بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء بغدادلي، زوجة بوعياد، بصفتها نائبة مدير للوثائق بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفها بوظيفة أخرى. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 244-90 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.