مرسوم تنفيذي رقم 94-244 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية التشغيل" مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 158 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 049-302 بعنوان " الصندوق الوطني لترقية التشغيل ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 049-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في الولايات ويكون الوزير المكلف بالتشغيل هو الأمر الرئيسي بالصرف لهذا الحساب.
أما العمليات التي تنفذ على مستوى الولاية، فيكون مندوب تشغيل الشباب في الولاية هو الأمر الثانوي بالصرف.
المادة 3
فتح المادةيسجل الحساب رقم 049-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانة من ميزانية الدولة حاصل الرسوم الموجهة للصندوق الوطني لترقية التشغيل.
- كل مساهمة أخرى لفائدة البرامج الخاصة بترقية التشغيل في باب النفقات :
- إعانات دعم مشاريع إحداث الأنشطة التي يبادر بها فرديا أو جماعيا طالبو التشغيل المسجلون قانونا لدى المصالح المختصة ويكون ذلك في شكل مؤسسة أو تعاونية حرفية أو شركات كما نص عليها القانون التجاري إعانات تقدم الى الجماعات المحلية لإحداث مناصب عمل مأجورة بمبادرات محلية في إطار ورشات أشغال ذات منفعة عمومية أو أنشطة ذات منفعة اجتماعية
- إعانات تقدم الى المؤسسات والهيئات العمومية لتغطية بعض تكاليف الأجور أو التكوين في إطار برامج ترقية التشغيل والمحافظة عليه،
- الضمانات والكفالات التي يمكن أن تمنح الى الهيئات والمؤسسات العمومية التي تلتمس قروضا بنكية للقيام باستثمارات تخصص للمحافظة على التشغيل أو ترقيته مصاريف تسيير وتجهيز هياكل دعم برامج ترقية التشغيل وتسييرها ومتابعتها باستثناء مرتبات الموظفين الرئيسية وتكاليفهم الاجتماعية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-268
مرسوم تنفيذي رقم 96-268 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 15 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه " الصندوق الاجتماعي للتنمية " 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.