مرسوم رقم 85-31 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 . ८ المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. 206
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 83 12- المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
المادة 2
فتح المادةتعتمد سنوات العمل السابقة لأول يناير سنة 1984، لقاء عوض، للمستغلين الزراعيين في القطاع الخاص بناء على طلبهم، وفي حدود سبع سنوات ونصف وذلك في اطار أحكام المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
يتم دفع الاشتراكات عن المدة المذكورة في الفقرة السابقة وقت طلب الاعتماد، على أساس وعاء الضريبة وجزء نسبة الاشتراك المتعلق بالتقاعد المذكورين تباعا في المادتين 10 و 13 من المرسوم رقم 85 - المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعى للاشخاص الذين يمارسون عملا مهنيا غير مأجور.
الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 لا يمكن الاعتماد المذكور في الفقرة أعلاه، بحال من الاحوال، أن يكون من نتائجه رفع عدد السنوات المحسوبة لتخويل الحق ولحساب المعاش الى أكثر من خمسة عشر (15) سنة.
يتوقف مفعول أحكام هذه المادة في 31 ديسمبر سنة 1998
المادة 3
فتح المادةيمكن المستفيدين من الثورة الزراعية أن يطلبوا اعتماد مدة العمل المنصوص عليها فى الفقرة ما قبل الأخيرة فى المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يعوض.
ويتم حساب الاشتراكات المرتبطة بذلك اعتمادا على أساس الاشتراك الخاص بالسنة الاخيرة من العمل السابقة لطلب الاعتماد.
ويتكفل المستفيدون وحدهم بدفع الاشتراكات المذكورة المحسوبة على أساس مجموع جزء الاشتراك في الضمان الاجتماعي المتعلق بالتقاعد.
المادة 4
فتح المادةتنشأ ، لتطبيق المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، لجنة تكلف باقتراح قائمة الوظائف التي تنطوي على ظروف خاصة من الضرر، وكذلك الاعمار المطابقة والمدة الدنيا التي يقضيها العامل في هذه الوظائف.
تتكون اللجنة المقررة في الفقرة أعلاه، حسب الآتى :
- ممثل للوزير المكلف بالضمان الاجتماعى رئيسا،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية.
- ممثل للوزير المكلف بالعمل
- ممثل للوزير المكلف بالصحة العمومية، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط، -
- ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
- - ممثل للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
- ممثل لكل وزير معنى بدراسة قضية مدرجة في جدول أعمال اللجنة.
تعد اللجنة نظامها الداخلي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
- ممثلين ( 2 ) لأصحاب العمل تعينهما المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني".
المادة 5
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار، من أجل تخويل الحق وحساب المعاش، في اطار أحكام المادة 14 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المذكور أعلاه، - السنوات سنة أو الفصول مقتضى الحال - بقدر عدد مرات 180 يوما أو - 1440 حسب ساعة عمل، أو 45 يوما أو 360 ساعة عمل مما ترتب على أجرها دفع اشتراك للضمان الاجتماعي مع حد أقصى قدره 4 فصول عن كل سنة مدنية.
وفي حالة المقاصة بين مجموع سنوات العمل أو الفصول واذا كان عدد فصول التأمين المقبولة أو القابلة للاعتماد ليس عددا مضاعفا ل 4 فان المعاش يحسب على الأسس المحددة في الفقرة السابقة بالتناسب مع عدد الفصول.
المادة 6
فتح المادةلا تمنح الزيادة التي يستفيد منها الزوج المكفول، والمنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق - بالتقاعد الا اذا كانت موارد الزوج الشخصية السنوية أقل من المبلغ الادنى المحدد في المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد المبالغ الدنيا من معاشات ذوى الحقوق التي تمت تصفيتها قبل أول يناير سنة 1984، في اطار تطبيق أحكام المادة 57 من القانون رقم 83-2 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أغلاه، بالنسبة المئوية من الحد الادنى للمعاش المباشر حسب الكيفيتين الآتيتين :
- %75 %75 للمعاش الأيل الى الزوج الباقي على قيد الحياة
- %10 %10 للمعاش الأيل الى اليتيم. 208 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتجاوزا النسب المئوية المنصوص عليها أعلاه مجتمعة بالنسبة الى جميع ذوى الحقوق، 90%.
واذا تجاوزت النسب المئوية المجتمعة 90% فانه يجرى تخفيض تناسبى لكل نسبة من تلك النسب المئوية.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يستفيد من أحكام المادة 17 ، الفقرة 2 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الا - العامل الذى الجزائرية الأنحاء 4 جمادى الثانية عام 1405 ه يخوله حق تسلم أجر عليه، ولم يكن لذوى الحقوق هؤلاء أي مورد.
المادة II : يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار نماذج المطبوعات التي تستعمل في اطار تطبيق أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
المادة 12
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالضمان اجتماعى بقرارات عند الحاجة، كيفيات تطبيق يشغل منصبا يتطلب تأهيلا عاليا، والذى تحتم أحكام هذا المرسوم.
احتياجات الهيئة المستخدمة ابقاءه في منصبه بحكم الضرورة.
ولا يمنح هذا الترخيص الا بمقرر فردى يصدره الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على طلب م سبب تتقدم به الهيئة المستخدمة.
المادة و : يقصد بذى الحق، لتطبيق المادة 35 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الزوج الذي لا ولد له، والأولاد، والاصول.
المادة 10
فتح المادةيمكن لتطبيق المادة 41 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، أن تعتمد بعوض المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة 6 ، الفقرة ما قبل الاخيرة، من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، قصد استناء المدة المذكورة.
يكون دفع الاشتراكات المتعلقة بها على عاتق ذوى الحقوق المستفيدين وحدهم، وتحسب على أساس ما يأتي :
مجموع جزء اشتراك الضمان الاجتماعي المتعلق بالتقاعد الأساس الشهري المتوسط الخاص بالنسبة - التي تسبق وفاة العامل.
لا يخول الاعتماد المقرر فى هذه المادة الا لذوى حقوق عامل توفي وهو في حالة ممارسة عمل مأجور . ८
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1935.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 83-12
- مرسوم رقم 85-35
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-121
مرسوم تنفيذي رقم 22-121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-289
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-310
مرسوم تنفيذي رقم 96-310 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-116
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
مرسوم رقم 87-185
مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316
-
مرسوم رقم 85-310
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
-
مرسوم رقم 85-35
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
-
مرسوم رقم 85-32
مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.