مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.
الباب الاول — أدوات العجز المؤقت
الفصل الاول — الخدمات العينية
المادة 2
فتح المادةعملا بالاحكام الواردة في المادة 29 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تستحق الخدمات بعد تاريخ الجبر وطوال المدة التي تستوجب فيها حالة المصاب في حادث العمل أو بمرض مهني مواصلة العلاج. 220 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتدفع هيئة الضمان الاجتماعى التى تتكفل بالانتكاس حسب الشروط المحددة فى المادة 62 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الاداءات المتعلقة بالعلاج سواء حدث انقطاع جديد عن العمل أم لا.
المادة 4
فتح المادةتطبق الفهارس المعمول بها في مجال التأمين على المرض على حوادث العمل والامراض المهنية مع مراعاة الاحكام الخاصة التي تحدد حسب الاشكال نفسها الفهرس العام للاعمال المهنية.
الفصل الثاني — الاداءات النقدية
المادة 5
فتح المادةلا تستحق التعويضات اليومية الا اذا أثبت المصاب عند وقوع الحادث أو في تاريخ المعاينة الاولى للمرض المهنى ممارسة نشاط مهنى يخوله الحق في الاجر.
المادة 6
فتح المادةيستحق التعويض اليومي حتى التاريخ الذى يحدد أجلا للشفاء أو الجبر أو الوفاة مع دخول الغاية.
المادة 7
فتح المادةيكون الأجر المعتمد في حساب التعويض اليومى هو الاجر المطابق للاجر اليومي للمنصب المقبوض قبل تاريخ هذا الانقطاع الجديد، وذلك في حالة انتكاس أو تفاقم ينجر عنه عجز جديد مؤقت عن العمل.
واذا كان المصاب المجبور في الظاهر عند انتكاس أو تفاقم حالة اصابته قد شرع في الاستفادة من الريع، فان اجراء التعويضات اليومية يحل محل اجراء الريع اذا كانت هذه التعويضات أكثر نفعا له .
الفصل الثالث — أحكام مشتركة بين الخدمات العينية والاداءات النقدية
المادة 8
فتح المادةيبدأ تاريخ التئام الجروح من اليوم الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الذى تكتسى فيه حالة المصاب طابعا دائما أو نهائيا ولم تبق تحتمل تغييرا محسوسا، الا اذا وقع انتكاس أو اعادة فحص.
واذا أصيب المتعرض للحادث بعجز جزئي أو كلي غير قابل للتحسن، فلا يمكن أن يقتضى بالانجبار ما دامت حالته مستمرة في التطور.
يحدد تاريخ الانجبار تبعا لمقاييس طبية ليس غير.
المادة و : يجب على صاحب العمل، في حالة وقوع حادث، أن يسلم للمصاب أو ممثليه، كما ورد ذكرهم في المادة 14 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، ورقة حادث تتضمن تعيين هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بدفع الاداءات.
وفي حالة تقاعس صاحب العمل عن القيام بذلك يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تسلم بنفسها ورقة الحادث.
تمنع الاشارة فى ورقة الحادث الى لقب وعنوان طبيب أو صيدلى أو عون طبي أو مخبر أو أي هيكل صحى.
لا يترتب على تسليم صاحب العمل أو هيئة الضمان الاجتماعى لورقة الحادث التكفل قانونا بالتعويض بمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
يقدم المصاب أو ممثلوه ورقة الحادث للطبيب والصيدلي والعون الطبى، والمخبر والممون والهيكل الصحى المعنى.
المادة 10
فتح المادةتطبق على ورقة الحادث الاحكام المتعلقة بورقة المرض التي تسلم في اطار التأمين على المرض.
المادة II : يتمثل الانتكاس في تفاقم جرح المصاب أو ظهور جرح جديد ناتج عن حادث أو عن المرض المهنى بعد أن أخذ المصاب يتماثل الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة للشفاء أو ظن أنه شفى أو لم يكن يعاني حتى ذلك الحين أي جرح ظاهر.
يتكفل بالعلاج الطبى، والعجز المؤقت ان اقتضى الحال، الناجمين عن ، الانتكاس، باسم حوادث العمل والامراض المهنية كيفما كان الوقت الذي مر بين تاريخ وقوع الحادث أو الشفاء الاخير أو التئام الجروح وبين تاريخ الانتكاس.
الباب الثاني — أداءات العجز الدائم
الفصل الاول — مبلغ الريع
المادة 12
فتح المادةيجب على الطبيب المستشار والطبيب الخبير أن يحدد نسبة العجز الطبية وفق السبب الواردة في جدول المقاييس المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةعملا بالمادة 40 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يحسب الريع على أساس ما يأتي : اذا كان المصاب وقت انقطاعه عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهنى، قد عمل مدة تقل عن اثنى عشر شهرا :
- أجر منصب عمل المصاب اذا عمل مدة شهر واحد على الاقل
- أجر منصب عمل مطابق الفئة المهنية التي ينتمي اليها المصاب اذا عمل مدة تقل عن شهر واحد.
المادة 14
فتح المادةاذا لم تظهر حالة العجز الدائم أول مرة الا بعد انتكاس حالة المصاب أو تفاقمها تكون فترة اثنى عشر شهرا الواجب اعتمادها في حساب الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 الريع هي المدة التي تسبق أحد التواريخ الآتية حسب طريقة الحساب التى تكون أنفع للمصاب :
تاريخ الانقطاع عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهني، تاريخ الانقطاع عن العمل الناجم عن الانتكاس أو التفاقم، تاريخ التئام الجروح.
الفصل الثاني — الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه تبعا للعناصر الآتية :
ريع يحسب لامر، على أساس ما يأتي :
الاجر الوطنى الادنى المضمون المعمول به عند تاريخ الرسملة، كيفما كان الاجر الذي قبضه المصاب، نسبة العجز المحددة.
- السن التي بلغها المصاب عند تاريخ التنام الجرح،
- معامل يطابق سن المصاب وفقا لمقياس يحدده بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةيساوى الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع المبلغ السنوى للريع كما هو محدد في المادة 15 أعلاه مضروبا في المعامل لسن المصاب.
المادة 17
فتح المادةيساوى الحد الاعلى للرأسمال الذي يتمثل فيه الريع كما هو منصوص عليه في المقطع الرابع من المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، 2.300 مرة مبلغ ساعة واحدة من الاجر الوطنى الادنى المضمون. 222 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةتتحمل هيئة الضمان الاجتماعي المادة 22 : يحدد الوزير المكلف بالضمان المختصة بالحادث الاخير الربوع المتعلقة بكل حادث من حوادث العمل السابقة فى حالة وقوع حوادث متعاقبة تصيب الشخص نفسه.
وهذه الهيئة مؤهلة لتسيير جميع الربوع المذكورة، ولاسيما تلقى جميع الوثائق واجراء جميع أنواع الرقابة، واتخاذ أي قرار وممارسة أي عمل يتعلق بذلك.
ويتعين على هذه الهيئة أيضا أن تخبر المصاب بأنها أصبحت تتولى صرف جميع الربوع كما تتحمل نهائيا عبء جميع الربوع.
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار كيفيات تطبيق هذا الفصل، ولاسيما كيفية حساب الربوع المخصصة في حالة وقوع حوادث متعاقبة.
الفصل الرابع — المراجعة
المادة 20
فتح المادةيبدأ العمل بالريع الجديد في اليوم الموالي بالتئام الجروح الذى يأتي بعد الانتكاس، اذا كانت المراجعة ترفع مقدار الريع بعد انتكاس أنجز عنه دفع أداءات جديدة عن العجز المؤقت.
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةيعاد تقويم مبالغ الربوع المخصصة كتعويض لحوادث عمل طارئة أو أمراض مهنية معاينة قبل أول يناير سنة 1984، حسب الشروط نفسها الخاصة بمعاشات العجز الممنوحة باسم التأمينات الاجتماعية وكما نصت عليها المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
الاجتماعى بقرار نماذج الاستمارات التي يجب أن تستعمل في اطار تطبيق أحكام القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- قانون رقم 83-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-268
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الأمراض المهنيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-72
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-257
مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-235
مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996 ، يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه 1 و
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 ، يحدد تشكيلة لجنة الأمراض المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-457
مرسوم تنفيذي رقم 92-457 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 2274 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-116
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون. 21
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد جزافيا سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في العيادات الخاصة. وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي. 1510
-
مرسوم رقم 86-269
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
-
مرسوم رقم 85-310
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
-
مرسوم رقم 85-283
مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. 1731
-
مرسوم رقم 85-224
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
-
مرسوم رقم 84-383
مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.