مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 208
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق - بالتقاعد، يقصد باعتماد فترات العمل أو ما يماثلها، كما نصت عليه المادة المذكورة ما يدخل في باب الأداءات والاشتراكات طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيترتب على اعتماد السنوات التي تسبق أول يناير سنة 1985 دفع اشتراك تكميلى يتحمله المستفيد كاملا ويستحق عن الفترات المذكورة في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتدفع الاشتراكات التكميلية عما يأتي :
- سنوات العمل المؤداة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي العام السابق التي ترتب عليها دفع اشتراك في نظام تكميلى للتقاعد. وفي هذه الحالة تحسب المدفوعات المستحقة عن كامل الأساس الشهري المتوسط الاشتراك السنة التي تسبق طلب الاعتماد وتحدد نسب الاشتراك التكميلي المرتبطة بذلك حسب الأتى :
- اذا كان الأساس المذكور يفوق 2000 دج | و يساوي 3000 دج أو يقل عنها.
عليها اشتراك فى نظام تكميلى للتقاعد، وفي هذه الحالة، تحسب المدفوعات المستحقة عن كامل الأساس الشهرى المتوسط لاشتراك السنة التي تسبق طلب الاعتماد، وتحدد نسب الاشتراك التكميلى المرتبطة بذلك حسب الآتى : 5-2,5 اذا كان الأساس المذكور يساوى 2000 دج أو يقل عنها.
- 2,75 اذا كان الأساس المذكور يفوق 2000 دج ويساوى 3000 دج أو يقل عنها.
- 3 اذا كان الأساس المذكور يفوق 3000 دج ويساوى 4000 دج أو يقل عنها.
- 3,25 اذا كان الأساس المذكور يفوق 4000 دج و يساوى 6000 دج أو يقل عنها.
- 3,5 % اذا كان الأساس المذكور يفوق دج .6000
المادة 4
فتح المادةيمكن اجراء الاعتماد في أي وقت كان، ولو بعد التوقف عن العمل، في حدود مدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1985.
يمكن تمديد دفع الاشتراكات التكميلية بناء على طلب المعنى أو ذوى حقوقه في اطار أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 19 جمادى لاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق - بالتقاعد. 210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه فيما يتعلق بمتعاقدي الوظيفة العمومية الذين لم يستوفوا اعتماد السنوات التي قضوها بهذه الصفة بعنوان نظام تقاعد الموظفين السابق، فان المبالغ المدفوعة في 31 ديسمبر سنة 1984 تقتطع من المبالغ المستحقة بمقتضى هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من القانون رقم
83 - المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق، بالتأمينات الاجتماعية، يعد عمالا مشبهين بالأجراء قصد الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، العمال الآتي بيانهم :
1) (1) العمال الذين يباشرون عملهم في المنزل ولو كانوا يملكون كامل الادوات اللازمة لعملهم أو جزءا منها، 2 (2) الاشخاص الذين يستخدمهم الخواص، لاسيما خدم المنازل، والبوابون، والسواق والخادمات، والغسالات والممرضات، وكذلك الاشخاص الذين يحرسون ويرعون عادة أو عرضا في منازلهم أو منازل مستخدميهم الاطفال الذين يأتمنهم عليهم أولياؤهم أو الادارات أو الجمعيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-155
« يلغى المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-155
مرسوم تنفيذي رقم 90-155 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إلغاء المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد 741
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-45
مرسوم تنفيذي رقم 90-45 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يمدد الاجل المحدد في المادة 4 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 213
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-116
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
مرسوم رقم 87-185
مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316
-
مرسوم رقم 86-269
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
-
مرسوم رقم 85-310
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.