مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-243 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-244 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-245 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة…………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-256 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج……………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن التكليف بمهام رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالنيابة……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين جهويين للأملاك الوطنية…………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في وهران – غرب (ولاية وهران)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بجامعات………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة باتنة ……………………….2 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بجامعة بومرداس………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمرصد الوطني للتربية والتكوين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة…………………….. 21
8 صفر عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 يوليو سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرارمؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يحدّد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي الإفريقي - المتوسطي للفكر. 27 قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لأغنية الراي…………………. 28
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-243 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-43 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م تنظيميّة ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 8.500.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 8.500.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في البرنامج ”تطوير الخدمات البريدية“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير النشاطات البريدية“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 26-244 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 23 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-49 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائة وتسعة وعشرون مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة واثنا عشر ألف دينار ( 129.958.612.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائة وتسعة وعشرون مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة واثنا عشر ألف دينار ( 129.958.612.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع دعم وتطوير التشغيل 000 500 830 78 000 500 الولوج إلى سوق التشغيل 000 500 780 000 500 أجهزة التشغيل 000 000 050 78 000 000 نظام الحماية الاجتماعية 000 112 128 51 000 112 دعم نظام الضمان الاجتماعي 000 112 128 51 000 112 مجموع الاعتمادات 000 612 958 129 000 612 الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 830 78 000 500 830 78 000 500 830 78 780 000 500 780 000 500 780 050 78 000 000 050 78 000 000 050 78 128 51 000 112 128 51 000 112 128 51 128 51 000 112 128 51 000 112 128 51 958 129 000 612 958 129 000 612 958 129
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-245 مؤرّخ في 14 محرم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-52 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة البيئة وجودة الحياة وفي برنامج ”البيئة والتنمية المستدامة“ وفي البرنامج الفرعي ”التنوع البيولوجي والتغييرات المناخية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“. الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة وجودة الحياة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
مرسوم تنفيذي رقم 26-256 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 82 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج. المادّة 2 : تعدل أحكام المادتين 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 23 يوليو سنة 2026 م “المادة 16 مكرر 1 : تقدم طلبات تسجيل و/أو إعادة تقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة بمناسبة مناقشات الميزانية في إطار تحضير مشاريع قوانين المالية. غير أنه، يمكن التكفل بالطلبات المقدمة خارج مناقشات الميزانية، والموجهة إلى الوزير المكلف بالميزانية من خلال إعادة هيكلة عمليات الاستثمار العمومي المسجلة. يجب أن ترفق هذه الطلبات بتقرير يُعدُّه مسؤول محفظة البرامج المعني، يبرر فيه الأولويات الجديدة المستهدفة. تدرس طلبات إعادة هيكلة عمليات الاستثمار العمومي بناء على طلب من مسؤول المحفظة المعني، وتجسد بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية، في حدود 25 % من مبلغ رخص الالتزام المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة بعنوان نفقات الاستثمار للبرنامج المعني“. “المادة 16 مكرر 2 : تخضع للموافقة المسبقة للوزير الأول : – طلبات تسجيل و/أو إعادة تقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة، المقدمة خارج مناقشات الميزانية، والتي تتطلب تعبئة اعتمادات ميزانية إضافية، – طلبات إعادة الهيكلة التي تتجاوز مبالغ رخص الالتزام المتراكمة المتعلقة بها، الحد المنصوص عليه في المادة 16 مكرر 1 أعلاه“. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 . سيفي غريّب
مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
إن اّلوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 4 و 77 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 10 و 64 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 97 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-23 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-313 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي : “المادة 14 : ………. (بدون تغيير حتى) 35 % من رقم الأعمال الجبائي ….. الخدمات. وفي حالة ممارسة نشاطات متعددة غير مأجورة، يتم اعتماد مجموع مداخيل الاستغلال للسنة المالية السابقة لتحديد أساس الاشتراك السنوي، على ألا يقل اشتراك كل نشاط، على حده عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة أدناه. لا يمكن أن يقل أساس الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، ولا يمكن أن يتجاوز عشرين ( 20 ) مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر. تحدد نسبة الاشتراك ب 15 % من الأساس المذكور أعلاه، وتوزع كالآتي : • 7,5 % بعنوان التأمينات الاجتماعية، • 7,5 % بعنوان التقاعد. في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من طرف المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنَّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق بناء على أساس اشتراك السنة السابقة تضاف إليه زيادة نسبتها 5 .% وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي. يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي إعادة تقييم أو تقويم لأساس الاشتراك لفترات التكليف على أساس أي عنصر تصريحي للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص أو أي عنصر مقارن يتعلق بأسس الاشتراك المصرح بها من قبل المكلفين الممارسين لنفس النشاط. بالنسبة للسنة الأولى لممارسة النشاط، يحدد الأساس السنوي للاشتراك بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. غير أنه، ابتداء من السنة الثالثة لممارسة النشاط، لا يمكن أن يقل الاشتراك السنوي عن متوسط الاشتراك للمكلفين الممارسين لنفس النشاط، بعنوان السنة السابقة، بنفس الولاية. الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م يحدد متوسط الاشتراك، لكل نشاط حسب كل ولاية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، ويراجع متوسط الاشتراك، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها. وبصفة استثنائية، وفي إطار تشجيع المقاولة الذاتية، يمكن المقاول الذاتي، حسب اختياره، دفع مبلغ 24.000 دج كاشتراك سنوي أو مبلغ الاشتراك المحدد طبقا لأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 . سيفي غريّب
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 78 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 49 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 81 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 23 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، – وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لاسيما المادة 228 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-424 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبرايرسنة 2005 الذي يحدّد أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات المذكورة أدناه، وتدعى في صلب النص “الصناديق” : – الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، باختصار “ص.و.ت.إ”، – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، باختصار “ص.و.ض إ.غ.أ”، – الصندوق الوطني للتقاعد، باختصار “ص.و.ت”، – الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، باختصار “ص.و.ت.ب”. المادّة 3 : تكلف الصناديق بتسيير الأخطار المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي، وتخضع لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. الصناديق هي مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تعد الصناديق تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : توضع صناديق الضمان الاجتماعي تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 5 : تحدد مقرات الصناديق بمدينة الجزائر. الفصل الثاني مهام صناديق الضمان الاجتماعي القسم الأول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المادّة 6 : يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على الخصوص، المهام الآتية : – ترقيم المستخدمين والمؤمّن لهم اجتماعيا في مجال الضمان الاجتماعي، – انتساب المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي، – تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية، – تسيير الأداءات العائلية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية والخبرة الطبية، الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م – تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل أخطار الضمان الاجتماعي وتحويلها إلى الصناديق المعنية، كل بحسب حصته، – ضمان الترقيم وتحصيل الاشتراكات والانتساب لنظام الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، – معالجة ملفات المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، – مسك وتحيين البطاقيات المختلفة للخاضعين للضمان الاجتماعي، – مراقبة مدى تنفيذ الالتزامات المترتبة على الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي، – إبرام الاتفاقيات، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، – ضمان تسيير الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، – القيام بأعمال ذات طابع صحي واجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، – القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والإعلام الصحي، – المساهمة في ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وضمان تسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، المنصوص عليه في أحكام المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. القسم الثاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المادّة 7 : يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، على الخصوص المهام الآتية : – ترقيم الأشخاص غير الأجراء في مجال الضمان الاجتماعي، – انتساب المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي، – تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، – تسيير معاشات ومنح التقاعد لغير الأجراء، وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق،
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 23 يوليو سنة 2026 م – تسيير المعاشات والمنح بموجب التشريع السابق لأوّل يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين، – تسيير، عند الاقتضاء، الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات والاتفاقات الدولية للضمان الاجتماعي، – تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية والخبرة الطبية، – تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، – مراقبة مدى تنفيذ التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، – معالجة ملفات المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، – القيام بأعمال ذات طابع صحي واجتماعي، كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، – القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والإعلام الصحي، – إبرام الاتفاقيات، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، – ضمان التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد في مجال أداءات التقاعد. القسم الثالث الصندوق الوطني للتقاعد المادّة 8 : يتولى الصندوق الوطني للتقاعد، على الخصوص المهام الآتية : – تسيير معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق، – تسيير المعاشات والمنح الممنوحة بموجب التشريع السابق لأوّل يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين، – تسيير الأداءات العائلية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقاعد، المنصوص عليها في الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي والمصدّق عليها قانونا، – القيام بأعمال ذات طابع صحي واجتماعي لصالح المتقاعدين وذوي حقوقهم وفقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وكذا الأعمال المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية، – التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مجال أداءات التقاعد، – تسيير أداءات التقاعد المتعلقة بنظام الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، – إحداث وتسيير حساب مالي خاص للاشتراكات الإرادية للجالية الوطنية بالخارج وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها، – ممارسة الرقابة ومباشرة المنازعات لتحصيل الحقوق. القسم الرابع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المادّة 9 : يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على الخصوص، المهام الآتية : – تسيير الأداءات المقدمة بعنوان الخطر الذي يغطيه، – المساهمة في وضع التدابير الوقائية للحفاظ على مناصب الشغل، – منح إعانات للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية في نشاطاتها بهدف الحفاظ على مناصب الشغل بموجب اتفاقيات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها، – إعداد برامج تكوين وإعادة تأهيل لفائدة البطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة لتطوير مهاراتهم وقابليتهم لإعادة الإدماج المهني وفقا لمتطلبات سوق الشغل، – مساعدة ودعم إعادة الإدماج المهني للبطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة في الحياة المهنية، بالتنسيق مع المصالح المكلفة بالتشغيل، – التكفل بمرافقة البطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة في مجال البحث عن العمل وكذا دعم العمل الحر والتكوين، – مرافقة البطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة لإنشاء النشاطات المصغرة من خلال دراسات تقنية اقتصادية بالتنسيق مع أجهزة دعم استحداث النشاطات،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة بصفة جزئية في تمويل إحداث النشاطات من طرف البطالين حاملي المشاريع المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تنفيذ التدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته، – المساهمة في التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجر، وكذا تشخيص مجالات التشغيل ومكامنه، – ممارسة الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التأمين عن البطالة، – تحصيل كل ديونه المترتبة على القروض غير المكافأة والقروض غير المكافأة الإضافية التي منحت للبطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 30 و 55 سنة إلى غاية تحصيلها الكلّي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : زيادة على المهام المذكورة أعلاه، تتولى الصناديق المهام الآتية : – توظيف السيولة المالية المتوفرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – القيام بكل عمل أو نشاط بهدف إعلام المؤمّن لهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – المشاركة في النشاطات التي تقوم بها السلطات المختصة لمكافحة العمل غير الرّسمي والتهرب شبه الجبائي وكذا تطوير آليات المساعدة الإدارية المتبادلة مع كافة الإدارات والهيئات المعنية الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها، – تسيير أجهزة خاصة لحساب الدولة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تسديد المصاريف المتعلقة بسير عمل اللجان أو الجهات القضائية المختصة. المادّة 11 : يمكن إبرام اتفاقات بين الصناديق المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم لإنشاء مصالح أو تنفيذ خدمات مشتركة لتحصيل الاشتراكات وممارسة الرقابة، وكذا في مجال النشاط الصحي والاجتماعي. تحدد الكيفيات والشروط التي تسمح بإنشاء هذه المصالح أوتنفيذ الخدمات المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 12 : تحدد كيفيات تقييم ومتابعة توزيع الحصص وكذا الاتفاقيات المتعلقة بتسيير التحصيل لحساب هيئات الضمان الاجتماعي المعنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 13 : يسيّر كل صندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام. المادّة 14 : يشمل التنظيم الإداري للصناديق المذكورة في المادة 2 أعلاه : – هياكل مركزية ومؤسسات تابعة لها، – هياكل محلية أو جهوية، بما فيها الملحقات ومراكز الدفع، والتي يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. لا تتمتع الهياكل المحلية أو الجهوية للصناديق بالشخصية القانونية ولا بالاستقلال المالي، وتوضع تحت سلطة أعوان المديرية الذين يمكن أن يفوّض لهم المدير العام للصندوق جزءًا من سلطاته وذلك تحت مسؤوليته. تقوم مراكز الدفع بتكوين ملفات الأداءات وبتصفيتها ودفع الأداءات، ويمكن لهذه المراكز أداء أي مهمة أخرى يكلفها بها الصندوق. عندما يستدعى مراسلو المؤسسة أو الإدارة، نظرا لكفاءتهم وفي حدود إمكانياتهم، يتولى هؤلاء تكوين ملفات المؤمّنين اجتماعيا العاملين في المؤسسة أو الإدارة وإرسال هذه الملفات قصد دفع الأداءات، سواء إلى الهياكل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أو مركز الدفع التابعين له. يعيّن مراسلو المؤسسة أو الإدارة باتفاق بين المستخدمين ورئيس المؤسسة أو الإدارة. ويجب أن يتحصلوا على اعتماد من الصندوق. يحدد التنظيم الداخلي لكل صندوق بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. القسم الأول مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول تشكيل مجلس الإدارة المادّة 15 : يتكون مجلس إدارة كل صندوق من ممثلي العمال وممثلي المستخدمين و/ أو المنظمات المهنية، وكذا ممثلي المؤسسات والإدارات العمومية، يحدّد عددهم كما يأتي : بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خمسة عشر ( 15 ) عضوا، موزعين كالآتي : – ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 23 يوليو سنة 2026 م – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للخزينة، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، – ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، – ممثل الصندوق الوطني للتقاعد، – ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – ممثل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق تعينهم لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا موزعين كالآتي : – ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للضرائب، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل المهن التجارية، – ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، – ممثل المهن الحرة، – ممثل المهن الحرفية، – ممثل المهن الصناعية، – ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق تعينهم لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد، ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا موزعين كالآتي : – ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للخزينة، – ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، – ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، – ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق تعيّنهما لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أحد عشر ( 11 ) عضوا موزعين كالآتي : – ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للخزينة، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، – ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، – ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – ممثل عن مستخدمي الصندوق تعيّنه لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الفرعي الثاني تعيين أعضاء مجلس الإدارة المادّة 16 : يعيّن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب أن يكون للأعضاء، رتبة نائب مدير، على الأقل، بالنسبة لممثلي المؤسسات والإدارات العمومية، وحاملا شهادة دراسات جامعية بالنسبة لممثلي المنظمات النقابية والمنظمات المهنية.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس يتم انتخابه من قبل أعضاء مجلس الإدارة من بين ممثلي المنظمات النقابية للعمال أو المنظمات النقابية للمستخدمين أو المنظمات المهنية. المادّة 17 : يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة الشروط الآتية : – أن يكونوا من جنسية جزائرية، – أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية، – أن يكونوا منتسبين إلى الضمان الاجتماعي، وغير متابعين أو مدينين في مجال الضمان الاجتماعي، – ألاّ يكونوا مستقيلين من مجلس إدارة سابق، – ألاّ يكونوا مسيّرين لمؤسسة صحية، أو منتمين لمهنيي الصحة، لا سيما الممارسين الطبيين، الذين تربطهم علاقة مع الصندوق، – ألاّ يكونوا مرتبطين، بأي صفة كانت، مع صناديق الضمان الاجتماعي، لا سيما منها تنفيذ أشغال وتوريد لوازم أو تقديم خدمات لفائدة الصندوق. المادّة 18 : في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة، خصوصا في الحالات الآتية : – الوفاة، – الإقالة أو الاستقالة، – فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، على الأقل، – التغيب لثلاث (3) جلسات متتالية في مجلس الإدارة أو عن ثلاثة (3) اجتماعات له خلال نفس السنة المدنية، بدون سبب مبرر، – توقف انتماء العضو للهيئة التي عينته. المادّة 19 : يلزم أعضاء مجلس الإدارة بالسر المهني في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 20 : تتم ممارسة عهدة عضو مجلس الإدارة بصفة تطوعية، غير أنه يتم التكفل بنفقات التنقل والإيواء والإطعام وفقا لشروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة الاستفادة من أي مزايا أخرى سواء نقدية أو عينية بأي شكل من الأشكال. المادّة 21 : يرخص المستخدمون لأعضاء مجلس الإدارة الأجراء التغيّب لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات لجانه. الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م المادّة 22 : لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة غير مستخدمي الصندوق ممارسة وظيفة مأجورة في الصندوق إلاّ بعد انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من نهاية عهدتهم. القسم الثاني صلاحيات مجلس الإدارة المادّة 23 : يتداول مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كل المسائل التي تهم الصندوق، وعلى الخصوص، فيما يأتي : – مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصندوق، – برنامج نشاطات الصندوق، – مخطط النجاعة والتسيير حسب الأهداف والنتائج، – التدابير التي من شأنها تحسين نجاعة الصندوق، لا سيما في مجال تحصيل وتسيير أداءات الضمان الاجتماعي قصد الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، – الوضعيات المالية ومراقبة محاسبة الصندوق، – الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، وكذا المصادقة على ميزانيات التسيير والاستثمار، – مشاريع الاستثمار ومخطط توظيف أموال وفوائض خزينة الصندوق، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الاتفاقية الجماعية، – المخطط السنوي للتكوين، – الاتفاقيات المبرمة وفقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة أعلاه، – الترخيص برفع اليد على تسجيلات الامتيازات أو رهن العقارات المقررة لفائدة الصندوق، – مطابقة نفقات الصندوق مع مهامه وأنشطته، – متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة برفع التحفظات المقدمة من طرف محافظي الحسابات والمدققين الخارجيين وهيئات الرقابة المؤهلة، – إجراءات الرقابة الداخلية وتسيير الأخطار، – قبول الهبات والوصايا، – الحصيلة الاجتماعية والمالية والمحاسبية، – التقارير المنجزة من قبل اللجان الدائمة، – ميثاق أخلاقيات مهنة مفتشي صناديق الضمان الاجتماعي،
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 23 يوليو سنة 2026 م – ميثاق المسؤوليات وتفويض الصلاحيات على مستوى الصندوق، – إنشاء اللجان الخاصة التي تكلف بمهام ذات صلة بمجال نشاط الصندوق، غير تلك المنصوص عليها في المادة 30 أدناه، – إنشاء أو إلغاء هياكل، غير الوكالات، – مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها، – تعيين محافظ أو محافظي حسابات ومدققين خارجيين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تقارير النشاطات الفصلية والتقرير السنوي للتسيير. المادّة 24 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر. ويجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه كلّما اقتضت الضرورة ذلك. المادّة 25 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماعات المجلس بناء على اقتراح المدير العام للصندوق. ترسل الاستدعاءات مرفقة بكل الملفات المتعلقة بها وبجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 26 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 27 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 28 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وترقّم وتدوّن في سجل خاص مرقّم مؤشر عليه من طرف الرئيس. المادّة 29 : يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. القسم الثالث اللجان الدائمة المتخصصة المادّة 30 : يزود مجلس الإدارة بثلاث (3) لجان دائمة متخصصة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء من المجلس ذوي المؤهلات اللازمة، يعيّن أحدهم رئيسا. وفي حالة عدم وجود أعضاء مؤهلين في المجلس، يتم الاستعانة بخبيرين اثنين (2) يتم تعيينهما من طرف مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 31 : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، في المسائل الخاصة بمجالات الحوكمة والتدقيق وكذا مراقبة الميزانية والأملاك، وتكلف بمهام المساعدة والاستشارة لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة حول المسائل التقنية المتعلقة بنشاطات الصندوق، تتمثل هذه اللجان في : • لجنة المالية والأملاك، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إبداء الرأي حول مشروع الميزانية قبل عرضه على مجلس الإدارة للمصادقة، – إعداد تقارير مفصلة حول الميزانية والأملاك وعرضها على مجلس الإدارة، – دراسة اقتراحات تسجيل المشاريع التي يبادر بها الصندوق، وإبداء الرأي بخصوصها، – ضمان متابعة أملاك الصندوق واقتراح سبل استغلالها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – متابعة تنفيذ مشاريع التجهيز والاستثمار والعتاد، – متابعة عمليات توظيف واستثمار السيولة المالية المتوفرة بغرض تطوير إيرادات الصناديق، – متابعة عمليات جرد العتاد، بما فيه العتاد غير الصالح للاستعمال وتقييمهما. • لجنة المتابعة والتقييم، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع أدوات المتابعة والتقييم حسب مهام الصندوق لقياس نتائج الأعمال المنفذة من طرفه، – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، – متابعة تنفيذ برنامج نشاطات الصندوق، واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين نجاعته. • لجنة التدقيق، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – فحص السجلات، ومراقبة صحة البيانات والعمليات، المالية المنجزة،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – التأكد من تقيد الصندوق بالقوانين والتنظيمات المعمول بها والإجراءات الداخلية، – دراسة تقارير التدقيق الداخلي المعدّة من طرف الهيكل المختص في الصندوق، وكذا تقارير التدقيق الخارجي، – تقييم فعالية التدقيق الداخلي والخارجي للصندوق، – تحديد حالات المخاطر واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، – تقديم توصيات ترمي إلى تعزيز نشاط الصندوق. يتولى أمانة اللجان المذكورة أعلاه، مستخدمون يعيّنهم المدير العام للصندوق المعني. المادّة 32 : يترتب على اجتماعات اللجان الدائمة إعداد محاضر ترسل إلى مجلس الإدارة، ويحتفظ بها وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع الوصاية والرقابة المادّة 33 : ترسل مداولات مجلس الإدارة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً ابتداء من تاريخ كل اجتماع، إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة. المادّة 34 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، ما عدا اعتراضا صريحاً مبلّغا، في غضون هذا الأجل. المادّة 35 : لا تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي عندما تتعلق بما يأتي : – ميزانيات الصندوق، – مشاريع اقتناء وتحويل ملكية العقارات وتأجيرها، – مخطط توظيف أموال الصندوق، – قبول الهبات والوصايا، – الاتفاقية الجماعية لعمال الصندوق، – مشاريع الاستثمار المبرمجة من طرف الصندوق. المادّة 36 : بالإضافة إلى محضر المداولات، يجب أن تكون جميع المداولات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، مصحوبة بمستندات من شأنها توضيح معنى ونطاق القرارات المتخذة وتبريرها. المادّة 37 : يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يقوم بأي مراجعة أو مراقبة ترمي إلى ضمان حسن تسيير الصندوق وتقييم فعالية نتائج نشاطاته بالنظر إلى البرامج المقررة والأهداف المسطرة في إطار مخططات النشاط. الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م يحدد شكل وطرق تقييم النجاعة وأداء المدير العام والأعوان المديرين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. الفصل الخامس أعوان الصندوق القسم الأول المدير العام المادّة 38 : يعيّن المدير العام للصندوق بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدير عام مساعد. يكلف المدير العام المساعد، تحت مسؤولية المدير العام، بتنسيق وتنشيط نشاطات الصندوق. يعيّن المدير العام المساعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 39 : يضمن المدير العام السير الحسن للصندوق، وبهذه، الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تمثيل الصندوق في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، – إعداد الحسابات المالية وكذا التقرير السنوي عن النشاط والوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، وعرضها على مجلس الإدارة للمداولة، – إبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، – الأمر بإيرادات ونفقات الصندوق، – تفويض جزء من صلاحياته للأعوان المديرين مع تحديد مجالها ومستوياتها والمسؤوليات التي تترتب عليها في ميثاق المسؤوليات وتفويض الصلاحيات، – تحقيق الأهداف الموكلة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يصادق عليه مجلس الإدارة، – إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للصندوق، وعرضهما على مجلس الإدارة، والسهر على تطبيقهما،
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 23 يوليو سنة 2026 م – تحضير برنامج العمل والميزانية التقديرية، وعرضهما على مجلس الإدارة للمداولة، – تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين، – ضمان سير المصالح والهياكل وممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي الصندوق. المادّة 40 : يعرض المدير العام على مجلس الإدارة في كل سنة مالية، الوثائق الآتية : قبل الأول من شهر أكتوبر من كل سنة : • الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لفروع تسيير الضمان الاجتماعي، • ميزانيات التسيير والاستثمار. قبل 30 أبريل من كل سنة : • البيانات المالية وتقرير النشاط. في كل فصل : وضعية ديون الاشتراكات غير المسددة للفصل السابق، وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لتحصيلها وكل المعلومات المتعلقة بقدرة تسديد المدينين. يجب إرسال هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد التواريخ المبيّنة في الفقرات أعلاه. المادّة 41 : في حالة غياب المدير العام أو حدوث مانع له عن العمل، يستخلفه المدير العام المساعد، وفي حالة غياب المدير العام والمدير العام المساعد أو حدوث مانع لهما عن العمل، في نفس الوقت، يقوم أحد أعوان المديرية، يعيّنه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموجب قرار لممارسة وظائف المدير العام بالنيابة. القسم الثاني مستخدمو إدارة الصندوق المادّة 42 : يتكون مستخدمو الصندوق من أعوان المديرية ومستخدمي التأطير والتحكم والتنفيذ. يتكون أعوان المديرية من المدير العام المساعد والمديرين المركزيين وكذا مديري الهياكل المحلية والجهوية، الذين يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق. تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 43 : يخضع أعوان الصندوق للاتفاقية الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي. يتم التوظيف على مستوى الصندوق على أساس مسابقة انتقاء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعد التكوين بعد التوظيف شرطا للترقية على مستوى الصندوق. يتعيّن على المدير العام للصندوق إعداد مخطط سنوي للتكوين المتواصل، وإرساله إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة عليه. المادّة 44 : يلتزم مستخدمو الصندوق بالسرّ المهني وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 45 : يمنع أعوان الصندوق مزاولة أي نشاط مأجور خارج الصندوق، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس الأحكام المالية المادّة 46 : تبدأ السنة المالية لكل صندوق في أول جانفي وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 47 : تمسك محاسبة الصندوق في الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا لأحكام النظام المحاسبي المالي المطبق على هيئات الضمان الاجتماعي، مع متابعة عمليات التحصيل والأداءات بشكل منفصل، وكذا العمليات الخاصة التي تتطلب مسك حسابات منفصلة. المادّة 48 : يحدد المخطط المحاسبي المطبق على صناديق الضمان الاجتماعي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، والذي يضبط : – مدوّنة الحسابات وقواعد سيرها، – الوضعيات المالية المكيفة. المادّة 49 : يتم توفير حصة الاشتراكات التي تعود للصناديق من قبل الصندوق المكلف بالتحصيل خلال الشهر الذي يلي تاريخ دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل المستخدم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن أن تستفيد الصناديق من تسبيقات شهرية من حصتها من الاشتراكات. يقوم الصندوق المكلف بالتحصيل في جلسات المقاربة الدورية، إبلاغ الصناديق بمستوى التحصيل المنجز.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 50 : في إطار تحضير الميزانية، تقوم الصناديق التي تسيّر الأداءات بتبليغ الصندوق المكلف بالتحصيل بتوقعاتها الخاصة بالاستهلاك، المخصص لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، قبل أول سبتمبر من كل سنة. المادّة 51 : يتعيّن على الصندوق المكلف بالتحصيل أن يضع تحت تصرف الصناديق التي تسير الأداءات، التقديرات المتعلقة بالموارد المخصصة لتسيير كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي، في أجل العشرين ( 20 ) يوما التي تلي استلام الوضعيات التقديرية المذكورة في المادة 40 أعلاه. المادّة 52 : تقوم الصناديق بعنوان كل سنة مالية، بإعداد الوضعيات التقديرية للإيرادات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، وكذلك ميزانيات التسيير والاستثمار. المادّة 53 : تعد الصناديق عن كل سنة مالية ما يأتي : • الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي الآتية : – التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، – تقاعد العمال الأجراء، – تقاعد الأشخاص غير الأجراء، – التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية، – التأمين عن البطالة. • ميزانيات التسيير المتعلقة، بما يأتي : – التسيير الإداري، – المراقبة الطبية، – النشاط الصحي والاجتماعي، – الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، – صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية. يجب على كل مؤسسة أو هيكل مسير في إطار النشاط الصحي والاجتماعي أن يعدّ ميزانية خاصة به. تحدد مخصصات التسيير الإداري لصناديق الضمان الاجتماعي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 54 : تحدد، عند الاقتضاء، مدوّنة الميزانية المطبقة على صناديق الضمان الاجتماعي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م المادّة 55 : إذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل مجلس الإدارة قبل أول جانفي من السنة المالية أو إذا لم يوافق عليها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، يستمر صرف النفقات العادية في حدود نسبة شهرية قدرها واحد من اثني عشر 1( / 12 ) من الاعتمادات الممنوحة للسنة المالية السابقة. المادّة 56 : يمكن صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعاني من اختلال مالي ظرفي الحصول، عند الاقتضاء، على قرض مالي محدد المدة ممنوح من صناديق أخرى، في إطار التضامن فيما بينها، بناء على تقرير معلل يعده المدير العام للصندوق المعني وبعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بشرط أن يسترجع هذا القرض بعد نفاذ المدة المحددة له. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 57 : يتولى محافظ أو محافظو حسابات يتم تعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي لصناديق الضمان الاجتماعي ومراقبتها والتصديق عليها. الفصل السابع أحكام ختامية المادّة 58 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، والمرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، والمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادّة 59 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 . سيفي غريّب
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 23 يوليو سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–7 و 92–2 و 204 و 205 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّدة سليمة مسراتي، رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّدة سليمة مسراتي، بصفتها رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفها بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن التكليف بمهام رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالنيابة. إنّ رئيس الجمهوريّة، فرديّة – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–7 و 92–2 و 204 و 205 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–08 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد امحمد جلاوي، عضوا في مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف السيّد امحمد جلاوي، بمهام رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد مهدي لكحل، رئيسا للدراسات بمصالح الوزير الأول.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين جهويين للأملاك الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين جهويين للأملاك الوطنية : – كمال بلخادم، بالشلف، – سيد أحمد سليلي، بتلمسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في وهران – غرب (ولاية وهران). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد الطاهر حبيبي، مديرا لأملاك الدولة في وهران – غرب (ولاية وهران). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايات الآتية : – مصطفى بن عطية، في ولاية تبسة، – بلقاسم هامل، في ولاية قالمة، – علي بوشتة، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد ندير عزيزي، الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م نائب مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد نور الدين شعيب، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد فاتح دبلة، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة البليدة 2 : – صفاء أولاد هدار، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – عبد الرزاق يخلف، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، تعيّن السيّدة فتيحة لعلاوي، نائبة مدير، مكلّفة بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة قالمة : – خالد حليمي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – مسعود بولوح، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية.
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 23 يوليو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة باتنة .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الغاني رزقي، أمينا عاما لجامعة باتنة .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بجامعة بومرداس : – دليلة شطوح، نائبة مدير، مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – أحمد دربان، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمرصد الوطني للتربية والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، تعيّن السيّدة سهام بوجملين، أمينة عامة للمرصد الوطني للتربية والتكوين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد محمد الأمين بوديس، نائب مدير لتطوير التكنولوجيات الصناعية بوزارة الصناعة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرارمؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات. إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–184 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023 الذي يحدّد كيفيات حساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى: طبقا لأحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات. المادة 2 : تتضمن الجداول المرجعية الملحقة بأصل هذا القرار، القوائم المرجعية للمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المذكورة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، وكذا نسب المساهمة المتعلقة بالإدماج. المادة 3 : يمكن مراجعة الجداول المرجعية، الملحقة بأصل هذا القرار، واستكمالها بجداول مرجعية أخرى، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : تُبلّغ الجداول المرجعية الملحقة بأصل هذا القرار إلى المتعاملين الاقتصاديين المعنيين وتُنشر في المنصة الرقمية للوزارة. المادة 5 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026 . يحي بشير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يحدّد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدّل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي، المعدّل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المادة 2 : يصنف المركز الثقافي الإسلامي في الصنف ”أ“ القسم “2” . المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
8 صفر عام 1448 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 يوليو سنة 2026 م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير العام أ 2 م الأمين العام أ 2 م ˊ مدير النشاط الثقافي وإحياء التراث أ 2 م- 1 الإسلامي والإعلام المركز الثقافي الإسلامي وفروعه مدير الأرشيف وتسيير المكتبات أ 2 م- 1 والطباعة والنشر مدير الإدارة والمالية أ 2 م- 1 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1098 – مرسوم
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة 695 معادلة، مرسوم
- إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة 453 لرتبة إمام خطيب على الأقل، قرار من
- إثبات خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة إمام واعظ.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات 453 رئيسي، على الأقل، قرار من
- إثبات خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات محلل أو رتبة وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من 453 أو رتبة معادلة، الوزير
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
24 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير فرع المركز الثقافي الإسلامي أ – رئيس مصلحة النشاط الثقافي وتنظيم الملتقيات والإعلام أ – رئيس مصلحة إحياء التراث المركز الإسلامي والدراسات الثقافي والبحوث الإسلامي وفروعه – رئيس مصلحة الأرشيف والوثائق – رئيس مصلحة أ تسيير المكتبات والطباعة والنشر رئيس مصلحة الموارد البشرية والأنظمة أ المعلوماتية 8 صفر عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 يوليو سنة 2026 م الجدول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة إمام خطيب على الأقل، أو رتبة قرار من 2 م- 1 453 معادلة، الوزير
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة إمام واعظ، أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة إمام خطيب على الأقل، أو رتبة قرار من 2 م- 2 308 معادلة، الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة إمام واعظ، أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، 2 م- 2 308 قرار من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات محلل أو رتبة وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبتي :
- متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 2 م- 2 308 الوزير على الأقل،
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبتي :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي.
8 صفر عام 1448 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 يوليو سنة 2026 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 المالية – رئيس مكتب النشاطات الثقافية وتنظيم الملتقيات أ 2 م- 3 221 – رئيس مكتب إحياء التراث الإسلامي المركز – رئيس مكتب الثقافي الدراسات والبحوث الإسلامي وفروعه رئيس مكتب الإعلام أ 2 م- 3 221 – رئيس مكتب الأرشيف – رئيس مكتب الوثائق أ 2 م- 3 221 – رئيس مكتب تسيير المكتبات شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، قرار من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة إمام خطيب على الأقل، أو رتبة معادلة، قرار من
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة إمام واعظ، أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة قرار من متصرف رئيسي على الأقل، الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، قرار من على الأقل، الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : وثائقي أمين محفوظات محلل أو رتبة وثائقي أمين محفوظات.
26 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مكتب الطباعة أ والنشر – رئيس مكتب المستخدمين والشؤون الاجتماعية – رئيس مكتب أ الميزانية والوسائل العامة المركز – رئيس مكتب الثقافي المحاسبة الإسلامي وفروعه رئيس مكتب الرقمنة أ والإعلام الآلي – رئيس مكتب النشاطات الثقافية والإعلام بفرع المركز الثقافي الإسلامي أ – رئيس مكتب الدراسات والبحوث بفرع المركز الثقافي الإسلامي 8 صفر عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 يوليو سنة 2026 م الجدول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة 2 م- 3 221 متصرف رئيسي على الأقل، قرار من الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة 2 م- 3 221 معادلة، قرار من
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة 2 م- 3 221 مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على قرار من الأقل، الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة إمام مقرر من خطيب على الأقل، أو رتبة معادلة، المدير 2 م- 3 221 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة للمركز إمام واعظ، أو رتبة معادلة.
8 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 23 يوليو سنة 2026 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي رئيس مكتب الأرشيف وتسيير أ 2 م- 3 المكتبات بفرع المركز الثقافي الإسلامي المركز الثقافي الإسلامي وفروعه رئيس مكتب المستخدمين والوسائل بفرع أ 2 م- 3 المركز الثقافي الإسلامي المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026 . وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي 221 أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مقرر من
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة العام وثائقي أمين محفوظات محلل أو للمركز رتبة وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة مقرر من متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة المدير 221 معادلة، العام
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة للمركز الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل، أو رتبة متصرف أو رتبة معادلة. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي الإفريقي - المتوسطي للفكر. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس المهرجان الثقافي الدولي السنوي الإفريقي - المتوسطي للفكر، وينظم كل سنة في ولاية من ولايات الوطن. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026 . مليكة بن دودة H قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لأغنية الراي. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 53 8 صفر عام 1448 ه 23 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بوهران، المهرجان الثقافي الدولي السنوي لأغنية الراي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026 . مليكة بن دودة مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة