مرسوم تنفيذي رقم 97-424 مؤرخ في 10 رجب عام 12 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم. 16
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق أحكام الباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، في إطار المهام المسندة إليه في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بنشاطات وقائية طبقا للأحكام الواردة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، تتمثل مهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فيما يأتي :
يشارك في ترقية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وذلك من خلال نشاطات مباشرة تقوم بها هياكله الخاصة، يساهم في تمويل نشاطات نوعية مبرمجة يبدي رأيه حول جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.
المادة 4
فتح المادةتندرج النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه، في إطار صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية المنشأة بمقتضى المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه والذي يسيره الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةينشىء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية داخله لجنة الوقاية من الأخطار المهنية.
تضبط هذه اللجنة برنامج النشاط النوعي الخاص بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وتخضعه للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
يمكن لجنة الوقاية من الأخطار المهنية أن تستعين بمصالح أو لجان تقنية زيادة على المصالح الإدارية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يشمل البرنامج الذي يموله صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية كل من النشاطات الآتية أو بعضها :
- إنشاء مصالح داخلية مكلفة بتنظيم مراقبة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية
- المشاركة في الدراسات وإعداد التدابير العامة أو الخاصة التي تقتضيها احتياجات الوقاية من الأخطار المهنية الإنجاز والمشاركة في إنجاز التحقيقات والمراقبة لدى أصحاب العمل وتبليغ نتائجها إلى كل السلطات والهياكل المعنية، المشاركة في تطوير مؤسسات الدراسات والبحث في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية
- إبرام اتفاقيات و / أو منح قروض أو إعانات إلى مؤسسات مكلفة بإنجاز سياسة الوقاية من الحوادث المهنية إنجاز و / أو المشاركة في إنجاز قنوات الإعلام والإشهار باستعمال كل الوسائل من أجل التعريف بمناهج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسات أو في أي مكان تقتضي فيه الضرورة ذلك،
- مساعدة المؤسسات ذات الكفاءة الضعيفة قصد تنظيم مصالح الوقاية الصحية وأمن العمل والوقاية من الأمراض المهنية والمشاركة في نشاطات التكوين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية تبليغ أصحاب العمل بالتدابير الضرورية والمبررة للوقاية من الأخطار المهنية التي يجب اتخاذها ومتابعة تطبيقها على أساس نتائج التحقيقات والرقابة
- إعداد ونشر الإحصائيات التقنية والتكنولوجية الحوادث العمل وأسبابها وأماكن وظروف وقوعها وتكرارها و آثارها.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تشتمل أيضا نشاطات لجنة الوقاية من الأخطار المهنية على ما يأتي :
تقديم إقتراحات إلى الوزارة المكلفة بالعمل باتخاذ تدابير عامة للوقاية في ميدان الأخطار المهنية والمطالبة بتطبيقها على كافة أصحاب العمل المعنيين، طلب تدخل مفتشية العمل قصد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في حالة إثبات مخالفات لتدابير الوقاية من الأخطار المهنية اقتراح وتطبيق تدابير التحفيز ( تخفيض من مبلغ الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية ) أو المعاقبة ) زيادة في مبلغ الاشتراكات بعنوان حوادث العمل والأمراض المهنية ) ذلك حسب ما يكون قد قدم أو لم يقدّم صاحب العمل من مجهودات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وما يكون قد اتخذ أو لم يتخذ التدابير التي أمليت عليه.
تحدد هذه التخفيضات والزيادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةيتحمّل صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية كل المصاريف المتعلقة بإنجاز النشاطات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن موارد صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية من جزء يقتطع من منتوج الاشتراك الخاص بحوادث العمل والأمراض المهنية.
وتحدد نسبة هذا الجزء في مرحلة أولى ب 1,50%. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن أن تعدل هذه النسبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة .1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-156
مرسوم تنفيذي رقم 20-156 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 16 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 223-06 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-108
مرسوم تنفيذي رقم 20–108 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-223
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 83-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.