قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 23–412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتنمية الصناعية كما يأتي : 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والعدانة والميكانيكية وبناء السفن والطيران، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لصناعات الصلب والتعدين والعدانة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات الصلب،
– مكتب صناعات التعدين والعدانة.
ب) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير الصناعات الميكانيكية،
– مكتب تطوير الإدماج المحلي في الصناعات الميكانيكية.
ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات السفن،
– مكتب صناعات الطيران. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات الكهربائية العامة،
– مكتب الصناعات الكهرومنزلية.
ب) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات الإلكترونية،
– مكتب صناعات الإعلام الآلي.
ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير إدماج صناعات الطاقات المتجددة،
– مكتب ترقية صناعات الطاقات المتجددة. 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات الغذائية النباتية،
– مكتب الصناعات الغذائية الحيوانية.
ب) المديرية الفرعية لصناعات النسيج والجلود، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات النسيج،
– مكتب صناعات الجلود.
ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات المنتجات الوسيطة،
– مكتب صناعات المنتجات النهائية. 4 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات الكيميائية،
– مكتب الصناعات البيتروكيميائية.
ب) المديرية الفرعية لصناعات البلاستيك والورق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات البلاستيكية،
– مكتب صناعات الورق.
ج) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير المواد الخام،
– مكتب تطوير صناعات مواد البناء.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، كما يأتي : 1 – مديرية ترقية الجودة، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التقييس،
– مكتب التنظيم التقني.
ب) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب نشاط الاعتماد،
– مكتب تقييم المطابقة.
ج) المديرية الفرعية للقياسة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم النظام الوطني للقياسة،
– مكتب تقييم ومتابعة أنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج تطوير القدرات الوطنية في مجال الابتكار،
– مكتب التنسيق والتعاون لترقية الابتكار.
ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الملكية الصناعية،
– مكتب متابعة وتقييم نشاطات الملكية الصناعية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إدماج التكنولوجيات الصناعية،
– مكتب تقييم عمليات إدماج التكنولوجيات الصناعية. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب معايير وقواعد الأمن الصناعي،
– مكتب مخططات الأمن الداخلي في المؤسسات الصناعية.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب مراقبة المخاطر الصناعية،
– مكتب تقييم المخاطر الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج إدارة المخاطر الصناعية،
– مكتب متابعة برامج التنمية المستدامة وحماية البيئة.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يأتي : 1 – مديرية الاستثمار الصناعي، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واستراتيجية الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسات الاستثمارات الصناعية،
– مكتب متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار الصناعي.
ب) المديرية الفرعية لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم مناخ الاستثمار،
– مكتب تحسين مناخ الاستثمار.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية وتنشيط الاستثمار،
– مكتب متابعة الاستثمارات الصناعية قيد الإنجاز.
د) المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب مرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية الناشطة،
– مكتب متابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. 2 – مديرية العقار الصناعي، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط العقاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي،
– مكتب برامج التخطيط العقاري الصناعي.
ب) المديرية الفرعية لتهيئة وإعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تهيئة فضاءات النشاطات الصناعية،
– مكتب إعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير العقار الصناعي،
– مكتب تثمين العقار الصناعي.
د) المديرية الفرعية لتحليل وتقييم العقار الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تحليل العقار الصناعي،
– مكتب تقييم العقار الصناعي. 3 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– مكتب متابعة إنشاء وتوسعة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ب) المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– مكتب تشجيع الابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ج) المديرية الفرعية للمناولة الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية المناولة الصناعية والشراكة،
– مكتب متابعة بورصات المناولة والشراكة.
د) المديرية الفرعية للإدماج الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الإدماج الصناعي،
– مكتب تقييم الإدماج الصناعي.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، كما يأتي : 1 – مديرية مساهمات الدولة، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة المؤشرات والمعطيات الاقتصادية والمالية.
ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنظيم دورات مجلس مساهمات الدولة،
– مكتب متابعة تنفيذ اللوائح الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة،
– مكتب متابعة دورات الجمعيات العامة للشركات القابضة والمجمعات العمومية الاقتصادية.
ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب تقييم وتحليل تقارير تدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية وتحديد فرص الشراكة،
– مكتب مرافقة ودعم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكات.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ التزامات الشركاء،
– مكتب تقييم عمليات الشراكة.
ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة عمليات فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة تنفيذ التزامات المقتنين لأصول المؤسسات العمومية الاقتصادية. 3 – مديرية تطوير وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة تنفيذ استراتيجيات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ب) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة آليات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تعزيز تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة في القطاع العمومي الصناعي.
المادة 6
فتح المادةتنظم المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني كما يأتي : 1 – مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لتطوير ومتابعة الإنتاج الصيدلاني، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ترقية وتقييم الاستثمار والصناعة الصيدلانيين،
– مكتب متابعة عمليات الخبرة التقنية واعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع،
– مكتب مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين.
ب) المديرية الفرعية لترقية التصدير، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مكتب اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصدير.
ج) المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي،
– مكتب البحث الصيدلاني وترقية الدراسات العيادية والتكافؤ الحيوي،
– مكتب اعتماد مقدمي الخدمات. 2 – مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة أنشطة المؤسسات الصيدلانية،
– مكتب اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
– مكتب الترقية الطبية.
ب) المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ضبط المواد الصيدلانية،
– مكتب ضبط المستلزمات الطبية،
– مكتب ضبط المواد المخدرة والمؤثرة عقليا والمواد الحساسة. 3 – مديرية الاقتصاد الصيدلاني، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية الصيدلانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تحليل معطيات المواد الصيدلانية،
– مكتب تحليل معطيات المستلزمات الطبية،
– مكتب المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وقائمة الأدوية الأساسية.
ب) المديرية الفرعية للتقييم الاقتصادي الصيدلاني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات الاقتصادية الصيدلانية،
– مكتب تقييم تكاليف الاستراتيجيات الصيدلانية. 4 – مديرية أنظمة التتبع التسلسلي والبيانات الصيدلانية، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة التتبع التسلسلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مكتب مرافقة وتقييم أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
ب) المديرية الفرعية للبيانات الصيدلانية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة قواعد بيانات نشاط المؤسسات الصيدلانية،
– مكتب نظام إدارة معلومات المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
المادة 7
فتح المادةتنظم المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة المعلومات كما يأتي : 1 – مديرية اليقظة الاستراتيجية وتنشيط شبكات اليقظة، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اليقظة الاقتصادية والصناعية وتوجهات الأسواق،
– مكتب وضع أدوات اليقظة الاستراتيجية ومعالجة المعطيات.
ب) المديرية الفرعية لترقية وتنشيط شبكات اليقظة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد ومتابعة أنظمة اليقظة،
– مكتب تنشيط شبكات اليقظة الاستراتيجية. 2 – مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لدراسات دعم القطاع الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد ومتابعة الدراسات والتقارير الخاصة بالقطاع الصناعي،
– مكتب دراسات السوق الوطنية والأسواق الدولية.
ب) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة نشاطات الفروع والشعب الصناعية،
– مكتب التحاليل والتلخيص.
ج) المديرية الفرعية للتوثيق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق،
– مكتب الأرشيف. 3 – مديرية الإحصائيات والاستشراف، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للمعطيات الإحصائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب قواعد المعطيات الإحصائية،
– مكتب معالجة ونشر الإحصائيات.
ب) المديرية الفرعية للاستقصاءات الإحصائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد ومتابعة الاستقصاءات الإحصائية،
– مكتب دليل المؤسسات الصناعية والمنتوج الوطني.
ج) المديرية الفرعية للاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التحاليل الإحصائية،
– مكتب التوقعات والدراسات الاستشرافية. 4 – مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير أنظمة المعلومات،
– مكتب إدارة قواعد البيانات والاتصال البيني،
– مكتب إدارة ومرافقة التحول الرقمي.
ب) المديرية الفرعية للشبكات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب شبكات الإعلام الآلي،
– مكتب أنظمة وأمن الإعلام الآلي.
ج) المديرية الفرعية لأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تركيب أجهزة الإعلام الآلي،
– مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب اليقظة القانونية.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد النصوص القانونية،
– مكتب المراجعة والتقييم. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التكفل بالمنازعات ومتابعتها،
– مكتب الوقاية والتسوية الودية للنزاعات،
– مكتب متابعة قضايا التحكيم الدولي.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية التعاون كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التعاون مع البلدان العربية والإفريقية،
– مكتب التعاون مع بلدان أمريكا وآسيا وأوقيانوسيا،
– مكتب التعاون مع البلدان الأوروبية.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة،
– مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية ومناطق التبادل الحر.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية المالية والوسائل كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التموين وحظيرة السيارات،
– مكتب الصيانة وجرد الممتلكات.
ج) المديرية الفرعية لعمليات الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ميزانية الاستثمار،
– مكتب الصفقات العمومية.
المادة 11
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة.
ب) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير مسارات الإطارات العليا والمناصب العليا للإدارة المركزية،
– مكتب تسيير مسارات الإطارات العليا والمناصب العليا للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ج) المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج التكوين،
– مكتب تقييم برامج التكوين.
د) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب دعم وتطوير كفاءات القطاع الصناعي،
– مكتب التكوين المتواصل،
– مكتب التنسيق بين القطاعات في مجال التكوين.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرّ م عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 29 محرم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 .
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وزير المالية علي عون لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 23-411
- مرسوم تنفيذي رقم 23-412
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.