مرسوم تنفيذي رقم 23-412 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان، ويساعده عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشراكة،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية،
– التنسيق القطاعي المشترك والعلاقات مع البرلمان والهيئات الوطنية،
– متابعة برامج ترقية البحث والاستثمار وتطوير الصناعة الصيدلانية،
– العلاقات مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ومتابعة انشغالات وعرائض المتعاملين الاقتصاديين،
– تنظيم وتحضير نشاطات الوزير المرتبطة بالتنقلات وزيارات العمل والتفتيش،
– جمع ومتابعة مخططات أعمال وحصائل نشاطات القطاع والتلخيصات المتعلقة بها،
– متابعة تنفيذ إصلاحات القطاع،
– متابعة الوضعية الاقتصادية وتطورات القطاع الصناعي. )3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتنمية الصناعية،
– المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي،
– المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري،
– المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني،
– المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة المعلومات،
– مديرية الدراسات القانونية والمنازعات،
– مديرية التعاون،
– مديرية المالية والوسائل،
– مديرية الموارد البشرية.
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للتنمية الصناعية، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح السياسات والاستراتيجيات الصناعية،
– اقتراح برامج تنمية الفروع الصناعية،
– السهر على ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي،
– السهر على التنسيق داخل القطاع والقطاعي المشترك وترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– ترقية انتشار الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات لكل فرع وشعبة نشاط صناعي، وتعزيز سلاسل القيم المحلية،
– تنفيذ كل إطار تشريعي وتنظيمي يُمكّن من ترقية وحماية المنتوج الصناعي الوطني،
– وضع الشروط الملائمة لتكثيف النسيج الصناعي،
– متابعة وتقييم تطور نشاط الإنتاج للمؤسسات الصناعية العمومية والخاصة،
– السهر على التقييم الدوري لمستوى تنمية الفروع الصناعية.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والعدانة والميكانيكية وبناء السفن والطيران، وتكلّف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة لترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الحالية،
– ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والقطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلاسل قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لصناعات الصّلب والتّعدين والعدانة،
ب) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية،
ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد أهداف قابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، وتكلف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة لترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الحالية،
– ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والقطاعي المشترك في مجال وترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلاسل قيمها. 22 نوفمبر سنة 2023 م ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية،
ب) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي،
ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد أهداف قابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، وتكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة لترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الحالية،
– ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والقطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلاسل قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية،
ب) المديرية الفرعية لصناعات النسيج والجلود،
ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد أهداف قابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– ضمان متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 4 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء، وتكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة لترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الحالية،
– ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والقطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلاسل قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية،
ب) المديرية الفرعية لصناعات البلاستيك والورق،
ج) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء.
وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد أهداف قابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، الاستراتيجية الوطنية لترقية الجودة وتطوير قدرات الابتكار الوطنية وتعزيز الأمن الصناعي،
– وضع وتنفيذ البرامج والتدابير الهادفة إلى تحسين الجودة ودعم الابتكار والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها،
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم التقييس وتقييم المطابقة والقياسة والملكية الصناعية والأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها،
– ضمان متابعة وتقييم أنشطة التقييس وتقييم المطابقة والملكية الصناعية والقياسة والهيئات تحت الوصاية المكلفة بها،
– تعزيز وتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة والعمل على تحسين تنظيمها،
– ترقية الابتكار وتثمين منتجات البحث على مستوى المؤسسة الصناعية ودعم إدماج تكنولوجيات الإنتاج الصناعي،
– دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية لتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل انتشارها القاري والدولي،
– السهر على تطبيق لوائح الوقاية والأمن في المؤسسات الصناعية وإجراء المراقبة المتعلقة بها،
– تنظيم، بالاتصال مع الأطراف المعنية، تسيير المخاطر والحوادث الصناعية والمساهمة في إجراءات الحماية منها وإزالة آثارها،
– متابعة وضمان سير عمليات وبرامج التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة بنشاطات الجودة والابتكار والأمن الصناعي.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية ترقية الجودة، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجودة وترقيتها، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بالأعمال والبرامج الرامية إلى تطوير أنشطة التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم نشاطات التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد، والسهر على تطبيقها،
– إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية وأنظمة وطرائق تقييم المطابقة وتنسيق إجراءات إعدادها مع القطاعات المعنية،
– تطوير نشاط التقييس وترقية إعداد واستخدام المواصفات الوطنية، وضمان تحديثها،
– توجيه ومراقبة الهيئات تحت الوصاية المكلفة بنشاطات التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد وضمان تقييمها،
– تنظيم وضبط، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، نشاط هيئات تقييم المطابقة،
– وضع برامج وتدابير دعم ومرافقة تقييم المطابقة والاعتماد، وضمان تنفيذها،
– تنسيق ومتابعة أعمال القطاعات المختلفة في مجال تطوير أنشطة البنية التحتية للجودة،
– ضمان التعاون التقني مع المنظمات الدولية المكلفة بأنشطة البنية التحتية للجودة.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتكلف بما يأتي :
– تنسيق وضبط نشاط التقييس الوطني، وترقية إعداد واستخدام المواصفات في مختلف المجالات،
– المبادرة باللوائح الفنية للمنتوجات وأنظمة وطرائق تقييم المطابقة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في تنفيذ برامج التقييس وضمان متابعتها وتقييمها،
– المساهمة في جهود تثمين وحماية المنتوج الوطني ووسم المنتجات المحلية،
– متابعة نشاطات الهيئة تحت الوصاية، المكلفة بالتقييس وتقييمها، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– ضمان تنسيق وتنفيذ أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المسؤولة عن التقييس.
ب) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، وتكلف بما يأتي :
– وضع، بالاشتراك مع الأطراف المعنية، مخطط عمل لضبط وتطوير نشاط تقييم المطابقة ومتابعة تنفيذه،
– المبادرة بالنصوص القانونية المنظمة لنشاط تقييم المطابقة والعمليات التقنية المتعلقة بها، والسهر على تطبيقها،
– متابعة وتقييم أنشطة هيئات تقييم المطابقة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– تحديد وتنفيذ برامج وتدابير دعم تطوير جودة المنتجات والخدمات ومطابقة أنظمة التسيير والإنتاج للمقاييس واللوائح الفنية،
– اقتراح وتنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير نشاط الاعتماد ومتابعة نشاط الهيئة الوطنية المكلفة به،
– تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المختصة بأنشطة تقييم المطابقة والاعتماد.
ج) المديرية الفرعية للقياسة، وتكلف بما يأتي :
– العمل على إرساء البنية التحتية للنظام الوطني للقياسة، وضمان متابعته وتقييمه،
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للنظام الوطني للقياسة، والسهر على تطبيقها،
– متابعة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، نشاط القياسة والمبادرة بكل تدبير من شأنه تطويره،
– متابعة نشاط الهيئة والمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة وتقييمها،
– تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المكلفة بأنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، عناصر استراتيجية وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار وحماية الملكية الصناعية وتطوير تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها،
– تحيين وإثراء الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للابتكار والملكية الصناعية وتطوير التكنولوجيات الصناعية، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
– العمل على عصرنة أنظمة حماية الملكية الصناعية وتعزيزها،
– تصور ووضع نظام وطني للابتكار وتطوير التكنولوجيات في المجال الصناعي،
– ترقية الابتكار وتطوير ودمج التكنولوجيات المبتكرة في نشاطات الإنتاج الصناعي،
– المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الابتكار والتكنولوجيات الصناعية وحماية الملكية الصناعية ومتابعتها،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– نشر نتائج البحث، بالاشتراك مع الجهات المعنية، بغرض استغلالها من قبل المؤسسات الصناعية،
– تحديد الأنشطة الصناعية ذات الإمكانات العالية للابتكار ودعم تثمينها،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على تكنولوجيات الإنتاج الصناعي وتوسيع استخدامها،
– المساهمة في أعمال اليقظة التكنولوجية ونشر المعلومات التقنية لفائدة المؤسسات الصناعية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، وتكلف بما يأتي :
– تحديد عناصر استراتيجية تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار والبحث والتطوير في ميدان الصناعة ومتابعة تنفيذها،
– تعزيز نشاط الابتكار والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي،
– مرافقة ودعم الشركات الصناعية ذات الإمكانات الابتكارية العالية لتطوير المنتجات والأنظمة المبتكرة،
– تسهيل إنشاء مراكز وشبكات دعم الابتكار والتطوير التكنولوجي ودعم انتشارها،
– ترقية التعاون الدولي في مجال تطوير الابتكار والتكنولوجيات الصناعية.
ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم وعصرنة الآلية الوطنية لحماية الملكية الصناعية، وضمان تقييمها،
– تسهيل ولوج المخترعين ومصممي العلامات والمصنفات الصناعية إلى الملكية الصناعية وضمان حمايتها،
– مرافقة أصحاب براءات الاختراع والعلامات ودعمهم في التثمين والاستغلال الصناعي لاختراعاتهم،
– ضمان تحديث وإثراء النظام التشريعي والتنظيمي لحماية الملكية الصناعية وتعزيزها،
– المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الملكية الصناعية ومتابعة تنفيذها،
– متابعة نشاطات الهيئة تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية وتقييمها.
ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد عناصر استراتيجية تطوير وإدماج التكنولوجيات الحديثة للإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها،
– المبادرة بكل عمل أو تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصناعية إلى التكنولوجيات وتحديث أنظمة ووسائل الإنتاج،
– دعم نشاط الإنتاج الوطني للمعدات والأنظمة الصناعية والمساهمة في إحلال الواردات،
– التقييم الدوري لمستوى إدماج التكنولوجيات في مجال الإنتاج الصناعي واقتراح التدابير اللازمة لتحسينه،
– دعم أعمال جمع ونشر البيانات الخاصة بالقدرات الوطنية في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، والعمل على توفير الحاجات في هذا المجال. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر، وتكلف بما يأتي :
– إعداد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استراتيجية وبرامج لتعزيز الأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها ومتابعة تنفيذها،
– المبادرة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بكل تدبير يهدف إلى تحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها وتسييرها،
– تحديث وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية والأمن الصناعي وتسيير المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقها،
– وضع وتنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، برنامج لمراقبة الالتزام بالتدابير التقنية والتنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها،
– المساهمة في وضع قواعد ومعايير الأمن الصناعي، والسهر على اعتمادها،
– وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل المخاطر التي يسببها النشاط الصناعي،
– وضع واستغلال قاعدة بيانات خاصة بالحوادث والمخاطر الصناعية ومتابعة التكفل بها،
– المساهمة في إجراءات حماية البيئة والصحة العمومية ومكافحة الأمراض المرتبطة بالنشاطات الصناعية،
– المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال الأمن الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتكلف بما يأتي :
– تحديد استراتيجية تعزيز الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الصناعية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية،
– المساهمة في تصميم ووضع النظام الوطني لتحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها،
– تحديث وتعزيز النظام التشريعي والتنظيمي في مجال الوقاية والأمن الصناعي، والسهر على تطبيقه،
– متابعة وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات الصناعية وتحيينها،
– المساهمة في إعداد القواعد والمعايير في مجالات السلامة الصناعية وحماية البيئة والصحة، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال السلامة الصناعية لفائدة القطاعات المستخدمة.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ببرنامج لمراقبة احترام التنظيمات التقنية والتنظيمية في مجال الوقاية من المخاطر الصناعية ومتابعة تنفيذها،
– تصميم ووضع آلية للرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان إدارتها،
– تحديث وإثراء النظام التشريعي والتنظيمي من حيث الرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقه،
– المساهمة في البرنامج والعمليات الرامية إلى تقييم وتعزيز قدرات الاستجابة والتدخل في حالة وقوع مخاطر صناعية أو حوادث، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين فعالية الرقابة ومتابعة التكفل بالنقائص التي تمت معاينتها،
– تقديم التوصيات واقتراح التدابير المحفزة والردعية من أجل تحسين أمن المؤسسات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر استراتيجية وبرامج إدارة المخاطر الصناعية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل الأخطار التي يسببها النشاط الصناعي،
– إنشاء واستغلال قاعدة بيانات مرتبطة بالحوادث والمخاطر الصناعية، ومتابعة وضعية التكفل بها،
– تنسيق مشاركة القطاع وتعبئة الوسائل اللازمة للتدخل في حالة الخطر أو الحوادث الصناعية والمخاطر الكبرى،
– المشاركة في إنجاز مشاريع إعادة تأهيل وحماية المناطق وفضاءات التنوع البيولوجي، وفي أعمال التنمية المستدامة التي تشمل القطاع الصناعي،
– التعاون مع الأطراف المعنية في الوفاء بالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بتسيير المخاطر الصناعية وحماية البيئة والصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار،
– إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين العرض العقاري الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بسياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية،
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تنفيذه،
– تنفيذ كل تدبير من شأنه تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وترقيتها،
– ضمان المتابعة والسير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار الصناعي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– متابعة تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الاستثمار الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية والسياسة الوطنية للاستثمار، ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في اقتراح النصوص القانونية والمتعلقة بالاستثمار التي تترجم السياسة الوطنية للاستثمار،
– المشاركة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تنفيذ السياسة الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته،
– متابعة ومرافقة الاستثمارات الصناعية، لا سيما المشاريع الصناعية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة تلك التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واستراتيجية الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في إطار تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الوطنيتين للاستثمار،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها من خلال كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني،
– تصور وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، والموجهة أساسا لتعزيز الإدماج في سلاسل القيم المحلية والتصدير.
ب) المديرية الفرعية لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته،
– المساهمة في تقييم مؤشرات تقدير مناخ الاستثمار واقتراح التصحيحات اللازمة،
– ضمان اليقظة العالمية حول سياسات جاذبية الاستثمار، واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز المنظومة الوطنية للاستثمار،
– تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إطلاق، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، دعوات إلى تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي،
– المساهمة في ترقية وتنشيط وتيرة الاستثمارات، لا سيما المهيكلة منها، من خلال إبراز المقدرات وكذا التحفيزات المقارنة لبلادنا،
– القيام بكل خطوة من شأنها تحفيز تجسيد المشاريع الاستثمارية في الصناعات الإحلالية الهادفة إلى الرفع من نسب الإدماج في سلاسل القيم الصناعية المحلية،
– جمع ومعالجة ونشر المعلومات الخاصة بالاستثمارات الصناعية قيد الإنجاز،
– السهر، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، على التقييم الدوري لحجم وهيكل المشاريع الاستثمارية الصناعية.
د) المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البطاقية الوطنية للمشاريع الاستثمارية العالقة وتحيينها بالتنسيق مع الهيئات المعنية، وتحليل طبيعة أبرز العراقيل التي تحول دون إنجازها ودخولها حيز الاستغلال،
– القيام بكل عمل تنسيقي مع الإدارات والهيئات الأخرى للمساعدة والمرافقة في تجسيد وتنشيط المشاريع الاستثمارية،
– اقتراح التدابير الملائمة في إطار التكفل وكذا تذليل العراقيل التي تعيق الانتهاء من إنجاز المشاريع الاستثمارية ودخولها حيز الاستغلال. 2 – مديرية العقار الصناعي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها من خلال اقتراح كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني،
– ضمان وضع تخطيط للعقار الصناعي ومتابعة تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف تسيير واستغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وضمان متابعة عمليات تطهيرها،
– السهر على تناسق كل الإجراءات والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي، واقتراح التحسينات الملائمة،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق النشاط في إطار تطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع وحسن سير المؤسسات والهيئات المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الصناعي الموجه للاستثمار،
– تقييم وتحليل حصائل تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل وتطهير وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط العقاري الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برنامج التخطيط العقاري الصناعي في مجال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والأقطاب الصناعية في إطار توجهات المخطط الوطني للتهيئة العمرانية،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها خلال اقتراح كل تدبير تصحيحي أو تحسيني.
ب) المديرية الفرعية لتهيئة وإعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المتابعة الدائمة لوضعية تنفيذ برامج تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق النشاط وأي فضاءات عقارية أخرى في إطار تطوير الصناعة واستغلال القدرات والثروات والموارد المحلية،
– ضمان تطوير وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع ومسك قواعد البيانات الخاصة بوضعية تسيير العقار الصناعي، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– المساهمة مع الجهات المعنية في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي ومتابعة وضعية الأصول المتبقية والفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وترشيد تسييره،
– وضع، بالاتصال مع الأطراف المعنية، الشروط الملائمة لتطوير العرض العقاري الصناعي في مجال انتشاره العادل وتسييره العقلاني والناجع، وتعزيز جاذبيته،
– ضمان حسن تسيير الفضاءات المخصصة للنشاطات الصناعية ومتابعة نشاط الهيئة تحت الوصاية المكلفة بتسيير العقار الصناعي.
د) المديرية الفرعية لتحليل وتقييم العقار الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع وتحيين الخارطة الوطنية للمناطق الصناعية وأي فضاء عقاري آخر مخصص للنشاطات الصناعية،
– إعداد الحصائل التقييمية لوضعية تنفيذ مختلف برامج تسيير العقار الصناعي،
– إطلاق أي دراسة ذات علاقة بتخصصات المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي تأخذ بعين الاعتبار المقدرات والموارد المحلية،
– ضمان يقظة دائمة وإعداد كل دراسة مقارنة حول مختلف السياسات العالمية في مجال تطوير وتثمين الموارد العقارية. 3 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين،
– القيام بأعمال التنسيق القطاعي والقطاعي المشترك بهدف تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين المحليين،
– اقتراح وتنفيذ كل تدبير من شأنه تنشيط وتشجيع الإبداع والابتكار وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– اقتراح الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع نظام معلوماتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م ويديرها مدير، تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة الأعمال الرامية إلى تشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتوسيع مجال نشاطها،
– ضمان التنسيق القطاعي المشترك من أجل ترقية ثقافة المقاولاتية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– وضع نظام معلوماتي اقتصادي ملائم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– متابعة نشاط وحسن سير الهيئات المكلفة بإنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الحصائل المرتبطة بها.
ب) المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد بالاتصال مع الهيئات المعنية، برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تنفيذ كل تدبير يهدف إلى ترقية وتشجيع الإبداع والابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– دعم تطور وتنوع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في ميادين الاقتصاد الأخضر والدائري،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والصفقات العمومية.
ج) المديرية الفرعية للمناولة الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج ومخططات الأعمال الموجهة لضمان تطوير المناولة الصناعية المحلية،
– المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية في ميدان المناولة الصناعية،
– ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بتطوير المناولة الصناعية المحلية،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالمناولة الصناعية المحلية وإعداد الحصائل المرتبطة بها،
– ضمان متابعة نشاطات بورصات المناولة والشراكة.
د) المديرية الفرعية للإدماج الصناعي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج ومخططات الأعمال الموجهة لضمان تطوير الإدماج الصناعي المحلي،
– ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بتطوير الإدماج الصناعي المحلي،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج الصناعي المحلي وإعداد الحصائل المرتبطة بها.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بمساهمات الدولة، والسهر على تنفيذها،
– دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على الحفاظ عليها وتحسينها،
– اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحضير برنامج إعادة الانتشار وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في المشاريع المتعلقة بالشراكة وفتح رأس المال وإعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تقييم النجاعة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– ترقية الشراكة فيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المبادرة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ببرنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان مهام أمانة مجلس مساهمات الدولة.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية مساهمات الدولة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على تحسينها،
– تمثيل الدولة، عند الحاجة، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة مؤشرات النجاعة الاقتصادية والمالية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– تحديد معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين نجاعتها،
– اقتراح برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة،
– متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد الحصائل الخاصة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد تقرير دوري حول تطورها،
– إعداد وتحيين قواعد معطيات القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي.
ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعات العمومية الصناعية،
– ضمان متابعة تنفيذ لوائح الجمعيات العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– مسك وتحيين وضعية هيئات التسيير والرقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تطبيق واحترام معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحديد قواعد وممارسات الحوكمة الرشيدة الواجب اتباعها للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والسهر على حسن تطبيقها،
– إجراء تقييم الهيئات الإدارية والرقابية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة، ومتابعة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– متابعة برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– دراسة تقارير الرقابة والتدقيق المنجزة من طرف هيئات الرقابة أو المدققين الخارجيين، وضمان متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لتوصياتها،
– المساهمة، عند الحاجة، في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها وفي مسار الخوصصة وفتح رأس المال،
– تشجيع وتأطير الشراكات بين المؤسسات، لا سيما العمومية والخاصة، ومتابعة تطبيقها،
– تحضير برنامج فتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
– اقتراح كل تدبير يمكن من تحسين التشريع والتنظيم المتعلقين بالشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد تقرير اقتصادي ومالي دوري لعمليات الشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها،
– المساهمة في تحديد المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ذات القدرات من أجل شراكة محتملة،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب،
– تحديد فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية والاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الشراكة المصادق عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة،
– متابعة التزامات الأطراف في المؤسسات بالشراكة، واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية المعنية بالشراكة،
– إعداد التقارير الدورية لعمليات الشراكة.
ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة المقترحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بخصوص فتح رأس المال والخوصصة،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مسار فتح رأس المال أو الخوصصة،
– دراسة وجمع ملفات فتح رأس المال والخوصصة لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص فتح رأس المال والخوصصة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات فتح رأس المال والخوصصة، وإعداد حصيلة دورية خاصة بها،
– ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة بين الدولة والمقتنين،
– متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا. 3 – مديرية تطوير وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي التجاري الصناعي،
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي، ومتابعة تنفيذه،
– اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتثمين قدراتها،
– تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال إعادة الانتشار،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– ضمان التقييم الدوري لنجاعة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة في مجال إعادة الانتشار.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المبادرة بجميع التدابير الاستشرافية من أجل تحقيق تموقع استراتيجي أفضل للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في إعداد استراتيجية تطويرها، والسهر على متابعة تنفيذ برنامج تطويرها.
ب) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إجراء تقييم دوري لتنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي،
– ضمان التقييم الدوري للنجاعة الاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تطورات مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، واقتراح كل تدبير للتحسين،
– تقييم نتائج تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد تقارير دورية عن تطور القطاع العمومي التجاري الصناعي وأثر تنفيذ التدابير المتخذة لتطويره،
– المساهمة، عند الحاجة، في جميع الأعمال المتعلقة بتقييم السياسات العامة المتعلقة بالقطاع العمومي التجاري.
ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح وتنفيذ كل التدابير اللازمة لإعادة هيكلة وانتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– دراسة وجمع الملفات المتعلقة بإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ كل تدبير من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ترقية وتنسيق التنمية الصناعية داخل وفيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحفيز المؤسسات العمومية الاقتصادية والصناعية على تطوير التآزر وعلاقات الأعمال فيما بينها،
– المبادرة بجميع تدابير تطوير البحث والابتكار في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تشجيع المؤسسات الاقتصادية العمومية الصناعية لتطوير الاقتصاد الرقمي الذي يشمل، على وجه الخصوص، الخدمات والاستخدامات والمحتويات الرقمية،
– ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة والوليدة في القطاع العمومي الصناعي.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع استراتيجية تطوير الصناعات الصيدلانية الموجهة نحو ترقية الإنتاج الوطني، وضمان متابعتها،
– تصور وإعداد تدابير وأعمال تهدف إلى وفرة وجودة وإتاحة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ضمان متابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية،
– تنظيم إطار الاستشراف وترقية اليقظة الصيدلانية والتكنولوجية في مجال الصناعة الصيدلانية،
– المبادرة بكل عمل من شأنه المساهمة في بروز بيئة اقتصادية وتكنولوجية وعلمية وتنظيمية مشجعة لتنمية الإنتاج الصيدلاني،
– اتخاذ كل تدبير يهدف إلى ضمان ضبط النشاطات الصيدلانية، لا سيما في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها،
– وضع استراتيجية للتتبّع التسلسلي والترميز للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تنفيذها، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
– ضمان عملية ضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع،
– اعتماد المؤسسات الصيدلانية في مجال إنتاج واستيراد وتصدير واستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا شركات الترقية الطبية ومقدمي الخدمات.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : .1 مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإنتاج الصيدلاني،
– ترقية ومرافقة مشاريع الاستثمار الموجهة نحو التكنولوجيات الجديدة وتطوير المواد المبتكرة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه ترقية وتشجيع نشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية،
– وضع سياسة تحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ترقية البحث البيوطبي من خلال الدراسات العيادية،
– تحديد معايير وإجراءات الوصول إلى تسهيلات تسجيل المواد الموجهة للتصنيع المحلي، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
– تسليم الاعتماد المسبق لإنجاز المؤسسات الصيدلانية للإنتاج ولدخولها حيز الاستغلال لأول مرة،
– اعتماد المؤسسات الصيدلانية للإنتاج، وتسليم مقررات الممارسة لفائدة الصيادلة المدراء التقنيين،
– تجديد اعتمادات إنجاز المؤسسات الصيدلانية للإنتاج وتعليقها وسحبها،
– وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– توجيه مجالات الاستثمار الصيدلاني إلى تصنيع المواد الصيدلانية ذات القيمة المضافة العالية و/أو تلك التي تستجيب للاحتياجات الصحية،
– ضمان متابعة المؤسسات تحت الوصاية ذات الصلة بأنشطة تصنيع المواد الصيدلانية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير ومتابعة الإنتاج الصيدلاني، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط ومتابعة مشاريع الاستثمار في مجال تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إجراء خبرة على ملفات طلبات إنجاز مؤسسة صيدلانية للإنتاج،
– تقييم مؤهلات الصيادلة المرشحين لمنصب مدير تقني،
– تشجيع تأهيل أداة الإنتاج الصيدلاني وفقا للتطورات التكنولوجية في هذا المجال،
– اقتراح وتنفيذ تدابير لمرافقة المؤسسات الصيدلانية في سبيل الاستجابة للمعايير والمتطلبات الدولية المتعلقة بعمليات التصنيع والحصول على الإشهادات المرتبطة بها،
– إجراء خبرة على ملفات طلبات المؤسسات الصيدلانية بخصوص إجراء تغيير جوهري في نشاط التصنيع،
– تقييم ومتابعة امتثال المؤسسات الصيدلانية للتصنيع للممارسات الحسنة للتصنيع المعمول بها،
– إصدار وسحب شهادات الممارسات الحسنة للتصنيع،
– تفتيش المؤسسات الصيدلانية للتصنيع كجزء من رصد الامتثال للممارسات الحسنة للتصنيع.
ب) المديرية الفرعية لترقية التصدير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصدير وتسليم مقرّرات الممارسة لفائدة الصيادلة المديرين التقنيين،
– متابعة البرامج التقديرية لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصنّعة محليا،
– تسليم التراخيص والوثائق المتعلقة بعمليات التصدير،
– تشجيع إنشاء منصات لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ترقية الإنتاج الوطني بالمشاركة في الأحداث ذات الطابع العلمي والتجاري على المستوى الدولي،
– ضمان التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية بأنشطة التصدير،
– المساهمة في بحث فرص ترقية النشاطات التجارية على المستوى الدولي في مجال إنتاج المواد الصيدلانية الدوائية والمستلزمات الطبية.
ج) المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الشراكات الوطنية والدولية في مجال البحث العيادي والصيدلاني، وتسهيل تجسيدها،
– دراسة طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي، وإعداد التراخيص المتعلّقة بها ومتابعة إجرائها،
– دراسة وتسهيل وضع مراكز البحث العيادي والصيدلاني بالاتصال مع المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية،
– مرافقة مشاريع البحث في البيوتكنولوجيا والتكنولوجيات الجديدة وتعزيز الشراكة بين المؤسّسات الصيدلانية والجامعات،
– إعداد دفتر شروط لمقدمي الخدمات وتسليمهم الاعتمادات المتعلّقة بذلك،
– وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة ومعايير الأهلية وإجراءات إنجاز الدراسات العيادية، وضمان مراقبتها والمصادقة عليها. .2 مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة كل التدابير الموجهة لضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تنظيم وضبط نشاط استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تنظيم وضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– اعتماد المؤسّسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وكذا الشركات المتخصصة في الترقية الطبية،
– ضمان المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية، بالاتصال مع الهيئات المعنية، فيما يخص :
• إنتاج وصنع وتوضيب وتحويل واستيراد وعرض وتوزيع المواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
• استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وكذا مقررات الممارسة للصيادلة المديرين التقنيين،
– تسليم تراخيص استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال البشري، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– تسليم اعتمادات الشركات المتخصصة في الترقية الطبية ومقررات ممارسة المندوبين الطبيين،
– وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ضمان اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد الطبي، بالاتصال مع المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
ب) المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسليم التأشيرة التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
– الدراسة والمصادقة والترخيص على اقتراحات المخططات السنوية التقديرية لاستيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج المحلي، وكذا كل مادة تستعمل لمراقبة النوعية،
– الدراسة والمصادقة والترخيص على اقتراحات المخططات السنوية التقديرية لاستيراد المواد التامة الموجهة للاستهلاك على حالها،
– تسليم تراخيص الجمركة والاستيراد وكذا شهادات ضبط للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكل منتج أو مادة أخرى مستعملة في الصناعة الصيدلانية،
– الدراسة والمصادقة ووضع المعايير والوسائل التي تسمح بضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ضمان، بالاتصال مع الهيئات المعنية، المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
– تسليم الشهادات الرسمية لاستيراد وتصدير المواد الأولية والمواد التامة الصنع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمواد الكيميائية المرجعية والمنتجات الحساسة و/أو الخطيرة،
– تسليم تراخيص حيازة المواد المؤثرة عقليا والمخدرة وعرضها وبيعها وعرضها للبيع وشرائها للبيع وتخزينها وشحنها ونقلها وتوزيعها،
– تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة، بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م 3 – مديرية الاقتصاد الصيدلاني، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل دراسة استشرافية ترتبط بنشاطات الصناعة الصيدلانية،
– تقييم احتياجات السوق من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– وضع نظام معلوماتي لمتابعة مخزونات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– وضع جهاز لليقظة الاستراتيجية لتفادي أي ندرة في المخزون يمكن أن تطرأ،
– ضمان متابعة تطورات توجهات السوق الوطني والدولي فيما يتعلق بمختلف النشاطات الصيدلانية،
– إعداد سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية الدولية الدائمة بهدف تسهيل الولوج إلى الجزيئات المبتكرة،
– تحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، وإعداد السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية الصيدلانية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحليل وتقييم الاحتياجات الوطنية السنوية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
– متابعة وتحليل وضعيات المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– السهر على الإبقاء المستمر على التوفر الفوري لمخزونات الأمن على مستوى المؤسسات الصيدلانية،
– وضع نظام إنذار وتقييم أخطار حدوث ندرة في المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
– تشكيل قاعدة بيانات تحيّن بصفة منتظمة لوضعيات مخزونات تكون متاحة لجميع المصالح المعنية،
– إعداد تقرير دوري عن المعطيات والمعلومات المتعلّقة بترويج المنتوج المحلي في السوق الوطنية والدولية،
– إعداد تقارير دورية عن وضعية السوق المحلية فيما يتعلّق بالعرض والطلب، وتقييم أخطار اضطراب السوق المحلية وخطر حدوث الندرة،
– إعداد، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، المدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها وقائمة الأدوية الأساسية، وضمان تحيينها الدوري.
ب) المديرية الفرعية للتقييم الاقتصادي الصيدلاني، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ومتابعة سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع الهياكل والدوائر الوزارية المعنية،
– المشاركة بصفة منتظمة في تقييم الأسعار عند الاستيراد وأسعار البيع عند الخروج من المصنع للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إنشاء، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، قاعدة بيانات تحين بصفة منتظمة لوضعيات الأسعار تكون متاحة لجميع المصالح المعنية،
– تقييم التكاليف المتعلقة بالاستراتيجيات العلاجية الجديدة،
– إعداد معايير وإجراءات لتقييم أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتكاليف العلاجية،
– تقييم الدراسات الصيدلانية الاقتصادية الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المنجزة من طرف المؤسسات الصيدلانية، واقتراح توصيات بخصوص وضعها في السوق واستعمالها. 4 – مديرية أنظمة التتبع التسلسلي والبيانات الصيدلانية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ استراتيجية التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مرافقة المؤسسات الصيدلانية في وضع أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– المبادرة بإجراءات متابعة وتقييم ومراقبة تدفقات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ووضعية سلسلة توريد السوق الوطنية،
– إعداد قواعد البيانات المتعلقة بنشاطات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير، وضمان تحيينها الدوري،
– السهر على تعزيز التشغيل البيني لقواعد البيانات الصيدلانية مع المتعاملين الاقتصاديين، وضمان تحيينها الدوري.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة التتبع التسلسلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ استراتيجية التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تنفيذ أعمال مرافقة المؤسسات الصيدلانية في وضع أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– وضع حيز التنفيذ إجراءات متابعة وتقييم ومراقبة تدفقات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ووضعية سلسلة توريد السوق الوطنية،
– متابعة مدى التقدم في مجال تنفيذ أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
ب) المديرية الفرعية للبيانات الصيدلانية وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد قواعد البيانات المتعلقة بنشاطات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير، وضمان تحيينها الدوري،
– تعزيز التشغيل البيني لقواعد البيانات الصيدلانية مع المتعاملين الاقتصاديين، وضمان تحيينها الدوري،
– المساهمة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في وضع نظام إدارة المعلومات المتعلق بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
المادة 7
فتح المادةتكلّف المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة المعلومات، بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تصور ووضع أنظمة ذكاء اقتصادي ويقظة استراتيجية وتحليل ودراسات استشرافية،
– وضع، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والهيئات تحت الوصاية، جهاز قطاعي لجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية حول القطاع الصناعي،
– وضع خارطة للمنتوج الصناعي الوطني وضمان تحيينها دوريا ونشرها من أجل احتياجات الهياكل المركزية المعنية،
– إبرام كل اتفاقية لتبادل المعطيات الإحصائية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين،
– ضمان إنجاز ومتابعة الدراسات ذات العلاقة بقطاع الصناعة،
– السهر على إعداد كل دراسة استشرافية في إطار متابعة تطور نشاطات الإنتاج الصناعي وتحليل مدى مساهمتها في تلبية احتياجات السوق الوطنية، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– اقتراح وتنفيذ خطة التحول الرقمي للإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المعمول بها في هذا المجال،
– ضمان تسيير المحفوظات والرصيد الوثائقي والمحافظة عليه طبقا للتنظيم المعمول به.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : 1 – مديرية اليقظة الاستراتيجية وتنشيط شبكات اليقظة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، في تصميم ووضع أنظمة يقظة وتحليل ملائمة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية،
– وضع وتنظيم أنظمة يقظة داخل الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية،
– تطوير شبكات ترقية اليقضة الاستراتجية،
– القيام بكل عمل تحسيسي لفائدة المؤسسات الاقتصادية حول أهمية حيازة أدوات القيادة والمعالجة والاستغلال الفعال والناجع للمعلومة الضرورية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنظيم المعلومات الوطنية والدولية التي تسمح بتنظيم اليقظة الاقتصادية والصناعية،
– ضمان متابعة تطور وتوجهات الأسواق فيما يتعلق بأنشطة القطاع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية،
– تحديد ووضع أدوات اليقظة اللازمة للتكفل بالمهام المخصصة للذكاء الاقتصادي،
– تزويد المستخدمين على المستوى الداخلي بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار،
– تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها أثر على الصناعة والاستثمار، وضمان نشرها وحمايتها.
ب) المديرية الفرعية لترقية وتنشيط شبكات اليقظة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أنظمة يقظة استراتيجية لصالح مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
– ضمان نشر آليات اليقظة الاستراتيجية،
– ضمان تحسيس الفاعلين القطاعيين بمجالات اليقظة الاستراتيجية،
– ترقية ودعم أي مبادرة تهدف إلى ترقية اليقظة الاستراتيجية،
– حث المؤسسات على تطوير قدراتها في ميدان الذكاء الاقتصادي،
– المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، في تصور ووضع نظام للذكاء الاقتصادي يسمح بالتدخل في محيط المؤسسة،
– المبادرة بوضع نظام لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في مجال الأنشطة الصناعية لصالح الفاعلين الاقتصاديين،
– إعداد تقارير دورية لمتابعة أعمال شبكات اليقظة الاستراتيجية،
– المساهمة في التبادلات في إطار ترقية ممارسات اليقظة الاستراتيجية. 2 – مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات حسب احتياجات القطاع،
– استغلال التحاليل الاقتصادية اللازمة للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات القطاعية،
– إعداد تلاخيص التقارير الوطنية والدولية ذات الأهمية الاقتصادية والتقنية، بغرض استغلالها،
– اقتراح الأدوات المنهجية لتقييم نتائج الدراسات المنجزة حسب احتياجات القطاع،
– اقتراح الأطر المرجعية للدراسات طبقا للاحتياجات القطاعية المعبّر عنها،
– ضمان تنفيذ إجراءات المصادقة على الدراسات،
– ضمان انسجام مخططات الأعمال وحصائل النشاطات القطاعية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، واقتراح آليات المتابعة المتعلقة بها،
– السهر على تسيير ومعالجة واستغلال وحفظ المحفوظات والرصيد الوثائقي للوزارة طبقا للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لدراسات دعم القطاع الصناعي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إحصاء الدراسات المرتبطة بمجال نشاطات القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها،
– تحديد الاحتياجات من دراسات دعم القطاع الصناعي بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في اقتراح الأطر المرجعية لدراسات دعم القطاع الصناعي والمصادقة عليها،
– المبادرة بكل دراسة حول الأسواق الوطنية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع،
– تنظيم وتنسيق متابعة تنفيذ توصيات الدراسات المنجزة بعد المصادقة عليها.
ب) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل تحليل اقتصادي للدراسات المرتبطة بنشاطات مختلف الفروع والشُعب الصناعية،
– إنجاز تقييمات دورية للسياسات التي يتولى القطاع تنفيذها،
– القيام بتحليل وتلخيص التقارير الوطنية والدولية وأي وثائق أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد،
– إنجاز تقارير تقييم مختلف برامج التنمية الصناعية، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية.
ج) المديرية الفرعية للتوثيق والمحفوظات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير ومعالجة واستغلال وحفظ محفوظات الوزارة طبقا للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا المجال،
– تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة والمحافظة عليه، لا سيما عن طريق رقمنة الوثائق،
– السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال توحيد إجراءات حفظ وتوثيق الرصيد الوثائقي للوزارة،
– تطوير ووضع تسيير إلكتروني للوثائق في إطار تشكيل رصيد وثائقي رقمي لفائدة القطاع،
– وضع وتسيير دعائم التوزيع الرقمي للمنشورات،
– تحديد احتياجات هياكل الوزارة من الوثائق التقنية والعمل على اقتنائها، ونشرها،
– السهر على إعداد وتحيين النشرة الرسمية للوزارة ونشرها. 3 – مديرية الإحصائيات والاستشراف، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع جهاز قطاعي لجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية حول القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
– وضع خارطة للمنتوج الصناعي الوطني وضمان تحيينها دوريا ونشرها من أجل احتياجات الهياكل المركزية المعنية،
– السهر على مراقبة دقة وسلامة المعطيات الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها،
– المساهمة في إنشاء نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل،
– إنشاء وتحيين بنك المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية،
– إعداد كل دراسة استشرافية في إطار متابعة تطور نشاطات الإنتاج الصناعي وتحليل مدى مساهمتها في تلبية احتياجات السوق الوطنية،
– إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمعطيات الإحصائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع واستغلال نظام قطاعي لجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية حول القطاع الصناعي،
– وضع خارطة للمنتوج الصناعي الوطني وضمان تحيينها دوريا،
– إنشاء وتحيين بنوك المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية،
– تنفيذ اتفاقيات تبادل المعطيات الإحصائية الاقتصادية المبرمة مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية،
– إعداد مذكرات ظرفية إحصائية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
ب) المديرية الفرعية للاستقصاءات الإحصائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل استقصاء إحصائي في إطار تصور وتحيين بطاقيات المنتجات ومدوّنات المؤسسات الصناعية،
– تنظيم عملية جمع المعلومات الاقتصادية والإحصائية والمصادقة عليها، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– السهر على موثوقية وسلامة المعطيات الإحصائية الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها،
– المساهمة في وضع نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل،
– إعداد مذكرات ظرفية بحسب كل فرع صناعي، تشمل المعطيات الإحصائية حول توجهات وتطور الإنتاج والتشغيل وإدماج سلاسل القيم المحلية.
ج) المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بالأعمال والدراسات لتحديد التغييرات الكبرى التي يمكنها أن تؤثر على القطاع الصناعي في الجزائر وخارجها،
– إعداد توقّعات متوسطة وطويلة المدى لتطور القطاع، بالاتصال مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية،
– ضمان متابعة وتقييم مستوى تطور القطاع الصناعي،
– إعداد استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد حصائل التنفيذ الخاصة بها،
– إنجاز كل دراسة استشرافية في إطار متابعة تطور نشاطات الإنتاج الصناعي وتحليل مدى مساهمتها في تلبية احتياجات السوق الوطنية. 4 – مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– مرافقة عمليات رقمنة الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية،
– السهر على وضع وتطوير أنظمة المعلومات للوزارة،
– وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان أمنها وصيانتها،
– المساهمة في عملية إرساء الإدارة الإلكترونية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أنظمة الإعلام للوزارة وتطويرها،
– القيام بتطوير الأرضيات والتطبيقات المعلوماتية التي تستجيب لاحتياجات هياكل الوزارة،
– تنفيذ استراتيجية رقمنة الإدارة، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
– المشاركة في تنفيذ قواعد أنظمة التشغيل البيني في إطار تنفيذ إجراءات الرقمنة،
– السهر على احترام المقاييس واللوائح التنظيمية الخاصة بسلامة أنظمة المعلومات على مستوى هياكل الوزارة والهيئات تحت الوصاية،
– وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان أمنها وصيانتها.
ب) المديرية الفرعية للشبكات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان وضع الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وحمايتها،
– إدارة واستغلال وصيانة البنية التحتية للأنظمة وشبكات الاتصال في الإدارة المركزية للوزارة،
– اقتراح الحلول للتحسين المستمر للشبكات المحلية،
– ضمان أمن العتاد والمعطيات على الشبكة المحلية وعلى مجموع أجهزة العمل.
ج) المديرية الفرعية لأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان الصيانة الوقائية والتصليحية لأجهزة الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– ضمان تخصيص وتركيب وضبط الأجهزة الجديدة ومتابعة استغلالها،
– ضمان السير الحسن لأجهزة الإعلام الآلي الثابتة والمحمولة، وضمان توفرها الدائم للمستخدمين.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى وأثرها على القطاع،
– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،
– السهر على متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،
– السهر على إعداد مدوّنات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– القيام بكل دراسة أو تحليل أو استشارة قانونية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مطابقة مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى، وتحليل أثرها على القطاع،
– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،
– ضمان جمع ونشر المعلومة القانونية على هياكل الوزارة وهيئاتها،
– القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في أشغال إعداد ومراجعة وتناسق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،
– المشاركة في تقييم النصوص القانونية للقطاع وإدراج كل تدبير قانوني يتعلق بالنشاطات أو المهام المنوطة بالوزارة، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– إعداد مدوّنة النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع.
ج) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات، بما فيها الدولية، وضمان متابعتها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات،
– المساهمة في متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية،
– دعم الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع في إطار التكفل بالمنازعات.
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية التعاون، على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية علاقات التعاون والمساهمة في وضع سياسة القطاع في مجال التعاون،
– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– تمثيل القطاع في أشغال اللجان المختلطة للتعاون الثنائي، وضمان متابعتها،
– تمثيل القطاع في عمليات التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الملزمة للقطاع، وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– المشاركة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تخص القطاع،
– المتابعة للوزارة لمدى تنفيذ برامج التعاون المتعلقة بالقطاع وإعداد تقارير تقييم دورية بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وبرامج التعاون المتعلقة بالقطاع.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون الثنائي،
– تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمشاركة في أشغال اللجان المختلطة وضمان المتابعة والتقييم الدوري لها،
– المساهمة، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات الثنائية.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير تنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون المتعدد الأطراف،
– المشاركة في تمثيل القطاع في عمليات التفاوض المتعلقة بالاتفاقيات المتعددة الأطراف وضمان المتابعة والتقييم الدوري لها،
– المساهمة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون المتعددة الأطراف، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات المتعددة الأطراف.
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية المالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانية الوزارة،
– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة ذات الصلة بنشاطها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وإعداد ميزانية الوزارة وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– القيام، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، بتوزيع الاعتمادات المالية ذات التسيير غير الممركز وضمان متابعتها،
– مسك محاسبة الالتزامات والتفويضات المتعلقة بنفقات الميزانية،
– ضمان تسيير ومتابعة وكالة التسبيقات والنفقات،
– تسيير الأغلفة المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة، وضمان متابعتها.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للسّير الحسن للمصالح، والقيام باقتنائها وإدارتها،
– السهر على الحفاظ وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالوزارة،
– ضمان تنظيم التظاهرات والتنقلات لمستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات المصلحة،
– اقتناء حظيرة سيارات وتسييرها،
– السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
– إعداد مخطط صيانة وحفظ محيط موقع الوزارة، وتنفيذه،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع، ومتابعة تحيينه دوريا.
ج) المديرية الفرعية لعمليات الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وإعداد ميزانية الاستثمار الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها وتنفيذها،
– تحديد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، احتياجات القطاع من عمليات الاستثمار وإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات المرتبطة بها،
– تنفيذ عمليات الاستثمار المسجلة بعنوان القطاع،
– وضع بنك معطيات لمشاريع الاستثمار المخصصة للقطاع،
– متابعة إنجاز عمليات الاستثمار الخاصة بالقطاع،
– متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في تنفيذ عمليات الاستثمار،
– اقتراح كل برنامج من شأنه تعزيز المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالقطاع،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، والسهر على حسن سيرها.
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة ومسؤولي الهيئات التابعة للقطاع،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه،
– المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والتنظيمات الخاصة بمستخدمي القطاع،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي للتكوين وبرامج تحسين المستوى وكذا تجديد المعارف الموجهة لمختلف أسلاك مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير العمليات المتعلقة بالتوظيف وبتسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية وتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسيّر المسار المهني لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع،
– إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية لمستخدمي للإدارة المركزية للوزارة.
ب) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة المسار المهني لإطارات الوزارة والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية الشاغلين لوظائف ومناصب عليا،
– تنفيذ الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترقية وتقلد الوظائف والمناصب العليا،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير مسارات الإطارات التي تشغل وظائف سامية أو مناصب عليا، والسهر على تنفيذه،
– متابعة الوضعية الإدارية للإطارات التي تشغل وظائف عليا والموظفين الذين يشغلون مناصب عليا بالاتصال مع السلطات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي للتكوين وضمان متابعته،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ برامج تحسين المستوى وكذا تجديد المعارف لمختلف أسلاك مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد حصيلة سنوية للتقييم الكمّي والنوعي لمختلف برامج التكوين القطاعية،
– المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
د) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في مجال مهن الصناعة، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– ضبط برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا تجديد معارف الكفاءات في التخصصات ومهن الصناعة بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي، وضمان تقييمها الدوري،
– تطوير ووضع حيز التنفيذ استراتيجيات تعاون ما بين قطاع الصناعة ومنظومة التكوين الوطنية، بما فيها الفرص وعروض التكوين على المستوى الدولي،
– استشراف المهن والتخصصات الضرورية لاحتياجات تنمية الصناعة،
– متابعة وتقييم نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية المكلفة بالتكوين.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-272 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-516 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 22 نوفمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-188
« لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-185
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-188
مرسوم تنفيذي رقم 25-188 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-185
مرسوم تنفيذي رقم 25-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-413
مرسوم تنفيذي رقم 23-413 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.