مرسوم تنفيذي رقم 25-184 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، يقترح وزير الصناعة عناصر السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية وترقية الجودة والملكية والأمن الصناعيين والقطاع العمومي التجاري الصناعي والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– اقتراح السياسة الوطنية لتنمية الفروع الصناعية والمبادرة بالبرامج والأنظمة لتنفيذها وضمان متابعتها،
– المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي، وتنفيذه،
– تنسيق السياسة الوطنية لترقية الجودة وتعزيز حماية الملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية،
– تشجيع تطور التقييس والقياسة والاعتماد وتعزيز الأمن الصناعي والمساهمة في الوقاية من المخاطر وتسييرها،
– اقتراح سياسة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي بالاتصال مع الأطراف المعنية، وتنفيذها وتشجيع الشراكات وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية،
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للاستثمار،
– المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين عرض العقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطويرها وتكثيفها وديمومتها وتعزيز المناولة والإدماج المحليين في مجال الصناعة،
– ترقية تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والرقمنة في مجالات الصناعة،
– السهر على تسيير أنظمة الدعم والمساندة الموجهة خصوصا لتطوير الفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاستثمارات،
– اقتراح التدابير الهادفة لتطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما في مجال مهن الصناعة، والسهر على تنفيذها.
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التنمية الصناعية، ما يأتي :
– إعداد وتنفيذ السياسة الصناعية حسب كل فرع، وتقييم آثارها واقتراح التصحيحات الضرورية بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الفروع وشعب النشاطات الصناعية،
– المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي، ويتولى تنفيذه، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،
– السهر على تنظيم الفروع الصناعية ودعم إنشاء فضاءات التشاور والحوار العمومي– الخاص،
– تحديد استراتيجية انتشار الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات حسب كل فرع وشعبة نشاط صناعية، والعمل على تعزيز إدماج سلسلة القيم المحلية.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية الجودة والابتكار والملكية الصناعية، ما يأتي :
– اقتراح السياسة الوطنية لترقية الجودة والملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان البنية الوطنية للجودة والابتكار والملكية الصناعية،
– ضمان متابعة نشاطات التقييس والمطابقة والقياسة والملكية الصناعية وتقييمها،
– تشجيع إعداد المواصفات واعتماد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، اللوائح الفنية المؤطرة لجودة المنتوجات،
– تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار في القطاع الصناعي ودعم الولوج للتكنولوجيات الصناعية الحديثة وإدماجها،
– تشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات الصناعية وتثمين منتوجات البحث.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
– السهر على إعداد وتطبيق لوائح الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية،
– المساهمة في إعداد مقاييس الأمن الصناعي، والسهر على تحيينها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه الوقاية من المخاطر الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة مع القطاعات المعنية في تسيير المخاطر والحوادث الصناعية والمشاركة في أعمال الحماية وإزالة آثارها.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي :
– السهر على تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين أداءات مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
– الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تشجيع وتعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية، واقتراح البرامج المتعلقة بها، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح برنامج إعادة الانتشار وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه،
– تنظيم وتنسيق والمساهمة في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– متابعة المنازعات الناجمة عن عمليات الشراكة والخوصصة،
– ضمان تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي،
– تولي أمانة مجلس مساهمات الدولة ومتابعة تطبيق لوائحه بالاتصال مع القطاعات المعنية.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الاستثمار، ما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الاستثمار،
– المساهمة في أعمال التنسيق في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المساهمة في إعدد مشاريع النصوص القانونية التي تحكم الاستثمار التي تعكس السياسة الوطنية للاستثمار، واقتراح التحسينات الضرورية،
– التشجيع على تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي والموجهة أساسا لتعزيز إدماج سلسلة القيم المحلية والتصدير،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها بعد إصدارها، وضمان انسجامها واقتراح كل تدبير تصحيحي و/ أو تحسيني بشأنها،
– وضع تخطيط العقار الصناعي، واقتراح البرامج المرتبطة بتهيئة وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، ومتابعة تنفيذها وعمليات التطهير المرتبطة بها،
– العمل على ترقية تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وعلى تحسين ظروف استغلالها وتسييرها والإشراف على الهيئات المكلفة بالعقار الصناعي، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الموجه للاستثمار والنشاط الصناعي، والسهر على ترشيد تسييره،
– المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال مرافقة المشاريع الاستثمارية العالقة ورفع العراقيل التي تعيق دخولها حيز الاستغلال،
– السهر على تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.
المادة 8
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :
– السهر على إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان متابعة تنفيذها،
– اقتراح برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، والعمل على تنفيذه،
– المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين شروط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مجالات نشاطها وترقية الثقافة المقاولاتية،
– تشجيع التنمية الصناعية المستدامة والعمل على ترقية تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الاقتصاد الأخضر والدائري،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات والصفقات العمومية،
– وضع إطار للتشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسهر على حسن سيره،
– اقتراح سياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز الإدماج والمناولة الصناعية.
المادة 9
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال اليقظة الاستراتيجية والإحصائيات والرقمنة، ما يأتي :
– ضمان تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية في قطاع الصناعة،
– السهر، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، على وضع وتحسين منظومات المعلومات والإحصاء لقطاع الصناعة التي تسمح بجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية وتعزيز الاستشراف،
– السهر على إعداد وضعيات دورية ومذكرات ظرفية وتقارير حول توجهات وتطورات القطاع الصناعي بما يسمح باتخاذ القرارات الاستراتيجية،
– مباشرة رقمنة الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بالقطاع، والسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات الصلة بمهامه، ولا سيما المتعلقة منها بالحماية والضمان المتبادلين للاستثمارات،
– المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق تعاون دولي، والعمل على حشد دعم المنظمات الدولية للأعمال الهادفة لتحسين تنظيم وتسيير القطاع الصناعي الوطني،
– السهر على حسن تنظيم النشاطات والتظاهرات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والدولي.
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الشؤون القانونية والمنازعات، ما يأتي :
– المبادرة بكل مشروع نص تشريعي وتنظيمي ينظم القطاع،
– ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على متابعة التكفل بالمنازعات الدولية والقضايا التحكيمية أمام المحاكم المتخصصة.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير الصناعة على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.
المادة 13
فتح المادةيقترح وزير الصناعة إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
-
قرار
قرارمؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقات الديوان الجزائري للقياسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-186
مرسوم تنفيذي رقم 25-186 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-185
مرسوم تنفيذي رقم 25-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة. 6
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.