مرسوم تنفيذي رقم 25-187 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصناعة الصيدلانية، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأوّل وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة الصيدلانية صلاحياته، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات العمومية والوزارات المعنية، وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى، على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– إعداد سياسة الصناعة الصيدلانية وضمان تنميتها ومتابعة ومراقبة تنفيذها،
– إعداد واقتراح استراتيجية صيدلانية موجهة نحو ترقية الإنتاج الوطني، وتنفيذها وضمان متابعتها،
– إعداد واقتراح سياسات ترقية وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية،
– إعداد واقتراح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي الصيدلاني، والسهر على تنفيذها،
– إعداد واقتراح تدابير وأعمال تهدف إلى ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وجودتها والحصول عليها،
– تشجيع إنجاز مشاريع الاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية وضمان تسهيلاتها، لا سيما منها الاستثمار المنتج البديل للاستيراد،
– تنظيم إطار الاستشراف وترقية اليقظة الاستراتيجية والتكنولوجية، وترقية الرقمنة وأنظمة التتبع التسلسلي في قطاع الصناعة الصيدلانية،
– المساهمة في بروز بيئة اقتصادية وتكنولوجية وعلمية وتنظيمية مشجعة لتنمية فرع الصناعة الصيدلانية،
– اقتراح واتخاذ أيّ تدبير يهدف إلى ضمان ضبط النشاطات الصيدلانية، لا سيما في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية،
– اقتراح واتخاذ أي تدبير يهدف إلى ضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع،
– اعتماد المؤسسات الصيدلانية في مجال إنتاج واستيراد وتصدير واستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا شركات الترقية الطبية ومقدمي الخدمات.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الوزير، بعنوان السياسة الصناعية الصيدلانية وترقية الإنتاج الوطني والاستثمار، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة الصناعية للفرع الصيدلاني وتقييم تأثيرها واقتراح التعديلات اللازمة، وتنفيذ ذلك بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– السهر على تعزيز وانسجام القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للأهداف المحددة والأولويات الوطنية،
– اتخاذ أيّ تدبير يسمح بتحقيق الأهداف التي تحددها سياسة قطاع الصناعة الصيدلانية، ومتابعة تنفيذ برامج تنميتها،
– تشجيع تطوير إنتاج مدخلات الإنتاج من أجل إحداث وتعزيز نسيج صناعي للمناولين ضروري لإدماج الصناعة الصيدلانية،
– تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع الصناعة الصيدلانية،
– اقتراح كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية قدرات التكوين والتأهيل في مهن القطاع، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بترقية الاستثمار والمساهمة في تحسين البيئة المتعلقة بقطاع الصناعة الصيدلانية وتحديد التدابير والتراتيب المحفزة في هذا المجال،
– ضمان ضبط مشاريع الاستثمار بتوجيهها نحو إنتاج المواد الصيدلانية الأساسية ذات القيمة المضافة العالية و/أو التي تستجيب لاحتياجات الصحة،
– تسهيل إنشاء المؤسسات الصيدلانية الصناعية وتشجيع المقاولاتية والشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطنية والأجنبية في مجال الصناعة الصيدلانية، لا سيما من خلال وضع برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تنفيذه ومتابعته وتقييمه،
– السهر على تنمية المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاع الصناعة الصيدلانية، وضمان الإشراف عليها والسهر على الحفاظ على مصالح الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير، بعنوان الجودة ووفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، والسهر على تطويرها وتنفيذها، لا سيما في توجيهها نحو المواد ذات القيمة المضافة العالية من الإنتاج الوطني،
– السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها وأمنها،
– السهر، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، على المراقبة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
– اتخاذ أيّ تدابير من شأنها ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما في مجال ضبط السوق الوطنية،
– تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التأكد من إنجاز برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تكملة للإنتاج الوطني،
– اقتراح أيّ تدبير يهدف إلى ضبط الإنتاج الوطني في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– اقتراح أي تدبير يهدف إلى ضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية عبر التراب الوطني،
– ضمان الإشراف والحوكمة على أدوات ضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسيّر الجوانب ذات الصلة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف الوزير، بعنوان تسهيل الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يهدف إلى ضمان تسهيل الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إعداد سياسة وطنية لتحديد السعر عند الإنتاج الوطني وكذا عند الاستيراد ترمي إلى ضمان تسهيل الحصول على هذه المواد، والسهر على تنفيذها،
– إعداد استراتيجية تحديد السعر في إطار السياسة الصيدلانية، والسهر على تنفيذها،
– ضمان تقييم تكاليف الاستراتيجيات العلاجية الجديدة وتحديد كيفيات إدراجها، بالتشاور مع الأطراف المعنية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف الوزير، بعنوان ترقية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتصديرها وتموقعها على الصعيدين الجهوي والدولي، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان ترقية الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للتصدير،
– تشجيع الاستثمارات في الصناعة المحلية وربطها بالاستشراف نحو التصدير،
– اقتراح أي تدابير تهدف إلى إنشاء منصات تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تشجيع تسجيل المؤسسات الصيدلانية للتصنيع في مسارات التصديق والاعتماد الدولية،
– تحديد التدابير التحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة خصوصا للأسواق الجهوية والدولية، والسهر على تنفيذها،
– السهر على تعزيز مكانة المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية على المستوى الجهوي والقاري والدولي.
المادة 7
فتح المادةيكلّف الوزير، بعنوان اليقظة الاستراتيجية والرقمنة والتتبع التسلسلي، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة تطور توجهات سوق الصناعة الصيدلانية الوطني والجهوي والدولي واتخاذ أيّ تدبير من شأنه ضمان توازنه،
– السهر على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال لمتابعة تطور حاجات وعرض السوق في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ضمان وضع أيّ جهاز لليقظة التكنولوجية في مجال نشاطات الصناعة الصيدلانية،
– السهر على تشكيل بنك معطيات وإعداد تقارير دورية وظرفية حول تقييم قطاع الصناعة الصيدلانية،
– السهر على احترام المعايير والتنظيمات في مجال الأمن والأمن السيبراني لأنظمة المعلومات،
– تشجيع أيّ تدبير من شأنه التسهيل والتمكين للمتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة في مجال الصناعة الصيدلانية،
– إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية والمدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– السهر على وضع استراتيجية قطاعية للتحول الرقمي ومرافقة المؤسسات الصيدلانية في وضع إجراءات التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
المادة 8
فتح المادةيكلّف الوزير، بعنوان ترقية الدراسات والبحث والتطوير، على الخصوص، بما يأتي :
– تشجيع البحث والتطوير ضمن المؤسسات الصيدلانية التابعة للقطاع، لا سيما مؤسسات التصنيع،
– اقتراح كل التدابير التحفيزية لنشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية،
– السهر على ترقية الابتكار في مجال الصناعة الصيدلانية،
– ضمان ترقية وتطوير الدراسات العيادية وتسليم التراخيص الخاصة بها،
– اقتراح أيّ تدابير من شأنها تشجيع البحث العيادي،
– اقتراح أيّ تدابير من شأنها تعزيز قدرات التكوين في مجال البحث والتطوير الصيدلاني بالتشاور مع القطاعات المعنية.
المادة 9
فتح المادةيكلّف الوزير، في مجال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ووفقا للقواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهوية المرتبطة نشاطاتها بنشاطات القطاع، والسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، لا سيما منها الاتفاقات المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية،
– المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ أيّ اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات الجهوية والدولية من أجل الاستفادة من الموارد وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم وسير الصناعة الصيدلانية،
– تنظيم النشاطات والتظاهرات على الصعيد الوطني والدولي ذات الصلة بمجال الصناعة الصيدلانية.
المادة 10
فتح المادةيمكن وزير الصناعة الصيدلانية أن يبادر بأي مشروع نص ذي طابع تشريعي أوتنظيمي في مجال صلاحياته.
المادة 11
فتح المادةيساهم وزير الصناعة الصيدلانية في تكوين وتنمية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لإنجاز نشاطات القطاع، ويقيّم احتياجات القطاع من الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيضع وزير الصناعة الصيدلانية نظام الإعلام والاتصال المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويحدد أهدافه ويعد الاستراتيجيات المرتبطة به.
المادة 13
فتح المادةيضمن وزير الصناعة الصيدلانية السير الحسن للهياكل المركزية، وكذا كل مؤسسة أو هيئة تابعة لقطاعه.
المادة 14
فتح المادةيقترح وزير الصناعة الصيدلانية إنشاء كل هيئة تشاور و/ أو تنسيق وزارية أو وزارية مشتركة وكل جهاز من شأنه السماح بالتكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية ومقررات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-189
مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-188
مرسوم تنفيذي رقم 25-188 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.