مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد… 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-318 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج…………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-322 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ أو علامة ‘’حاضنة’’……………………………………………………………….. 21 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام ولاة……………………………………. 22 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام والٍ منتدب للمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات…… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة المهدية في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ولاة………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين والٍ منتدب للمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………. 24
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 13 سبتمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران…………………………………………………… 26 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل……………… 26
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 صفر عام 1445 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، – وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيما المادتان 41 و 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، 13 سبتمبر سنة 2023 م تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-396 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 والمتعلق برقم التعريف الإحصائي والمتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الاعلام،
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على الرقم التعريفي الوطني الوحيد المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الرقم التعريفي الوطني الوحيد : معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معيّناً من المعطيات المرتبطة بتعريف كل شخص، طبيعيّاً كان أو معنويّاً، ويعكس بطريقة موثوقة ومؤمّنة هويته وحالته. – النظام الآلي : منظومة معلوماتية مركزية مخصصة لتوليد وتسهيل استعمال الرقم التعريفي الوطني. – مفتاح المراقبة : رقم خاص ينتج عن النظام الآلي المذكور أعلاه، ويُستعمل للتأكد من صحة الرقم التعريفي الوطني الوحيد. – الهيئات : الإدارات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العمومية المرخص لها بالولوج إلى النظام الآلي لتوليد الرقم التعريفي الوطني الوحيد واستعماله في إطار المهام المخولة لها، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. – الأجنبي : كل شخص غير جزائري مولود في الجزائر أو موجود فوق التراب الجزائري مهما كانت طبيعة إقامته أو مدتها. المادة 3 : يمنح الرقم التعريفي الوطني الوحيد : – للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج، – للأجانب المولودين في الجزائر أو الموجودين فيها، – للأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر. المادة 4 : الرقم التعريفي الوطني الوحيد رقم شخصي دائم وغير قابل للتعديل أو التغيير، ويتم استعماله ضمن الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يدرج الرقم التعريفي الوطني الوحيد في : – سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية الممسوكة على مستوى البلديات والمصالح القنصلية الجزائرية، – الوثائق الرسمية للهوية والتنقل للمواطنين الجزائريين التي تسلّمها السلطات الوطنية المختصة، وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 – السندات والوثائق الرسمية التي تسلّمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب، – الوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين. المادة 6 : يتشكل الرقم التعريفي الوطني الوحيد من ثمانية عشر (18) رقما. وتتكون تركيبته كما يأتي : – بالنسبة للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج والأجانب المولودين في الجزائر : • موقعان اثنان (2) يتضمنان البيانات المتعلقة بما يأتي : – الجنس، – الإشارة إلى العقد (مكرر، مكرر 1، مكرر 2، مفترض)، – الميلاد في الجزائر أو في الخارج. • ثلاثة (3) مواقع مخصصة للأرقام الثلاثة (3) الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادات، • أربعة (4) مواقع مخصصة لرمز بلدية أو بلد تسجيل الميلاد، • خمسة (5) مواقع مخصصة لرقم عقد الميلاد، • موقعان اثنان (2) مخصصان للرقم التسلسلي للسجل في السنة، • موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة. – بالنسبة للأجانب الموجودين في الجزائر : • ثلاثة (3) مواقع تتضمن رقما خاصا بالأجنبي، • ثلاثة عشر (13) موقعا مًخصّصاً لرقم التسجيل التسلسلي للأجنبي، • موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة. – بالنسبة للأشخاص المعنويين : • موقع واحد (1) يتضمن رقما خاصا بالأشخاص المعنويين، • موقعان اثنان (2) مخصّصان للرقم التسلسلي الفرعي للشخص المعنوي، • ثلاثة عشر (13) موقعاً يتضمن التعريف الجبائي للشخص المعنوي، • موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة. يفصّل مضمون المواقع المكوّنة للرقم التعريفي الوطني الوحيد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 صفر عام 1445 ه
المادة 7 : يُنشأ نظام آلي لدى الوزير المكلف بالداخلية من أجل توليد الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله. تحدّد كيفيات مسك هذا النظام وسيره بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 8 : يجب على الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، القيام بربط أنظمة معلوماتها فيما بينها وكذا مع النظام الآلي المذكور في المادة 7 أعلاه، وذلك وفقاً للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 9 : يعفى المواطنون الجزائريون والأجانب الحاملون، حسب الحالة، وثائق هوية أو تنقل أو إقامة بيومترية من تقديم الوثائق التي تشترطها الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني المذكور في المادة 8 أعلاه، باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد. المادة 10 : يلزم الموظفون المرخّص لهم باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد والولوج إلى المعطيات المرتبطة به بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تلزم الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، باعتماد واستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد في كل الإجراءات الإدارية والمعاملات التي تقوم بها. وفي هذا الإطار يتوجب عليها القيام، لا سيما بما يأتي : – إنجاز الربط البيني المذكور في المادة 8 أعلاه، – إدراج الرقم التعريفي الوطني الوحيد في السجلات والمستخرجات والوثائق والسندات المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 12 : يجب وضع النظام الآلي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، قيد الخدمة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2023 المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 13 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-260 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام،
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات. المادّة 2 : تتشكل البطاقية الوطنية لترقيم المركبات من مجموع المعطيات المتعلقة بالمركبات ومالكيها والأنظمة المعلوماتية المستعملة لمعالجة واستغلال هذه المعطيات. المادّة 3 : تسمح البطاقية الوطنية لترقيم المركبات بتسهيل وتأمين عمليات ترقيم المركبات وتعريفها وضمان وحدوية رقم تعريفها ورقم تسجيلها. المادّة 4 : تحتوي البطاقية الوطنية لترقيم المركبات الموضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية على قاعدة معطيات مركزية، تزود آنياً بجميع المعطيات المتعلقة بالمركبات وبمالكيها المسجلة في البطاقيات الولائية لترقيم المركبات وفي بطاقية ترقيم المركبات على مستوى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وكذا المعطيات المتعلقة بالمركبات المحوّلة ما بين الولايات. يتعيّن على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوالي ضمان مطابقة المعلومات المدرجة في بطاقيتيهما والبطاقية الوطنية مع الوثائق المقدمة. المادّة 5 : يتم ربط البطاقية الوطنية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية وبالأنظمة المعلوماتية للإقامة وللأجانب والمخالفات المرورية، وكذا بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمصالح والقطاعات ذات الصلة. المادّة 6 : تسمح البطاقية الولائية لترقيم المركبات الموضوعة تحت سلطة الوالي، بترقيم المركبات على مستوى الولاية. يمكن الوالي أن يفوّض تسيير بطاقية ترقيم المركبات على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو البلدية للوالي المنتدب أو رئيس الدائرة أو الموظف المؤهل من طرف الوالي على مستوى البلدية، حسب الحالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 المادّة 7 : تسمح البطاقية الخاصة بترقيم المركبات الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بترقيم مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومركبات ممثلي المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر. المادّة 8 : يجب أن يكون الموظفون الذين يمارسون مهامهم على مستوى مصلحة الترقيم مؤهلين بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوالي، حسب الحالة، ويجب عليهم أثناء ممارسة مهامهم، حمل شارات ظاهرة تسهل التعرف عليهم، كما يجب أن تتم كل حركة أو تغيير ما بين الموظفين بالأشكال نفسها. يجب تعريف الموظفين المؤهلين للقيام بعمليات حجز المعلومات والتعديل والتأكيد وإمضاء وثائق الترقيم على مستوى بطاقيتي الترقيم للولاية وللوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. المادّة 9 : يتم اعتماد مخطط بيانات موحد لقاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقية الوطنية والبطاقية الولائية وبطاقية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، كما يتم اعتماد نظام معلوماتي موحد خاص باستعمال هذه البطاقيات. المادّة 10 : تسجل جميع العمليات المتعلقة بالحجز والتعديل والتأكيد والإلغاء والطباعة والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمركبات ومالكيها، في بطاقيات الترقيم للولاية وللوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وكذا على مستوى البطاقية الوطنية. المادّة 11 : تسجل في البطاقية الولائية وفي بطاقية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، حسب الحالة، على الخصوص، المعلومات الآتية : 1 – مكان إنتاج المركبات وحركاتها : – المنتجة في الجزائر، – المستوردة مع ذكر بلد المنشأ أو بلد التصدير، – التي أدخلت مؤقّتاً في إطار عقود عمل الشركات الأجنبية، – التي أدخلت مؤقّتاً من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المقيمين، – التي أدخلت مؤقّتاً باسم البعثات والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 صفر عام 1445 ه
2 – المعلومات المتعلقة بتعريف وتحديد المركبات : – النوع – الصنف – التسمية التجارية – سنة الصنع – سنة أول وضع في السير – رقم تعريف المركبة - الطراز – الرقم التسلسلي في الطراز - الهيكل - الطاقة – القوة – سعة الأسطوانة – عدد المقاعد – عدد أماكن الوقوف – عدد المحاور – الحمولة المقيدة – وزن المركبة وهي فارغة – الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به – الوزن الإجمالي للحمولة السائر المرخص به – الفئة الدولية والوطنية للمركبة – رقم المحرك – اللون الغالب، – الرقم التسلسلي لبطاقة الترقيم – الرقم التسلسلي لوصل السير - الهيئة المصدرة لبطاقة الترقيم أو وصل السير- ولاية الترقيم الأول – رقم التسجيل الجديد – رقم التسجيل السابق - المعطيات المتضمنة في محضر مراقبة المطابقة المسلّم من مصالح المناجم – رقم وتاريخ إصدار بطاقة المراقبة – وجهة المركبة عند تحويلها لولاية أخرى – تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية بطاقة الترقيم أو وصل السير – وضعية بطاقة الترقيم (صالحة / غير صالحة / ملغاة) – سبب وتاريخ إلغاء البطاقة – الهيئة صاحبة إجراء إلغاء بطاقة الترقيم، – المعلومات المتعلقة ببيع المركبة : رقم وتاريخ إصدار التصريح بالبيع يولّد من طرف البطاقية الوطنية للترقيم - المعلومات المتعلقة بالبيع بالوكالة، عند الاقتضاء، لا سيما رقم وتاريخ الوكالة وتحديد الموثّق أو الهيئة القنصلية وعدد الوكلاء والعلاقة بين الوكلاء والموكل ‘’ورثة أو شركاء’’، – المعلومات المتعلقة بمالك المركبة : اللقب والاسم باللغتين العربية واللاتينية – المصلحة العمومية المقتنية أو المستفيدة من التخصيص بالنسبة للمركبات الإدارية – النسب – تاريخ ومكان الميلاد – الجنس – العنوان باللغتين العربية واللاتينية عند تاريخ إصدار بطاقة الترقيم - الغرض الاجتماعي - رقم التعريف الجبائي – رقم التعريف الوطني – نشاط المالك -المالكين المشتركين (نعم / لا – عدد المالكين)، – البيانات الخاصة والاعتراض : بطاقة الترقيم محل سرقة أو ضياع أو تلف - مركبة محل سرقة أو بحث أو تحقيق - مركبة موضوعة خارج السير – رهن – عدم تنازل - وقف – صندوق الزكاة – مؤسسة مسجد – مركبة إدارية – مركبة دبلوماسية أو قنصلية – مركبة دبلوماسية أو قنصلية مصفحة – مركبة الأعوان الإداريين والتقنيين التابعين 13 سبتمبر سنة 2023 م للممثليات الدبلوماسية والقنصلية – مركبات ممثلي المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر – مركبة كراء - مركبة مستوردة في إطار القبول المؤقت. يمكن تحيين المعلومات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 12 : في إطار متابعة دخول المركبات إلى التراب الوطني وسير المركبات وسحبها من السير، تزود البطاقية الوطنية آنياً بالمعلومات والمعطيات الواردة خصوصا من : – وزارة الدفاع الوطني، فيما يخص مركبات المصلحة والمركبات الوظيفية وسحبها من السير والمركبات المصنعة من طرف المؤسسات العسكرية المختصة والخاضعة للترقيم، – الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، فيما يخصّ التصاريح بالتعديلات البارزة التي تتم على المركبات المعنية بها أو سحبها من السير أو إعادة تصديرها، وكذا التصاريح بالضياع والسرقة في الخارج لمركبات أو بطاقات ترقيمها الصادرة بالجزائر، – وزارة العدل، فيما يخصّ الأحكام القضائية المتعلقة بالمركبات ومالكيها، – الوزارة المكلفة بالمالية، فيما يخص المركبات الإدارية، بما فيها تلك التي تم إلغاء استعمالها كمركبة إدارية، وتلك المسحوبة نهائيا من السير، والمركبات المحجوزة والمصادرة، وكذا المعلومات المتعلقة بقسيمة السيارات، – الوزارة المكلفة بالصناعة، فيما يخص الاعتمادات الممنوحة لمصنعي المركبات ولوكلاء المركبات المعتمدين، وكذا قائمة موزعي المركبات، – الوزارة المكلفة بالمناجم، فيما يخص مراقبة وخبرة مطابقة المركبات والأرقام التعريفية للمركبات، بما في ذلك التعديلات التي تمت عليها، – الوزارة المكلفة بالنقل، فيما يخص المراقبة التقنية للمركبات وتقارير السحب النهائي للمركبات من السير والاستعمال المقنن للمركبة، – المديرية العامة للجمارك، فيما يخص المركبات المستوردة والمركبات محل قبول مؤقت، والمركبات التي تخرج نهائيا من التراب الوطني، والمركبات المحجوزة والمصادرة، – شركات التأمين، فيما يخص عقود التأمين على المركبات ومحاضر السحب النهائي للمركبات من السير والمركبات التي تعرضت لحوادث المرور والحرائق،
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م – مصالح الأمن، فيما يخص المركبات محل سرقة أو بحث أو تحقيق والمركبات التي تعرضت لحوادث المرور والحرائق. تستفيد هذه الهيئات على أساس اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين من الولوج المؤمّن إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها، من أجل الاطلاع واستغلال المعطيات المضمنة فيها. زيادة على الهيئات المذكورة أعلاه، يمكن هيئات ومؤسسات عمومية أخرى طلب الولوج إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها من أجل الاطلاع على المعلومات التي تكون في حاجة إليها، وذلك بموجب اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء أو مسؤولي هذه الهيئات والمؤسسات. المادّة 13 : تزود البطاقية الولائية بمعلومات من : – مالك المركبة، بالنسبة للمركبات المسحوبة نهائيا من السير، – وكلاء المركبات المعتمدين، – مصنّعي المركبات المعتمدين. يمكن، عند الحاجة، تزويد البطاقية الولائية من طرف المصالح المختصة إقليمياً التابعة للهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 12 أعلاه، مع الاستفادة من الولوج إلى هذه البطاقية في حدود صلاحياتها من أجل الاطلاع على المعطيات التي تعنيها. يمكن إرسال هذه المعلومات بكل الوسائل الملائمة. المادّة 14 : يجب أن تحفظ جميع العمليات التي يتم القيام بها على مستوى البطاقيات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا المعطيات المسجلة فيها، طوال مدة سير المركبة، من أجل ضمان تتبع عمليات الولوج. تحول المعطيات المتعلقة بالمركبات المسحوبة نهائيا من السير، إلى أرشيف البطاقية الوطنية وكذا أرشيف البطاقية الولائية وبطاقية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، حسب الحالة. يجب أن تضمن هذه البطاقيات عدم استعمال الأرقام التعريفية لهذه المركبات وأرقام تسجيلها في ترقيم مركبات أخرى. المادّة 15 : تعدّ المعطيات المسجلة في البطاقيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، معطيات ذات طابع شخصي محمية طبقاً للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 المادّة 16 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 17 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-260 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-318 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 82 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 صفر عام 1445 ه
يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج. المادّة 2 : تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، مواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 16 مكرر : لا يمكن أن تكون أي عملية استثمار عمومي للدولة محل تسجيل من أجل الإنجاز إذا لم يتم قبول دراسات النضج والموافقة عليها. يمكن أن تكون عمليات الاستثمار العمومي للدولة المتعلقة باقتناء تجهيزات موجهة لوضع المنشآت الموجودة حيز الاستغلال، على سبيل الاستدراك، وتجديد التجهيزات محل تسجيل في ميزانية الدولة دون اللجوء لدراسات نضج مسبقة. ويتم التسجيل على أساس بطاقة تقنية تحدد شكلها ومحتواها المصالح المختصة لوزارة المالية. يمكن تسجيل عملية استثمار عمومي للدولة من أجل الدراسة والإنجاز، تبعاً لمشاورات بين المصالح المختصة لوزارة المالية ومسؤول محفظة البرامج المعني، بعد موافقة الوزير الأول”. “المادّة 16 مكرر 1 : تخضع طلبات تسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة المقدمة خارج مناقشات الميزانية لإعداد مشاريع قوانين المالية، لموافقة الوزير الأول، بعد مشاورات بين المصالح المختصة لوزارة المالية ومسؤول محفظة البرامج المعني”. “المادّة 16 مكرر 2 : لا يمكن تقديم طلبات إعادة التقييم إلاّ بمناسبة مناقشات الميزانية لإعداد مشاريع قوانين المالية. تخضع طلبات إعادة تقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة، المقدمة خارج مناقشات الميزانية لإعداد مشاريع قوانين المالية، لموافقة الوزير الأول، بعد مشاورات بين المصالح المختصة لوزارة المالية ومسؤول محفظة البرامج المعني”. “المادّة 16 مكرر 3 : يعرض كل طلب إعادة تقييم و/أو تعديل للمحتوى المادي لمشروع كبير للدولة مسجل من أجل الإنجاز يتجاوز مبلغه أو المبلغ المتراكم للطلبات 13 سبتمبر سنة 2023 م نسبة %15 من المبلغ الأولي لرخصة الالتزام، على الموافقة في اجتماع الحكومة أو مجلس الوزراء، بعد رأي الوزير المكلف بالميزانية”. “المادّة 16 مكرر 4 : يجب أن يقدم الوزير المكلف بالمالية للوزير الأول في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر، عرضا تقييميا يبين فيه ما يأتي : – طلبات إعادة التقييم المقدمة من مختلف القطاعات، – المعالجة المخصصة لها، – تحليل الدواعي التي كانت مصدر طلبات إعادة التقييم، – اقتراحات تدابير موجهة للتقليل من المخالفات وأوجه القصور’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، لا سيما المادة 127 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 127 من القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص ‘’المجلس’’. المادّة 2 : يرأس المجلس ممثل عن الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان إدارات الدولة : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير المالية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة. بعنوان الهيئات الوطنية المعنية بالمجال النووي : – ممثل السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، – ممثل محافظة الطاقة الذرية، – ممثل المؤسسة العمومية لإدارة النفايات المشعة. بعنوان الخبراء في المجال النووي : – خبيران (2) يقترحهما كل من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 المادّة 3 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن ينيره في أشغاله. المادّة 4 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها. يتم تعيين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يتم اختيار الأعضاء الذين يمثلون إدارات الدولة من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل. في حالة انقطاع تمثيل أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 5 : يجتمع المجلس كلّما دعت الحاجة لذلك، بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، قصد إبداء آراء واقتراحات في المسائل التي تطرح عليه طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 6 : يرسل الرئيس الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل عندما يقتضي الظرف ذلك، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. تحدد الاستدعاءات جدول الأعمال وتاريخ ومكان الاجتماع. المادّة 7 : يسهر الرئيس على السير الحسن لأشغال المجلس. المادّة 8 : تدوّن آراء واقتراحات المجلس في محاضر يوقّعها الرئيس وأعضاء المجلس الحاضرون، وترسل مرفقة بتقرير تلخيصي إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس. المادّة 9 : يزوّد المجلس بأمانة تتولاها مصالح السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين. المادّة 10 : يصادق المجلس على نظامه الداخلي الذي يوضح قواعد سيره. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 صفر عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي 13 سبتمبر سنة 2023 م يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادّة 2 : تتم عملية استغلال مكمن الزنك والرصاص وإنجاز المنشآت ذات الصلة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية مائتين وأربعة وثلاثين (234) هكتاراً، تقع في إقليمي بلديتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية، محدد وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : تخضع الأملاك العقارية الخاصة و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إنجاز ما يأتي : • الهياكل والمرافق اللازمة لاستغلال المكمن ومعالجة المعدن الخام، على الخصوص : – وحدة التكسير والنقل، – وحدة الطحن، – وحدة التجفيف، – وحدة معالجة المخلفات، – وحدة معالجة المياه، – مستودع لتخزين المواد الكيميائية، – مستودع لتخزين المواد المتفجرة، – قاعدة إدارية ولوجيستية.
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م • البنى التحتية للتزويد بالمياه والطاقة، • مركز الردم التقني لتخزين المخلفات المنجمية الجافة، • سد للمياه السطحية القادمة من الوادي حيث توجد محطة معالجة المعدن، • سد تجميع مياه الأمطار، • منصة تخزين مؤقتة للمخلفات المنجمية منخفضة التركيز ونفايات الصخور، • منصة تخزين المعدن الخام المستخرج. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة للأشخاص المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية اللازمة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-322 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 – وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، – وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق الوطنية وإعادة تصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات. المادة 2 : تصنّف مقاطع الطرق المحدّدة في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم ضمن صنف الطرق الوطنية. المادة 3 : يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقاً، ضمن صنف الطرق الوطنية إلى طرق حضرية. المادة 4 : يقصى من شبكة الطرق مقطع الطريق المحدد في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم والمصنف ضمن الطريق الوطني رقم 1 سابقا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
14 الجريدة الرسميّة و غ ر ر ق د ل ا ي ة ة ال ال م ط ط ق ر ر ط ي ي ا ل و ع ق ق ط م ال ال ن ن و و ي لا لا ا ل ئ ئ 8 ط ي ي 4 ر 3 3 ي ق 3 3 ن ن . ك و . ك ط ن 7 0 ك 1 1 + 1 0 0 3
- ن 0 4 غ 0 . 0 1 ر 0 ك + د 0 ال 0 اي ( ت 0 ة ح 3 ق د 5 ا 0 و 5 ط م د + ع ك 0 م ر و 0 لا 2 ع ر ي ) ط ة . ن . ك ن و . ك ا ن ط 6 لج 1 7 ك 3 2 1 ز 0 + ا ئ 7 1 ر 6 ن 0 + ر 1 0 و 0 ي + ك 0 ر 0 ة 0 ( ا ل ق 0-0 2 ت ل ة ح ال 5 0 ق د ت ب 6 ا ط و و ا
- د ن لح 0 ع د س 0 م و ي د 0 لا ة و ) ع ي د ط ة . 0 0 0 0 0 5 , , 7 , 9 1 4 9 1 2 ط . و ط
و ط ن 1 . ك
ن ن + . ن ك 0 ك . 0 ك غ ( 0 7 ر 3 1 0 د 5 ا ل 1 + ا ي 5 ت
- 0 ة + ق 0 0 0 ا ط 0 0 0 ع 0 2 و ) م ت ب ع و و ق و لا لا س لا ط ي ي م ي . ة ة ة غ ك و غ م ر ر ا و ن ق د ي ط . ل ا ي أ ك ة ة ت 3 ي 0 6 ن 1 ن ن : ن 2 . . ك + ك ك 0 و ( 0 6 7 ر 2 0 1 1 ق 0 2 1 6 ا ل
-
- ل ة + ت 0 0 0 ق 0 0 0 ا ط 0 0 0 ع ) ب م و ع لا ط ي ة . 27 صفر عام 1445 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 سبتمبر سنة 2023 م ا ا ل ل و و و ر ا د ق لا ي ل ة ي ة ط ا ل ال ط ط ال م ط ط ط ت ر ق ر ر ع ي ا ط ر ر ي ي ر ق ل ي ق ق ي ي و ع ي ق ق ين غ ط ق غ غ ي م ال ي ي ال ن ن ا ل ا ر ي ب و ر ر و ل م ا ل ل لا م م لا ط 8 ط د ئ ئ ص 4 ي ي ص ص ي ر أ ر ي ن ي 0 4 ن ن 7 ق ف ق 4 0 ف ف 0 8 3 3 3 ن ن و ن ا ط ن و . ك . ط . ك ا ل ن ل . ك ط و ك ط ن ك ط ط . ك ق و 0 0 1 0 ر 4 0 3 + 8 + 0 + ي 0 ط ن ن 0 + 0 0 4 0 ب 0 ( ق + ا لا ة . . 3 0 ن 0 0 0 7 0 ك ك ن 0 0 أ 0 0 6 ا ل ب ا . ك ن ن 1 و 0 ت ل 0 0 . ك 0 ا ل . ال ا ل + لا 0 ك
-
- ا ت ك ك ت د ي ل ( 8 ت 0 ئ ا ل ا 0 0 ( ت 8 ق ق ( ق 0 ي ت ئ ل 0 0 2 ق 8 ا ط ( 0 ا 6 ا ط 0 ي و ن 3 ا 4 ط ط 7 ق 0 0 + ط + ع + ع ) 3 ا ط ة م . 0 ع 3 3 ك 0 ع 0 م + م ع ت 0 0 0 م 0 ن ر ا 0 م 0 ع 0 ع 0 ع م ل ع ) ك ي ت ) ) ط ط 7 ط ع ة ح . ) . . . د ي م د ق ن ن ي ن ن ن ة ا . ك ك ن و ا ط و ك و . ك ط . ك ل ل ط 2 ط . ك ن ل ط ع 6 2 0 3 ق
- 5 1 5 ا 6 3 7 4 + 8 6 3 0 5 ط ر ل 3 0 + 8 0 4 + 3 + ق ط 4 0 ن ن 0 0 + ب 0 ا ة ن 0 . 0 ن 0 0 0 ل ق ر ح 4 ك . . 0 ال ن 0 ن ا ل ب ق ك 1 ك ال ك و 0 ه ك د ا ل ت ال اد 5 ك ال ا ل و ( ت + ( ق ( ح ئ ي ا د 8 0 0 ا 3 ت ي ح ت ل ا لم 8 ق 0 + ط 4 ق د ( ق ي ل ل ا و 8 ا ا و 6 ا ة و ت ص ل لا 4 ط 0 0 ع 1 ط 7 ط م صم ي + ع 0 + د 3 0 0 م 0 ع و + ع ت ن نل ة 0 م ع 0 م 0 م ر ف ح و 1 ع ) 0 لا ي 1 ط ع ي 0 ع ي ف ة ق ر ) ط ) ة 7 ة ق ط ) ط ة ض ل . ب ا لأ ة . . م و ب ن ل ا ل ا ل ا ل 0 0 0 0 0 0 ك ل ط 3 4 0 0 0 5 0 ي ط 4 , 0 , , , , ل ر , 6 2 , 1 2 5 3 5 و و 7 3 6 3 5 ل ق م ت ا ر ل و ط ط ا ن ا لج ل ي . و ت ط ر ة د ق 3 ي ي 2 د م
( 7 ا ن ن ل ط 6 . . 1 ر ك ك
- ي ا ل ب ن 0 ق 0 ك د ا ن 0 + ا ل . ك . 0 ي ي ت ك 0 ا ل ح ) و 0 ل ة 8 0 ب 0 و 8 + و لا م ا ل د
- ئ ال ن ي 0 0 لا ي ت ت د 0 0 ي ق ر ق ي 5 0 ة 3 ا ي ط 3 ط ة و و ع ة ة ر ن ا لج ت ق م و و ق ل ك لا لا س ة ع د ي ي م ي ة ة ك د ا ل و م ة و ر ا ا لج ل ا د ق ي ل ي ل أ ز ط ة ت ن ي ا ئ ر ر . ك ن ق : ا ل ن ن ي ل ه . ة 9 ك ا ب ك . ك - 8 ي ي ع ال ا 2 ل ة د 9 8 و ل + و 8 8 ا ت 6 ا ا 2 + د و 3 م ل ل
- ي ن 8 ت ن ت 6 0 س ق ص 0 ا ر 3 5 ي لح ي ط 8 ة ة ن د ة ة ي ب و ف و د لا ي ة
27 صفر عام 1445 ه الجريدة 13 سبتمبر سنة 2023 م ع ع ا ين ا ين لم لم د ال د ال ي د ي د ة ف ة ف لى لى ال ال ال ال ط ط ط ط ر ر ر ر ي ي ي ي ق ق ق ق ال ال ال لا و و و و لا لا لا لا ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي 6 6 8 8 5 5 0 0 ن ن . ن . ن ك و . ك و . ط ك ط ك 1 ط 0 4 0 2 0
- 4 + + 4 + 0 1 0 0 0 0 0 ن 0 0 ن 0 ال 2 0 ال 9 0 د . ك د . ك ف ح ا ل ف ح ا ل لى د ( ت لى د ( ت و 1 ق و 0 ق د 1 ا ط د 5 ا ط و + و + لا 0 ع لا 0 ع ي 0 م ي 0 م ة 7 ع ة 3 ع ع ) ع ) ط ط ين ين . . ن ن ن . ن . . و ك و ك ك ط . ك ط 8 9 0 4 1 1 4 2 0 + 4 0 + + 6 0 + 0 0 ن 0 أ 0 0 0 ا لم 5 ن ا لم 9 . ك 1 . 0 ا ل د 2 ك ال د ح ( ت ي ح ت ي د 3 ق ة ( 1 ق ة و 5 ا د ا د
- ط و 0 ط 0 ع د + م و 0 ع ع 0 م 5 3 لا 3 م و ) ع ي ع لا ة ) ط ط ي . . ة 0 1 0 0 8 2 1 9 , , 1 , 8 , 0 6 4 2 2 ط ط . . و و ط ط 6 5 2 2 1 1 و و ط ن ط ن . ك . ك 4 4 1 0 0 0 ن ن + ن ن + ن ع . ك 0 ن ع . ك 0 . ك . ك ين 0 . ك . ك ين 0 ك 0 ك 0 1 ( 1 0 ( 0 4 0 ال 1 ال 2 0 ال 5 ال
-
- د + ت + + د + ت 5 0 ف 0 ق 0 0 ف 0 ق 1 0 لى 0 ا ط 0 0 لى ا ط 0 0 0 2 7 ع 9 3 ع و ) و ) و ت ب م و ت ب م لا ق و ع لا ق و ع و ي س لا و ي س لا لا ة ي ط لا ة ط ي م ي م ي ع ة . ع ة . ة ين ك ة ين ك ا لم م ا لم م ال ا و ال ا و د ي ط ن د ي ط ن ي د أ . ي د أ . ة ف ت ك ة ف ت ك لى ي 0 لى ي 1 6 8 0 9 : ن 4 : أ 4 ن ن + ن ن ن + . . . ك 0 . . 0 ك ك 0 ك ك . ك 0 ا لم ( 0 ا لم 0 8 1 3 9 0 ( 4 4 د 5 ال 4 2 د 1 ال
-
- ي + ت + + ي + ت 0 5 ة 0 ق 0 0 ة 0 ق 0 1 0 ا ط 0 0 5 ا ط 0 2 3 0 9 3 ) ع ) ع ب م ب م و ع و ع لا لا ي ط ي ط ة . ة . الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 س ا ل ج و ك ي ي ج لا ك ي د ل ة ة الج ا ل ا ل ن ا ل لم ط لم ط و ط ت ر ر ب ر ع د د ي ي ي ي ي ي ي ين ن ق ن ق ق ة ة لم تم ا لا ا لا د ا لا ا ا لم ل ا ج ج ي ج ط ل ت ي ت ن ت و ن ل ن ة ن ر س ا ي ا ج ا ي ب ة ب ب ق ي ي ي ي ج ل ن ن ن و . . ك و . ك ا ط ك و ل ط ط ن 3 0 0 0 ق
- 7 + 3 + ط 4 2 0 4 0 ا ن 0 لا ة 0 ن 0 ن 0 ك 0 0 0 ب ا ك ك ت ل ك ا ل ا ل ا ل د ( ت ( ت ( ت ا ي 3 ق 4 ق 8 ق ئ ل 6 ا 7 ا 8 ا ي و ن 1 ط ط 4 ط ة م
-
- . ك
- ع 0 ع 0 ع ت 0 0 م 0 م ر 0 م 3 ي ا 5 ع 3 ع 5 ع ي ل ت ) ) ة ) ط ط ط ح . . . د ي د ن ي ن ن ة و . و . . ك ا ل ط ك ط ك و ل ط ل ط 5 ن 3 1 3 4 1 ق ر 4 + 4 + 7 + ط ق 0 0 7 6 ا ة ن 0 ن 5 ا ل ق . 5 7 ن 5 ن ا ك . ك 1 ل ب ا ا . ك ه ك ل ا ( ل ت ل ت ا ل ا ي ل ( 0 ت ئ ا م 5 ق ق ( ق ي ل ل 6 ا 2 ا ط 0 ا ة و ت ل 1 ط 1 ط + ط م ص ح
- ع + ع 0 ع ت ق 0 م 0 م 5 ر ن 0 ع 0 ع 0 م ي ي ا 4 3 ع ) ع ة ف لأ ) ط ) ط ط و . . . ل ( ب ت ب ا ا ل ك ا ب 0 5 5 ل ع 5 7 1 ي ط ) , , , 5 ل و و 1 4 1 م ل م ت ر ام ا لم و ت ط ا ا ل ب ب و د لج ت ج و و ط اد . و ر ا لا ج ا ط د ق ي ي ةةو 3 ل ي ي 4 3 د د ط 4 م . ن ن س . ك . ن و ك و . ط 5 و ق ك 1 ط 3 ن ن 7 1 6 ا لا 0 ا ب .
- 7 + ن + ل ك . 2 6 ن ث 0 ك د ك 6 7 6 . ك . ن ا ا ن 5 ن 5 ك ين 0 ي ي ل 1 ك 3 6 1 0 ل و ة ت 3 ال ك ا 1 0 م ا ح 1 ( ل ت + + ب م ل
- 4 ت ( 0 و ح ت ن د 0 7 ق 0 ق 0 0 لا و ر ق ي
- ا + ا ط 0 ط د 0 ط 5 0 ي ر ي ي 0 0 ع 0 ع ة ة ة ة 5 و ب د 0 م 0 م ت ج و ا و 3 ع ) ع و ق ر لج لا ) و س ا ان ي ط ط لا لا ي د ة ي ي م ة ي . . ة ة د س ك ج ب م ة ك ن ي ج ا و ن ل ي ن ج ا ي ط . ل ك . ك ي أ ك ط د و ك ل ة ت ة 5 و ي 3 1 ر ط ط 3 0 0 ق 1 6 0 ن ن 7 1 6 : ن 2 ا ن 2 + 7 + ن + ل ه ب . ك . ك 6 7 6 ك 0 ك ا ع ن 5 5 ك س 0 ي ي د 1 1 3 ن 6 ( ل ة 0 3 ك 1 ك 7 9 و ا ل ا ك ا ل 1 ي 0 اما ت 2 1 ( ل ت + ك + ل ل ص
-
- 7 ت ( ق د ت ت ن 0 0 7 ق 0 ا 0 ة 0 ق ر ق 0 0 + ا ط + ط 0 0 ا ي ط ن 0 ع 5 4 ط ي 9 0 0 ع ع ) ع ة ة ف
5 م 0 م ب م 1 ع ) ع و ) لا ع ط ط ي ط . . ة . .
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا ا ل ط ا ر ف الم ز ا د ل و ط و ج ر ش ي ق ب ا ا لا ي ل ج ط ت ة ن م ا ب خ ي ت ا ر ن و . ك ط
6 + 1 0 ن 0
. ك ا ك ل ( ت 4 ق 1 ا ط + 0 ع 0 م 0 ع ) ط . ن و . ك ط
6 + 1 0 ن 0
. ك ا ل ( ت 8 ق 1 ا ط + 0 ع 0 م 0 ع ) ط .
, 5 ام ا لم و ت ط ع ب و د . نووط و اد و ا لا ج ا ط ب ي 6 ل ةةو 1 6 د ط 1 . ن ن ن ن ن ن . ك . ك . ن ك . ك ك . ك . ك . ك . ك 8 7 9 0 8 3 8 1 5 7 2 1 0 5 4 1 + + + +
-
-
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 0 0 9 2 و لا و و ي و و ة و لا لا لا لا لا ي ي ي ي س ي ة ة ة ة و ة و ا ا ل ل ت ق ق ط ر و ب ا ق ا د س أ لم ا ر ل ي ه ة ة ر ة ف ا س ن ن ن ن ن ب ن ن . ك . ك . ك . ك . ك . . ك ك ك 5 8 7 9 0 8 3 4 8 1 5 7 2 1 6 5 4 1 + + +
-
-
-
-
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 2 8 0 0 9 2 27 صفر عام 1445 ه / العدد 60 13 سبتمبر سنة 2023 م ا ل ل و لا ي ة ت ع ي ين ا ي ل ط ر ي ق ا ل ن ق ط ا 0 لا ة ب ا ت ل ك د ي ا ئ ل ي و ن ة م + . ت ك ر ا ي ل ة ت ح د ي د ي ة ا ل ل ل ن ط ق ر ط ق ا ل ة ق ن ا ل ب ه ك ل ا ل ئ ي ام ي ل ا لل ة و ت ح م + ص ت ق ر ن ي ي ا ف لأ ة ف و ل ( ت ب ا ا ا ا ل ب ك ا ل ع ي ط ) ل , و و م ل ت ر ا ا ل لج ت ر د ق ي ي د م س ي ن د . ك ي ن إ 0 ا ب . ب + ل ك ر 0 ك د اه 0 ي ا ي ا 0 ل ة ل ت ي و ح م م م ا ل ب ح ت ن د و و ر ق ي لا ر ي ط د ي ة ة ي و ة د ة ت و ا ق ع ر لج و س ن ا لا ا ن د م ب ي ة ي ة ك د ع م ة ن ا و ن ل ا ي ط . ل ط ب أ ك ة ت 3 ي ر ي 0 5 4 ق : ن 6 ا ن . + ل ه ب ك 0 ك ا ع و ( 8 ي ي د ر 3 0 ل و ة ا ق 4 ا ل ت 5 ا ل م ل ل ة + ت ت ن ص 0 ق ر ق 0 ا ط ي ط ن 8 ة ة ي ) ع ف ب م و ع لا ط ي ة .
-
-
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 13 سبتمبر سنة 2023 م ت ي الم س م د س ي ة ي ل ت ال ال ا ل ط ط الم ط ر ر ع ر ي ي ز ي ق ق ين د ق و ال ال ا ج ا لا و و ل ع لا لا س لم ج ئ ئ د ت ي ي لين ن ا ب 9 9 ة ي 1 1 ن ن ن و . ك و . ك و . ك ط ط ط 0 0 0 0 + 4 + 4 + 6 0 1 0 4 0 ن 0 ن 0 ن 0 0 . 0 . ك 0 . ك ا ك ا ا ل ت ل ت ( ل ت ( ق ( 7 ق 0 ق 9 ا 7 ا 7 ا 9 ط + ط 1 ط
- ع 0 ع + ع 0 0 2 م 0 0 م 0 م 0 م 5 ع ع 0 ع ) ) ) ط ط ط . . . ن ن ن . و . ك ك . ك ط 9 4 3 4 + ت 4 2 4 0 ي + 0 + ن 0 س 0 0 ن 0 الم . 3 م 0 . ك ال س 2 د 5 ح ي ح ( ت ي ة ح 3 ق ل د د 7 ا ط ت و و 1 د د + ع و و 0 م لا لا 0 8 ع ي ي ) ة ة ط . 0 0 0 2 5 3 , 9 , 3 , 4 2 4 ط . و ط
و ط ن 4 . ك
ن 0 ن ن ن ت . + ن . ي ك 0 . ك . ك . ك س 0 ك م ( 0 1 3 0 7 1 1 2 س 7 ا ل 1 6
-
-
- ت 1 + 0 0 ي 0 ق + 0 0 0 ل ت 0 ا ط 0 0 5 0 0 0 1 ) ع 2 و و م لا ت ب و و ي ق و ع لا ة س لا ط لا ي ي ي ت م ة . ة ة ي ك ا س ك ا ل لم م ط م ا و ن ا د س ي ط . ر ي أ ك ف ة ي ت ك ل ي 0 ت 6 2 : ن 7 ن ن ن ن ن + ك . 0 . . . ك . ك 0 ك ك لما ( 7 2 3 9 4 1 7 2 د 9 ل ا 1 1
-
-
- ي + ت 2 1 0 0 ة 0 ق + + 0 0 2 ط ا 0 0 7 5 5 5 0 ) ع 3 2 ب م و ع لا ي ط ة . ال ا ط ل م و ا ر لا ف ي ة الم ز ا ل ا ل د ط لم ط ت و ع ج ر د ر ي ي ي ي ين لم ق ن ق د ة ا لا ب ا لا ا ي ل ن ج و ج ط ة ت ث ت ر ا ن ل ج ن ل ط ا ا ي ب ة ب ق ا ي ي ر ف ن ن و ك و . ك ا ط ط ل ن 0 0 ق 4 + 4 + ط 4 0 4 0 ا ن 0 ن 0 لا ة . 0 . 0 ب ا ك ا ك ا ت ل ك ل ت ل ت د ( ( ا ي 3 ق 0 ق ئ ل 6 ا ط 5 ا ط ي و ن 1 1 ة م .
- ع + ع ت ك 0 م 0 م ر 0 ع 0 ع ي ا ل 2 4 ة ت ) ط ) ط ح . . د ي د ي ن ن ة و . ك و . ك ا ل ل ط ط ل ن ط 2 4 ق ر 4 + 4 + ط 4 0 4 0 ق ن 0 ن 0 ا ل ة ق . 5 . 6 ن ا ب ك ا ك ا ه ل ك ا ل ل ا ل ل ( ت ( ت ئ ي م 5 ق 4 ق ي ل ا لل 6 ا ط 5 ا ط و ت 1 1 ة م ح
- ع + ع ص 0 م 0 ت ق 0 م 0 م ر ن 0 ع 4 ع ي ي ا ة ف لأ ) ط ) ط و . . ل ( ب ت ب ا ا ا ل ب ك ا ل ع 0 0 ي ط 5 6 ل ) , 2 , 4 و و م ل ت ر ا ا م ط ا س ا لم و ت ا ل ب . لج ت ك و و ط د و ر ي لا اد ط د ك ي ج 4 ا د ق دةو 4 ل 4 ي ي د ط 4 ةد م ن . ك ( ن 0 .
- ا ل ب ك ن 0 ك د . 0 ي ا ي ا ك 0 ل ل و ة ت 0 ) ا ح
- و م ل 0 لا ت ن د 0 ي ر ق ي 0 ة ي ط د ة ة ي و س ة و ت ك ا لج و لا ق ي س ك لا ي د د ي ة م ة ي ة س ك د ع م ة ن ك ا ل ا ي ي ل ب ك أ لحا ط ة د ت ن ر ة ي د ق . ق : و ك ا ن ن د ل ه ب ي 4 ك ا ع . ك ال ة 1 ي ي د ط ال 2 ل ة ا 1 ا ع + و ل 6 ر ي 0 م ا ل ت
- ف و 5 ت ن ص 0 ن 3 ر ق 0 ال ي ط ن 1 ب ن ة ة ي و ق ف لا ط ي ة ة
27 صفر عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 م ع س ك ر لا الم ط ر ز ي د ق و ج ا لا ت ج ي ت ز ن ي ا ق ب ي و ن ط . ك ر 0 ق + م 0 7 0 0 0 ن ا ل . ك ت ق ( ا ط 9 ع
- م 0 ع
0 ط ) و . و ن ط . ك ر 3 ق + م 0 7 0 0 4 ن ا ل . ت ك ق ا ط ( 1 7 ع
- م 0 ع
6 ط ) .
3, ام ط غ ا لم و ت ب . ل ي و و طدو لا ا د ط ز ي ج 7 ا ا نةو 0 ل 7 د ط 0 ن ن ن . ك . ك . ك س 5 7 5 9 0 2 ي 1 1 + د + م + غ 0 ي 1 0 ل 2 7 ع 0 ي ب 8 س ز 8 ل 8 ح ع ح ك ح ا ن ب د ر د ا و د و س و و د د د و لا و و ي لا لا و لا ة ي و ي لا ي س ة لا ة ي ة ة ي ي ة ت د م ل ي م ع س ب ن س ن ل ك ا ن ا . ع . ك لج ن ك ب ر . ك ا س س 7 ز 5 س س 0 ائ 9 9 1 ر 8 1 ي ت + د + ي 2 ل 1 ي 0 ة + م 7 0
- 4 س 8 ب 8 ا 5 ل لم 3 ا ح ع ح ن د ب د غ ا لح و ا و ر س د ب د د ي و و و ة د لا لا ي ي ة ة 13 سبتمبر سنة 2023 م ال ا ل ن ل و ع ا لا ا م ي ة ة ال ط ر ت ي ع ق ط ي ر ين ال ي و ق ا لا ل ئ ب ط ي ل د ر ر ي ي ق ق م
ن ن . ك . ك ر 0 ا ل 9 ن 1 ق + ق ن + م 0 ط 0 6 0 ا . ا ك 0 0 لا ة 0 ن ب ( ا ل ا ل 0 ال ك ت ت ك 4 ت ( ق د ي
- ق 5 ا ط ا ئ ل 0 ا ط 4 ي و ن 0 4 ع ة م 0 ع + م . ك 0 ت ) م 0 ع ر ع 0 ي ا ل ط ة ت ط ) . ح ب و د ط د ي د ن ي . ك ن ة و . ك ل ر 0 ط ك ا ل ق 9 ل ن ط م 1 ر 0
- ق 4 ق ر 2 0 م + ط ق 2 0 0 ة ن 5 0 ا ل ق 0 0 0 ن ا . ك ا 0 ل ب ا ل ل ت ن ه ك لم ق ا ل ا ي ( 3 ا ك ت ئ ال 4 ط ق ي ل و ل ( ا ة ت ح 2 ع 9 ط م + ص
- م 1 0 ع ت ق 0 ع + ر ن 0 0 م ي ا 0 ط 0 ع ي ي لأ ) . 0 ة ف و و ) ط ل ط . ( ت ب ا ا ب 0 ل ك ا ع 0 0 ك ل ) 1, 0 ي ط 0, ل و و 7 4 1 م ل
ت ر ط ا ا ل . لج ت و ر ط د ق 6 ي ي د م ج ن ن و ن . . ك ط . ك ك 0 ر 0 ن 0 ق + .
-
- ا ب ك 0 0 م 0 ل د 0 6 0 ك ا 0 0 ي ي ا ل 0 0 ن ل ة ت ب ب . ا ل و ح ل ل ك ت م ا ل د د ق ت ن د ي ي ( ا ق ي ة ة 5 ط ر ط د ب 4 ع ي ي ب ن 4 ة ة ة ن و + و م د ت د 0 ع ا لج ا و و ق او 0 لا س د 0 ط د ي ) د م . ي ة ك د غ م ة ل ي ا ن ل ي و ل ن ز . ط ا أ ت ط ك . ن ا ن 1 ر ك ي لج ر . ك 1 ق 5 : ز ق 2 ا ن 2 ا 9 م + ل ه ب
- ئ 8 2 0 ك ا ع م 0 ر 2 2 0 ي ي د ع 2 ي + 0 ل ة ا س 8 ة 4 ن و ل
- 5 . ا ل م ا ل ت ك ح 5 . ك ت ن ص ر الم 3 ق ت د ( ا ر ق و غ الح 3 ط ي ط ن د ر 4 ة ة ي 2 ع وف بد + لا ي و م ي ة د 0 ع ة 0 0 ط ) .
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 13 سبتمبر سنة 2023 م م ع س ك ر ل ا لم ا ط ز ر د ي و ق ج لاا بم ج و ا ت س ن ب ا ة ي و ن ط . ك ر 0 ق + م 0 4 0 1 0 ن لا ك . ت ق ( ط ا
1 ع
- م 0 ع 5 ط
) . و ن ط . ك ر ق 2 م + 4 0 1 0
ن لا ك . ت ق ( ط ا
1 ع
- م 0 ع 0 ط
) .
2 , ب م ا لم وا ت ط ل ا لا و د . د ي و ط دا و ف ة ج ا ط لى 4 ل ع و 1 4 ين د ط 1 . ن ن ن . ن . . ك . ك ك ك
1 8 4 0 7 1 + + 2 ت 1 0 0
-
ي + 0 ت 0 س ا م 0 ي 0 ل 0 ل 0 ا 0 م 0 د ي ر 0 س 0 ف ح ا ب ت ح لى د ن ل د ي ح و ة ي د ت ل د د ة و و و د د خ و لا و م و و و ي لا ت لا و لا ة ي لا ق ي ي و ي س ي س ة لا ة لا ع ة ة ي ي ين ت ع م ة ة ي ك م س ين م ت و ن ع ي م ا ا ط . س ن ر ا ن س ل ي ك ن د أ ك . ت . ي . ف ت ر 6 ر ك ك ل ك لى ي ق 2 ت م 3 1 8 4 : 4 + 7 1 ت 4 و 1 8 2 1 ي + ط / 8 م + + س 0 ط 2 0 ت 0 0 2 ع 0 ي 0 م ر . ا س 0 ا س 0 ق ل ر 0 م و ت ك ح ت ي ح ط ق ر ح د 7 ا د د ل ت و ر ط و و د ق ع د د و م م و و لا 6 ع لا لا ي ط / ط ي ي ة ة ة . . ل ا و لا ي ة لما ل ا ط ت ز ر ع د ر ي و ي ين ج ق لح ا لاا ا ج ط ل ج ت و ر ا ن ي ج ب ا ق ر ي ة و ن ط ك ا ل ا ر ن ق 0 ق م + ط 7 0 ا 1 0 لا ة 0 ب ا أ لا ت ك ل ن ت د ي ك ق ئ ا ل ط ا ي و ن 1 ( ة م . ع ت ك
-
م ر ا 0 ع ي ل 0 ة ت 5 ط ح ) . د ي د ي و ن ة ط ل ك ل ا ل ر ن ط ق 1 ق ر م + ط 0 ق 7 0 ا ة 1 2 ل ق أ ن ل ا ب ا ن ل ا ه ك ل ل ت ئ ا ي م ك ق ي ل ا لل ط ا و ت ح ( ة م 2 ع ص ق 7 ت
-
م ر ن 0 ع ي ي ا لأ 0 ط ة ف و 5 ل ) . ( ب ت ا ا ل ا ب ك ل ع 0 ي ط 2 ل ) 1 , و و م ل ت ر م ا ط م لم ا و ت . ا ل ا س ب ط د . لج ت و و ا و ر ت لا د ط غ ج 7 ا د ق ا ي و 1 ل ي ي نم ة 7 د دأط 1 م . أ ن ن ن ن ك . ك . ك . ك ن 0 1 0 0 .
-
-
- ل ا ب ك 0 1 0 0 ك د 0 م + 0 0 ي ا ا م س 4 ي ل ل 0 7 0 0 ل ة ت ي ت 8 ب ب و ح ا ب غ م ل ا ن ل ح د ل د ل ن د ة د نم ا ت ي ي د ي ي ر ق ة و ة ة ي ط د خ د ف ف ة ي ر و ر ة ة م و ر و ي لا ن و ت ن لج ا س ي و ق ا لا ق ق ا ة لا ة ي س ي ة ة د ة م ي ة م ك د م س م ة و ن ع ا ل س ت ي ل ط ك . ن غ أ ط ك ا ت ر 6 ن ر ك . نم ي ن ر ق 2 . . ق م 3 ك 1 : ك ا ن 4 + 1 ل ه ب و 8 لم ا 1 + لم ا 1 ك ا ع ط 1 8 0 م 4 0 ي ي د ط / 2 أ 1 ع 7 أ 1 ل ة م + س 8 م + و ل ا ر . لا و 8 و ا ت ق و ت ح 8 م ل م ن 2 ك ح ن 2 ت ن ص ط ق ي 5 ر د ي 5 ر ق 7 ط ا ة و ة ط ن ر ب د ب ي ي ق ع د ل د ل ة ة و ف م م ي لا ي 6 ع ة ة ي ط / ط ة . .
-
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 صفر عام 1445 ه
13 سبتمبر سنة 2023 م الملحق الثاني مقاطع الطرق الوطنية المعاد تصنيفها إلى طرق حضرية الولاية تعيين الطريق سكيكدة ط. وط 43 جيجل ط. وط 43 ط. وط 16 ط. وط 44 الطارف ط. وط 44 ط. وط 44 ط. وط 07 معسكر ط. وط 17 أ ط. وط 14 مقطع الطريق الوطني الولاية تعيين الطريق مقطع سابق من البليدة الطريق الوطني رقم
بداية النقطة نهاية النقطة الطول الكيلومترية الكيلومترية بالكيلومتر 500+163 400+165 1,90 500+115 300+120 4,80 500+48 800+63 15,30 000+14 000+18 4,00 400+150 400+154 4,00 200+163 000+165 1,80 000+170 800+173 3,80 000+69 600+71 2,60 500+71 500+72 1,00 450+313 400+315 1,95 الملحق الثالث رقم 1 – سابقا، المقصى من شبكة الطرق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول الابتدائية النهائية بالكيلومتر 750+41 000+42 0,25
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ أو علامة ‘’حاضنة’’.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 69 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 87 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ و’’مشروع مبتكر’’ و’’حاضنة أعمال’’ وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ أو علامة ‘’حاضنة’’، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ أو علامة ‘’حاضنة’’. المادّة 2 : تعدل أحكام المواد الأولى و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، والمادة 87 من القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ أو علامة ‘’حاضنة’’. ‘’المادّة 3 : يجب أن تصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، اللجنة الوطنية لمنح علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ و’’مشروع مبتكر’’ و’’حاضنة أعمال’’، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. ……………………….(الباقي بدون تغيير)…………………….”. ‘’المادّة 4 : يجب أن تصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة ‘’حاضنة’’ المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، اللجنة الوطنية لمنح علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ و’’مشروع مبتكر’’ و’’حاضنة أعمال’’، المذكورة في المادة 3 أعلاه. ……………………(الباقي بدون تغيير)……………………”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 صفر عام 1445 ه
المادّة 3 : تستبدل تسمية ‘’المجلس العلمي والتقني’’ بتسمية ‘’ اللجنة الوطنية لمنح علامة ‘’مؤسسة ناشئة’’ و’’مشروع مبتكر’’ و’’حاضنة أعمال’’ “ في الملحقين الأول والثاني المرفقين بالمرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، وكذا النصوص الأخرى ذات الصلة. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرّخ مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أمومن مرموري، في ولاية تلمسان، – أحمد بودوح، في ولاية سعيدة، – عبد القادر جلاوي، في ولاية المسيلة، – فريد محمدي، في ولاية البيض، – لعرج نحيلة، في ولاية تيسمسيلت، – يوسف بشلاوي، في ولاية تيميمون، – عثمان عبد العزيز، في ولاية برج باجي مختار، – إبراهيم غميرد، في ولاية إن صالح، – عيسى عيسات، في ولاية المغير.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية : – عطا االله مولاتي، في ولاية الشلف، – سمير نفلة، في ولاية أم البواقي، – محمد أمين درامشي، في ولاية سطيف، 13 سبتمبر سنة 2023 م في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة – جمال الدين بريمي، في ولاية عنابة، – عيسى بولحية، في ولاية مستغانم، – عمر روابحي، في ولاية معسكر، – يحي يحياتن، في ولاية بومرداس، – بن عرعار حرفوش، في ولاية الطارف، – محمد مخبي، في ولاية تندوف، – سعد شنوف، في ولاية بني عباس، – ناصر سبع، في ولاية توقرت. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فوزية نعامة، بسيدي امحمد، – فتحي بوزايد، بباب الوادي، – عبد الرحمان دحيمي، بالحراش، – جمال الدين حصحاص، ببوزريعة، – نشيدة بلهوان، ببئر توتة، – عبد الوهاب برتيمة، بدرارية،
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م – مروان بولسان، بالرويبة، – محمد أمين بن شاولية، ببراقي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : – يوسف بقريش، بحسين داي، – اليزيد دلفي، بالدار البيضاء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام والٍ منتدب للمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب زيني، بصفته والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام كّتاب عامين في بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نجم الدين طيار، في ولاية البليدة، – نور الدين بلعريبي، في ولاية تيارت، – عبد القادر بن جيمة، في ولاية سطيف، – مصطفى دحو، في ولاية قالمة، – أحمد بن يوسف، في ولاية ورقلة، – عبد الكريم بطيوي، في ولاية بومرداس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 – بن عمر سونة، في ولاية النعامة، – جيلالي يحمي، في ولاية إن صالح، – نور الدين رفسة، في ولاية المنيعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد مزيان، بصفته رئيساً لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة المهدية في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نصر الدين عصماني، بصفته رئيساً لدائرة المهدية في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية : – إبراهيم غميرد، في ولاية الشلف، – عيسى عيسات، في ولاية أم البواقي، – ابراهيم أوشان، في ولاية البليدة، – يوسف بشلاوي، في ولاية تلمسان،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 صفر عام 1445 ه
– مصطفى ليماني، في ولاية سطيف، – أمومن مرموري، في ولاية سعيدة، – عبد القادر جلاوي، في ولاية عنابة، – أحمد بودوح، في ولاية مستغانم، – نجم الدين طيار، في ولاية المسيلة، – فريد محمدي، في ولاية معسكر، – نور الدين بلعريبي، في ولاية البيض، – فوزية نعامة، في ولاية بومرداس، – محمد مزيان، في ولاية الطارف، – مصطفى دحو، في ولاية تندوف، – فتحي بوزايد، في ولاية تيسمسيلت، – بن عمر سونة، في ولاية تيميمون، – عبد الرحمان دحيمي، في ولاية برج باجي مختار، – جمال الدين حصحاص، في ولاية بني عباس، – عبد القادر بن جيمة، في ولاية إن صالح، – عثمان عبد العزيز، في ولاية توقرت، – لعرج نحيلة، في ولاية المغير. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : – نشيدة بلهوان، بدرارية، – عبد الوهاب برتيمة، ببراقي، – مروان بولسان، ببئر توتة، – محمد أمين بن شاولية، بسيدي امحمد، – عبد الوهاب زيني، بالحراش، – ناجية نسيب، بحسين داي، – جيلالي يحمي، بالرويبة، – أحمد بن يوسف، بباب الوادي، – نور الدين رفسة، بالدار البيضاء، – عبد الكريم بطيوي، ببوزريعة، – عبد الرحمان رحماني، ببئر مراد رايس. 13 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين والٍ منتدب للمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد نصر الدين عصماني، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الوحيد العياشي، مديرا عاما للشباب بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الوحيد العياشي، بصفته مديراً للشباب والرياضة في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان رحماني، بصفته مديراً للأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، كما يأتي : ……………………………………………………………………………..“ – رمعون مهدي، ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – فوزاري حسين، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – عبدلي سمير، ممثل قيادة الدرك الوطني، – حنافي الياس، ممثل الهلال الأحمر الجزائري”. H قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06–338 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية، في مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية : – بن سالم عبد الرزاق، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، – بنوار عبد الحكيم، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – رزوق سليم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – زعبار ياسمين، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – خميسة نصيرة، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – خوري عمر، رئيس المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية والقضائية، عضوا. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية. بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16–02 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016 الذي يحدّد مهام اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، في اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية، لمدة أربع (4) سنوات : – عبسة التيجاني، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – يوسفي فتحي، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – حساني مصطفى علي، المدير المكلّف بالرياضة بالوزارة المكلّفة بالرياضة، – بلغول فتحي، مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم، – سيليني ياسين، ممثل اللّجنة الوطنية الأولمبية، – لوعيل ياسين، رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، – العسري سيد أحمد، رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين، – حواس إدريس، مدير منهجي للاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة، – مزيان مراد، مدير منهجي للاتحادية الجزائرية للملاكمة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 صفر عام 1445 ه
– بولمرقة حسيبة، رياضية نخبة ومستوى عالٍ، – عنتر يحي، رياضي نخبة ومستوى عالٍ، – رئيس الاتحادية الرياضية الجزائرية المعنية بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال. تتمّم قائمة أعضاء اللّجنة الوطنية المذكورة أعلاه، بممثل عن اللّجنة الوطنية شبه الأولمبية عند تنصيبها. يمكن اللّجنة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها بحكم مؤهلاته. تتولى المديرية المكلّفة بالرياضة أمانة اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران، كما يأتي : –“ زكرياء بليوز، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – ……………………………………. (بدون تغيير حتى) المكلّف بالمالية، – حاج بطواف، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – ……………………………………. (بدون تغيير حتى) المكلّف بالتكوين المهني، – فيصل بوحديبة، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، …………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 13 سبتمبر سنة 2023 م وزارة النقل قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : بعنوان الأعضاء الدائمين : – السيد عرابة عبد الرحمان، ممثل وزير النقل، رئيسا، – السيدة نقاش جويدة، ممثلة وزير النقل، نائبة للرئيس، – السيد حراد عقبة، ممثل قطاع النقل، عضوا، – السيدة رحيل زكية، ممثلة قطاع النقل، عضوا، – السيدة جعدي خيرة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – السيدة خضراوي فاطمة الزهراء، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا، – السيد زواوة ياسين، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. بعنوان الأعضاء المستخلفين : – السيد مقراني بشير، ممثل قطاع النقل، مستخلفا، – السيد حمودي مراد، ممثل قطاع النقل، مستخلفا، – السيدة قصاص نهلة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة، – السيدة عربان نوال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، مستخلفة، – السيد بختي أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية بمديرية التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية لوزارة النقل، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة