قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول - المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,000 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الز. وية فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 / الغدد 58 10 رجب عام 1421 ه . 8 اكتوبر سنة 2000 م. م م. أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999. مرسوم رئاسي رقم 2000-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7
أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق والبروتوكول الإضافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلقان بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996…. 5 مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-281 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بئر “ركايز” ( الكتلتين : 1424 و 1443) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات أركو غدامس إنك” و “تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ)” و “سانتا كتلينا ل. ح. لندين ( ألجيريا ) ليميتد من جهة أخرى.. 11 مرسوم تنفيذي رقم 2000-277 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في
أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي
مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين ( استدراك ).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة.. 24 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى - سابقا . . مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 و 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 كتاب عامين في الولايات. غشت سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة
و 28 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 و 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 و 28 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين
- رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. وية / العدد 58 . .3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا . . . 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 و 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 و 28 غشت سنة 2000، يتضمنان تعيين واليتين “ خارج الإطار “. . . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 والي ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الولايات. قرارات، وزارة السياحة
الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين ولاة. 26 الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى
الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين كتاب عامين في
مقررات آراء والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 30 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية .
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 27
الجريدة الرسم 10 رجب عام 1421 ه . انوية / العدد 58 8 أكتوبر سنة 2000 م. اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المعبر عنهما فيما يلي ب “ الطرفين المتعاقدين”، رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة بين حكومتي وشعبي البلدين وحرصا منهما على تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما على أساس المساواة والمصالح المتبادلة اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان على مزيد من تطوير وتوسيع التعاون بينهما في الميدان الاقتصادي والتجاري طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 2 يشمل ميدان التعاون الوارد في هذا الاتفاق المبادلات التجارية للسلع. تخص المنتوجات المتبادلة مجموع المنتوجات الموجهة للتصدير في كل من البلدين. المادة 3 لترقية المبادلات التجارية بين البلدين، اتفق الطرفان المتعاقدان على منح بعضهما ، البعض، معاملة الدولة الأكثر رعاية في عمليات الاستيراد والتصدير للمنتوجات. غير أن هذا الحكم لا يطبق على : 1 - الامتيازات والتسهيلات الممنوحة أو التي يمكن أن يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية.
10 رجب عام 1421 ه . 8 أكتوبر سنة 2000 م . 2 - الامتيازات والتسهيلات التي يحصل عليها كل من الطرفين المتعاقدين بصفته عضوا أو يمكن أن يصبح عضوا في أي اتحاد جمركي أو منطقة التبادل الحر، وأي اتفاقات أخرى مماثلة. المادة 4 تتم المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين. يمكن الطرفين المتعاقدين الاتفاق على طرق أخرى للدفع. المادة 5 يشجع الطرفان المتعاقدان، في إطار القوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين، تطوير علاقات التعاون على المدى البعيد بين مؤسساتهما لا سيما بفتح وإقامة شركات وممثليات وفروع و أشخاص معنوية أخرى في إقليم هذا الطرف أو ذاك . المادة 6 يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين وتنظيم المعارض والمشاركة فيها وكذا تبادل المعلومات التجارية. المادة 7 يعمل الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لكل خلاف يمكن أن يحدث بين متعامليهما، في إطار تطبيق أحكام هذا الاتفاق. المادة 8 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد الموافقة عليه من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بكل منهما . المادة 9 يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا سنة بعد سنة، إلا إذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل به، ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته. الجزائرية / العدد 58. .5. .5 المادة 10 يلغي هذا الاتفاق ويحل محل أحكام الاتفاق التجاري الموقع ببيجينغ يوم 19 مايو سنة 1979 بين حكومة البلدين، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. المادة 11 تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية بالنسبة لكل العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته. حرر في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999، من نسختين أصليتين، باللغات العربية، الصينية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية شي قون شنغ عمار تو وزير التجارة وزير التعليم العالي الخارجية والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي مرسوم رئاسي رقم 2000-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق والبروتوكول الإضافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلقان بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996. إن رئيس الجمهورية
-
بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
-
وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
-
وبعد الاطلاع على الاتفاق والبروتوكول الإضافي المتعلقين بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق والبروتوكول الإضافي المتعلقين بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، انشغالا منهما لخلق ظروف ملائمة لاستثمارات مواطني وشركات إحدى الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، اعترافا بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات سيحث المبادرة الاقتصادية الخاصة للمواطنين والشركات ويزيد في رفاهية الشعبين العدى 58 10 وجنب عام 1421ه 8 اكتوبر سنة 2000 م. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى 1- لتطبيق هذا الاتفاق، 1 (1) كلمة “استثمارات” تشير إلى كل عنصر من الأصول المستثمرة من طرف مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم وطبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الآخر، وخاصة : أ (أ) حقوق الملكية على الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن الحيازي ب حقوق المساهمة في شركات وكل شكل من الأشكال الأخرى للمشاركة في شركات ج الديون التي تتعلّق برؤوس الأموال التي استثمرت لخلق قيمة اقتصادية أو الديون المتعلقة بخدمات لها قيمة اقتصادية د) حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق ، المؤلّف، براءة الاختراع، نموذج استعمال، التصاميم والنماذج الصناعية، العلامات الأسماء التجارية، أسرار المؤسسة والأعمال الأساليب التقنية المهارة والكود ويل ( WILL GOOD ) ه) الحقوق المرتبطة بامتيازات القانون العام، بما في ذلك الامتيازات المتعلقة بالتنقيب والاستغلال أي تعديل في الاستثمار لعناصر الأصول المبينة في الجزء الأول من هذه الفقرة، لا يمس صفتها كاستثمار. (2) كلمة “مداخيل” تشير إلى كل المبالغ الناتجة لمدة معينة في إطار استثمار مثل الأرباح، حصص الربح الموزع الفوائد الأتاوات (ROYATIES) أو مكافآت أخرى. (3) كلمة “المواطنين” تعني بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالجنسية الجزائرية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالجنسية الألمانية بمعنى القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. الجريدة 4 (4) كلمة “شركة” تعني كل شخص معنوي وكذلك كل شركة تجارية أو شركات أخرى أسست طبقا للتشريع المعمول به للطرف المتعاقد المعني وله مقرّه على إقليم هذا الأخير. 2 - يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المناطق البحرية الواقعة خارج حدود المياه الإقليمية والتي يمارس فيها كل طرف متعاقد ، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو الولاية. المادة 2 1 - يقبل ويشجع كل طرف متعاقد، على إقليمه، وفقا لتشريعاته الاستثمارات من طرف مواطني وشركات الطرف الآخر المتعاقد ويمنحها في كل حالة، معاملة منصفة وعادلة. 2 - لا يمكن أي طرف متعاقد أن يعرقل، بواسطة إجراءات تعسفية أو تمييزية مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، في إدارة واستعمال أو الاستمتاع باستثماراتهم على إقليمه. 3 - تتمتع مداخيل الاستثمار والمداخيل الناتجة عن حالة اعادة الاستثمار بنفس الحماية التي منحت للاستثمار المنجز وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المعني. المادة 3 1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو لمواطني وشركات بلد ثالث. 2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، لا سيما فيما يخص الإدارة، الاستعمال، أو الاستمتاع باستثماراتهم معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دول ثالثة. جزائوية / العدد 58 3 - هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دول ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر، أو مشاركتها في أحد هذه الأنواع من المنظمات. 4 - المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة لا تمتد كذلك إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دول ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي. المادة 4 1 - تتمتع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين. 2 - لا يمكن أن تخضع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراء نزع الملكية، تأميم، أو أي إجراء آخر تكون آثاره مماثلة لآثار نزع الملكية أو التأميم، إلا لأغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض. يجب أن يكون التعويض مساويا لقيمة الاستثمار الذي تم نزعه عشية اليوم الذي صرح فيه علانية بنزع الملكية أو بالتأميم أو بإجراء مماثل أو بالقرار الصادر في هذا الشأن. يتم تسديد التعويض بلا تأخير وينتج حتى تاريخ الدفع، فوائد تحسب بسعر البنك المعمول به، ويجب التحقيق الفعلي لهذا التعويض وتحويله بكل حرية. في أجل أقصاه وقت نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد وتسديد التعويض بصفة ملائمة. ويجب توفير إمكانية التحقق، بواسطة إجراء قضائي عادي من شرعية نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل ومبلغ . التعويض 3 - إذا تعرضت استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد إلى خسائر إثر حرب أو نزاع عسكري
آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو شغب على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تستفيد هذه الاستثمارات من قبل هذا الأخير فيما يخص الاستردادات، بالتعويضات أو أي مقابل آخر ، بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مواطنيه الأصليين أو شركاته أو لاستثمارات مواطني وشركات دول ثالثة وتحول هذه التسديدات بحرية. المادة 5 1 - يضمن كل طرف متعاقد لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، الذين يقيمون استثمارات على إقليمه، حرية التحويل وخاصة : أ) المبالغ الضرورية لإنجاز وصيانة وتنمية الاستثمار، نحو بلد تمركز هذا الاستثمار ب مداخيل الاستثمار، ج (ج) مبالغ تسديد القروض الممنوحة من طرف الشركاء إلى الشركة في إطار إنجاز أوتنمية الاستثمار، د ناتج التنازل أو التصفية، كليا أو جزئيا، للاستثمار، ه) التعويضات المشار إليها في المادة الرابعة (4) وكل التسديدات المبينة في المادة السادسة (6) من هذا الاتفاق. 2 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذ المادة وفي المادة السادسة (6) بدون تأخير وبسعر الصرف الرسمي المعمول به في تاريخ هذه التحويلات في الدولة التي يتمركز على إقليمها الاستثمار. 3 - لا يجب أن يكون سعر الصرف هذا مغايرا بصفة ملموسة لسعر الصرف الذي ينجم من علاقة متقاطعة مع دولار الولايات المتحدة الأمريكية مثل ماهو مسعر في أسواق الصرف للبلد المضيف للاستثمار وبلد العملة المستعملة في التحويل. 4 - تتم التحويلات في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ وضع الملف المكون بالشكل المطلوب. زائرية / العدد 58 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. المادة 6 -1- إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئة معينة من هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) يدفع تعويضات لاستثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإن الطرف المتعاقد الثاني يعترف بدون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول المشار إليه في المادة التاسعة (9) من هذا الاتفاق : أ (أ) بالتنازل لصالح الطرف المتعاقد الأول بالنظر إلى التشريع أو بإجراء قانوني، لكل حقوق وديون مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول، ب بحق الطرف المتعاقد الأول الحلول في مزاولة هذه الحقوق والديون وممارسة هذه الحقوق والمطالبة بهذه الديون بنفس المقياس كمواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول. 2 - للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف : أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المحصل عليها طبقا للتنازل، و ب) في كل التسديدات المستلمة في إطار هذه الحقوق والديون التي كان لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول الحق في استلامها، طبقا لهذا الاتفاق، للاستثمار المعني والمداخيل المناسبة. المادة 7 -1- إذا نتج من تشريع طرف متعاقد أو من التزامات تربط الطرفين طبقا لاتفاقيات دولية فإن المعاملة أفضل من التي هي منصوص عليها في هذا الاتفاق تم منحها إلى استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، فستطبق هذه المعاملة الأفضل. 2 - يلتزم كل طرف متعاقد باحترام كل الواجبات الأخرى التي وافق عليها، والمتعلقة باستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه.
10 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسم 8 أكتوبر سنة 2000 م. المادة 8 يطبق هذا الاتفاق كذلك على الوقائع التي تشملها أحكام هذا الاتفاق والتي تطرأ بعد دخوله حيز التنفيذ والخاصة بالاستثمارات التي أنجزت من طرف مواطني أو شركات طرف متعاقد، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للتشريع المعمول به من قبل هذا الطرف المتعاقد الأخير. لا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات التي ظهرت قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 9 1 - تتم تسوية كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إذا أمكن بالطرق الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين. 2 - في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية، يحال الخلاف، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيمية. 3 - تشكل هذه المحاكمة التحكيمية خصيصاً”، ويعين كل طرف متعاقد عضوا فيها ويتفق العضوان على اختيار مواطن من دولة ثالثة كرئيس، ويتم تعيينه من طرف حكومتي الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين الأعضاء في مدة شهرين (2)، والرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر بعد قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر عن رغبته في إحالة الخلاف على المحكمة التحكيمية. 4 - إذا لم تحترم المدد المشار إليها في الفقرة الثالثة. وفي غياب اتفاق آخر، يمكن كل طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية في حالة ما إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بهذه المهمة لسبب آخر، فعلى نائب الرئيس القيام بالتعيينات، إذا كان نائب الرئيس هو الآخر من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه الأمر هو كذلك، فعلى عضو المحكمة الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات. 5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات ملزمة. يتحمل كل رية الجزائرية / الغدد . 58. طرف متعاقد المصاريف المترتبة عن نشاط حكمه والمصاريف التمثيلية في الإجراء أمام محكمة التحكيم. يتحمّل مصاريف الرئيس والمصاريف الأخرى الطرفان المتعاقدان بالتساوي. ويمكن محكمة التحكيم، بسبب ظروف استثنائية، تحديد طريقة أخرى للتسديد بشأن المصاريف. تحدد محكمة التحكيم قواعد الإجراء الخاص بها. 6 - تطبق أحكام هذا الاتفاق بدون المساس بأحكام المادة 27 من اتفاقية 18 مارس 1965 الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. في حالة حلول طرف متعاقد محل أحد مواطنيه أو إحدى شركاته، طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق ، هذا الطرف المتعاقد حر في رفع دعوى أمام محكمة التحكيم المشار إليها في هذه المادة. المادة 10 1 - الخلافات المتعلقة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطن أو شركة الطرف المتعاقد الآخر تسوى في حدود الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة. 2 في حالة عدم التوصل إلى تسوية بالتراضي باستعمال طرق الطعن الداخلية أو غيرها في مدة أدناها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارة الخلاف، يحال الخلاف على التحكيم إذا طلب المواطن المعني أو الشركة المعنية بذلك. في حالة عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلك، يعرض الخلاف على إجراء تحكيمي في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة بتاريخ 18 مارس 1965 3 - يكون الحكم التحكيمي ملزما ولا يمكن أن يكون محل شكوى أو طعن آخر من غير ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها أعلاه. وينفذ الحكم طبقا للقانون الوطني. 4 - خلال إجراء تحكيمي أو تنفيذ حكم تحكيمي، لا يثير الطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخلاف أي دفع بحجة أن رعية أو شركة الطرف المتعاقد الآخر تم تعويضه جزئيا أو كليا بواسطة تأمين.
المادة 11 1 - تتم المصادقة على هذا الاتفاق ويقع تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة. 2 يسري هذا الاتفاق بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. ويبقى ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويمدّد فيما بعد إلى مدة غير محددة، إلا إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا نيته في إلغائه مع التحفظ بإشعار مسبق باثني عشر (12) شهرا قبل انتهاء فترة نفاذه. عند انتهاء مدة عشر (10) سنوات، يمكن إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت مع التحفظ بإشعار مسبق باثني عشر (12) شهرا. 3 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق، تبقى المواد من 1 إلى 10 أعلاه سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغات العربية، الألمانية والفرنسية، النصوص الثلاثة لها نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية عن جمهورية ألمانيا الجزائرية الاتحادية الديمقراطية الشعبية فارنر هوير لحسن موساوي وزير الدولة لدى كاتب الدولة لدى وزير وزير الشؤون الشؤون الخارجية، الخارجية المكلف بالتعاون بروتوكول إضافي للاتفاق المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات خلال التوقيع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية المتعلّق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المفوضون أدناه اتفقوا، زيادة على النصوص التالية والتي ستعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق. 10 رجب عام 1421 ه . لجزائرية / العدد 58 8 اكتوبر سنة 2000 م. 1 - تعتبر كأسرار المؤسسة والأعمال” بمعنى الحرف (د) من الجزء الأول من الفقرة الأولى من المادة الأولى، المعلومات والمعارف غير المسموح للجمهور الاطلاع عليها والتي لا تخضع لأي من الميادين الأخرى المشار إليها في هذه المادة، مثل المعارف حول التسيير التقني للمؤسسة، فهارس الزبائن، قائمة الموردين محفوظات فتوغرافية فهارس المعلومات وكذلك وثائق التسيير وموظفي المؤسسة. يتفق الطرفان المتعاقدان أنه على المستثمر تقديم عناصر مقنعة تمكن من تقدير سر المؤسسة والأعمال. 2 - أ) تعتبر بمعنى المادة ، كمعاملة “أقل امتياز” خاصة : كل تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات وكذلك الأدوات ووسائل الإنتاج من كل نوع، كل عائق في بيع المواد في داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء له أثر مماثل. كل إجراء متخذ بسبب الأمن العام والنظام العام، الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يمثل معاملة “أقل امتياز” طبقا للمادة 3. ب إن أحكام المادة 3 لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين، الذي طبقا لتشريعه الجبائي يمنح تخفيضات جبائية، إعفاءات واستنزالات ضريبية إلا للمواطنين والشركات المقيمة على إقليمه، تمديد هذه الامتيازات إلى المواطنين والشركات المقيمة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ج) يدرس الطرفان المتعاقدان في إطار تشريعاتهما الوطنية، بصفة إيجابية طلبات الدخول والإقامة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين المقدمة من طرف مواطني الطرف المتعاقد الآخر والراغبين في الدخول أو الإقامة في إطار الاستثمار، وكذا نفس الأمر لمواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي يرغب الدخول أو الإقامة على إقليم الطرف الآخر في إطار استثمار لكي يمارس نشاطا مقابل مرتب. تدرس كذلك بصفة إيجابية طلبات رخص العمل.
10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. 3 - يمكن مواطن أو شركة أحد الطرفين المتعاقدين المطالبة بحق التعويض في حالة ما إذا اتخذ الطرف المتعاقد الآخر إجراءات أخرى غير تلك التي نصت عليها المادة 4 ، ولها أثر كبير على الاستثمار في جوهره المالي. 4-تعتبر “وقائع” بمعنى المادة 8 من هذا الاتفاق، الأحكام المادية للمواد 2 إلى 10 من الاتفاق. 5 - تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية كاملة في الحالات المنصوص عليها في المادة 63 من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون الاتفاقات الموقعة في 23 مايو سنة .1969 6 - فيما يخص نقل البضائع والأشخاص الذي يدخل في إطار استثمار، لا يستبعد ولا يعرقل أحد مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000 281 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز” ( الكتلتين : 1424 و 1443) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، والشركات “أركو غدامس إنك” و”تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ)” و”سانتا كتلينا ل.ح. لندين ) الجيريا) ليميتد من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه الجزائرية / العدد 58 . .1.1 الطرفين المتعاقدين شركات النقل للطرف المتعاقد الآخر ويرخّص، إذا اقتضى الحال، إنجاز النقل. حرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1996 من نسختين أصليتين باللغات العربية، الألمانية والفرنسية، النصوص الثلاثة لها نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية عن جمهورية الجزائرية ألمانيا الاتحادية الديمقراطية الشعبية فارنر هوير لحسن موساوي وزير الدولة لدى كاتب الدولة لدى وزير وزير الشؤون الشؤون الخارجية، الخارجية المكلف بالتعاون تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
12 الجريدة الز وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 و المتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-346 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز” (الكتلتين : 1424 و 1443 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أركو ألجيريا إنك “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية العدد 58 10 رجب عام 1421 ه . 8 أكتوبر سنة 2000 م. سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بئرر كايز” (الكتلتين 1424 و 443 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-159 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر “ركايز” (الكتلتين : 424 أ و 1443) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة والشركتين أركو ألجيريا إنك “ و “أركو غدامس إنك” من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-122 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ (الكتلتين : 1424 و 443 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة والشركتين” أركو غدامس إنك” و “تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت.ب.أ.أ) من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-206 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في
10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 في المساحة المسماة حاسي بئرركايز” (الكتلتين 1424 و 443 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-291 المؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز” (الكتلتين : 424 أ و 1443 ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، والشركتين أركو غدامس إنك” و “تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ) ت.ب.أ.أ) من جهة أخرى،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتين : 424 أو 1443 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، والشركات أركو غدامس إنك” و “تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ)” و “سانتا كتلينا ل . ح. لندين ( ألجيريا ) ليميتد من جهة أخرى،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز” (الكتلتين : 424 أو 1443 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، والشركات أركو غدامس إنك” و “ تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت.ب.أ.أ)” و “سانتا كتلينا ل.ح. لندين ( ألجيريا ) ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وية / الغدد 58 13. 13 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 2000-277 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000
وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-174 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
مهورية الجزائرية / الغدد 58 10 رجب عام 1421 ه
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الباب رقم 37-06 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم اجتماع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لمنظمة الوحدة الإفريقية .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) 8 اكتوبر سنة 2000 م. يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 08-36 إعانات للمراكز المتخصصة. 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.000.000
10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000، يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد 68 و 70 و 74 و 82 و 105 و 109 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة جزائرية / العدد 58 .15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة ، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 415-91 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-481 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر الرياضيي الطليعة والنخبة ولمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد تكوين اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-152 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 الذي يحدد الأجر الأدنى الوطني المضمون، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها،
16 الجويدة ال ية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 74 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي. المادة 2 : يقصد برياضي النخبة وذات المستوى العالي، حسب مفهوم هذا المرسوم، كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا أداء رياضيا ذا مستوى عالمي و / أو دولي. الفصل الثاني تصنيف رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المادة 3 : يصنف رياضيو النخبة وذات المستوى العالي، حسب مستواهم في أحد الصنفين الآتيين : الصنف أ : رياضيو المستوى العالي. الصنف ب : رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي. المادة 4 : يصنف رياضيو الصنف أ (المستوى العالي) في ثلاثة (3) مستويات. يشمل المستوى الأول :
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : مرتبة أولى في بطولة عالمية أوكأس للعالم في رياضة أولمبية طبقا لتنظيمات مشاركة الاتحاديات الدولية مرتبة أولى في الألعاب الأولمبية
- رقما قياسيا عالميا في رياضة فردية أولمبية،
- مرتبة أولى في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا. الجزائرية / العدد 58 10 رجب عام 1421 ه . 8 أكتوبر سنة 2000 م. يشمل المستوى الثاني :
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة في بطولة عالمية (أ) أو كأس للعالم (أ) في رياضة أولمبية ،
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة عالميا خلال الألعاب الأولمبية
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين من فئة الأواسط المصنفين في المرتبة الأولى في بطولة عالمية أو كأس للعالم في رياضة أولمبية
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب سنوي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا. يشمل المستوى الثالث :
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين تحصلوا على المرتبة الأولى في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين (البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية)،
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبة الرابعة (4) إلى المرتبة العاشرة (10) عالميا أثناء المنافسات العالمية الرسمية وفي الألعاب الأولمبية
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين من فئة الأواسط المصنفين في المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في بطولة عالمية أو كأس للعالم في رياضة أولمبية
- مجموعات الرياضيين المؤهلة للدور الثاني أثناء المنافسات العالمية الرسمية اختصاص رياضي أولمبي وفي الألعاب الأولمبية في رياضة جماعية
- الرياضيين أو مجموعات الرياضيين المصنفين في المرتبة الرابعة (4) إلى العاشرة (10) في ترتيب سنوي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا.
10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. و المادة 5 : يشمل رياضيو النخبة من الصنف ب (المستوى الدولي ) :
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبة الأولى في المنافسات العالمية الرسمية في رياضة غير أولمبية تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية)
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبة الأولى في المنافسات الأولمبية ذات الطابع الجهوي و / أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية والبطولات الجامعية والبطولات العالمية المدرسية
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا رقما قياسيا إفريقيا
- الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في المنافسات الرسمية العالمية غير الأولمبية التي تنظمها اتحاديات دولية معترف بها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية. المادة 6 : تكرّس صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي بمقرّر يسلّمه الوزير المكلف بالرياضة استنادا إلى قائمة يحدّدها سنويا الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الرياضة المستوى العالي. المادة 7 : يحين قائمة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي طبقا لأحكام المادة 66 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. رية الجزائرية / الغدد 58 . .1.7 الفصل الثالث واجبات رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المادة 8 : يتعين على رياضي النخبة وذات المستوى العالي المشاركة في كل المنافسات الدولية المقررة في برنامج الاتحادية الرياضية المعنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية ، زيادة على الواجبات التي يخضع لها بموجب أحكام المادة 69 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المادة 9 : يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي، زيادة على الحقوق المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 70 و 72 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
-
المحافظة على كل حقوقه وامتيازاته والترقيات المرتبطة بسلكه الأصلي وبنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتنظيم المعمول به
-
الأولوية في استعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي حسب كيفيات وبرنامج يعد مسبقا بين مستغل المنشأة الرياضية وهيكل التنظيم والتنشيط المعني، . تأطير متعدد الاختصاصات ومؤهل
-
نشاطات التكوين والتأهيل للالتحاق بمهنة في الرياضة
-
تعديل في الأوقات وفي الأشكال الملائمة لدراسته في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي
-
تدابير استثنائية فيما يخص السن والمستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين
-
تدابير استثنائية فيما يخص المستوى لترشحه للمسابقات والامتحانات التي تنظمها الإدارة العمومية ومؤسسات القطاع العام أو ، الخاص
-
تأخير في السن المحدد للالتحاق برتب الإدارة العمومية ووظائفها،
-
أشكال استثنائية في المستوى للتكوينات المنظمة للالتحاق بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة. المادة 10 : يحدد الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 68 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، وكذا شروط وكيفيات تنظيمها، الوزير المكلف بالرياضة بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين أو عن طريق اتفاقية حسب الحالة. المادة 11 : تكون التدابير الخاصة المنصوص عليها في المادة 68 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
-
المشاركة في الامتحانات والمسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية حسب مستوى السلك واختصاصاته
-
التسهيلات في السن وفي المستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المتخصص في ميدان التربية البدنية والرياضية
-
التخفيف والتعديل في أطوار الدراسة بمؤسسات التكوين المتخصص التابعة لقطاع الرياضة والدورات الخاصة في الامتحانات والاستدراكات
-
التدابير الاستثنائية للالتحاق والترقية والإدماج بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي وعالمي،
-
الانتداب مع المحافظة على المرتب. موضوع قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 12 : يستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي أثناء أداء خدمتهم الوطنية من شروط تتكيف ومتطلبات تحضيرهم. انوية / العدد 58 10 رجب عام 1421 ه . 8 أكتوبر سنة 2000 م. و بهذه الصفة ، يمكن أن تستدعيهم وزارة الشباب والرياضة قصد المشاركة في برامج تحضير النخبة الرياضية الوطنية وفي المنافسات التي تمثل فيها البلاد. المادة 13 : تسهر وزارة الدفاع الوطني على توجيه رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية نحو وحدات قريبة من المراكز الرياضية لتمكينهم من الاستفادة من الظروف المثلى للتدريب والتحضير للمنافسات الوطنية والدولية. المادة 1:4 : 1:4 ترسل وزارة الشباب والرياضة سنويا قائمة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية إلى وزارة الدفاع الوطني. المادة 15 : يمكن أن يستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي من تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية بناء على طلب صريح من وزارة الشباب والرياضة قصد تسهيل إنجاز برنامجهم التحضيري للمنافسات الدولية الرسمية ذات الأهمية ، ولا سيما منها :
-
الألعاب الأولمبية
-
البطولات العالمية وكؤوس العالم الألعاب الجهوية والقارية (الألعاب العربية وألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية) البطولات والكؤوس الجهوية. المادة 16 : تقرّر المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني تأجيل تجنيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي في الخدمة الوطنية على أساس ملف ترسله وزارة الشباب والرياضة. المادة 17 : تقدم الاتحادية الرياضية المعنية الملف المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، ويتضمن الوثائق الآتية :
-
مقرّر الوزير المكلف بالرياضة الذي يكرس صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي،
10 رجب عام 1421 ه. 8 أكتوبر سنة 2000 م.
- طلب تعده الاتحادية الرياضية المعنية تلتمس فيه تأجيل تجنيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي في الخدمة الوطنية وتبين المدة المرغوب فيها،
- برنامج التحضير والمنافسة الرياضي النخبة وذات المستوى العالي أو مجموعة الرياضيين الذي تعده الاتحادية الرياضية المعنية بعد أخذ رأي مصالح الوزير المكلف بالرياضة. المادة 18 : يحدد تعديل أوقات عمل رياضي النخبة وذات المستوى العالي الذي يمارس نشاطا مهنيا في شكل اتفاقية بين الهيئة المستخدمة والاتحادية الرياضية المعنية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالرياضة وطبقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي من عقود التأمين من المخاطر التي يتعرض لها داخل الإقليم الوطني وخارجه، قبل وأثناء وبعد التربصات التحضيرية والمنافسات والتظاهرات الرياضية الرسمية والتحضير الدولي التي تكتتبها الاتحادية الرياضية المعنية وجوبا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تتولى الاتحادية الرياضية المعنية المتابعة والمراقبة والحماية الطبية الرياضية وكذا وسائل استرجاع اللياقة البدنية لرياضي النخبة وذات المستوى العالي بالاتصال مع الهياكل المختصة في مجال الطب الرياضي. المادة 21 : عملا بأحكام المادة 70 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي، حسب تصنيفه، من أجرة شهرية يحدّد مبلغها طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. تتراوح هذه الأجرة بين ثلاثة (3) وثمانية (8) أضعاف الأجر الأدنى الوطني المضمون. المادة 22 : يتم التكفل بالأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه من ميزانية وزارة الشباب والرياضة. انوية / العدد 58 .19. .19 المادة 23 : عملا بأحكام المادة 72 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وزيادة على الأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يمكن رياضي ومجموعة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي أن يستفيدوا من تعويض عن النتيجة في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية من المستوى الدولي أو العالمي، بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة وإما من الهيكل الرياضي للتنظيم والتنشيط الذي يمارس فيه الرياضي. يساهم الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في التكفل بالتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة والممنوحة بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة. يحدد مبلغ هذا التعويض طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم. المادة 24 : توضح كيفيات التكفل بتحضير ومشاركة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي الذين يمثلون البلاد في المنافسات الدولية والعالمية عن طريق اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الرياضية المعنية. المادة 25 : في إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 24 أعلاه، توقع اتفاقية فردية بين الاتحادية الرياضية المعنية ورياضي أو مجموعة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. المادة 26 : عندما يقبل رياضي النخبة وذات المستوى العالي على إبرام أي عقد رعاية، إما عقد تجهيز وإما عقد تمثيل، عملا بالمادتين 105 و 109 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، فإنه يتعين على الاتحادية الرياضية أن تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها والأهداف المسطرة في العقد بالعلاقة مع وزارة الشباب والرياضة.
20 الجويدة الزه المادة 27 : ترسل الاتحادية الرياضية المعنية إلى وزارة الشباب والرياضة نسخة من مجمل عقود الرعاية والتجهيز والتمثيل التي يبرمها رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. الفصل الخامس تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي وسحبها المادة 28 : يمكن أن تعلق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي مؤقتا أو تسحب نهائيا المادة 29 : يتم تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي مؤقتا، لا سيما في حالة :
- عدم تحقيق الأهداف المنوطة بكل رياضي أو مجموعة رياضيين والمسطرة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية المعنية المعتمد قانونا من الوزير المكلف بالرياضة الضعف الملحوظ بوضوح في النتائج التقنية مانع يعيق الرياضي عن متابعة نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا. يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض موضوع خبرة تعدّها الهياكل المختصة في مجال الطب الرياضي وتخضع لرأي اللجنة الوطنية الرياضة المستوى العالي. المادة 30 : يتم سحب صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي نهائيا، لا سيما في حالة :
- الضعف المستمر في تحقيق نتائج تقنية خلال مدة تفوق اثني عشر (12) شهرا،
- الأمراض أو الحوادث التي تبرر الهياكل المختصة في مجال الطب الرياضي درجة خطورتها طبيا ولا تسمح بممارسة رياضة النخبة وذات المستوى العالي،
- التوقف الإرادي عن النشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي، اللجوء إلى استعمال المواد أو المنتوجات الصيدلانية أو الأساليب الأخرى المحظورة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. جزائرية / العدد 58 10 وجنب عام 1421ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. المادة 31 : : تحدد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مدة التعليق المؤقت لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي بناء على تقرير مفصل تقدمه الاتحادية الرياضية المعنية أو بناء على تقرير من المصالح التابعة للوزير المكلف بالرياضة. المادة 32 : يقرّر الوزير المكلف بالرياضة التعليق المؤقت أو السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي بمقرر بناء على تقرير الاتحادية الرياضية المعنية وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي. المادة 33 : يقرّر التعليق المؤقت أو السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي لأسباب تأديبية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 34 : يمكن أن يكون التعليق المؤقت أو السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي موضوع طعن لدى اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي ، دون المساس بأحكام المادة 33 أعلاه . الفصل السادس أحكام خاصة المادة 35 : تمنح الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم الرياضيي أو مجموعات رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المحددين بموجب هذا المرسوم والذين وقعوا عقدا مع الاتحادية الرياضية المعنية. المادة 36 : ينجر عن السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي فقدان الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000. علي بن فليس
الملحق الأول جدول تصنيف رياضيي النخبة وذات المستوى العالي وأجرتهم المستوى الأول الأجرة 58 الشهرية العدد الصنف أ - المرتبة الأولى في بطولة ثمانية (8) أضعاف رياضيو عالمية أو كأس للعالم في الأجر الوطني / المستوى العالي رياضة أولمبية طبقا الأدنى المضمون الجزائرية لتنظيمات مشاركة الاتحاديات الدولية. للجمهورية المرتبة الأولى في الألعاب الأولمبية الرسمية رقم قياسي عالمي في الجريدة رياضة فردية أولمبية
- المرتبة الأولى في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية ه م رياضية دولية تسير اختصاصا 2000 رياضيا أولمبيا 1421 عام سنة رجب أكتوبر
الأجرة الأجرة المستوى الثاني المستوى الثالث الشهرية الشهرية
- كل رياضي أو مجموعة ستة (6) - كل رياضي أو مجموعة رياضيين أربعة (4) رياضيين مصنفين في أضعاف الأجر تحصلوا على المرتبة الأولى في أضعاف الأجر المرتبتين الثانية والثالثة الوطني الأدنى المنافسات العالمية الرسمية الوطني الأدنى في بطولة عالمية (أ) أو كأس المضمون للمعوقين (البطولات العالمية المضمون للعالم (أ) في رياضة أولمبية. والألعاب شبه الأولمبية). كل رياضي أو مجموعة كل رياضي أو مجموعة رياضيين رياضيين مصنفين في مصنفين في المرتبة الرابعة إلى المرتبتين الثانية و الثالثة العاشرة عالميا أثناء المنافسات عالميا أثناء الألعاب العالمية الرسمية والألعاب الأولمبية. الأولمبية.
- كل رياضي أو مجموعة - كل رياضي أو مجموعة رياضيين رياضيين من فئة الأواسط من فئة الأواسط مصنفين في مصنفين في المرتبة الأولى المرتبتين الثانية والثالثة في في بطولة عالمية أو كأس بطولة عالمية أو كأس للعالم في للعالم في رياضة أولمبية. رياضة أولمبية. كل رياضي أو مجموعة - كل مجموعة رياضيين مؤهلة رياضيين مصنفين في للدور الثاني أثناء المنافسات المرتبتين الثانية والثالثة العالمية الرسمية (اختصاص في الترتيب السنوي الذي رياضي أولمبي والألعاب الأولمبية تعده اتحادية رياضية دولية في رياضة جماعية. تسير اختصاصا رياضيا كل رياضي أو مجموعة رياضيين أولمبيا مصنفين في المرتبة الرابعة إلى العاشرة في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا.
58 10 رجب عام 1421ه رية / الغدد 58 8. 8 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الأول ( تابع ) رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي الأجرة الشهرية الصنف ب - كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبة الأولى ثلاثة (3) أضعاف رياضيو النخبة ذوو في المنافسات العالمية الرسمية في رياضة غير أولمبية تنظمها الأجر الوطني المستوى الدولي اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية. الأدنى المضمون
- كل رياضي أو الثانية والثالثة مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبتين في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية).
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبة الأولى في المنافسات الأولمبية ذات الطابع الجهوي و / أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية والبطولات الجامعية والبطولات العالمية المدرسية والأرقام القياسية الإفريقية.
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة في المنافسات الرسمية العالمية غير الأولمبية التي تنظمها اتحاديات دولية معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية. الملحق الثاني التعويض عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة وذات المستوى العالي طبيعة المنافسات
- الألعاب الأولمبية
- كؤوس العالم وبطولات العالم مبلغ التعويض المرتبة الأولى 2.000.000 دج المرتبة الثانية 1.000.000 دج المرتبة الثالثة 500.000 دج المرتبة الرابعة أو الدور النصف النهائي 300.000 دج من المرتبة الخامسة إلى الثامنة أو الدور الربع النهائي 200.000 دج المرتبة الأولى 2.000.000 دج المرتبة الثانية 1.000.000 دج المرتبة الثالثة 500.000 دج المرتبة الرابعة أو الدور النصف النهائي 300.000 دج من المرتبة 5 إلى المرتبة 8 أو الدور الربع النهائي 200.000 دج التأهل إلى الدور الثاني في رياضة جماعية 150.000 دج
10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. الجريدة الملحق طبيعة المنافسات
- ألعاب البحر الأبيض المتوسط
- الألعاب الإفريقية والبطولات والكؤوس الإفريقية للأمم
- الألعاب العربية - الكؤوس والبطولات العربية للأمم
- الألعاب الجامعية والبطولات العالمية المدرسية الجزائرية / العدد 58 23 الثاني ( تابع ) مبلغ التعويض المرتبة الأولى 150.000 دج المرتبة الثانية 75.000 دج المرتبة الثالثة 45.000 دج المرتبة الأولى 100.000 دج المرتبة الثانية 80.000 دج المرتبة الثالثة 40.000 دج المرتبة الأولى 60.000 دج المرتبة الثانية 40.000 دج المرتبة الثالثة 20.000 دج المرتبة الأولى 100.000 دج المرتبة الثانية 80.000 دج المرتبة الثالثة 40.000 دج ملاحظة : في حالة تعدد النتائج المحققة، يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي من 100% عن أحسن نتيجة بالإضافة إلى %50% عن ثاني أحسن نتيجة و 25% كزيادة عندما يحطم رقما قياسيا من المستوى الدولي. مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999. الصفحة 18 - العمود الثاني - المادة 5 ) الفقرة بدلا من : “……. المادة 17 …………. يقرأ : ……… المادة 16 ………… ( الباقي بدون تغيير ). 3 ) - السطر 4.
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد يوسف حفار، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد منيب صنديد، في ولاية بشار ، زبير بن صبان، في ولاية تبسة، العربي مرزوق، في ولاية تلمسان حميد شاوش، في ولاية سعيدة
- نور الدين بدوي، في ولاية سيدي بلعباس
- إبراهيم بن قايو، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية :
- محمد باحمد، في ولاية الجلفة محمد سعيداني، في ولاية المدية مصطفى حساني، في ولاية معسكر، 10 وجنب عام 1421ه رائوية / الغدد 58 8 أكتوبر سنة 2000 م فردية محمد طراي، في ولاية ورقلة عبد القادر بوعزقي، في ولاية برج بوعريريج، محمد لخضر قوحماز، في ولاية خنشلة.- مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى - سابقا : عبد الرحمان لموي، الحراش، صالح شرادي، بوزريعة رشيد كيشة، زرالدة
- الشريف خير الدين الشراقة عبد الرحمان بوبكر، براقي حمودة ديرم، الرويبة عبد المالك بوضياف، بئر مراد رايس بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى - سابقا، لتكليفهما بوظيفة أخرى :
- محمد أوشان، باب الوادي محمد الصغير بن لحرش، درارية.
10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م . الجو . مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 و 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 و 28 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد توهامي حمو، في ولاية بسكرة عبد الرحمان قديد، في ولاية بشار
- نور الدين حرفوش، في ولاية تيزي وزو، محمود جمعة، في ولاية الجلفة
- ابراهيم بوخروبة، في ولاية سعيدة
- سعد أقوجيل، في ولاية ورقلة محمد كبير عدو، في ولاية برج بوعريريج محمد بوسماحة، في ولاية بومرداس،
- جميلة عمار موهوب، في ولاية عين تموشنت محمد هاشمي، في ولاية الوادي محمد ميرود، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية : محمد الصالح علواش، في ولاية المسيلة صادق رايس، في ولاية وهران
- محمد بلعلوي، في ولاية خنشلة رابح مصران، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : محمد بن تفتيفة، في ولاية الشلف عبد المالك بوبكر، في ولاية عين الدفلى. زائرية / العدد 58 25 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 و28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 و 28 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد معبد، بصفته رئيس دائرة في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : أحمد ملفوف، في ولاية الشلف محمد شاقور، في ولاية الأغواط، زيتوني ولد صالح، في ولاية باتنة بوعلام تيفور، في ولاية تامنغست عمور روابحي، في ولاية تلمسان محمد العربي، في ولاية تيارت عباس كمال، في ولاية تيزي وزو أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية سعيدة عبد المجيد أوباشا، في ولاية سكيكدة عبد الباقي زياني، في ولاية المدية يحيى مسعد، في ولاية تيبازة براهيم صدوق، في ولاية البيض.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد الله بن منصور ، في ولاية بسكرة علي حمي، في ولاية . بومرداس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرة الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 تنهى مهام الآنسة فافة قوال، بصفتها مديرة للأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظيفة أخرى : محمد أوذينة، في ولاية قالمة حسين بسايح، في ولاية مستغانم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 و 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 و 28 غشت سنة 2000، يتضمنان تعيين واليتين “ خارج الإطار “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تعين السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، والية “ خارج الإطار “ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ية / العدد 58 10 رجب عام 1421ه : 8 أكتوبر سنة 2000 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 تعين الأنسة فافة قوال، والية “ خارج الإطار “ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية : أحمد التوهامي حمو، في ولاية بشار العربي مرزوق، في ولاية تبسة زبير بن صبان، في ولاية تلمسان محمد كبير عدو، في ولاية الجلفة ساعد أقوجيل، في ولاية سعيدة ابراهيم بن قيو، في ولاية سيدي بلعباس، نور الدين حرفوش، في ولاية المدية عبد الرحمان كاديد، في ولاية معسكر، حميد شاوش، في ولاية ورقلة نور الدين بدوي، في ولاية برج بوعريريج
- ابراهيم بوخروبة، في ولاية سوق أهراس محمد منيب صنديد، في ولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : جميلة عمار موهوب، بوزريعة عبد القادر قاضي، باب الوادي
- مختار نحال، براقي
10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. محمد بوسماحة، بئر مراد رايس يوسف حفار ، بئر توتة محمد هاشمي، الشراقة علي حمي، الدار البيضاء، عبد الله بن منصور، درارية محمود جامع، الحراش، أحمد معبد، حسين داي، محمد ميرود، سيدي امحمد، محمد زياني، زرالدة محمد صغير بن لحرش، الرويبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 يعين السادة والسيدتان الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية : عبد المجيد أوباشا، في ولاية الشلف
- رشيد قيشا ، في ولاية بسكرة جزائرية / العدد 58. . 2.7 أحمد ملفوف، في ولاية بشار
- إبراهيم صدوق، في ولاية تيزي وزو
- محمد وشان، في ولاية الجزائر عبد المالك أبوبكر، في ولاية الجلفة بوعلام تيفور، في ولاية سعيدة حسين بسايح، في ولاية قسنطينة عمر روابحي ، في ولاية المسيلة
- فاطمة الزهراء رايس في ولاية مستغانم
- محمد أودينة، في ولاية ورقلة خير الدين الشريف، في ولاية وهران خديجة قاضي، في ولاية برج بوعريريج، يحيى مسعد، في ولاية بومرداس أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية تندوف محمد شاكور ، في ولاية الوادي محمد العربي، في ولاية خنشلة عبد الباقي زياني، في ولاية ميلة عباس كمال، في ولاية عيد الدفلى، الزيتوني ولد صالح، في ولاية عين تموشنت محمد بن تفتيفة، في ولاية غرداية. قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 30 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 30 غشت سنة 2000، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، تعين السيدة صديقة حو، زوجة بوسنة، ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، يعين ممثلين للإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، الأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي :
الأسلاك
- المتصرفون المهندسون المهندسون المعماريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون التقنيون
- كتاب المديرية
- المحاسبون
- المحللون في الاقتصاد المعاونون التقنيون
- المعاونون الإداريون. الأعوان الإداريون
- أعوان المكتب
- الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب مفتشو السياحة مفتشو الصناعة التقليدية مراقبو السياحة رؤساء دوائر الصناعة التقليدية
- الأعوان التقنيون في الصناعة التقليدية، مدربو الصناعة التقليدية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 10 رجب عام 1421 ه . زائرية / العدد 58 8 أكتوبر سنة 2000 م. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون عبد الحكيم | نبيل ملوك رابح نور الدين زيزي رمضاني علي منقور شريفة قويدر | كمال سعداوي | نور الدين عامر بويحيى عرايبي أحمد سيد يسمينة شاهر جلول مبروك صالح موهوب عبد القادر بن بوعلي سلمى أوهيب | خيرة شعيب براهيم بن صفية عبد الكريم بلحمر عائشة خلوط عبد القيوم جيلاني لدرع حلايمية بشير حبتون محمد سكفالي رضوان بادي صالح بن عكموم أحمد بوفارس شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر