مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد تكوين اللجنة . 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات .
المستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةاللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، هيئة استشارية تقدم جميع الاقتراحات .
والتوصيات والآراء التي من شأنها أن تساهم في تحديد الاختيارات والأهداف المتعلقة بترقية الرياضة ذات المستوى العالي وتطويرها، وذلك في إطار المهمة العامة والاختصاصات المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
وتتولّى بهذه الصفة، ما يأتي :
تساهم في تحديد استراتيجية تحضير الرياضيين ذوي المستوى العالي وكذلك مشاركتهم في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية وفي تقويم ذلك، تبدي رأيها في مقاييس الالتحاق بفئة الرياضيين ذوي المستوى العالي وتصنيفهم وترقيتهم كما تبدي رأيها في شروط فقدان هذه الصفة وكيفيات ذلك، تقترح تسجيل مختلف الاختصاصات الرياضية في القائمة السنوية للرياضات ذات المستوى العالي، تبدي رأيها في القائمة الاسمية للرياضيين ذوي المستوى العالي وتقترح كلّ التدابير المفيدة عند الاقتضاء تساهم في تحديد الأهداف العالمية والدولية للنخبة الرياضية والرياضيين ذوي المستوى العالي تبدي رأيها في قائمة المنافسات الرسمية التي تتضمن المشاركة الوطنية وتحدّد أهدافها وتكهنات نتائجها، تقترح كل التدابير المتعلّقة بالحاجات المالية والمادية المرتبطة بالرياضة ذات المستوى العالي، تبدي رأيها في شروط دعم الأندية الرياضية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وفي كيفيات ذلك.
المادة 3
فتح المادةيترأس اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله وتتكون من : * المديرين المكلّفين بالرياضة في الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة * المدير المكلف بالرياضات العسكرية في وزارة الدفاع الوطني أو ممثله، * ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية وتكون له رتبة مدير على الأقل، * ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكون له رتبة مدير على الأقل، * ممثل الوزير المكلف بالميزانية وتكون له رتبة مدير على الأقل، * ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي وتكون له رتبة مدير على الأقل، * المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية * المدير العام لديوان المركب الأولمبي، * المدير العام للرهان الرياضي الجزائري * مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم * مدير المركز الوطني للفرق الوطنية، * مدير المركز الوطني للرياضة والترفيه في تكجدة، * مدير المركز الوطني للطب ، الرياضي * رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية * اربعة رؤساء لاتحاديات الرياضات الأولمبية يمثلون الرياضات الفردية وينتخبهم زملاؤهم، * رئيسي اتحاديتين في الرياضات الأولمبية يمثلان الرياضات الجماعية وينتخبهما زملاؤهما، * ممثلي اتحاديات الرياضات غير الأولمبية ينتخبهما زملاؤهما، * ثمانية مديرين في منهجية الاتحادات ينتخبهم زملاؤهم ويوزعون كما يأتي :
أربعة مديرين بعنوان التخصصات الرياضية الأولمبية الفردية، مديران بعنوان التخصصات الرياضية الأولمبية الجماعية، مديران بعنوان التخصصات الرياضية غير الأولمبية.
رياضيين من ذوي المستوى العالي يعينهما الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح اللجنة الوطنية الأولمبية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، أعضاء اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي لمدة أربع سنوات توافق الدورة الأولمبية التي تنتهي في 31 ديسمبر الموالية لاختتام الألعاب الأولمبية الصيفية. 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعوض حسب أشكال التعيين نفسها .
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضى الأمر ذلك بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 6
فتح المادةيحدّد الرئيس جدول الأعمال.
وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مصحوبة بجدول الأعمال قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةلا يصح اجتماع اللجنة قانونا إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب تجتمع اللجنة قانونا خلال الأيام الثمانية التي تلي ذلك وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتعتمد اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 8
فتح المادةيخطر الوزير المكلف بالرياضة اللجنة الوطنية ذات المستوى العالي بكل المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 9
فتح المادةتوجّه اللّجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي كل سنة إلى الوزير المكلف بالرياضة تقريرا عن حالة تطوّر الممارسات الرياضية للنخبة وذات المستوى العالي.
المادة 10
فتح المادةتضم اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي ما يأتي :
مكتب
- لجان متخصصة
- كتابة.
المادة 11
فتح المادةتتولى مصالح الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة كتابة اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي.
المادة 12
فتح المادةتحدد صلاحيات المكتب واللجان المتخصصة وتشكيلها وعملها عن طريق النظام الداخلي للجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي.
المادة 13
فتح المادةتعدّ اللّجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد ت شكيل اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي ويضبط تنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-02
مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات 7 ، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لمركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.