قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة الوسائل 23 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد قاسي عبد الله، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004.
إسماعيل ميمون رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.