قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد مصطفى لاغا، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات المتعلّقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة .2010 عبد اللّه خنافو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.