قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 5 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةين شر هذا القرار في الج ريدة الرّسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة .2010 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.