قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في مكاتب. 26
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في مكاتب
المادة 2
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية الصيد البحري والصيد في المحيطات كما يأتي :
تتضمن المديرية الفرعية لتسيير الموارد الصيدية وتهيئتها ثلاثة (3) مكاتب * مكتب تقييم الموارد الصيدية ، * مكتب الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، * مكتب نظام الإعلام الجغرافي.
تتضمن المديرية الفرعية لمتابعة موانئ وملاجئ الصيد البحري مكتبين (2) : * مكتب تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري ، * مكتب متابعة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري وصيانتها وتنظيمها، تتضمن المديرية الفرعية لضبط المبادلات ومراقبة المنتوجات الصيدية مكتبين (2) : * مكتب مراقبة نظافة ونوعية المنتوجات الصيدية ، * مكتب ضبط المبادلات الداخلية والخارجية تتضمن المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحري مكتبين (2) : * مكتب ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، * مكتب ضبط مقاييس النشطات وتثمين المنتوجات
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية تنمية تربية المائيات كما يأتي : 18 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 نوفمبر سنة 2001 م تتضمن المديرية الفرعية لتهيئة مواقع تربية المائيات مكتبين (2) : * مكتب تهيئة وتنمية مواقع تربية المائيات في المياه البحرية وأحواض السمك وحضائر تربية المحار، * مكتب ترقية تربية الأسماك في المياه العذبة وتطويرها.
تتضمن المديرية الفرعية لاستغلال القدرات المائية وتثمينها مكتبين (2) : * مكتب ترقية النشاطات الخاصة بالتربية المائية، * مكتب ضبط مقاييس استغلال المواقع المائية.
تتضمن المديرية الفرعية للبيئة والوقاية مكتبين (2) : * مكتب مراقبة جودة منتوجات تربية المائيات * مكتب الحفاظ على المواقع المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها .
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية التقنين وتنظيم المهنة والتعاون كما يأتي :
تتضمن المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات مكتبين (2) : * مكتب التقنين * مكتب المنازعات.
تتضمن المديرية الفرعية لتنظيم المهنة مكتبين (2) : * مكتب الحماية الاجتماعية لمحترفي الصيد البحري وتربية المائيات * مكتب تنظيم المهنة.
تتضمن المديرية الفرعية للتعاون مكتبين (2) : * مكتب التعاون الدولي * مكتب وضع أجهزة التمويل الخارجية ومتابعتها .
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية الدراسات المستقبلية والاستثمار كما يأتي :
تتضمن المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات المستقبلية مكتبين (2) : * مكتب الدراسات المستقبلية * مكتب الإحصائيات والإعلام الآلي.
تتضمن المديرية الفرعية لدعم النشاطات وقرض الصيد البحري مكتبين (2) : * مكتب دعم النشاطات المنتجة * مكتب قرض الصيد البحري.
تتضمن المديرية الفرعية للمشاريع الاستثمارية مكتبين (2) : * مكتب الاستثمارات الوطنية والأجنبية * مكتب تحضير البرامج الاستثمارية ومتابعتها .
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية التكوين والبحث والإرشاد كما يأتي :
تتضمن المديرية الفرعية للتكوين مكتبين (2) : * مكتب متابعة مؤسسات التكوين * مكتب التكوين وتحسين المستوى بالخارج.
تتضمن المديرية الفرعية للبحث مكتبين (2) : * مكتب البحث في مجال الصيد البحري وتربية المائيات والأنظمة البيئية المائية * مكتب تثمين الدراسات التقنية والعلمية تتضمن المديرية الفرعية للإرشاد والوثائق مكتبين (2) : * مكتب تعميم تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات، * مكتب التوثيق 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية إدارة الوسائل كما يأتي :
تتضمن المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين مكتبين (2) : * مكتب تسيير المستخدمين وتحسين المستوى * مكتب النشاط الاجتماعي.
تتضمن المديرية الفرعية للميزانية ثلاثة (3) مكاتب : * * مكتب ميزانية التسيير، * مكتب التجهيز والصفقات * مكتب المحاسبة.
تتضمن المديرية الفرعية للوسائل العامة ثلاثة (3) مكاتب : * * * مكتب الوسائل * * مكتب الحفظ والصيانة * مكتب الأرشيف.
المطبعة الرسمية 7، 9، 13 شارع / العدد 65 18 شعبان عام 1422 ه 4 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
عن وزير المالية وزير الصيد البحري الوزير المنتدب والموارد الصيدية المكلف بالميزانية عمر غول محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.