قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها.
أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتحدّد المركبات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للقائمة المعدة من طرف المصالح المختصة، حسب الحالة : 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المركبات التي كانت محل حجز من طرف المصالح المختصة، واستفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة،
– المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو سنة 2021، ولم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة.
المادة 3
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من تدابير التسوية النهائية، مالكو المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة أو التي كانت محل مصالحة نهائية.
المادة 4
فتح المادةتنشأ وثيقة تدعى "سند السير النهائي"
تقوم مقام شهادة نموذج 846، تسلمها مصالح الجمارك للمستفيدين من التسوية النهائية لمركباتهم، لإتمام الإجراءات الإدارية لتكوين الملف القاعدي للمركبة، والمحدد شكله وفق النموذج الملحق بهذا القرار .
لا يسمح هذا السند بسير المركبة لأكثر من ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إصداره.
الفصل الأول — إجراءات التسوية النهائية للمركبات المحجوزة من طرف المصالح المختصة والتي استفاد مالكوها من إجراءات التسوية المؤقتة
المادة 5
فتح المادةتتم التسوية النهائية للمركبات المحجوزة من طرف المصالح المختصة والتي استفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة، وفق الإجراءات المبيّنة أدناه :
1 - على مستوى مصالح الجمارك المختصة :
يقوم المعني بإيداع سند السير المؤقت الأصلي الممنوح في إطار التسوية المؤقتة إلى قابض الجمارك المختص إقليميا، مرفقا بنسخة عن وصل تسديد مبلغ الكفالة المقدر بنسبة خمسة بالمائة )%5( من قيمة المركبة المحجوزة.
بعد التحقق من هذا السند، يمنح قابض الجمارك سند السير النهائي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات.
2 - على مستوى المصالح المكلّفة بالمناجم :
يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا لإجراء مراقبة المطابقة، مرفقة بالوثائق الآتية :
– سند السير النهائي الأصلي،
– وثيقة تثبت الإقامة.
3 - على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات :
يقوم المعني بإيداع لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات ملفا لاستصدار بطاقة الترقيم، يتكون من الوثائق الآتية :
– سند السير النهائي الأصلي،
– استمارة طلب الترقيم،
– وثيقة تثبت الإقامة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب،
– الطابع الجبائي،
– سند يثبت صفة مالك المركبة بالنسبة للشخص المعنوي،
– محضر مراقبة مطابقة المركبة صادر عن مصلحة المناجم المختصة إقليميا.
الفصل الثاني — التسوية النهائية للمركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو سنة 2021 والتي لم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة.
المادة 6
فتح المادةتتم التسوية النهائية للمركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو سنة 2021، والتي لم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة، والمدرجة ضمن القائمة المعدّة من طرف المصالح المختصة، وفق الإجراءات المبيّنة أدناه :
1 - على مستوى مصالح الجمارك المختصة :
– تقديم طلب التسوية النهائية للمركبة من طرف مالكها مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة،
– دفع مبلغ محدّد بخمسة بالمائة )%5( من قيمة المركبة كتحصيل جزافي، يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد ومختلف الأعباء المالية المتعلقة بالتسوية، لدى قابض الجمارك المختص إقليميا،
– تحدد قيمة المركبة من طرف مصالح الجمارك المختصة.
يسلّم قابض الجمارك للمعني سند السير النهائي لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المختصة.
2 - على مستوى المصالح المكلّفة بالمناجم :
يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا لإجراء مراقبة المطابقة، مرفقة بالوثائق الآتية :
– سند السير النهائي الأصلي،
– وثيقة تثبت الإقامة.
3 - على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات :
يقوم مالك المركبة بإيداع ملف لاستصدار بطاقة الترقيم، يتكون من الوثائق المشار إليها في النقطة 3 من المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتتكفل الوزارة المكلّفة بالداخلية، عبر مصالحها، بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل إتمام إجراءات التسوية النهائية.
الفصل الثالث — الإجراءات المتعلقة بالمركبات التي تم بيعها بالمزاد العلني
المادة 8
فتح المادةيستفيد مالكو المركبات المحجوزة التي تم بيعها بالمزاد العلني قبل صدور الحكم النهائي بخصوصها، من استرجاع حاصل البيع المودع في الحساب المفتوح لدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع المبلغ الجزافي الذي يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد والمقدر ب )%5( من قيمة المركبة المحدّدة من طرف مصالح الجمارك سلفا.
يتم استرجاع المبلغ المذكور بعد إيداع طلب من قبل مالك المركبة لدى قابض الجمارك المختص، مرفقا بنسخة من الحكم النهائي مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون المالية لسنة 2022 .
أحكام ختامية
المادة 9
فتح المادةتُحصّل المبالغ المدفوعة في إطار التسوية المؤقتة والنهائية للمركبات طبقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدل والمتمم، من قبل قابض الجمارك المختص.
يتم التكفل المحاسبي لهذه المبالغ المحصلة طبقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية والنصوص التطبيقية لها.
المادة 10
فتح المادةيؤشر بكلمة "ملغى" على كل الوثائق المتضمنة في ملفات ترقيم المركبات التي تمت بدون استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، والمتواجدة على مستوى المصالح المكلّفة بترقيم المركبات، وتسهر هذه الأخيرة على عدم استعمالها نهائيا.
تلحق هذه الملفات بالملفات المودعة في إطار تنفيذ أحكام هذا القرار.
ترسل بطاقات ترقيم المركبات محل التسوية النهائية والمتواجدة على مستوى مختلف المصالح المعنية إلى المصالح المكلفة بترقيم المركبات.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 .
وزير الداخلية والجماعات وزير الدولة، وزير المحلية والنقل المحروقات والمناجم سعيد سعيود محمد عرقاب وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية لطفي بوجمعة عبد الكريم بوالزرد الجمهورية 19 يوليو سنة 2026 م الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك سند السير النهائي يقوم مقام شهادة - نموذج 846 مكتب الجمارك douane( de )Bureau définitif circulation de Titre 846 certificat-modèle de lieu Tenant الرقم )Numéro( تاريخ الإصدار délivrance( de )Date الاسم واللقب prénom( et )Nom تاريخ ومكان الميلاد naissance( de lieu et )Date اسم الأب père( du )Prénom لقب واسم الأم mère( la de prénom et )Nom العنوان )Adresse( وثيقة الهوية d’identité( )Pièce قم البطاقة الرمادية grise( carte la de )Numéro الرقم التسلسلي في الطراز type( du série la de )Numéro الحمولة المقيدة جملة الحمولة utile( )Charge charge( en total )Poids سنة أول استعمال في السير circulation( en mise première la de )Année تاريخ الإصدار délivrance( de )Date السلطة )Autorité( تاريخ الإصدار délivrance( de )Date السلطة )Autorité( الطراز الصنف النوع )Type( )Marque( )Genre( عدد المقاعد القوة الطاقة الهيكل assises( )Places )Puissance( )Energie( )Carrosserie( رقم التسجيل d’immatriculation( )Numéro رقم وتاريخ سند العبور لدى الجمارك رقم المنازعة douane( en passage de titre du date et رقم وتاريخ سند السير المؤقت )*( )Numéro contentieux( du )Numéro رقم وتاريخ وصل دفع الكفالة provisoire( circulation de titre du date et )Numéro caution( la de paiement de quittance de date et )Numéro )*( خاص بالمركبات التي استفادت من التسوية المؤقتة إمضاء قابض الجمارك ملاحظة :
– لا تسلّم نسخة ثانية من هذا السند.
– لا يتعدى آجال استخدام هذا السند لسير المركبة ثلاثين 30 يوما من تاريخ إصداره.
– يستخدم هذا السند لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في préalablement ont qui véhicules aux exclusivement )Réservé )*( provisoire( régularisation la de bénéficié douanes des receveur du Signature : Observation autorisée. n’est duplicata d’un délivrance la cas, aucun Dans — de au-delà véhicule du circulation la pas permet ne titre présent Le — délivrance. sa de date la de compter à jours, (30) trente القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوّال 1447 الموافق 8 أبريل 2026 الذي يحدد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تم ترقيمها وبيعها دون استكمال الاجراءات المعمول بها. et modalités les fixant 2026 avril 8 au correspondant 1447 Chaoual 20 du interministériel l’arrêté dans prévues mesures des l’accomplissement permet titre présent )Le des pour et exceptionnel cadre un dans étrangers, ressortissants des par importés européens, pays des introduits véhicules des définitive régularisation de conditions vigueur.( en procédures des l’accomplissement sans vendus et immatriculés douanes, en provisoire passage de titre un avec humanitaires, raisons وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.