قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة.
الفصل الأوّل أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة عن طريق المزايدة المفتوحة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتعلق المزايدة المفتوحة بجزء أو أجزاء من الشاطئ، محل الامتياز، المحددة في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ المصادق عليه.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة حق امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ بثلاثة (3) مواسم اصطياف ابتداءً من أوّل يونيو إلى 30 سبتمبر كل سنة، قابلة للتجديد مرتين.
المادة 5
فتح المادةيباشر الوالي المختص إقليميا إجراءات المزايدة المفتوحة.
المادة 6
فتح المادةيتم الإعلان عن المزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ، في أجل أقصاه الفاتح من شهر مارس من كل سنة.
ويصدر الإعلان الرسمي للمزايدة بعنوان "مزايدة مفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ".
الفصل الثاني — الإعلان عن المزايدة وشروط المشاركة فيها
المادة 7
فتح المادةتكلف أمانة لجنة المزايدة، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بإعلام الجمهور بعرض امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ عن طريق الإعلان في الصحافة والإلصاق على مستوى مقر المديرية الولائية المكلفة بالسياحة ومقر المجلس الشعبي البلدي المعني وكل الفضاءات الملائمة.
يحرر الإعلان عن المزايدة المفتوحة باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل، وينشر في جريدتين يوميتين.
يجب أن يحتوي الإعلان عن المزايدة على البيانات الإلزامية الآتية :
– تسمية الشاطئ وموقعه : البلدية والدائرة والولاية،
– تعيين الحصة، موضوع الامتياز ومساحتها،
– شروط المشاركة في المزايدة المفتوحة، المذكورة في المادة 8 أدناه، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ملف المشاركة في المزايدة المفتوحة، المذكور في المادة 9 أدناه،
– قيمة السعر الافتتاحي للمزايدة،
– مكان سحب دفتر الشروط،
– مدة تحضير العروض ومكان إيداعها،
– مدة صلاحية العروض،
– تاريخ ومكان فتح الأظرفة،
– مدة منح حق الامتياز.
المادة 8
فتح المادةيجب على المشارك في المزايدة المفتوحة للاستغلال السياحي للشاطئ، أن يستوفي الشروط الآتية :
– حيازة مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها،
– توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للاستغلال السياحي للشاطئ،
– حيازة ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهداته،
– القيّد في السجل التجاري،
– تقديم برنامج الاستغلال الذي يبين الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية،
– حسن السيرة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المشارك سحب ملف المزايدة المفتوحة من المديرية الولائية المكلفة بالسياحة والمتضمن الوثائق الآتية :
– رسالة دعوة للمشاركة في المزايدة المفتوحة،
– نسخة من دفتر شروط منح حق امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ،
– نسخة من مخطط التهيئة السياحية للشاطئ.
المادة 10
فتح المادةتودع عروض المشاركة في المزايدة المفتوحة، التي تشتمل على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي، لدى أمانة " لجنة المزايدة "، بالمديرية الولائية المكلفة بالسياحة وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة، وتتضمن ما يأتي : .1 ملف الترشح :
– نسخة من وثيقة تثبت الهوية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو نسخة من القانون الأساسي للشركة مرفقة بوثيقة تثبت هوية المسيّر بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– استمارة التعهد مملوءة بعناية، وممضاة من طرف المزايد، توضح بدقة الحصص المعنية،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري، .2 العرض التقني :
– دفتر الشروط ممضى من طرف المزايد،
– صك بنكي مؤشر ومملوء وممضي أو شهادة ضمان بنكي يودع لدى صندوق مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا ويمثل 30 % من السعر الافتتاحي لكل حصة على حدة،
– وثائق إثبات التأهيل للنشاط الممارس،
– برنامج الاستغلال الذي يبين الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية، مرفق بتعهد يضمن توفير هذه الوسائل والتجهيزات في حالة رسو المزايدة عليه،
– مستخرج من كشف الضرائب ساري المفعول (أقل من 3 أشهر).
إذا كانت المشاركة في المزايدة تتعلق بعدة حصص، يجب على المزايد تقديم برنامج الاستغلال لكل حصة على حده. .3 العرض المالي :
– العرض المالي، مملوء وممضى، يتضمن تسمية الشاطئ ومساحة الحصة ومدة الامتياز والموقع والسعر الافتتاحي وسعر العرض بالأرقام والحروف،
– في حالة وجود اختلاف في مبلغ العرض المالي بالأرقام والحروف، يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ العرض المالي بالحروف.
الفصل الثالث — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 11
فتح المادةتحدد مدة تحضير العروض بخمسة عشر ( 15 ) يوما من الساعة الثانية عشرة زوالاً ( 12.00 سا) ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن المزايدة المفتوحة.
وخلال هذه الفترة، يمكن المشاركين معاينة الشواطئ محل المزايدة المفتوحة.
المادة 12
فتح المادةيحدد آخر أجل لإيداع العروض في اليوم الأخير لتحضير العروض قبل الساعة الثانية عشرة زوالاً ( 12.00 سا).
المادة 13
فتح المادةيوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، تتضمن ما يأتي :
– الظرف الأول : يحتوي على ملف الترشح ويحمل عبارة "ملف الترشح"،
– الظرف الثاني : يحتوي على العرض التقني ويحمل عبارة "عرض تقني"،
– الظرف الثالث : يحتوي على العرض المالي ويحمل عبارة "عرض مالي".
توضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ويحمل عبارة "لا يفتح إلاّ من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض".
المادة 14
فتح المادةتفتح الأظرفة في جلسة علنية، في نفس تاريخ يوم انتهاء أجال الإيداع للعروض على الساعة الثانية عشر ( 12.00 سا).
يمكن المشاركين حضور الجلسة العلنية لفتح العروض.
المادة 15
فتح المادةتقوم اللجنة في نفس الجلسة العلنية بإعداد جرد لمحتوى كل عرض ومطابقته مع الوثائق المطلوبة في ملف المزايدة.
المادة 16
فتح المادةتحرر اللجنة محضرا يسرد فيه، على الخصوص، الإجراء المتبع وعدد العروض ومضمون كل عرض، ويدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه، يوقع أعضاء اللجنة الحاضرين في الجلسة العلنية هذا المحضر.
المادة 17
فتح المادةيمكن المشاركين استكمال الوثائق الناقصة أو تحيينها إن اقتضى الأمر، وذلك خلال أجل 72 ساعة قبل فتح الأظرفة.
الفصل الرابع — معايير التقييم
المادة 18
فتح المادةيتم تقييم العروض على أساس 100 نقطة موزعة وفق معايير التقييم والتنقيط الآتية : .I فيما يخص العرض التقني/ خمسون( 50 ) نقطة موزعة على النحو الآتي : .1 طبيعة النشاط الممارس/ عشر( 10 ) نقاط :
نشاط فندقي وحموي : عشر( 10 ) نقاط،
– نشاط وكالة سياحة وأسفار، أو مطعم سياحي : سبع
(7) نقاط،
– نشاط مرتبط بالسياحة (الترفيه والتسلية) : خمس(5) نقاط. .2 نشاط مؤسسة فندقية محاذية للشاطئ / عشر( 10 ) نقاط. .3 التجربة العامة/ الأقدمية في النشاط / عشر( 10 ) نقاط :
• في النشاط الفندقي والحموي :
– أكثر من عشر ( 10 ) سنوات خبرة: عشر( 10 ) نقاط،
– من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات خبرة :
ثمان (8) نقاط،
– أقل من خمس (5) سنوات خبرة: ست (6) نقاط.
• في نشاط وكالة سياحة وأسفارأو مطعم سياحي :
– أكثر من عشر ( 10 ) سنوات خبرة : ثمان(8) نقاط،
– من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات خبرة :
ست (6) نقاط،
– أقل من خمس (5) سنوات خبرة : أربع (4) نقاط.
• نشاط مرتبط بالسياحة (الترفيه والتسلية) :
– أكثر من عشر ( 10 ) سنوات خبرة: ست(6) نقاط،
– من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات خبرة :
أربع (4) نقاط،
– أقل من خمس (5) سنوات خبرة: نقطتان (2) .
يتم تبرير طبيعة النشاط وسنوات الخبرة بالاعتماد على السجل التجاري ورخص الاستغلال في مجال النشاط أو أي وثيقة يمكن الاعتماد عليها لتقييمها من طرف اللجنة. .4 برنامج الاستغلال والتجهيز / عشر( 10 ) نقاط :
– برنامج جيد : عشر ( 10 ) نقاط،
– برنامج متوسط : خمس (5) نقاط،
– برنامج عادي : ثلاث (3) نقاط. .5 الوسائل البشرية الموافقة لمساحة الجزء المخصص للامتياز وبرنامج الاستغلال / عشر ( 10 ) نقاط :
– عدد كاف من المستخدمين: ثمان (8) نقاط،
– عدد غير كاف من المستخدمين: ست(6) نقاط.
تمنح نقطتان إضافيتان لكل مزايد وفر مستخدمين مؤهلين وبعدد كاف.
يتم تبرير الوسائل المادية والبشرية المذكورة أعلاه، عن طريق تعهد يمضيه المشارك في المزايدة.
II – فيما يخص العرض المالي/ خمسون ( 50 ) نقطة :
يحسب التنقيط كما يأتي :
أحسن عرض : خمسون( 50 ) نقطة.
يتم تنقيط العروض الأخرى بالاعتماد على الصيغة الآتية :
النقطة = خمسون (50) x العرض المالي للمزايد المعني ÷ أحسن عرض مالي.
الفصل الخامس — تقييم العروض
المادة 19
فتح المادةتباشر لجنة المزايدة في جلسة مغلقة تقييم العروض وفقا للمعايير المحددة أعلاه، في أجل أقصاه ( 72 ) ساعة ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 20
فتح المادةيلتزم أعضاء لجنة المزايدة بسريّة المناقشات والنتائج والتوصيات.
المادة 21
فتح المادةتكون أشغال تقييم العروض وترتيبها موضوع محضر يوقّعه أعضاء اللجنة، ويدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المزايدة.
يتم التقييم النهائي للمزايد بناء على الجمع بين النقطة المتحصل عليها في العرض التقني والنقطة المتحصل عليها في العرض المالي لكل حصة على حده، يتم ترتيب المزايدين حسب التقييم النهائي بشكل تنازلي لكل حصة على حده، ويعد العرض الذي تحصل على أعلى نقطة أفضل عرض.
يقصى كل عرض مالي أدنى من السعر الافتتاحي للمزايدة المعلن عنه.
المادة 22
فتح المادةيعلن رئيس لجنة المزايدة في جلسة علنية الراسي عليه أو الراسي عليهم المزاد من بين المترشحين الذين قدموا أفضل العروض في أجل أقصاه 72 ساعة التي تلي تاريخ تقييم العروض.
في حالة تساوي النقاط المتحصل عليها، تلجأ لجنة المزايدة إلى اعتماد أعلى عرض مالي للحسم بين المتساوين.
في حالة استمرار تساوي النقاط المتحصل عليها والعروض المالية الممنوحة في آن واحد، تلجأ اللجنة إلى مزايدة شفوية تقتصر على المترشحين المتساوين المعنيين فقط، ويتم خلالها رفع العروض المالية مباشرةً شفويًا.
تقوم لجنة المزايدة بتوثيق جميع العروض المقدمة شفويًا بمحضر رسمي، ويعتبر فائزا، من رست عليه المزايدة، صاحب أعلى عرض مالي، ويصدر القرار النهائي بالإرساء مباشرة بعد انتهاء الجلسة، ويبلغ القرار لجميع المترشحين المعنيين كتابيًا.
المادة 23
فتح المادةيبلّغ رئيس لجنة المزايدة مسيّر المؤسسة الفندقية المعنية التي يشكل الشاطئ محل الامتياز امتدادا لها بسعر أفضل عرض، لإبداء الرأي في ممارسة أولوية حق الامتياز.
المادة 24
فتح المادةيحرر رئيس لجنة المزايدة محضرا معللاً عن المزايدة المفتوحة يرسله إلى الوالي المختص إقليميا.
المادة 25
فتح المادةتودع الطعون لدى أمانة اللجنة خلال ثمانية
(8) أيام، ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج المؤقتة للمزايدة، ويتم الفصل فيها في أجل أقصاه 48 ساعة ابتداء من تاريخ إيداع الطعون.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةعندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد، يحرّر رئيس لّجنة المزايدة محضر عدم جدوى المزايدة ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، الذي يقرر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة ثانية، بنفس الأشكال المنصوص عليها.
المادة 27
فتح المادةيتم استرداد مبالغ الضمان البنكي من طرف المشاركين الذين لم ترسو عليهم المزايدة.
المادة 28
فتح المادةفي حالة رفض الراسي عليه المزاد إتمام إجراءات ابرام اتفاقية الامتياز، يتم مصادرة الضمان البنكي المودع من طرفه ويقصى من المزايدة لموسم الاصطياف الموالي.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026 .
وزيرة السياحة وزير الداخلية والجماعات والصناعة التقليدية المحلية والنقل حورية مداحي سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.