ج.ر عدد 77 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 . ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 23 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية..

مرسوم تنفيذي رقم 18-332 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 218، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها… 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-333 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-334 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها..

مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة.. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 السياسية بجامعة الأغواط. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة

، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم

2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. 16 مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، للممتلكات المنجمية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر الجزائري للغة الأمازيغية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر الجزائري للغة الأمازيغية.

يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للوكالة الوطنية

يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في

، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية.. 17 سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس المجمع

سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجمع

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 ديسمبر سنة 2018 م فهرس (تابع)

مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم…. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل ، يتضمن تعيين مديرة عضوا باللجنة المديرة

يتضمن التعيين بوزارة الموارد المائية… 18 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 ، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة أيزانس أسيرونس” “ ASSURANCES AISANCE “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 36 قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “لنقر أسيرونس” “ ASSURANCE LANGUER “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين.. 36 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين.. 37 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 ، يعدل القرار المؤرخ سمسار للتأمين.. 38 في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ميور أسيرونس” “ ASSURANCE MEILLEURE “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين…

قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1439 الموافق 16 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1438 الموافق 23 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين.. 38 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “مرسى بن مهيدي”، ولاية تلمسان…..

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن الوزير الأول ، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99 (1 و 4) و 143 ( الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته، ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء ، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاحياته في الميادين الآتية : 1 - النظام والأمن العموميين 2 - الحريات العامة : أ - حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، ب - الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية، ج - الانتخابات د - التظاهرات والاجتماعات العمومية. 23 ديسمبر سنة 2018 م تنظيمية 3 - الوضعية العامة في البلاد، 4 - العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا، 5 - الأنشطة المنظمة 6 - الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية 7 - التنمية المحلية، 8 - التنظيم الإداري والإقليمي 9 - الحكامة المحلية 10 - التهيئة العمرانية 11 - المالية المحلية، 12 - التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي 13 - الحماية المدنية 14 - المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 3 : يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها. ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم. وبهذه الصفة ، يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على الخصوص، أي تدبير يرمي إلى كشف وإبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد وسكانها ومؤسساتها وقدراتها وتراثها. ويطور، زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف إلى المحافظة على المواقع المدنية الاستراتيجية وحمايتها. المادة 4 : في مجال النظام والأمن العموميين، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :

  • السهر على احترام القوانين والتنظيمات، – تولي حماية الأشخاص والأملاك،
  • ضمان السكينة والطمأنينة والنظام العام والنظافة العمومية،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .

  • ضمان حماية المؤسسات الوطنية، ضمان مراقبة المرور عبر الحدود، ضمان سهولة المرور في الطريق العمومي المساهمة مع القطاعات المعنية في إعداد السياسة الوطنية للوقاية والسلامة المرورية، والسهر على تنفيذها. المادة 5 : في مجال حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي : المبادرة بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية والهوية وتنقل الأشخاص والأملاك واقتراحهما والسهر على تطبيقهما، المشاركة في إعداد اتفاقيات الإقامة والاتفاقيات القنصلية ومتابعتها مع القطاعات المعنية، إعداد التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب وتنقلهم وتوطينهم، ومتابعة تطبيق ذلك مع القطاعات المعنية،
  • متابعة نشاط الأجانب عبر التراب الوطني ووضعية أملاكهم، السهر على تنظيم وانسجام وحسن سير المصالح المكلفة بحالة وتنقل الأشخاص والأملاك السهر على حماية المعطيات المدنية والشخصية للمواطنين التي تم جمعها خلال الخدمات التي تدخل ضمن صلاحياته، السهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات الحديثة في إعداد وإصدار السندات والوثائق المؤمنة التي تدخل ضمن صلاحياته، وضمان إنتاجها. المادة 6 : في مجال الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
  • المبادرة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتنفيذها،
  • دراسة ملفات طلبات تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، متابعة وضعية الجمعيات والأحزاب السياسية وتقييمها وكذا تطور الحركة الجمعوية المبادرة بأي تدبير من شأنه ترقية الحركة الجمعوية وتنشيطها وتعزيزها. المادة 7 : في مجال الانتخابات، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي:
  • اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنتخبين والعمليات الانتخابية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 دراسة وتحديد واقتراح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية وشروطها والسهر ، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، على حسن سيرها،
  • استغلال نتائج عمليات الاقتراع وتحليلها وإعلانها،
  • السهر على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها وسن القواعد المرتبطة بها. المادة 8 : في مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
  • إعداد واقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية ومتابعة تطبيقهما،
  • السهر على أمن التظاهرات وحسن سيرها. المادة 9 : في مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي:
  • الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد وتحليلها وتوزيعها، المبادرة واقتراح مع القطاعات المعنية أي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد. المادة 10 : في مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي : ترقية وتطوير البحث في مجال المخاطر الكبرى بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وجمع واستغلال المعلومات ذات الصلة
  • اتخاذ أي تدبير أو أي عمل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الوقاية والمساعدة والإعانة والنجدة من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث، إعداد المخططات المتعلقة بتنظيم نجدة السكان . والأملاك المادة 11 : في مجال الأنشطة المنظمة، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإعداد أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالأنشطة المنظمة ويتابع تطبيقه. المادة 12 : في مجال الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي : متابعة سير المجالس المنتخبة ونشاطها العام،
  • متابعة وضعية المنتخبين،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه

تحديد شروط إعداد القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات المحلية وشروط تنفيذها والسعي لانسجامها، متابعة تطبيق السلطات المحلية للتنظيم في مجالات نشاطها متابعة الطعون والمنازعات المرتبطة بالنشاطات المحلية وتحديد قواعد وشروط دراستها وتسويتها، تشجيع أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يسهل إيجاد حلول للمشاكل المحلية، ويرشد إلى ذلك. المادة 13 : في مجال التنمية المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي : مساعدة الجماعات الإقليمية في إعداد مخططاتها التنموية وتنفيذها، المبادرة بكل دراسة تتعلق بالتنمية المحلية وتقييم الأعمال المنجزة،

  • تحديد وتنسيق وتنفيذ الأعمال الممركزة التي لها أثر على الجماعات الإقليمية. المادة 14 : في مجال التنظيم الإداري والإقليمي للبلاد، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي : تحديد واقتراح ومتابعة تطبيق القواعد المتعلقة باختصاصات الهياكل الإدارية المحلية وتنظيمها الإداري وسيرها، تحديد واقتراح ومتابعة تطبيق القواعد المتعلقة بالتنظيم الإقليمي للبلاد، دراسة واقتراح أي تعديل للحدود الإقليمية للجماعات الإقليمية
  • المشاركة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تطوير وبناء إدارة إلكترونية وعصرنة المرافق العمومية المحلية،
  • المشاركة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في إعداد معايير التسيير الجيد للمرافق العمومية المحلية وتطوير الابتكار والأداء في مجال خدمات المرفق العمومي. المادة 15 : في مجال الحكامة المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي : تحديد واقتراح أي تدبير من شأنه تقوية الحكامة على الصعيد المحلي بإدراج الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار واختيار الأولويات التنموية
  • السهر على احترام مبادئ الحكامة الرشيدة، ترقية وتشجيع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية للجماعات الإقليمية 23 ديسمبر سنة 2018 م ترقية وتشجيع الشراكة بين الجماعات الإقليمية والحركة الجمعوية ذات الصالح العام ومتابعة تنفيذها. المادة 16 : في مجال التهيئة العمرانية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
  • إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها وتنفيذها،
  • توجيه وتنسيق مع القطاعات المعنية، التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية، وكذا ترقية الفضاءات الحساسة والهشة وتنميتها المستدامة : الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، تنظيم وترقية إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية
  • تنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها، تحديد مع القطاعات المعنية، الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني، المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، والتثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني، تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم. المادة 17 : في مجال المالية المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
  • تحديد الإطار الميزانياتي والمحاسبي للجماعات الإقليمية ومصالحها ومؤسساتها العمومية المحلية،
  • تحديد المقاييس التي تطبق على العمليات المحلية في النفقات والإيرادات واقتطاعها، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • مراقبة الميزانيات المحلية ومتابعة المالية المحلية وتحليلها،
  • ترقية التضامن المالي المحلي، والسهر على تطبيقه وتشجيع تعاضد الوسائل بين الجماعات الإقليمية

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .

  • دراسة واقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي تدبير من شأنه أن ينمّي الموارد المالية المحلية ويكيف تطور الجباية المحلية بما يتلاءم مع حاجات تمويل الجماعات الإقليمية
  • إعداد مقاييس تسيير الممتلكات المحلية ومتابعة تطبيقها، ترقية الدور الاقتصادي للجماعات الإقليمية ودعم وتطوير النشاطات الاقتصادية للمؤسسات العمومية المحلية. المادة 18 : في مجال التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي : ترقية المبادلات المتعددة الأشكال بين الجماعات الإقليمية على الصعيد الوطني وتشجيعها، تسهيل تعاون الجماعات الإقليمية والجماعات اللامركزية الأجنبية ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية. المادة 19 : في مجال الحماية المدنية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
  • السهر على حماية الأشخاص والأملاك من أخطار الحوادث أو النكبات أو الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان أو الطبيعة،
  • دراسة تدابير الحماية المدنية على الصعيد الوطني وتنشيطها ومراقبتها،
  • تنشيط مخططات الوقاية من أخطار الكوارث ومراقبتها، تنسيق مخططات تنظيم التدخلات والنجدة في حالة وقوع كوارث
  • تنسيق العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الحماية المدنية ومراقبته
  • المشاركة مع الهيئات المعنية في حماية البيئة
  • المشاركة في تنفيذ برامج الدفاع المدني. المادة 20 : في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي : ضمان نقل المعلومة بين الهياكل المركزية لوزارة الداخلية وبينها وبين الجماعات الإقليمية بصفة دائمة وفي كل الظروف وعبر كامل التراب الوطني، من خلال شبكات المواصلات السلكية والراديو - كهربائية والأقمار الصناعية
  • دراسة وإنجاز شبكات ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية اللازمة لعمل المصالح المركزية والمحلية لوزارة الداخلية، وذلك مع المصالح المعنية، ويتولى استغلالها وتطويرها وأمنها، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 وضع الشبكات المحلية للإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الإقليمية وضمان اتصالها، السهر على تحديد وتطبيق قواعد استغلال الشبكات والمنشآت التقنية والتجهيزات للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانتها وتسييرها، تقييم الاحتياجات اللازمة لعمل المصالح والسهر على توزيع الوسائل المحددة مع المصالح والهياكل المعنية ووضعها واستعمالها، السهر على إدراج التكنولوجيات الجديدة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 21 : في مجال الدراسات والتنظيم، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
  • القيام بجميع الدراسات المرتبطة بمهامه، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في ميدان اختصاصه وإعدادها واقتراحها،
  • الإدلاء برأيه في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى. المادة 22 : يمثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائر في المنظمات الدولية والجهوية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. المادة 23 : يسهر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على حسن سير الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لقطاعه الوزاري. المادة 24 : يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حتى يضمن الأداء الفعال والمنسجم لصلاحياته، استراتيجية تنظيم ويحدد الوسائل البشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة ذلك. المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 247-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018. أحمد أويحيى

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه

مرسوم تنفيذي رقم 18-332 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 218، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية لا سيما المادة 5 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، لا سيما المادتان 2 و 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–134 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-107 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 23 ديسمبر سنة 2018 م الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية كما يأتي : رئيس مصلحة، رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين رؤساء المصالح : أ - بعنوان المصالح التقنية، من بين :
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو ملازم أول للحماية المدنية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة متصرف أو ملازم للحماية المدنية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ - بعنوان المصالح التقنية، من بين : الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة ملازم للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو ملازم أول للحماية المدنية أو رتبة معادلة لها، الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة متصرف أو ملازم للحماية المدنية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 م الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المنصبان الزيادة الاستدلالية العاليان المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 8 7 145 الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 7 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين المنصوص عليهما بموجب هذا المرسوم، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول. المادة 8 : مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين ، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المنصبين العاليين المنصوص عليهما بموجب هذا المرسوم، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-134 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-333 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه

المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. المادة 2 : تبقى محكمة الشراقة تابعة للاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء تيبازة إلى حين توفر الشروط الضرورية لالحاقها بالاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء الجزائر. تبقى بلديات زرالدة واسطاوالي والدرارية وبابا حسن والعاشور تابعة للاختصاص الإقليمي لمحكمة الشراقة إلى حين تنصيب محكمتي زرالدة والدرارية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 18-334 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 74 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو 23 ديسمبر سنة 2018 م سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها. المادة 2 : تخضع للمصادقة، تجهيزات البريد الآتية : الآلات الخاصة للتخليص، الآلات الخاصة لإبطال صلاحية الطوابع البريدية معدات الختم آلات الفرز الآلية الموزعات الآلية للطابع البريدي طاولات الفرز وخانات الفرز البريدي آلات الدمع والختم الآلي الزمني للحوالات البريدية والبريد المنصات الميكانيكية والإلكترونية للفرز، آلات إدخال وربط الرسائل والوثائق والفهارس الصناديق البريدية المركبة في مكاتب البريد، صناديق الرسائل المركبة على الطريق العمومي وعلى الجدران و/أو المركبة على الأعمدة
  • مجموعات الصناديق البريدية الموضوعة بداخل مكاتب البريد. يمكن تحيين قائمة التجهيزات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد. المادة 3 : يرفق طلب المصادقة على تجهيزات البريد بملفين (2)، إداري وتقني، يودع على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. يتكون الملف الإداري من :
  • نسخة من السجل التجاري
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائي إثبات دفع مصاريف معالجة . الملف يتكون الملف التقني من : شهادة المنشأ للتجهيز موضوع طلب المصادقة إذا تعلق الأمر بتجهيز مستورد
  • الوثائق التقنية التي تحتوي خصوصا على صور التجهيز والعلامة والنوع والرقم التسلسلي والبلد المصنع، نموذج من التجهيز المعني، إذا كان ذلك ممكنا. يجب أن يعاد النموذج إلى الطالب عند نهاية الاختبارات.

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 م يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أو مخبر التجارب والقياسات الذي تستعين به، عند الحاجة، إيفاد تقنييهم إلى الموقع من أجل فحص التجهيز موضوع طلب المصادقة. المادة 4 : يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أن تستعين بمخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا، لمعالجة طلبات المصادقة على تجهيزات البريد. المادة 5 : لا يمكن أن تتعدى مدة معالجة طلب المصادقة شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. يجب أن يكون رفض طلب المصادقة معللا ويبلغ في نفس الأجل المذكور أعلاه. ويمكن أن يكون رفض طلب المصادقة قابلا للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : تسلّم سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية شهادة مطابقة تجهيز البريد، في حالة قبول المصادقة. تقوم سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بنشر قائمة تجهيزات البريد المصادق عليها. المادة 7 : تثبت شهادة المطابقة أن التجهيز الذي سلمت على أساسه، يحترم المعايير الدولية المعترف بها في هذا المجال. يتم إعداد شهادة المطابقة وفقا لنموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد، لمدة صلاحية لا يمكن أن تتعدى عشر (10) سنوات. يجب تقديم طلب تجديد شهادة المطابقة، على الأقل، قبل شهرين (2) من نهاية مدة صلاحيتها، وفق نفس الشروط التي سلمت على أساسها. المادة 8 : تحدد مصاريف معالجة طلبات المصادقة على تجهيزات البريد، كما يأتي : مصاريف معالجة الملف الإداري غير قابلة للتعويض : بمبلغ قدره عشرة آلاف دينار (10.000 دج) بدون رسوم، تسدد عند إيداع طلب المصادقة

  • مصاريف الدراسة التقنية : بمبلغ قدره أربعون ألف دينار (40.000 دج) بدون رسوم، تسدد عند سحب شهادة المطابقة. المادة 9 : تتم المصادقة على تجهيز البريد مرة واحدة. وتكون شهادة المصادقة المسلمة لأول طالب صالحة لكل اقتناء في المستقبل لنفس تجهيز البريد من طرف أي شخص آخر. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11 المادة 10 : يخضع كل تعديل للتجهيز من شأنه تعديل خصائصه التقنية من طرف المستعمل أو المصنع إلى نفس الإجراء للحصول على شهادة مطابقة جديدة للتجهيز المعني. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير . المستغلة إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك لوزراء :
  • الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • المالية،
  • الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
      • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 76 منه، وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018 ، لا سيما المادة 104 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه

يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-124 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية “، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 76 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدّلة والمتممة، المنشئة لرسم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات وجهة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط ، ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة. المادة 2 : يطبق الرّسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، سنويا، على كل مستفيد من قطعة أرض بقيت غير مستغلة خلال مدّة تفوق ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تخصيصها. يحدد مبلغ هذا الرسم ب 5% من القيمة التجارية للقطعة الأرضية. المادة 3 : يقصد بالقطعة الأرضية المهيأة، في مفهوم هذا المرسوم، كل قطعة أرض مزوّدة بشبكات طرقات وصرف صحي وبالماء الصالح للشرب. المادة 4 : تعدّ قطعة أرضية غير مستغلة، كل قطعة أرض محل مشروع استثماري لم يدخل مرحلة الاستغلال كليا أو جزئيا. ويقصد بالاستغلال الجزئي، كل مشروع بلغ مستوى اقتناء وسائل الإنتاج التي تسمح بالإنتاج ولو جزئيا، وفقا للشروط والمعايير المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي من أجله خصصت القطعة الأرضية. المادة 5 : تلزم مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من أجل التحقق والمراقبة التي يرونها مفيدة، بهدف القيام بإحصاء سنوي لقطع الأراضي غير المستغلة. تمسك مصالح المديرية المكلفة بالصناعة سجلا لمتابعة عمليات معاينة قطع الأراضي غير المستغلة. المادة 6 : تخوّل مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا جمع كل المعلومات لدى الإدارات والهيئات المختصة التي تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الأرضية غير المستغلة. 23 ديسمبر سنة 2018 م المادة 7 : يمكن مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، في إطار أحكام المادة 5 أعلاه، طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميا، في حالة عرقلة ممارسة المعاينة. المادة 8 : تعاين مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة والمحدد نموذجه في الملحق الأول بهذا المرسوم. وتبلغ ، بكل الوسائل، نسخة من محضر المعاينة للمستفيد من القطعة الأرضية المعنية. تتم المعاينة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه خلال أيام العمل، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : ترسل نسخة من محضر معاينة عدم استغلال القطع الأرضية إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، الذي يشرع في تقدير القيمة التجارية لهذه القطعة الأرضية، ويرسل التقرير التقييمي لأملاك الدولة إلى المدير المكلف بالصناعة. المادة 10 : يقوم المدير المكلف بالصناعة، على أساس التقرير التقييمي لأملاك الدولة، بإعداد سند تحصيل وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، ويرسله إلى أمين خزينة الولاية المختصة إقليميا من أجل التحصيل. المادة 11 : يرسل الطعن المتعلق بمعاينة عدم استغلال القطعة الأرضية إلى مصالح المديرية المكلفة بالصناعة من أجل التكفل به، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية. يقدم الطعن في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ نسخة من محضر المعاينة. يبلغ الرد إلى الطاعن في أجل شهر واحد (1) من تاريخ استلام الطعن. لا يعفي تحصيل هذا الرسم المستفيد من القطعة الأرضية من متابعات قضائية محتملة، من أجل فسخ الصفقة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018. أحمد أويحيى

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 ديسمبر سنة 2018 م 13 الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم مديرية الصناعة والمناجم …………. محضر معاينة عدم استغلال القطعة الأرضية رقم المحضر. …….. في سنة و في شهر . و في يوم ………………. على الساعة نحن الموقعين أسفله ( الاسم واللقب والصفة). انتقلنا عند……. المالك : الممثل : ( اشطب في الخانة المناسبة) اسم ولقب وصفة الممثل المفوض قانونا. من أجل إجراء المعاينة المذكورة أعلاه. موقع القطعة الأرضية :

  • الدائرة :
  • البلدية :
  • المنطقة الصناعية / منطقة النشاط :
  • قطعة رقم :. هوية المالك الأصلي :
    • تاريخ الاكتساب : عقود الملكية ( المراجع). رقم رخصة البناء : • تاريخ التسليم : • تاريخ بداية الأشغال : • تاريخ انتهاء الأشغال :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه 14 23 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) هوية المالك : 1- شخص طبيعي :

  • اسم ولقب المالك : .
  • تاريخ ومكان الميلاد :
  • الجنسية : 2 - شخص معنوي :
  • اسم المؤسسة :
  • جنسية الشركاء / المساهمين : 3 – رقم وتاريخ السجل التجاري : . 4 - رقم التسجيل الجبائي : 5 - عنوان المقر الجبائي : . 6 - الهاتف : … الفاكس. البريد الإلكتروني ولاحظنا ما يأتي : 1- بخصوص تهيئة القطعة الأرضية : (اشطب في الخانة أو الخانات المناسبة) شبكة الطرقات الصرف الصحي التزود بالماء الصالح للشرب 2 - بخصوص حالة تقدم إنجاز المشروع الاستثمار…………….. 3 – بخصوص نموذج الاستثمار الفعلي ومطابقته لنموذج الاستثمار المصرح به. 4 – بخصوص عدد مناصب الشغل. 5 - بخصوص تاريخ الدخول في الاستغلال. 6 - المعاينات المحتملة الأخرى. خلاصة. في نهاية تدخلنا، قمنا بتحرير هذا المحضر في اليوم والشهر المذكورين أعلاه، وقمنا بتلاوة معايناتنا على السيّد. إمضاء الأعوان ( الاسم واللقب) مديرية الصناعة والمناجم لولاية : العنوان. . الهاتف.. .. الفاكس.. … البريد الإلكتروني..

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 ديسمبر سنة 2018 م 15 الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية الصناعة والمناجم لولاية………….. الرسم على القطع الأرضية المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة السنة: لقب واسم أو اسم مؤسسة المالك : العنوان سند تحصيل رقم : ………. إن مدير الصناعة والمناجم بمقتضى المادة 76 من الأمر رقم 15–01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدلة والمتممة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة – وبمقتضى مقرر منح القطعة الأرضية ذات الوجهة الصناعية رقم……………. المؤرخ في………………….. – وبمقتضى محضر المعاينة رقم…….. المؤرخ في………….. المعدّ من طرف مصالح الصناعة لولاية . والمتضمن عدم استغلال القطعة الأرضية المهيأة ذات الوجهة الصناعية وبمقتضى المحضر التقييمي لأملاك الدولة رقم….. المؤرخ في ……
  • ونظرا لمساحة القطعة الأرضية……..، ذات القيمة التجارية المقدرة ب…………….. دج ، يقرر يطبق رسم سنوي محدّد ب 5% من القيمة التجارية على القطع الأرضية الممنوحة، المبلغ (بالحروف) المبلغ (بالأرقام) شوهد هذا السند ويدخل حيز التنفيذ بمبلغ ……………………دج لتحصيله من طرف أمين خزينة ولاية . حرر ب. في………….. في مدير الصناعة والمناجم الختم والتوقيع

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد بلقاسم هواورة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : بومدين بليفة، بصفته مديرا لتحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، لإحالته على التقاعد، منور روابح، بصفته نائب مدير لظروف الدراسة والحياة للطلبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد الهادي خضراوي، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الأغواط. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 ، تنهى ابتداء من 27 غشت سنة 214، مهام السيد سعد حشايشي، بصفته 23 ديسمبر سنة 2018 م فردية مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهي مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم : علي أو ملال، بصفته مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري عمار أقادير ، بصفته مديرا عاما لترقية الاستثمار، عبد الغاني مبارك، بصفته مديرا عاما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سهام بويحياوي، بصفتها مفتشة عامة، أمين تيرة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، بناء على طلبه، مالك العيدوني، بصفته رئيسا لقسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، لإحالته على التقاعد ناصر علبان، بصفته مديراللدراسات لدى قسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، لإحالته على التقاعد، وردية سيد علي ، بصفتها رئيسة لقسم تثمين الخبرات والتسيير، لإحالتها على التقاعد حورية بكور، بصفتها مديرة للدراسات لدى قسم جاذبية الاستثمار، لإحالتها على التقاعد يسينة مهدي، بصفتها مديرة للدراسات لدى قسم جاذبية الاستثمار، لإحالتها على التقاعد

  • فاطمة عثمان، بصفتها مديرة للدراسات لدى قسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، لإحالتها على التقاعد،
  • زوهير يانس، بصفته مديرا للدراسات لدى قسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، لإحالته على التقاعد،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 م آسية بن يحي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة، لإحالتها على التقاعد

  • وافية جمعة، بصفتها نائبة مدير للمنازعات، لإحالتها على التقاعد، مسعود بنومشيارة، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تطوير البني التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية، لإحالته على التقاعد. رشيد شينون، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفهم بوظائف أخرى :
    • حسيبة مقراوي، بصفتها مديرة عامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية مصطفى عبد الكريم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، باسي اسكندر داودي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدة حورية قندوز، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 ، تنهى ابتداء من 24 فبراير سنة 2014 ، مهام السيد مراد حنيفي، بصفته أمينا عاما للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد محمد حساني، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد . المائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الوهاب سماتي، بصفته مديرا لحشد الموارد المائية، عبد اللطيف مستيري، بصفته نائب مدير للتنمية
  • اليزيد بوزرورة، بصفته نائب مدير للتنمية بمديرية التطهير وحماية البيئة عبد العزيز لعرجوم، بصفته نائب مدير للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، ساعد بلبحري، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس المجمع الجزائري للغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد محمد جلاوي، رئيسا للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، لمدة أربع (4) سنوات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين أعضاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018 ، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية : محمد جلاوي عبد الرزاق دوراري صالح بايو، مالك بوجلال جودي مرداسي، جمال نحالي، عبد الكريم عوفي،
  • السعيد هادف، سامية دحماني، حسينة خردوسي، عبد العزيز برقاي

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه

موسى أمرازن زهير مكسم صادق باله العمري بن قسمية،

  • وردية يارماش،
  • كريمة أو شيش، موسى عباس صونية بكال، نصيرة ساحير، علي تعونات رشيد فلكاوي،
  • لونيس أوقاسي، خديجة نزال حسين أمزيان تافكيك أمود، طاهر أحاد، سالم أو قاري
  • علي كرزيكة
  • أحمد رمضاني، يحيى بن يحيى، مصطفى حموده، بشير بوهانية محمد تحريشي،
  • ليلى بن عائشة محمد رحال محمد الهادي بوطارن
  • كمال خالدي، مصطفى ولد يوسف
  • ليديا قرشوش. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم : حسيبة مقراوي، مديرة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى عبد الكريم، مديرا عاما للتنمية الصناعية والتكنولوجية،
  • باسي اسكندر داودي، رئيسا لقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة. 23 ديسمبر سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعين السيد مراد حنيفي، مديرا عاما للمناجم بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدة حورية قندوز، مفتشة بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة والمناجم : عبد الناصر قشطولي، رئيسا للدراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار أمين رياض حسين، رئيسا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة عضوا باللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 ، تعين السيدة كريمة بكير، مديرة عضوا باللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الموارد . المائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّين السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية :
  • مصطفى صديقي، رئيسا للديوان،
  • زناقي سليماني، مفتشا عاما،
  • ساعد بلبحري، مكلفا بالدراسات والتلخيص، عبد الوهاب سماتي، مديرا للموارد المائية غير العادية، عبد اللطيف مستيري، نائب مدير الاقتصاد المياه،
  • اليزيد بوزرورة ، نائب مدير لتطوير المنشآت القاعدية للتطهير، عبد العزيز لعرجوم، نائب مدير لامتياز الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب.

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 م للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 118 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعين القضاة وأمناء الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتابا ومستخلفين، في مكاتب التصويت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 01 - ولاية أدرار : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : تسبية اعمر ، رئيسا،

  • لوسيف سفيان، نائب رئيس
  • العوفي لامية، مساعدة مباراكو نبيل، مساعدا
  • بن يحيى أحمد، كاتبا،
  • أو قارت رابح، قاضيا، مستخلفا،
  • بن جبارة بوبكر ، قاضيا، مستخلفا،
  • أو سعد لمية، قاضية، مستخلفة،
  • مخطار مختارية، قاضية، مستخلفة،
  • بولال ناجم، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : موساوي فيصل، رئيسا، طبول ناصر، نائب رئيس
  • بن شريط أمين، مساعدا
  • اسحنان نبيل مساعدا
  • بن الحاج أحمد محمد، كاتبا،
  • بن مناح عز الدين، قاضيا، مستخلفا،
  • كروي منيرة ، قاضية، مستخلفة، قليشة آمنة، قاضية، مستخلفة
  • عيواز نهلة ، قاضية، مستخلفة، رابحي عمر ، كاتبا، مستخلفا. 02 - ولاية الشلف : مكتب التصويت رقم 1 : السادة : حوشين رضوان، رئيسا مير محمد، نائب رئيس هواجي أحمد، مساعدا، سحنون خالد، مساعدا عيسى بروجة الحاج ، كاتبا، فغول عبد القادر ، قاضيا، مستخلفا سرير عبد الله محمد، قاضيا، مستخلفا،
  • زهراوي حكيم، قاضيا، مستخلفا، هني عبد الرحمان، قاضيا، مستخلفا،
  • بن عبورة الحبيب، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السادة :
  • سايح نور الدين، رئيسا،
  • عياد منير، نائب رئيس

20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة

  • بن حاج الطاهر أحمد، مساعدا،
  • بنت الخوخ مصطفى، مساعدا،
  • عامر الجيلالي، كاتبا، ميهوب عادل، قاضيا، مستخلفا، معيز أحسن، قاضيا، مستخلفا، فلاحي محمد، قاضيا، مستخلفا،
  • العوفي صالح، قاضيا، مستخلفا، بوضياف أحمد ، كاتبا، مستخلفا. 03 - ولاية الأغواط : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : بوعبيزي عبد الكريم، رئيسا، زقرير عائشة، نائب رئيس بوعبدلي عدة الياس، مساعدا، مشير رضا، مساعدا قويدري عطا الله ، كاتبا،
  • باردو ابراهيم، قاضيا، مستخلفا، مبخوتي فاطيمة، قاضية، مستخلفة،
  • العايب سمية ، قاضية، مستخلفة، زياني ميمي، قاضية، مستخلفة،
  • مول الضاية خليل، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدة والسادة : مقدر الرزقي، رئيسا، عمورة محمد، نائب رئيس حركات فؤاد، مساعدا يونسي عبد الرؤوف، مساعدا، حشاني بشير ، كاتبا، قرزيز حمودي، قاضيا، مستخلفا،
  • بن عمار عائشة، قاضية، مستخلفة، حامدي عبد القادر ، قاضيا، مستخلفا، در دور فؤاد، قاضيا، مستخلفا،
  • بن الشريف إبراهيم، كاتبا، مستخلفا. الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه 23 ديسمبر سنة 2018 م 04 - ولاية أم البواقي : مكتب التصويت رقم 1 : السيدتان والسادة : بوهنتالة العربي، رئيسا، شروانة نور الدين، نائب رئيس سعدان صلاح الدين، مساعدا بوطعوش نور الدين، مساعدا بلغول الدراجي، كاتبا،
  • بوغابة عمار ، قاضيا، مستخلفا،
  • ناجي يسمينة ، قاضية، مستخلفة، – خدروش آمنة، قاضية، مستخلفة
  • بن مدخن لعبيدي، قاضيا، مستخلفا، عياشي محمد أمين ، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدتان والسادة :
  • نعمان عبد القادر، رئيسا، بيبيط مهدي، نائب رئيس، مرابطي ياسين، مساعدا، مويسي عبد المؤمن، مساعدا، بغو عبد الرزاق، كاتبا،
  • بن أهدوقة محمد ، قاضيا، مستخلفا، مهرهرة عمر، قاضيا، مستخلفا، بالرايس مريم ، قاضية، مستخلفة،
  • مناعة أمال، قاضية، مستخلفة، خليل سليم، كاتبا، مستخلفا. 05 - ولاية باتنة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدتان والسادة : عياد وهاب، رئيسا،
  • لعلاوي مروان، نائب رئيس، عماري سعاد، مساعدة، حمزة عادل، مساعدا
  • شادة توفيق، كاتبا، جابو صالح، قاضيا، مستخلفا،
  • بوزيان سعاد ، قاضية، مستخلفة،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .

  • بولحية مسعود، قاضيا، مستخلفا،
  • رمول بلقاسم، قاضيا، مستخلفا،
  • بتيرة بلقاسم، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدتان والسادة :
  • كزار نسيم مجيد، رئيسا، بلاليط عبد النور، نائب رئيس،
  • بغال زيتونة، مساعدة رابطي توفيق، مساعدا،
  • تواتي فاروق، كاتبا، بلوطي نور الدين، قاضيا، مستخلفا، بودرمين وهيبة قاضية، مستخلفة، زعبوب فريد، قاضيا، مستخلفا
  • ناصري عبد الرزاق، قاضيا، مستخلفا،
  • بن عبيد كريم، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 3 : السيدات والسادة : حريشات مباركة، رئيسة ربيعي صابر ، نائب رئيس، عروج عبد العالي، مساعدا، قايدي عمار ، مساعدا، طاهري عبد الله ، كاتبا، جعفر محمد، قاضيا، مستخلفا، عرعار سامية ، قاضية، مستخلفة
  • فرية فطيمة الزهراء ، قاضية، مستخلفة، مهرة فوزية ، قاضية، مستخلفة زردوم محفوظ ، كاتبا، مستخلفا. 06 - ولاية بجاية : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة : ماطي مولود، رئيسا، ملكي خلف الله، نائب رئيس،
  • شروك حمزة، مساعدا فروخي رابح، مساعدا،
  • طالبي سماعيل، كاتبا، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21
  • عليان كريمة ، قاضية، مستخلفة، عساسي علي، قاضيا، مستخلفا،
  • بتشين زهير ، قاضيا، مستخلفا، شيباني ياسر ، قاضيا، مستخلفا،
  • مخلوف السعيد، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السادة : بوقريدة مولود، رئيسا
  • أيت علي براهم محند سعيد، نائب رئيس، قاصد مراد، مساعدا مزواني عمر لمين ، مساعدا، – طعواش بوعلام، كاتبا، مزاري صالح، قاضيا، مستخلفا، بلمهدي كريم، قاضيا، مستخلفا، عرعار بشير ، قاضيا، مستخلفا،
  • حمور حسان، قاضيا، مستخلفا،
  • بن بارة محند أو بوزيد، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 3 : السادة :
  • طلحي مالك، رئيسا،
  • بوزقزة عبد المجيد، نائب رئيس بوعزة كريم، مساعدا بوطارفة حسان، مساعدا يعيش سليم، كاتبا، خليفاتي بدر الدين، قاضيا، مستخلفا، عليلي خير الدين، قاضيا، مستخلفا، شيف محمد ، قاضيا، مستخلفا قويدري اعمر ، قاضيا، مستخلفا، سعدون عبد النور ، كاتبا، مستخلفا. 07 - ولاية بسكرة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدتان والسادة :
  • الوافي يوسف، رئيسا، محادي الطاهر ، نائب رئيس، حليمي هادية، مساعدة ،

22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة بن محمد إبراهيم، مساعدا، – كريم مداني، كاتبا، شر في حنان، قاضية، مستخلفة، – كربوب خالد، قاضيا، مستخلفا، سعدي محمد، قاضيا، مستخلفا،

  • فرفار زوهير، قاضيا، مستخلفا،
  • نور الدين محمد الصغير ، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السادة : – رحموني أحمد، رئيسا، حميودة أحمد عبد العزيز، نائب رئيس جعفري محمد، مساعدا بولزازن عبد الوهاب، مساعدا
  • كرميش فاتح، كاتبا،
  • رملي لحسن، قاضيا، مستخلفا، عدي السعيد، قاضيا، مستخلفا، منصوري رستم، قاضيا، مستخلفا، بوشليق عبد الحكيم، قاضيا، مستخلفا، ديهم مختار ، كاتبا، مستخلفا. 08 - ولاية بشار : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : زاوي محمد نجيب، رئيسا، خوفاش هشام، نائب رئيس غربي عبد المنعم، مساعدا،
  • وعدية لمياء، مساعدة ، زقالم عمر ، كاتبا، بوعشة نجاة ، قاضية، مستخلفة،
  • فردي ريمة، قاضية، مستخلفة، بو الجوع لبيض سمير، قاضيا، مستخلفا، عيرور عبد العزيز ، قاضيا، مستخلفا،
  • بلحاج عبد ربي، كاتبا، مستخلفا. 09 - ولاية البليدة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة : حمزاوي محمد السابع، رئيسا، بوقبرين فافا، نائبة رئيس
  • تيتون سليمان، مساعدا، الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه 23 ديسمبر سنة 2018 م عبيد فيصل، مساعدا
  • حمداش علي، كاتبا،
  • طرطاق صالح، قاضيا، مستخلفا، نوري عبد الحق، قاضيا، مستخلفا،
  • لولي بلقاسم، قاضيا، مستخلفا،
  • براهيمي أمين ، قاضيا، مستخلفا، مخلو في بلال، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : بو عمران فريدة، رئيسة
  • فلوح ليلي، نائبة رئيس حمادي نبيلة، مساعدة، حمو الحاج سليمة، مساعدة، بن سلطان محمد ، كاتبا، مومن جميلة ، قاضية، مستخلفة نايت شعبان وردية ، قاضية، مستخلفة، قنفود عبد الكريم، قاضيا، مستخلفا، نابي هشام، قاضيا، مستخلفا، محداش نور الهدى، كاتبة، مستخلفة. 10 - ولاية البويرة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدتان والسادة : خلاصي خير الدين، رئيسا، عديلا اسماعيل، نائب رئيس
  • بكاري نور الدين، مساعدا، طيلب السعيد، مساعدا، مانع عبد الكريم، كاتبا، جكبوب عبد الرزاق، قاضيا، مستخلفا حداد ليندة ، قاضية، مستخلفة، – كسال ليليا ، قاضية، مستخلفة، زيان خوجة سعيد، قاضيا، مستخلفا،
  • مزيان صلاح الدين ، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : بوشيوان محمد، رئيسا، صبايحي فايزة ، نائبة رئيس،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 . م

  • عمار كمال، مساعدا عماراش كريمة، مساعدة،
  • باحمد السعيد، كاتبا،
  • رحالي حسيبة ، قاضية، مستخلفة، محفوظي وداد، قاضية، مستخلفة، بوزيد حياة ، قاضية، مستخلفة رمضاني عائشة، قاضية، مستخلفة،
  • بلال خالد، كاتبا، مستخلفا. 11 - ولاية تامنغست : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • جلول دواجي بلحول، رئيسا،
  • كرارشة عبد المطلب، نائب رئيس
  • بوجلال عبد القادر ، مساعدا،
  • بن سالم بن يونس، مساعدا
  • كابة محمد البركة، كاتبا، هامل عبلة ، قاضية، مستخلفة،
  • علي مهني رمزي، قاضيا، مستخلفا،
  • بوسيف نريمان، قاضية، مستخلفة،
  • بوساحة وسيلة، قاضية، مستخلفة
  • باعلي عبد الجليل، كاتبا، مستخلفا. 12 - ولاية تبسة : مكتب التصويت رقم 1 : السادة :
  • شباح عمر، رئيسا،
  • شكروبة عبد الوهاب، نائب رئيس
  • خرو في عماد، مساعدا،
  • قزقوز نبيل، مساعدا بعلي سليمان، كاتبا، بعزيز محمد سفيان، قاضيا، مستخلفا، مشربط عبد الباسط ، قاضيا، مستخلفا، طبيب زهير ، قاضيا، مستخلفا،
  • كغيدة محمد رمزي، قاضيا، مستخلفا، حملة فاروق، كاتبا، مستخلفا. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 مكتب التصويت رقم 2 : السادة :
  • طبي عبد الله، رئيسا، عطوي أحمد، نائب رئيس،
  • دزيري جمال، مساعدا
  • بولوح عبد الغني، مساعدا،
  • بوعكاز العياشي، كاتبا،
  • شكال حسين، قاضيا، مستخلفا،
  • بن سعيدي سليم، قاضيا، مستخلفا، مراح طارق، قاضيا، مستخلفا، – بوروايح محمد ، قاضيا، مستخلفا، قو في شمس الدين، كاتبا، مستخلفا. 13 - ولاية تلمسان : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • حاج عاشور حكيم، رئيسا، تلمساني مامة، نائبة رئيس،
  • قر في عبد الرحمان، مساعدا، سلامي ساعد، مساعدا، سرياري بومدين ، كاتبا، شريفي حليمة ، قاضية، مستخلفة، يوبي صافية، قاضية، مستخلفة، حمو الحاج حفيظة، قاضية، مستخلفة،
  • آسيا سهام وسيلة ، قاضية، مستخلفة،
  • خالدي عثمان، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : بوبكري الطيب، رئيسا،
  • طايحي حدة ، نائبة رئيس
  • رافع عبد الرحيم، مساعدا، سعايد منير، مساعدا،
  • قادة عبد الرزاق، كاتبا، عبد الكريم رشيد، قاضيا، مستخلفا، هواري كريمة، قاضية، مستخلفة،
  • دباح محمود، قاضيا، مستخلفا،

24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة سالم عطية آمنة ، قاضية، مستخلفة، بشلاغم عبد الحميد، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 3 : السيدات والسادة :

  • بلعباس معمر، رئيسا،
  • بلبة فادية، نائبة رئيس بوخالفة علي، مساعدا، سوير سفيان، مساعدا
  • بوتشيش عبد الكريم، كاتبا، حاج هني جوهر، قاضية، مستخلفة، عزي عتيقة، قاضية، مستخلفة، بن كرامة شهرزاد، قاضية، مستخلفة
  • بوليلة أنيس، قاضيا، مستخلفا، مهتار ثاني كمال، كاتبا، مستخلفا. 14 - ولاية تيارت : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة :
  • عكروم علال، رئيسا،
  • دكدوك نعيمة، نائبة رئيس، يعقوب معمر ، مساعدا تيقولمامين طارق، مساعدا عجاز نور الدين، كاتبا، قلال بن عبد الله ، قاضيا، مستخلفا، ميلودي رابح، قاضيا، مستخلفا، عقون الحاج، قاضيا، مستخلفا، خليل حمزة ، قاضيا، مستخلفا،
  • زيان مولاي، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدتان والسادة :
  • شحاط لخضر، رئيسا، سواعدي عبد الكريم، نائب رئيس، تومي محمد، مساعدا
  • تايب الحاج ، مساعدا، صافو أحمد، كاتبا، هاشمي ليلى، قاضية، مستخلفة، الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه 23 ديسمبر سنة 2018 م
  • بكوش الزهرة ، قاضية، مستخلفة،
  • ركي كمال، قاضيا، مستخلفا،
  • لعرباوي سفيان، قاضيا، مستخلفا، نقمي بوشيبة، كاتبا، مستخلفا. 15 - ولاية تيزي وزو : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • لعمراني أمينة أمال، رئيسة
  • بن لكحل فريدة، نائبة رئيس
  • كولوغلي فضيلة، مساعدة، شوح ساجية، مساعدة ، حجوج منصور، كاتبا،
  • نورين العيد ، قاضيا، مستخلفا،
  • زنشي شريف، قاضيا، مستخلفا، مخازني عبد المؤمن، قاضيا، مستخلفا، مسعودي بركاهم، قاضية، مستخلفة،
  • طاس صورية، كاتبة، مستخلفة. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : برقوق محمد، رئيسا، سماعيل مراد، نائب رئيس عون البابدة عولية، مساعدة حمداش توفيق، مساعدا
  • نايت سيدي أحمد حسن، كاتبا، – رحوي حورية، قاضية، مستخلفة، موساوي يونس، قاضيا، مستخلفا، بوكروي صالح، قاضيا، مستخلفا،
  • بن حامة زيدان، قاضيا، مستخلفا،
  • بن عربان رادية، كاتبة، مستخلفة. مكتب التصويت رقم 3 : السيدات والسادة : ربوح نصيرة، رئيسة
  • عجال رتيبة، نائبة رئيس حرزون زينب، مساعدة
  • الهاشمي ربيعة، مساعدة،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 . م

  • كريرش حميد، كاتبا، -بوشني نصيرة ، قاضية، مستخلفة،
  • قاوة نصيرة ، قاضية، مستخلفة، معالي سيد علي، قاضيا، مستخلفا، شيخ مبارك، قاضيا، مستخلفا، شر في عبد الرحمان، كاتبا، مستخلفا. 16 - ولاية الجزائر : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : سلام لخضر، رئيسا،
  • حمادوش أحمد، نائب رئيس، العربي بوعمران خديجة، مساعدة ، شقرة كريمة، مساعدة، عوادي جلول، كاتبا، زيتوني نصيرة ، قاضية، مستخلفة، عبد اللوش مسعود، قاضيا، مستخلفا،
  • بن حميش صورية ، قاضية، مستخلفة زاوي وفاء، قاضية، مستخلفة،
  • قاصد فاروق ، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة :
  • رقاد محمد، رئيسا،
  • بن عزيزة حسين، نائب رئيس
  • دموش حكيمة، مساعدة،
  • ناجي نبيل، مساعدا فداني يوسف، كاتبا، مقدادي فتيحة، قاضية، مستخلفة،
  • أو نوغي ليلى، قاضية، مستخلفة،
  • قاوي الزهور ، قاضية، مستخلفة،
  • عمار زورقي وليد، قاضيا، مستخلفا،
  • نواصر جمال، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 3 : السيدات والسادة : زمور جمال، رئيسا،
  • بولقصع حسين، نائب رئيس، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25
  • بن عبد العزيز اعمر ، مساعدا مرزوقي هدى، مساعدة، علام مصطفى، كاتبا،
  • قاري إسماعيل، قاضيا، مستخلفا،
  • قرجانة حورية، قاضية، مستخلفة،
  • بضياف رشيدة ، قاضية، مستخلفة،
  • بلكرم إيمان، قاضية، مستخلفة، زيتوني مختار، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 4 : السيدات والسادة : مانع عبد الله، رئيسا،
  • أو سعدي أحمد، نائب رئيس، براهيمي السعيد، مساعدا،
  • شعاشعية لخضر ، مساعدا، عامر محمد، كاتبا، عصمان صديقة، قاضية، مستخلفة عميروش نادية ، قاضية، مستخلفة عزوق ليندة، قاضية، مستخلفة،
  • ناشف حرية ، قاضية، مستخلفة،
  • بوجليدة رشيد، كاتبا، مستخلفا. 17 - ولاية الجلفة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • بن لخلف بريزة، رئيسة بوزكري وداد، نائبة رئيس ضويفي عادل، مساعدا، زايدي سفيان، مساعدا
  • خليفة أحمد حسن، كاتبا،
  • سايح منصور ، قاضيا، مستخلفا، دعاس محمود، قاضيا، مستخلفا،
  • لعراف عادل ، قاضيا، مستخلفا،
  • بن عبد الرحمان مونية، قاضية، مستخلفة،
  • العطري علي، كاتبا، مستخلفا.

26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : عبدي مصطفى، رئيسا، مبدوعة حدة ، نائبة رئيس دهنجي راشدة، مساعدة

  • مرزوق فريد، مساعدا
  • بن عمران لخضر ، كاتبا، ملياني فيصل، قاضيا، مستخلفا،
  • إرناتن داهبية، قاضية، مستخلفة،
  • لعزري خالد، قاضيا، مستخلفا،
  • بليل سمير ، قاضيا، مستخلفا، بسطامي عبد الرحمان النعاس، كاتبا، مستخلفا. 18 - ولاية جيجل : مكتب التصويت رقم 1 : السيدتان والسادة :
  • بلمناعي شمس الدين، رئيسا، سملالة وحيد، نائب رئيس ساعو توفيق، مساعدا
  • بن شيخ الفقون عبد الرحمان، مساعدا، مرابطي حسين، كاتبا، بودرمين زهية، قاضية، مستخلفة، سماعين نادية ، قاضية، مستخلفة، بلة عبد الله ، قاضيا، مستخلفا،
  • كوح صابر ، قاضيا، مستخلفا،
  • دراجي عثمان، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدتان والسادة :
  • سميلي حبيب، رئيسا، دعاس عميور وليد، نائب رئيس
  • بوحوش عماد، مساعدا بايك ناصر ، مساعدا، قرين عبد الحفيظ، كاتبا،
  • دلول سهام، قاضية، مستخلفة،
  • بوكلوة فريدة، قاضية، مستخلفة،
  • بوعيشة عادل ، قاضيا، مستخلفا، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجزائرية / العدد 77 23 ديسمبر سنة 2018 م
  • هلال جمال الدين، قاضيا، مستخلفا،
  • بوكريش محمد ، كاتبا، مستخلفا. 19 - ولاية سطيف : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : مزيود بوعلام، رئيسا، طير سامية، نائبة رئيس،
  • بن قري سفيان، مساعدا، سماتي طيب، مساعدا، العجابي بدر الدين، كاتبا، سعو سمير ، قاضيا، مستخلفا، نابتي عزة ، قاضية، مستخلفة، بومخيلة سميرة ، قاضية، مستخلفة، جخار عبد الرزاق، قاضيا، مستخلفا، بلعمري رشيد، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : مشاطي محجوب، رئيسا،
  • نوي صالح، نائب رئيس،
  • مراد الجمعي، مساعدا،
  • كشتال اسماعيل، مساعدا، مرواني اليمين ، كاتبا، بوضياف عادل، قاضيا، مستخلفا، دهامشي حبيبة، قاضية، مستخلفة، عولمي مني، قاضية، مستخلفة،
  • ليفة ربيعة ، قاضية، مستخلفة بلعايب احمد، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 3 : السيدات والسادة :
  • زواوي عبد الله، رئيسا، يوسفي الباهي، نائب رئيس،
  • كلو ياسين، مساعدا 川
  • بن المبارك امحمد، مساعدا شاوي صادق، كاتبا،
  • قيسوم بديعة ، قاضية، مستخلفة،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 . م

  • العوفي عويشة، قاضية، مستخلفة،
  • يحياوي محمد ، قاضيا، مستخلفا، قاسم سعاد ، قاضية، مستخلفة، بن عيسى فارس ، كاتبا، مستخلفا. 20 - ولاية سعيدة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة :
  • دحام سيد أحمد، رئيسا، عليلي مراد، نائب رئيس، – وعزان عدة عبد الحميد، مساعدا،
  • حمر العين فيصل، مساعدا لويبد محمد ، كاتبا،
  • بن حمدادة حاج أحمد ، قاضيا، مستخلفا، شهبور فتيحة ، قاضية، مستخلفة، سلاماني فتحي، قاضيا، مستخلفا،
  • فودي سليمان، قاضيا، مستخلفا، سعيدي خليفة، كاتبا، مستخلفا. 21 - ولاية سكيكدة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : سميره عبد الحفيظ ، رئيسا، حمداني ليندة ، نائبة رئيس، شعراوي صبرينة، مساعدة، جافي عمارة ، مساعدا،
  • لعريط مفيدة، كاتبة، بوصبيعة سعد، قاضيا، مستخلفا خميسي حواء ، قاضية، مستخلفة،
  • باديس الفايزة ، قاضية، مستخلفة،
  • نويشي رضوان، قاضيا، مستخلفا،
  • لقصير مراد، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة :
  • بن شويب جمال، رئيسا، سعدي أسيا، نائبة رئيس،
  • رواينية شمس الدين، مساعدا للجمهورية الجزائرية / العدد 77 27
  • بوشارب رضا، مساعدا بوسكين عيسى، كاتبا، بضياف سعاد، قاضية، مستخلفة جافي نور الدين، قاضيا، مستخلفا، مراح نادية، قاضية، مستخلفة،
  • فرنان صبيحة ، قاضية، مستخلفة،
  • قرينح نسيمة، كاتبة، مستخلفة. 22 - ولاية سيدي بلعباس : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • وناس فاطيمة، رئيسة تبحريتي عبد الحفيظ ، نائب رئيس،
  • تابوت فاطمة، مساعدة باشي الحاج، مساعدا، طبليونة غوتي، كاتبا، هاني حفيظة، قاضية، مستخلفة، جحلاط عبد القادر، قاضيا، مستخلفا، خشاب فتيحة، قاضية، مستخلفة،
  • كرفوف نبيلة، قاضية، مستخلفة،
  • بوزيدي عبد العزيز، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة :
  • خليل أحمد، رئيسا، صنديد سمير، نائب رئيس بلخير نادية، مساعدة حابي كلثومة، مساعدة ،
  • الأسد زمعلاش واري حاج، كاتبا،
  • تاوريت حسين، قاضيا، مستخلفا،
  • قربوز حليمة، قاضية، مستخلفة، بوعمران نادية ، قاضية، مستخلفة، الهاشمي بوشنتوف، قاضيا، مستخلفا، موحوش عبد القادر ، كاتبا، مستخلفا. 23 - ولاية عنابة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدتان والسادة : بوالجدري مولود، رئيسا،
  • بوزيان أحمد، نائب رئيس،

28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة جدور سليمة، مساعدة، بلبل محمد، مساعدا، زياينة عبد الباقي، كاتبا،

  • جبالي اسماعيل، قاضيا، مستخلفا،
  • بلونيس نوال ، قاضية، مستخلفة
  • بن حدة مالك ، قاضيا، مستخلفا،
  • شراد علي، قاضيا، مستخلفا، حساين محمد الشريف، كاتبا، مستخلفا. 24 - ولاية قالمة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : خشانة لزهر ، رئيسا، بوتفنوشات عبد الرحمان، نائب رئيس محفوظ آمال، مساعدة
  • قطوش زبير، مساعدا بوجاهم عبد الحق، كاتبا،
  • خلفاوي إبراهيم، قاضيا، مستخلفا،
  • بودخان عمار، قاضيا، مستخلفا، رويبح عصام، قاضيا، مستخلفا، عوادي أسماء ، قاضية، مستخلفة، مجالدي يوسف، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدتان والسادة : حمدي باشا عمر ، رئيسا، معزوزي علاوة ، نائب رئيس خلو في فاتح، مساعدا، طالب إيمان، مساعدة
  • الفيل محمد، كاتبا، موناس الهاشمي، قاضيا، مستخلفا، حمدان خليل، قاضيا، مستخلفا، بوغازي عبد السلام، قاضيا، مستخلفا، – زعطوط مريم، قاضية، مستخلفة،
  • قروي عبد الرحيم، كاتبا، مستخلفا. الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه 23 ديسمبر سنة 2018 م 25 - ولاية قسنطينة : مكتب التصويت رقم 1 : السادة :
  • ذيابي مراد، رئيسا، حداد فاروق، نائب رئيس بوقندورة سليمان، مساعدا، خطابي منصف، مساعدا، جباسي سامي، كاتبا،
  • بن إدريس مراد، قاضيا، مستخلفا، قاسمي بوخميس، قاضيا، مستخلفا، عزوزي عبد الله، قاضيا، مستخلفا، بلقريني عبد الله ، قاضيا، مستخلفا، عثماني مرابوط محمد، كاتبا، مستخلفا. 26 - ولاية المدية : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة :
  • شناح عبد الله، رئيسا،
  • بن زرقة حورية، نائبة رئيس
  • بن فاتح سمير ، مساعدا، جبوري أحمد، مساعدا، نمامسي مهدي، كاتبا، هباش صالح، قاضيا، مستخلفا، مركيش ياسين، قاضيا، مستخلفا،
  • بن مناح فاروق ، قاضيا، مستخلفا، صادق عامر ، قاضيا، مستخلفا، شر في عبد القادر، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدة والسادة : زواتني عبد القادر، رئيسا، مداني صفية ، نائبة رئيس، سلام حمزة، مساعدا معاشو أحمد، مساعدا
  • حاج أعمر محفوظ ، كاتبا،
  • طهراوي مقران، قاضيا، مستخلفا،
  • يوسف التومي أحمد، قاضيا، مستخلفا،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .

  • عزاز ساعد، قاضيا، مستخلفا،
  • لقاط محمد الأمين، قاضيا، مستخلفا،
  • غبيش عمر ، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 3 : السيدة والسادة : رمضاني عبد القادر، رئيسا، بوقايس حمزة، نائب رئيس
  • قجور سفيان، مساعدا حميطوش عمر ، مساعدا
  • بن عيسى فيصل، كاتبا، براقي الطاهر، قاضيا، مستخلفا، بوغالب سعاد، قاضية، مستخلفة، عروة أعمر ، قاضيا، مستخلفا،
  • زهار حمود، قاضيا، مستخلفا،
  • نابي علي، كاتبا، مستخلفا. 27 - ولاية مستغانم : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • جاري شهرزاد، رئيسة بلباي نزيهة، نائبة رئيس، بسكري خالد، مساعدا، حسناوي يوسف، مساعدا، حميتي محمد، كاتبا، عدة جلول الزهرة ، قاضية، مستخلفة
  • زياني أمال، قاضية، مستخلفة، يهمي محمد، قاضيا، مستخلفا، عمار هاجر ، قاضية، مستخلفة، بداني محي الدين، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة :
  • وهبة حليمة، رئيسة
  • رمضان نعيمة، نائبة رئيس، مباركي توفيق ميلود، مساعدا، شاوش نعيم، مساعدا
  • بلعربي الشيخ، كاتبا، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 – بوجيدة نعيمة، قاضية، مستخلفة،
  • بوفادن عبد المالك ، قاضيا، مستخلفا، خرشي محمد رضا، قاضيا، مستخلفا، حاوحمدي سمير ، قاضيا، مستخلفا، – بوعزة محمد الأمين ، كاتبا، مستخلفا. 28 - ولاية المسيلة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدتان والسادة : لعمش عبد الرحمان، رئيسا، عطوي عز الدين، نائب رئيس، صالحي أحمد، مساعدا، بوشيحة السعيد، مساعدا،
  • ناصري بلقاسم، كاتبا، صغير يامنة ، قاضية، مستخلفة، بقزيز خير الدين، قاضيا، مستخلفا، يعقوبي دليلة، قاضية، مستخلفة،
  • رابية سالم، قاضيا، مستخلفا،
  • تالي امحمد، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة :
  • خضار عبد المجيد، رئيسا، همساس فضيلة، نائبة رئيس
  • كبير الربح، مساعدا، جحيش عمر، مساعدا سعداوي الطاهر ، كاتبا، بلعيد عزيزة ، قاضية، مستخلفة عرعار شكري، قاضيا، مستخلفا،
  • كبير هجيرة ، قاضية، مستخلفة، بن جبل العيد ، قاضيا، مستخلفا، بوبعاية رضا، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 3 : السادة :
  • خناطلة محمد، رئيسا،
  • زعبوب سليم، نائب رئيس
  • خولة حسان، مساعدا

30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة بلخيري محمد علي، مساعدا، حاجي مبارك، كاتبا، عصماني مقداد، قاضيا، مستخلفا،

  • علال مبروك ، قاضيا، مستخلفا، بوشناق عبد الله ، قاضيا، مستخلفا، برمكي الشريف، قاضيا، مستخلفا،
    • تيطراوي السعيد، كاتبا، مستخلفا. 29 - ولاية معسكر : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : بويوسفي رابح، رئيسا،
  • حطاب أمحمد، نائب رئيس
  • بلحمري فؤاد، مساعدا،
  • فلاح الهواري، مساعدا،
  • مراح محمد أمين، كاتبا،
  • نتار خالد، قاضيا، مستخلفا،
  • حامي نجاة ، قاضية، مستخلفة،
  • شيب نوال ، قاضية، مستخلفة
  • بن عزة حدة ، قاضية، مستخلفة،
  • درير عبد الرحيم، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدة والسادة :
  • تيفوري يحي، رئيسا،
  • شيار فيروز، نائبة رئيس،
  • بن داود أحمد، مساعدا،
  • لعرج الطيب، مساعدا
  • قريمد بن علي، كاتبا، حسيان رضا، قاضيا، مستخلفا،
  • فتحي الجيلالي، قاضيا، مستخلفا،
  • بن محمد عبد الله ، قاضيا، مستخلفا، زقاي محمد، قاضيا، مستخلفا،
  • تيجيني عبد الحميد، كاتبا، مستخلفا. الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه 23 ديسمبر سنة 2018 م 30 - ولاية ورقلة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدتان والسادة :
  • أوشن علاوة، رئيسا،
  • بن بوضياف محمد الكمال، نائب رئيس
  • سقال عبد الكريم، مساعدا،
  • شادي عبد السلام، مساعدا، فنتيز بشير، كاتبا، شعباني هشام، قاضيا، مستخلفا،
  • كرمية الياقوت ، قاضية، مستخلفة، هجرس فوزية، قاضية، مستخلفة،
  • بن قلية صالح، قاضيا، مستخلفا،
  • عزة محمد ، كاتبا، مستخلفا. 31 - ولاية وهران : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة :
  • بريكسي سيد عصمت، رئيسا، – زغيد طارق، نائب رئيس
  • بوترفاس جيلالي، مساعدا، شنش سمير ، مساعدا، صياد مصطفى، كاتبا، جعفري محمد، قاضيا، مستخلفا، بوزيان كريم، قاضيا، مستخلفا، عتصمان مرار قادة ، قاضيا، مستخلفا هني سعاد، قاضية، مستخلفة، بونابل لحسن، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة :
  • بوخلدة يحيى، رئيسا،
  • بدراني كمال، نائب رئيس لقام يوسف، مساعدا، لونيس وزين، مساعدا
  • بن عامر جيلالي، كاتبا، قيطوني وسيلة، قاضية، مستخلفة،
  • بوعلي فادية، قاضية، مستخلفة،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 . م

  • بن سهيل ليلي، قاضية، مستخلفة، موسى امحمد قاضيا، مستخلفا،
  • بليل سيد أحمد ، كاتبا، مستخلفا. 32 - ولاية البيض : مكتب التصويت رقم 1 : السادة :
      • حاج بن عماني بوسعد، رئيسا،
  • طرشون داود، نائب رئيس عمراني شكيب، مساعدا، شلاهبية منصور، مساعدا،
  • بوتويزغة عبد الوهاب، كاتبا،
  • أو بختة الطيب، قاضيا، مستخلفا،
  • حاج عابد، قاضيا، مستخلفا، صحراوي أحمد، قاضيا، مستخلفا، حيدر حمزة ، قاضيا، مستخلفا، عشراتي أحمد طه، كاتبا، مستخلفا. 33 - ولاية إيليزي : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة : تعمالت عمر، رئيسا،
  • بولوح بهاء الدين، نائب رئيس
  • بن رمضان سمير ، مساعدا، بن زرارة سليم، مساعدا،
  • قارة محمد لخضر ، كاتبا،
  • بن علي عبد الله حسين، قاضيا، مستخلفا، جلاب علاوة، قاضيا، مستخلفا،
  • أوديع لياس، قاضيا، مستخلفا،
  • أعمارة زاهيرة ، قاضية، مستخلفة،
  • برجة مبارك، كاتبا، مستخلفا. 34 - ولاية برج بوعريريج : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • أخناق مراد، رئيسا، بدور رضا، نائب رئيس
  • بلعاني عبد الوهاب، مساعدا، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 31
  • تريعة نور الدين، مساعدا
  • عقال السعدي، كاتبا،
  • زغار ليندة ، قاضية، مستخلفة، مداني نصير ، قاضيا، مستخلفا،
  • طريباش مريم ، قاضية، مستخلفة، بودينة أحلام، قاضية، مستخلفة، سيلم عبد العزيز، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدتان والسادة : حمودي سليمان، رئيسا،
  • بلولهي مراد، نائب رئيس حططاش عبد العزيز، مساعدا، بوسقامة مختار، مساعدا سليماني ويفاق ، كاتبة، شعواطي ليلى، قاضية، مستخلفة، مزعزع موسى، قاضيا، مستخلفا، بوهالي فاتح، قاضيا، مستخلفا،
  • ذيبون سليم، قاضيا، مستخلفا،
  • بوخروبة عبد الغني، كاتبا، مستخلفا. 35 - ولاية بومرداس : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • جبراني بلقاسم، رئيسا،
  • قاضي فطيمة، نائبة رئيس، حمراني سميرة، مساعدة، عروي عبد الكريم، مساعدا، جلوت محمد، كاتبا،
  • بوكروبة أحمد ، قاضيا، مستخلفا، دانون صليحة ، قاضية، مستخلفة
  • العمري مبارك، قاضيا، مستخلفا، بلعمري نادية، قاضية، مستخلفة،
  • جانكي العربي مليك، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : نويصر عمر، رئيسا،
  • بداوي عبد العزيز، نائب رئيس،

32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة

  • شعبان صادق، مساعدا
  • لوعيل الهادي، مساعدا،
  • بوعوة عمر، كاتبا،
  • حنوش نادية ، قاضية، مستخلفة،
  • العمراوي نعيمة، قاضية، مستخلفة،
  • وازة ياسين ، قاضيا، مستخلفا،
  • ولد يعو زهرة ، قاضية، مستخلفة
  • بن خريزة محمد أمين ، كاتبا، مستخلفا. 36 - ولاية الطارف : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • بوكاف منور، رئيسا،
  • العلمي رشيد، نائب رئيس،
  • بن حمود حسيبة، مساعدة، بيوض محمد، مساعدا، عاتي رشيدة، كاتبة، حناش عائشة، قاضية، مستخلفة،
  • أرضوان دليلة ، قاضية، مستخلفة،
  • عزوز نهاد، قاضية، مستخلفة، – رحابي عبد المجيد، قاضيا، مستخلفا،
  • بشينية يسري، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : خذايرية عبد الحفيظ، رئيسا،
  • فارس السبتي، نائب رئيس، قلاتي دنيازاد، مساعدة،
  • غربي جمال، مساعدا،
  • بادي عمر ، كاتبا، مراحي راضية، قاضية، مستخلفة،
  • بن شيخ كريمة ، قاضية، مستخلفة،
  • برمضان هدى، قاضية، مستخلفة،
  • أوضايفية مفيدة ، قاضية، مستخلفة،
  • تومي جمال، كاتبا، مستخلفا. الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه 23 ديسمبر سنة 2018 م 37 - ولاية تندوف : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : بونقاب حدة، رئيسة، محلي خالدية، نائبة رئيس، طيبوش ثلجة، مساعدة
  • بروك عبد الوهاب، مساعدا
  • بيا غوث، كاتبا، حضري نجوى، قاضية، مستخلفة، حمادي أحمد، قاضيا، مستخلفا، بوعافية فاطمة الزهرة ، قاضية، مستخلفة، العايب لبني، قاضية، مستخلفة،
  • لفضيل عمر ، كاتبا، مستخلفا. 38 - ولاية تيسمسيلت : مكتب التصويت رقم 1 : السادة :
  • رحمون محمد، رئيسا،
  • بوطيارة ساعد، نائب رئيس
  • بن رحمون مروان، مساعدا
  • افقير رابح، مساعدا شرف قويدر، كاتبا، برادعية موسى، قاضيا، مستخلفا،
  • حاج بكوش مراد، قاضيا، مستخلفا،
  • رحيش مسعود، قاضيا، مستخلفا،
  • كاملي بلال، قاضيا، مستخلفا،
  • نجاح اسماعيل، كاتبا، مستخلفا. 39 - ولاية الوادي : مكتب التصويت رقم 1 : السادة :
  • بركان سفيان، رئيسا – بوحفص عبد الحميد، نائب رئيس، حلايمية هشام، مساعدا، بوصبيعة محمد، مساعدا
  • ابراهيمي الجموعي، كاتبا،
  • عطوط رفيق ، قاضيا، مستخلفا،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .

  • خيار رضا، قاضيا، مستخلفا،
  • بن عوة محمد السعيد، قاضيا، مستخلفا، – معياش السعيد، قاضيا، مستخلفا،
  • منصوري مسعود، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السادة : بوجهين عبد المالك، رئيسا، يوسفي محمد الصالح، نائب رئيس،
  • بن بوزة عبد الباسط، مساعدا، زريف محمد، مساعدا، هويدي بوبكر، كاتبا، مرزوك سعد الدين ، قاضيا، مستخلفا،
  • بلقايد عادل ، قاضيا، مستخلفا، عبدلي سفيان، قاضيا، مستخلفا،
  • ابن عيسى رمضان، قاضيا، مستخلفا،
  • بروبة بوبكر ، كاتبا، مستخلفا. 40 - ولاية خنشلة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة : مصمودي عبد الرحمان، رئيسا، عيساوي حمة، نائب رئيس
  • مناجلية كمال، مساعدا غرس رضا، مساعدا
  • خوشة صالح، كاتبا، عراس صالح، قاضيا، مستخلفا، مسيخ نبيل، قاضيا، مستخلفا، سعادي نوال، قاضية، مستخلفة، سميحة منير، قاضيا، مستخلفا،
  • مزواط السعيد ، كاتبا، مستخلفا. 41 - ولاية سوق أهراس : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : حمود بوبكر، رئيسا، عياشي أحمد، نائب رئيس،
  • جباري عبد الحكيم، مساعدا، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 33
  • دريسي رجاء، مساعدة ، – حاجي كمال، كاتبا،
  • احمودة نزيهة، قاضية، مستخلفة جبابلة لعفيفي، قاضيا، مستخلفا، غيطي رتيبة، قاضية، مستخلفة،
  • قبابي هدى، قاضية، مستخلفة،
  • رزايقية داود، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : سعدي رضا، رئيسا،
  • زرقين بدر الدين، نائب رئيس بوقرة مبروك، مساعدا بلهاني خديجة، مساعدة ، ملائكية عز الدين، كاتبا،
  • حمايدية طلال ، قاضيا، مستخلفا،
  • بن تونسي سهشمين، قاضيا، مستخلفا، منصر لطيفة، قاضية، مستخلفة، بوكرش وهيبة، قاضية، مستخلفة بوغازي لزهر ، كاتبا، مستخلفا. 42 - ولاية تيبازة : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسيدان :
  • بن ختو جميلة، رئيسة، بوخالد فريد، نائب رئيس بكير سعيدة، مساعدة، سواقي باية، مساعدة ، عليلي وهيبة، كاتبة، حاجي حياة ، قاضية، مستخلفة، ناصر منيرة، قاضية، مستخلفة، علاوي لخضر ، قاضيا، مستخلفا، مباركي يمينة ، قاضية، مستخلفة،
  • بن مداح فيروز ، كاتبة، مستخلفة. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة :
  • بن عمارة سعيدة، رئيسة
  • إصولاح دليلة، نائبة رئيس

34 الجريدة الرسمية للجمهوريّة يايشي محمد، مساعدا،

  • فيلالي خالد، مساعدا،
  • خير الدين نبيلة، كاتبة
  • بن صاري ياسين ، قاضيا، مستخلفا، مقلالي نبيلة، قاضية، مستخلفة،
  • رمضاني كريمة، قاضية، مستخلفة،
  • أيت أحمد علي جميلة ، قاضية، مستخلفة، عبدي روقية، كاتبة، مستخلفة. 43 - ولاية ميلة : مكتب التصويت رقم 1 : السادة :
  • بيوض ناصر، رئيسا، سماعن خير الدين، نائب رئيس جغلود محمد، مساعدا، بريهم حسان، مساعدا
  • بن زيان محمد، كاتبا،
  • شطيبي ياسين، قاضيا، مستخلفا،
  • بوغلوط نبيل، قاضيا، مستخلفا،
  • طرطاق عبد الرؤوف ، قاضيا، مستخلفا،
  • قارة محمد عبيد الله ، قاضيا، مستخلفا،
  • وجعي مسعود، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدة والسادة : حابي سلاف، رئيسة، عروج عبد اللطيف، نائب رئيس
  • بلهوش سفيان، مساعدا بوشلوخ عبد السلام، مساعدا،
  • قرواز يوسف، كاتبا، لعلاوي عز الدين، قاضيا، مستخلفا، بلعابد قدور ، قاضيا، مستخلفا، حامدي مهدي، قاضيا، مستخلفا، مانع سليمان، قاضيا، مستخلفا،
  • عسكري فارس، كاتبا، مستخلفا. الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه 23 ديسمبر سنة 2018 م 44 - ولاية عين الدفلى : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : ماضي علي، رئيسا، خنيش جمال، نائب رئيس حميش كمال، مساعدا دحماني عقيلة، مساعدة، محمودي عبد الله ، كاتبا،
  • فلفول فاطمة الزهراء ، قاضية، مستخلفة،
  • بن مشتة بوعلام ، قاضيا، مستخلفا،
  • علاوة سامية ، قاضية، مستخلفة، بلحسن سامية، قاضية، مستخلفة
  • بن ميرة عبد الله ، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : جبالي مليكة، رئيسة، بوفروم مالك، نائب رئيس،
  • لحلوحي الويزة، مساعدة، بليح مريم، مساعدة، مداني مراد، كاتبا،
  • نجار الصغير ، قاضيا، مستخلفا، قيشح مراد، قاضيا، مستخلفا،
  • كوشيت نادية ، قاضية، مستخلفة
  • خواونة خديجة، قاضية، مستخلفة، صدوقي جازية، كاتبة، مستخلفة. 45 - ولاية النعامة : مكتب التصويت رقم 1 : السادة :
  • عامر العيد، رئيسا، خويلدي صالح، نائب رئيس، حبوشي محمد، مساعدا، قايدي مصطفى، مساعدا،
  • نعار أحمد، كاتبا، حمادي مفتاح ، قاضيا، مستخلفا،
  • رحوي محمد ، قاضيا، مستخلفا،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .

  • لعوج عبد القادر ، قاضيا، مستخلفا،
  • ساطوح رمزي، قاضيا، مستخلفا،
  • يعقوبي محمد، كاتبا، مستخلفا. 46 - ولاية عين تموشنت : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة :
  • لطروش شريف، رئيسا، العيدي براهيم، نائب رئيس
  • بن دعماش محمد ياسين، مساعدا تيرنيفي محمد فروق، مساعدا،
  • بن معزوز هواري، كاتبا، شريفي نادية ، قاضية، مستخلفة،
  • بن ديدة فضيلة ، قاضية، مستخلفة،
  • بن عزوز سارة ، قاضية، مستخلفة،
  • بوفنار بديعة، قاضية، مستخلفة،
  • بن دحمان محمد، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : – ترقو بناجي، رئيسا،
  • ماحي ثاني أحمد، نائب رئيس، حمادي صليحة، مساعدة، باهي سعيدة، مساعدة، روان حسن كمال، كاتبا،
  • بوناب سهام، قاضية، مستخلفة،
  • ريحاني أحلام، قاضية، مستخلفة، باصي عائشة، قاضية، مستخلفة،
  • بن أرجم سناء ، قاضية، مستخلفة، سوفلي عبد الحميد، كاتبا، مستخلفا. 47 - ولاية غرداية : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة :
  • شحاطي عبد الحميد، رئيسا، عمروسي عبد القادر ، نائب رئيس، عبد الرحيم ريمة، مساعدة ،
  • دقداق جمال، مساعدا للجمهورية الجزائرية / العدد 77 35 قديسي العيد، كاتبا،
  • فريمش شريف، قاضيا، مستخلفا
  • شخوم مراد، قاضيا، مستخلفا، حميود كمال، قاضيا، مستخلفا، دومة جمال، قاضيا، مستخلفا،
  • طواهري أحمد، كاتبا، مستخلفا. 48 - ولاية غليزان : مكتب التصويت رقم 1 : السيدة والسادة :
  • علواش بشير، رئيسا، طاب سليمة، نائبة رئيس
  • العراجي عبد الكريم، مساعدا، جدو الحبيب، مساعدا، صفيح محمد، كاتبا، صفاحي محمد، قاضيا، مستخلفا،
  • بن عودة منور، قاضيا، مستخلفا، خالدي بخالد، قاضيا، مستخلفا، ملاحي علي، قاضيا، مستخلفا،
  • قراب بطاش ، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السادة : مريني غريسي، رئيسا، حدو فتحي، نائب رئيس،
  • كبيري عبد الرحيم، مساعدا،
  • طواهير عبد الله، مساعدا،
  • لزرق علي، كاتبا، قعفور بن عودة ، قاضيا، مستخلفا، – فيلالي بن سكران، قاضيا، مستخلفا، جبار عبيد، قاضيا، مستخلفا، هازل عبد الله ، قاضيا، مستخلفا،
  • طمار عابد، كاتبا، مستخلفا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018 الطيب لوح

15 ربيع الثاني عام 1440 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “أيزانس أسيرونس” “ ASSURANCES AISANCE “ ، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 ، تعتمد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “أيزانس أسيرونس” “ ASSURANCES AISANCE “ والمسيرة من طرف السيد ساكر أمين ، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية :

  1. الحوادث،
  2. المرض،
  3. أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)،
  4. أجسام عربات السكة الحديدية،
  5. أجسام العربات الجوية،
  6. أجسام العربات البحرية والبحيرية
  7. البضائع المنقولة،
  8. الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية
  9. أضرار أخرى لاحقة بالأملاك
  10. المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا
  11. المسؤولية المدنية للعربات الجوية
  12. المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية
  13. المسؤولية المدنية العامة
  14. القروض
  15. الكفالة
  16. الخسائر المالية المختلفة،
  17. الحماية القانونية 23 ديسمبر سنة 2018 م
  18. المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لاسيما خلال تنقلاتهم)
  19. الحياة - الوفاة ،
  20. الزواج - الولادة،
  21. تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار
  22. الرسملة،
  23. تسيير الأموال الجماعية
  24. الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وإضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “النقر أسيرونس” “ ASSURANCES LANGUER “ ، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 ، تعتمد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “لنقر أسيرونس” “ ASSURANCES LANGUER “ والمسيرة من طرف الآنسة لنقر إعتدال، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم ، المعدل والمتمم لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية :
  25. الحوادث،
  26. المرض
  27. أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)،
  28. أجسام عربات السكة الحديدية،
  29. أجسام العربات الجوية،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .

  1. أجسام العربات البحرية والبحيرية،
  2. البضائع المنقولة
  3. الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية
  4. أضرار أخرى لاحقة بالأملاك
  5. المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا
  6. المسؤولية المدنية للعربات الجوية
  7. المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية
  8. المسؤولية المدنية العامة،
  9. القروض
  10. الكفالة
  11. الخسائر المالية المختلفة،
  12. الحماية القانونية،
  13. المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لاسيما خلال تنقلاتهم)
  14. الحياة - الوفاة ،
  15. الزواج - الولادة
  16. تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار
  17. الرسملة،
  18. تسيير الأموال الجماعية
  19. الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وإضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعتمد السيد مهران محمد، بصفته سمسارا للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 للجمهورية الجزائرية / العدد 77 37 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم ، المعدل والمتمم ، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية :
  20. الحوادث،
  21. المرض،
  22. أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)،
  23. أجسام عربات السكة الحديدية،
  24. أجسام العربات الجوية،
  25. أجسام العربات البحرية والبحيرية،
  26. البضائع المنقولة،
  27. الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية
  28. أضرار أخرى لاحقة بالأملاك
  29. المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا
  30. المسؤولية المدنية للعربات الجوية
  31. المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية
  32. المسؤولية المدنية العامة
  33. القروض
  34. الكفالة،
  35. الخسائر المالية المختلفة،
  36. الحماية القانونية
  37. المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لاسيما خلال تنقلاتهم)
  38. الحياة - الوفاة
  39. الزواج - الولادة،
  40. التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار
  41. الرسملة،
  42. تسيير الأموال الجماعية
  43. الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وإضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 15 ربيع الثاني عام 1440 ه

قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، وتطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم ، المعدل والمتمم، يسحب الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، من السيد طفياني محمد وسيم. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ميور أسيرونس” “ ASSURANCE MEILLEURE “ ، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ميور أسيرونس” “ ASSURANCE MEILLEURE “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين، كما يأتي : بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017 ، تعتمد المؤسسة الوطنية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “أيمينغ للتأمينات” ASSURANCE AYMING “ والمسيرة من طرف السيدة لمايسي سميرة، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 23 ديسمبر سنة 2018 م الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم ، المعدل والمتمم ، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : . (الباقي بدون تغيير). .”……… “ . قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1439 الموافق 16 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1438 الموافق 23 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1439 الموافق 16 يوليو سنة 2018 ، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، المحددة في ملحق القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1438 الموافق 23 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين كما يأتي : السيدان خليفاتي حسان ومصلوح عمار، عضوين دائمين ممثلي شركات التأمين، خلفا، على التوالي، للسيدين بالا طاهر وأبرهوش ناصر السيد عليلات رضوان، عضوا دائما ممثل موظفي قطاع التأمينات، خلفا للسيد لوني ناصر، والسيدة كرارمة سعاد، عضوا، مستخلفا. . ( الباقي بدون تغيير …………………. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “مرسى بن مهيدي”، ولاية تلمسان. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية،

15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 ديسمبر سنة 2018 . بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي مرسى بن مهيدي ولاية تلمسان)، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “مرسى بن مهيدي”، بلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 22,25 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 22,25 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018. عبد القادر بن مسعود مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة