قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة سعاد ناصري، مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقرّرات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامرالإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات، ومقرّرات إبطال تطبيق أو عدم تطبيق عقوبات التأخير، وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة والقرارات.
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026 .
سعيد سعيود وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.